المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اشرح هذه العبارة ...؟



إيمان888
10-03-2013, 08:03 PM
نصوص التفسير التجريم والعقاب يدور في علتها وليس الحكمة منها ..؟

أريد شرح هذه العبارة بأسرع وقت ممكن .. وتكون في ضوء محكمة تمييز أبوظبي ودبي والنقض المصري ..الرجاء المساعدة ولو بروابط

محب القسط
13-03-2013, 07:42 PM
هناك قاعدة في أصول الفقه وهي ( أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ) وهذه القاعدة مشروحة في كتب أصول الفقه ممكن تنير شرح العبارة المستفسر عنها .
وأرى أن المقصود من العبارة السابقة أن النص التجريمي للفعل المجرم يكون بناء على كون الفعل جريمة بغض النظر عن علة التجريم فقد يكون المعنى تعبدي محض مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الصلاة في معطن الإبل وأجاز الصلاة في مرابض الغنم ) فهنا البعض يبحث عن العلة أو الحكمة والبعض الآخر يرى أنه تعبدي ويعبر عن الفقهاء بعبادة غير معقولة المعنى .
كذلك النص العقابي يدور إيقاعه من عدمه في علته بعض النظر في معرفة الحكمة من إيقاعه والله أعلم

اشرف البصري
07-04-2013, 07:47 PM
نصوص التفسير التجريم والعقاب يدور في علتها وليس الحكمة منها ..؟

أريد شرح هذه العبارة بأسرع وقت ممكن .. وتكون في ضوء محكمة تمييز أبوظبي ودبي والنقض المصري ..الرجاء المساعدة ولو بروابط



هذا القاعدة تعالج ما يسمى بدوران الأحكام فالفرق؛ بين العلة والحكمة : أن العلة وصف في الشئ الذي صدر فيه الحكم، وبذلك الوصف يعرف وجود الحكم فذا عرفت العلة التي استوجبت الحكم في شئ معين يعمم ذلك الحكم على كل ما فيه تلك العلة وإذا انتفت العلة سقط الحكم ، أما الحكمة فهي الباعث على الحكم هو أما جلب مصلحة وأما دفع مضرة فالحكمة هي المصلحة التي روعيت في إصدار الحكم ولنضرب لما تقدم مثلا أن المشرع الفرنسي لم ينص على عدم التعويض المدني في جرائم النصب وخيانة الأمانة بين الأصول والفروع والأزواج في حين انه نص على عدم التعويض المدني في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج ( المادة 380 عقوبات) كما وان المشرع المصري لم ينص على تعليق الدعوى الجنائية في جريمتي النصب وخيانة بين الأصول والفروع والأزواج في حين انه نص على ذلك القيد في جريمة السرقة التي تقع بين الأصول والفروع والأزواج (312 عقوبات) فجرى القضاء في مصر وفرنسا على تعميم ذلك فيما يتعلق بجريمتي النص وخيانة الأمانة إذا كانت بين الأصول والفروع والأزواج لاتحاد العلة بين هاتين الجريمتين وبين جريمة السرقة وهي ( الاعتداء على المال المملوك للغير ) ولا يخل ذلك بالقاعدة العامة في تفسير النصوص الجنائية من حيث التجريم و العقاب التي تقضي بان يكون تفسير نصوص التجريم والعقاب تفسيرا ضيقا ويتفرع عن هذه القاعدة مبدأ حمل النص الواضح على ظاهره دون البحث في حكمت ومقاصد المشرع في ذلك تقول محكمة النقض المصرية") متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء الحكمة التي أملته ، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص سليم( ." جلسة 22 / 4 / 1973 س 24 ، مشار إليه لدى محمد وليد، النقض المدني ص 531
ويتفرع عن القاعدة أيضا مبدأ أن الأحكام تدور في علتها وجودا وعدما وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية(الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو بمفسدة أريد دفعها ، وانه متى كان النص عاماً مطلقاً ، فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير)" طعن جنائي جلسة 12 / 2 / 1961 س 12 ص 196 ، 14 / 11 / 1960 س 11 المصدر السابق ص 782
وبالله التوفيق