المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقطة حوار (2)



المحامي/محمدالصيعري
25-07-2009, 04:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
إن من النوازل والوقائع المستحدثة التي قد وقع فيها الخلاف والنزاع بين بعض أبناء القبيلة الواحدة قضية (تعيين نائب للقبيلة أو شيخ شمل للقبيلة ) ، وقد يصل النزاع بين الطرفين إلى القضاء ، وهنا تختلف الاجتهادات وتتفاوت الأنظار حول تحديد الجهة الأحق بنظر مثل هذا النزاع ، فمن قائل أن الجهة المختصة هي الدوائر الإدارية بديوان المظالم على اعتبار أن تعيين (النائب) أو (شيخ الشمل) إنما يتم بقرار إداري من وزارة الداخلية أو من إمارة المنطقة .
وفريق آخر يرى بأن مسألة (تعيين النائب أو شيخ الشمل) هي من القضايا التي يختص بها القضاء العام باعتبارها قضية شخصية على مستوى القبيلة ، وقد يحتاج نظرها إلى سماع شهادات تزكية للمشهود له أو طعن في عدالته وأهليته لهذا المنصب ، وتمحيص مثل تلك الشهادات والطعون واعتبار القادح منها وطرح غير المؤثر هو من اختصاص القضاء العام .
وشبيه بمثل هذه النوعية من القضايا نوعية أخرى وهي قضايا إثبات وإضافة الألقاب إلى الأسماء ، فمثلا لو امتنعت إدارة الأحوال المدنية عن إضافة لقب أو فخذ لشخص ما تقدم إليها طالبا منها إضافة ذلك اللقب أو الفخذ ، فهنا هل تقام الدعوى لدى الدوائر الإدارية بالديوان على إدارة الأحوال المدنية على اعتبار أن أمتناعها هو في حكم القرار الإداري السلبي ،الذي تختص الدوائر الإدارية بمراقبته وتدقيقه قضاء .
أم تقام الدعوى لدى المحكمة العامة باعتبار أن موضوع (إثبات الألقاب وإضافة الأفخاذ للأسماء) قضية أحوال شخصية بحتة ، يتم إثباتها وفق طرق الإثبات الشرعية من شهود وبينات وطعون .
هذه تساؤلات أثارت اهتمامي فأحببت أن يشاركني فيها رواد المنتدى ، والله أعلم وأحكم .

ناصر بن زيد بن داود
26-07-2009, 04:05 PM
كنت أرقب السؤال وأرجو أن تكون إجابته من غيري ، غير أن الإجازة يظهر أثرها جلياً في المشاركات والتعقيبات .

أخي الكريم : الصيعري .
1/ ديوان المظالم ( المحاكم الإدارية ) تنظر الاعتراض على القرار السلبي بإهمال طلب التعيين للمهمة الإدارية ، كما تنظر الاعتراض على القرار الإيجابي بالرفض أو التعيين في المهمة الإدارية .
وأما أمر الفصل فيمن يكون المستحق من بين المتنازعين - إن لم يكن التعيين من المهام الخاصة بولي الأمر باختيار الأصلح لمشيخة القبيلة - فالبت عند التنازع من اختصاص القضاء العام .

2/ طلب إثبات تعديل الاسم أو اللقب من اختصاص القضاء العام ، لكن المحاكم لا تنظر في طلب الإثبات حتى يردها من وزارة الداخلية ما يفيد باستيفاء الإجراءات الرسمية اللازمة لذلك الطلب من الناحية الأمنية .
وإذا رفضت الوزارة تحويل طلب الإثبات إلى القضاء العام بقرار سلبي إو إيجابي : فهنا يبدأ دور المحكمة الإدارية للفصل في قرار الرفض .

قاضي المظالم
29-07-2009, 01:51 PM
الأخ العزيز : الصيعري

إذا كان من المعلوم أن النزاع بين المتخاصمين لا يصل للقضاء إلا بطلب قضائي يبتغيه المدعي من المخاصمة فإنه من المعلوم أن القضاء العام ليس له الصفة في تعيين شيخ القبيلة أو الشمل بحسبان الأحقية بذلك لا تتوقف على مجرد الاختيار من أفراد القبيلة أو العدالة فحسب بل يلزم لها موافقة ولي الأمر الذي أناط بوزارة الداخلية مهمة التعيين بشروط وضوابط محددة ... ولذا فإنه لمَّا كان التعيين في هذ المنصب رهنٌ بصدور قرار الإدارة فإن الطعن في تصرفها الإيجابي بتعيين شخصٍ ما أو رفض تعيينه أو السلبي بالامتناع عن التعيين يثير دعوى الإلغاء الإدارية التي يختص بالفصل فيها القضاء الإداري (ديوان المظالم)وله في سبيل ذلك تحقيق أوجه الطعن في القرار الإداري بما في ذلك ركن السبب ، ومؤداه أن يفحص الأسباب التي أقامت عليها جهة الإدارة قرارها الإيجابي أو السلبي كوجود نزاع في القبيلة أو اعتراض على فلان أو عدم عدالته أو صدور مخالفات منه أو غير ذلك من الأسباب والوقائع التي تعتمدها الإدارة لإقامة قرارها ...

وللفائدة فإن الدائرة الإدارية التي أعمل بها تنظر حالياً قضيتين من هذا النوع ، وقد سارت الدائرة في بحث الموضوع تأكيداً على اختصاصها الولائي بنظر النزاع.

وفق الله الجميع