code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شروط صلاحية السندات التنفيذية ، والاعتماد عليها .

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    13-11-2013
    المشاركات
    866

    افتراضي شروط صلاحية السندات التنفيذية ، والاعتماد عليها .

    للاعتماد على السندات التنفيذية شروط عامة وينفرد بعض الانواع منها بشروط دون البعض الآخر ، وبيان ذلك على النحو الآتي :
    الشروط العامة هي :
    الشرط الأول : موافقة السند التنفيذي للشرع .
    جاء في (9/1)ما نصة " كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله ، أو بعضه ، يجب عدم تنفيذ المخالف منه ، وعند اعتراض طالب التنفيذ ، يصدر القاضي قرارا بذلك ، يخضع لطرق الاستئناف ."1هـ"
    الشرط الثاني : أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار (م9) فلا يكون الزاما بحق قابل للزيادة والنقصان كالحكم بالاستحقاق في تركة ، أو ريع وقف أو جبر ضرر ، او الحكم بإلزام المحكوم عليه بالترميم أو الصيانة دون تحديد لقدر ذلك الحق ، الأمر الذي من ِشأنه أن يأذن بحصول نزاع جديد عند التنفيذ عن القدر اللازم ، والكافي لتنفيذ ذلك الحق "1هـ ( شرع نظام لتنفيذ للشبرمي ، ص48).
    الشرط الثالث : حلول الأداء (م9) عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي ( المصدر نفسه )وجاء في (9/8)ما نصه " إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر حال الأمراء ، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع ، ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك "1هـ
    الشرط الرابع : صدور السند التنفيذي من جهة مخولة نظاما بإصداره .
    - جاء في (9/4) ما نصه : " الجهات المخولة بإصدار محاضر الصلح ، هي المرخص لها من قبل وزارة العدل" 1هـ
    - جاء في (9/5) ما نصه " محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية "1هـ
    - وجاء في (9/7) ما نصه " يشترط في التوثيق أن يكون ممن له صلاحية التوثيق ، في حدود اختصاصه "1هـ
    الشرط الخامس : أن يكون السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر ، والوقف ، و ما في حكمهما ، حكما صادرا من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف .(9/10)
    الشرط السادس :أن يكون السند التنفيذي متضمنا إلزاما ، أو التزاما .(جاء في (9/3) ما نصه :" السند واجب التنفيذ ، هو ما تضمن إلزاما ،أو التزاما " 1هـ.
    وتنفرد الأحكام ، والقرارات ، والأوامر بشرط كونها نهائية ، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، جاء في المادة (10) من نظام التنفيذ ما نصه " لا يجوز تنفيذ الأحكام ، والقرارات والأوامر جبرا ، مادام الاعتراض عليها جائزا ، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، أو كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة " 1هـ.
    تنبيه :- وجاء في (10/1) ما نصه : لا يترتب على رفع التماس إعادة النظر على السند التنفيذي ، وقبوله وقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار من المحكمة المختصة نظاما بنظر الالتماس بوقف التنفيذ .
    وتنفرد الأحكام ، والقرارات ،والأوامر الصادرة من المحاكم ، وأحكام المحكمين ، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك ، باشتراط وجود الصيغة التنفيذية عليها .
    وتنفرد الورقة العادية ـ وهي التي تكون موقعة بإمضاء ممن صدرت منه ، أو بصمته (9/9) ومحاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك ، أو لم تصادق عليها المحاكم تعتبر من الأوراق العادية (9/5) ـ بشروط خاصة يلزم توافرها حتى تصير الورقة العادية سندا تنفيذيا وهي على النحو الآتي :
    الشرط الأول : حضور من نسب إليه ما في الورقة العادية . فإن لم يحضر سواء تبلغ ، أو لم يتبلغ لعدم معرفة محل إقامة لتبليغه ، ففي هذه الحالة تحال المعاملة لقاضي الموضوع إذا طلب الدائن ذلك ( 15 / 1).
    الشرط الثاني: أن يقر المنفذ ضده بعد حضوره باستحقاق محتوى الورقة العادية ، كليا ، أو جزئيا .(7/9).
    تنبيه : جاء في الفقرة الثانية من فقرات المادة الخامسة عشرة ما نصه : " إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه ، أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه ، وللدائن رفع دعواه امام المحكمة المختصة ."
    الشرط الثالث : ألا يكون الإقرار بأصل الحق في الورقة العادية مقرونا بالدفع بالأجل ، أو الإبراء ، ونحوهما ، فإن وقع ذلك ممن نسب إليه ما في الورقة العادية ، فيثبت قاضي التنفيذ ذلك في المحضر ، ولم تعد الورقة سندا تنفيذيا ، وتحال المعاملة لقاضي الموضوع ، إذا طلب الدائن ذلك .( 15 / 2).
    تنبيه : إذا رفع من يحمل ورقة عادية دعواه بموضوعها لقاضي الموضوع ، وجب عليه السير في القضية ، ويجوز للمدعي ترك دعواه أمامه ، وله التقدم حينئذ بطلب التنفيذ لدى قاضي التنفيذ . ( 15 / 3). منقول
    طارق محمد إسماعيل
    مستشار قانونى
    tarekismail7777@gmail.com
    0575525035
    0562713431

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-12-2012
    الدولة
    الرياض ، جده - 0559621389
    المشاركات
    2,860

    افتراضي رد: شروط صلاحية السندات التنفيذية ، والاعتماد عليها .

    شكرا على الافادة سعادة المستشار
    عرفات تركي
    مستشار قانوني

    0559621389
    رابط الوتساب اضغط https://wa.me/966559621389
    https://twitter.com/arafat_tork
    arafattork@hotmail.com
    { لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

  3. #3
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: شروط صلاحية السندات التنفيذية ، والاعتماد عليها .

    شكراً سعادة المستشار
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP