المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فى مسأله ( وقفيه ) ارجوا الأجابه ولكم الأجر والمثوبه



سالم الثقفى
11-07-2009, 05:30 AM
هناك مسأله مستعضله على زوجة احد أصدقائى وهى كالتالى :

توفي والدها عن
زوجه + ثلاث ذكور + خمسه إناث

علموا بعد وفاته من شقيقهم الأصغر اللذى كان وكيلا عاما لوادهم بأنه رحمه الله اوقف ( تسعة ) عمائر عقاريه كوقف ذرى على اولاده وظهورهم ولبناته دون ابنائهن . وقفا منجزا فى حياته يستفيد منه هو وبعد مماته يصرف حسب شروطه

الأشكال هو ما يلى :

عند حصر التركه اتضح ان المتوفى اوقف تسعه عمائر من اصل إثناعشر عماره يمتلكها وبذلك يكون اوقف اكثر من ثلث ماله


السؤال :

هل يحق لهذا الأب ان يحرم بناته الأناث رغم فقرهم وعوز الكثيرات منهم من جل ماله بهذه الطريقه وهل من سبيل لأعادة هذه الحقوق بأن يكون الوقف كما أشترطه ولكن بما لا يزيد عن الثلث ؟


ولكم وافر الشكر

ناصر بن زيد بن داود
11-07-2009, 12:20 PM
أخي الكريم :
لكلٍ من الرجل والمرأة الحق في الوصية بالثلث فما دون ، ولهما وقف جميع المال في حال الصحة وكمال العقل .

والفرق بينهما :-
الوصية : لا تنفذ إلا بعد الموت ، ويجوز الرجوع عنها حال الحياة .
والوقف : ينفذ من حين التلفظ به ، ولا يجوز الرجوع عنه بعد نفاذه .

ولست أرى في فعل الموقف أي حرمان تجاه بناته ، ولا محاباة لأبنائه ، فمع أنه أوقف ثلاثة أرباع العمائر الاثنتي عشرة ؛ إلا أنه جعل الحق في الريع لجميع أولاده - الذكور والإناث - دون استثناء .

وحرمان نسل البنات من الريع لكي يستقر الوقف في ذرية الموقف من صلبه ، ولئلا يتفتت في الأسر والقبائل فيضيع . والله أعلم

سالم الثقفى
11-07-2009, 08:07 PM
أسئل الله لكم المثوبه يا شيخ ناصر

وبودى أن اقول ما يلى :

كيف لم يحرم الأب بناته فهنا نظرتنا تكون شموليه وليست لمجرد أنه اوصى لهن فى ريع الوقف يعنى أنه أنصفهن فلو كان الوقف لهن ولأولادهن لقلنا أن هناك أنصاف ولكن ان يكون الريع لهن فهنا يكمن الخلل اذا حرمان البنات من اخذ حصتهن من الجزء من التركه يعنى استئثار الذكور بذلك .

كما أن هناك فتوى لفضيلة الشيخ بن باز حول مثل هذا التصرف حيث قال

انصح أن يكون الوقف للكل دون إستثناء من الذكور والأناث واولادهم

كما أن هناك قرار من هيئة التمييز برقم : 192 بتاريخ 1394 ... من مدونة الأحكام فى 1428هـ نص على احقية مراجعة الورثه فى وقف والدهم إن ظهر لهم الظلم

شيخنا الفاضل :

إن الأسلام بنى على توفية الحقوق الكامله لكل مسلم ومسلمه على حد السواء ... ام أن يترك الأمر بهذا الشكل والقول حتى لا يتوزع الريع فى الأنساب والقبائل .. فهو قول لا خلاف عليه وإيقاف الأب لما لا يزيد عن ثلث ماله فهو مستحب ... اما أن يتعمد الأب حرمان الأناث من اخذ نصيبهن الشرعى من اكثر من ثلثى التركه بأسلوب الوقف الذرى فأرجوا أن يكون فيه رأي لعلماءنا وأنت اولهم

ولك الشكر والأمتنان