المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فائدة جلية في تصرف الموكَل قبل علمه بالعزل وبعد علمه به



محب القسط
27-02-2013, 10:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عبدالله ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
أنقل إليكم هذه الفتوى القيمة من المجلد رقم 30 من فتاوى ابت تيمة قدس الله روحه ، نفعنا الله وإيكم بما نقول ونسمع ونكتب :
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن وكل وكيلا في بيع دار، وفي قبض الثمن والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الترسيم المعتاد، فباع الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن، وثبت التبايع، وحكم حاكم بصحته، واستمرت الدار في يد المشتري مدة، ثم وقفها وشهد، وحكم حاكم بصحة الوقف في يد المشتري ـ أولا وآخرا ـ ثلاث سنين، وموكل البائع عالم بذلك كله، ولم يبد فيه مطعنًا، ثم بعد هذه المدة ادعي الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع، ولم يعلم، وأقام بذلك بينة في بلد آخر، وحكم بها حاكم من غير دعوي على المشتري، ولا وكيله، ولا من بيده شيء من ريع العين المنتفعة‏.‏ فهل يصح هذا الحكم، ويبطل البيع‏؟‏ وهل يجب على المشتري أجرة المثل، أو يكون انتفاعه شبهة‏؟‏ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة الثمن‏؟‏ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضي منه‏؟‏ وهل يفسق الموكل في ادعاء عزل الوكيل بعد ثلاث سنين، وسكوته عن ذلك، وغروره للمشتري، ووصول الثمن اليه‏؟‏

/فأجاب‏:‏

الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة أولًا مبنية على عزل الوكيل‏:‏ هل ينعزل قبل بلوغ العزل له‏؟‏ على قولين مشهورين للعلماء‏:‏

أحدهما‏:‏ لا ينعزل حتي يعلم‏.‏ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وقول الشافعي، وأحد القولين في مذهب مالك بل أرجحهما‏.‏ فعلى هذا تَصَرُّف الوكيل قبل العلم صحيح نافذ‏.‏ وثبوت عزله قبل التصرف لا يقدح في تصرفه قبل العلم، فيصح البيع والوقف الواقع على الوجه المشروع، ولا يبطل ذلك، ولا حكم الحاكم به‏.‏

والقول الثاني‏:‏ أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين‏.‏ فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل بعد التصرف، وإذا أقام بذلك بينة ببلد آخر، وحكم به حاكم، كان ذلك حكمًا على الغائب، والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذي حجة على حجته، وللمحكوم عليه أن يقدح في الحكم والشهادة بما يسوغ قبوله، أما الطعن في الشهود، أو الحكم، أو غير ذلك؛ مثل أن يكون الحاكم الذي حكم بالعزل لا يري العزل قبل العلم‏.‏ ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشيء يمنع قبول الشهادة‏.‏

ثم الحاكم الذي حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يري عزل الوكيل قبل العلم، وقد بلغه ذلك، كان حكمه نافذًا، لا يجوز /نقضه بحال؛ بل الحكم الناقض له مردود‏.‏ وإن كان لم يعلم ذلك، أو مذهبه عدم الحكم بالصحة، إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه‏.‏

والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العـزل قبل العلم، أو علم بذلك وهو لا يراه، أو رآه وهو لا يري نقض الحكم المتقدم‏.‏ وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع بما جري وسكوته، كان وجـود حكمه كعدمـه، واستيثاق الحكم في القصـة وقبض الثمـن مـن الوكيل دليل في العادة على الإذن في البيـع والشـراء، وبقاء الوكالة،إذا لم يعارض ذلك معارض راجح‏.‏

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوي الموكل للعزل؛ ليبطل البيع، لاسيما مع كثرة شهود الزور‏.‏ ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على الوكيل ولا على المشتري ضمان ما استوفاه من المنفعة؛ فإن كان الوكيل والمشتري مغرورين غرهما الموكل لعدم إعلامه بالعزل، فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة‏.‏

وإذا أنكر الموكل قبض الثمن، ولم يقم عليه بينة به، فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على الموكل؛ لأنه أمينه، كما يقبل قول المودع في رد الوديعة إلى مالكها‏.‏ وإن كان بجعل، ففيه قولان مشهوران للعلماء، ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشتري‏.‏ فإن كان البيع باقيًا /فلا كلام، وإن كان البيع مفسوخًا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن، والوكيل يرجع على الموكل‏.‏



وسئل الشيخ ـ رحمه الله ـ عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت، ثم إن المشتري وقف تلك الحصة‏.‏ وثبت البيع والوقف، وحكم بصحة الوقف، وبعد ذلك ثبت أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه، محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع والوقف‏؟‏ أم هما صحيحان‏؟‏ وإذا بان البطلان، فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامها في يد المشتري الواقف لها‏؟‏ أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها نزاع مشهور، وهو أن الوكيل إذا مات موكله، أو عزله، ولم يعلم بذلك حتي تصرف فهل ينعزل قبل العلم‏؟‏ على ثلاثة أقوال لأهل العلم في مذهب الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهما‏:‏

أحدها‏:‏ أنه ينعزل قبل العلم، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقول في مذهب مالك، فعلى هذا يتبين بطلان البيع، لكن على هذا لا ضمان على الوكيل؛ لأنه لم يفرط، وأما المشتري فهو /مغرور أيضا إذا لم يعلم‏.‏ وفي تضمينه نزاع في مذهب أحمد وغيره، وأحد قولي الشافعي‏.‏ وهذا الغَارُّ لا ضمان عليه، ولا يضمن واحد منهما، ولم يرجع على الغار في أشهر قولي الشافعي، والإمام أحمد في رواية‏.‏ فعلى هذا يضمن المشتري، ولا يرجع على أحد‏.‏

والقول الثاني‏:‏ أنه ينعزل بالموت، ولا ينعزل بالعزل حتي يعلم، وهذا مذهب أبي حنيفة، والمشهور في مذهب مالك، وأحد الأقوال في مذهب الشافعي، والإمام أحمد‏.‏ فعلى هذا تصرفه قبل العلم صحيح‏.‏ فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل، فأما إن تصرف بعد علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازمـًا باتفاق المسلمين؛ بل يكون بمنزلة تصرف الفضولي، وهو مردود في مذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه‏.‏ وموقوف على الإجازة في مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخري عن الإمام أحمد، وحكي عن مالك‏.‏ فمتي لم يجزه المستحق بطل بالإجماع‏.‏

والقول الثالث‏:‏ أنه لا ينعزل في الموضعين قبل العلم، كقول الشافعي، والإمام أحمد ـ رضي الله عنهما ـ والحكم فيه كما تقدم‏.‏ والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم‏.‏