المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب استفسار من شيخنا



الملازم أبو جمانة
04-04-2009, 05:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة شيخنا العزيز
أنا من المستفيدين من موقعكم المبارك منذ فترة ليست بالقصيرة
والحمدلله حصلت من معين علمكم الشئ الكثير, فبارك الله فيكم وفي علمكم
وهذه أول مشاركة لي معكم. وهي في الحقيقة عبارة عن استفسار, فأتمنى أن أجد عندكم بغيتي, وجزاكم الله خيرا
الإستفسار هو/
1. ورد في اللوائح التنظيمية لنظام المرافعات ما نصه: {32/5 التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة .}
2. {250/8 عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة العامة ، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك .}
سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما الفرق بين المصلحة والغبطة, هل هما بمعنى واحد, وإن كانا بمعنى واحد فهل يغني أحد اللفظين عن الآخر.
ا

ناصر بن زيد بن داود
04-04-2009, 08:53 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
الغبطة والمصلحة مصطلحان ليسا مترادفي المعنى ، فلكل مصطلح منهما معنى يخصه .

فالغبطة تعني : حسن الحال ، والسرور ، وتمني الحصول على مثل شيء حاصل ، وهو ممدوح . بخلاف الحسد المذموم ؛ الذي هو : تمني الحصول على الشيء نفسه لا على مثله .
والمصلحة تعني : النماء ، والفائدة . ضد المفسدة .

وقد درج القضاة الأقدمون على اشتراط الأمرين في التصرف عن القاصر والوقف والغائب ، وتبعهم في ذلك المتأخرون .

والغبطة قد تنفرد عن المصلحة ؛ كما لو باع الولي عقاراً بأكثر مما يساويه في السوق ، غير أن بقاءه في ملك القاصر أصلح له من بيعه ؛ لكونه مؤجراً وذا ريعٍ دائم .
فالتصرف هذا خيرٌ في الحال لا في المآل .

والمصلحة قد تنفرد عن الغبطة ؛ كما لو باع الولي أرضاً بيضاء بأقل مما تساويه في السوق ؛ ليشتري بها للقاصر ما هو مضطر إليه . فالتصرف هذا خير في المآل لا في الحال .

أما الغبطة والمصلحة المشترطان معاً في تصرف الأولياء : فهما خير للقاصر والوقف والغائب في الحال والمآل معاً . ولابد من تحققهما ليأذن القاضي للولي بالتصرف في العقار عن المولى عليه .

الملازم أبو جمانة
04-04-2009, 10:21 PM
أحسن الله إليكم شيخنا
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
فلقد أجبتم إجابة وافية كافية,,
ولكن شيخنا المفضال هل يسعفكم وقتكم بأن تذكرون لنا بعض المراجع في هذه النقطة لكي نستفيد ونستزيد,,
وبارك الله فيكم وفي علمكم,,

ناصر بن زيد بن داود
05-04-2009, 12:35 AM
أخي الكريم :
بحثت في المكتبة الشاملة عما سألت عنه ، فعثرت على هذه النصوص :

1/ (( تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة، إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة لا تستلزم ذلك، لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي. )) إعانة الطالبين 3/ 87

2/ (( ... ( قَوْلُهُ : بِالْغِبْطَةِ ) لَوْ عَبَّرَ بِالْمَصْلَحَةِ كَانَ أَوْلَى إذْ لَا يَمْتَنِعُ إلَّا شِرَاءُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ ، وَلَا ضَرَرَ بِخِلَافِ شِرَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى الْغِبْطَةِ وَهِيَ الْبَيْعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ لَهَا وَقْعٌ ، وَالْمَصْلَحَةُ أَعَمُّ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مُتَوَقَّعِ الرِّبْحِ . )) شرح البهجة 10/ 239

3/ (( ... ( وَيَتَسَلَّطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ ) إذَا أَذِنَ كُلٌّ لِلْآخَرِ ( بِلَا ضَرَرٍ ) أَصْلًا بِأَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْغِبْطَةُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِهَا مِنْ مَنْعِ شِرَاءِ مَا تُوُقِّعَ رِبْحُهُ إذْ هِيَ التَّصَرُّفُ فِيمَا فِيهِ رِبْحٌ عَاجِلٌ لَهُ وَقَعَ وَاكْتَفَى هُنَا بِالْمَصْلَحَةِ لِأَنَّهُ كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي فِيهِ . )) تحفة المحتاج 21/ 430

4/ (( وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ كَالرَّافِعِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ دُونَ الْغِبْطَةِ أَوْلَى لِعُمُومِهَا ؛ إذْ الْغِبْطَةُ كَمَا مَرَّ بَيْعٌ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ لَهَا وَقْعٌ ، وَالْمَصْلَحَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِنَحْوِ شِرَاءِ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الرِّبْحُ وَبَيْعُ مَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ الْخُسْرَانُ ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُفِيدُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَلَى الْوَلِيِّ بَيْعٌ خَالٍ عَنْ نَفْعٍ وَضَرَرٍ لَا الَّذِي فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فِيهِ إلَى الْغِبْطَةِ ، وَلَوْ أَخَذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ فَكَمُلَ الْمَحْجُورُ ، وَأَرَادَ الرَّدَّ لَمْ يُمْكِنْ ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِ الْأَصْلِ تَرْكَ الْأَخْذِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ بِدُونِهِمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ ، بِخِلَافِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِانْتِفَاءِ اتِّهَامِهِ . )) نهاية المحتاج 14/ 396

الملازم أبو جمانة
05-04-2009, 01:04 PM
أسال الله أن يكتب لكم الأجر وينفعنا بعلومكم في الدارين آمين...