المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المرأة التى ترفض الجماع



ابومحمد
02-07-2009, 09:07 PM
فضيلة الشيخ ناصر وفقك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته وبعد
المرأة التي ترفض الجماع ولاتريد ان تنجب اطفال سوي مارزقني الله منها وهما طفلين علي مدار أربعة عشر عاما وتقول انا فقط أربي لك ابنائك بالرغم من تذكيرها بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم
ولفترة طويلة جدا واخيرا تطلب الطلاق بحجة انها لاتريد احتمال زيادة في الإثم ارجوا من فضيلتكم توجيهي وفي حال ابقائها مع ابنائها لتربيتهم كماتقول
وبحثي عن زوجة اخرى هل تسقط حقوقها الزوجية ومن ضمنها الميراث جزاكم الله خيرا واجزل لكم المثوبة

ناصر بن زيد بن داود
02-07-2009, 09:23 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
إن كنت قادراً على الزواج بثانية : فافعل ، ولا تطلق الأولى إلا إن أصرت على طلبه .

واعلم : أن بقاء الزوجة وولديها في كنفك وتحت رعايتك خير لك ولهم . وفق الله بينكما وأصلح الله شأنكما

ابومحمد
03-07-2009, 03:43 AM
فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
في حال إصرارها علي عدم الجماع هل تسقط عنها النفقة وهل يسقط عنها الميراث
وفي حال اصرارها علي الطلاق هل يحق لي ان آخذ اولادي الإثنين مع العلم ان ابني الكبير عمره اربعة عشر سنة والثاني عمره ثمانية سنين
جزاك الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم

ناصر بن زيد بن داود
03-07-2009, 04:40 AM
إذا منعت المرأة زوجها من وطئها بسبب عارضٍ صحي ، أو لأنها تكره الجماع أصلاً ولا تطيقه : فلا تعد ناشزاً ، ولا تسقط نفقتها ، ولا إرثها من زوجها لو مات قبلها ، ومن العشرة بالمعروف الصبر عليها وعلاجها .

وإن كان امتناعها من الجماع نشوزاً وإعراضاً ، تريد به الكيد للزوج والإضرار به : فلا نفقة لها ، ولا سكنى ، لكنها ترث إن مات عنها وهي لا تزال في ذمته .

أما إذا طلقها زوجها - وكلا الزوجين أهلٌ للحضانة - فالأبناء الذكور ممن تجاوزوا السابعة من العمر مخيرون بين الأم والأب ، فإن اختاروا الأب كانوا عنده ليلاً ونهاراً ، ولا يمنعون من زيارة أمهم متى شاؤوا .
وإن اختاروا الأم كانوا عندها ليلاً ، وعند أبيهم نهاراً ؛ ما لم يكن في ذلك ضرر عليهم ، أو مشقة على أيٍ من والديهم .

مجدي
31-01-2010, 04:24 PM
يا اخي لا تستعجل واعرض زوجك على الرقية الشرعية

ابن البدر
31-01-2010, 05:29 PM
سُئلت عائشة رضي الله عنها : بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك . رواه مسلم .

ياسر مستشار
03-02-2010, 06:19 PM
أود أن اضيف فقط على كلام الشيخ ناصر أن الحكم بنشوز الزوجة لا يكون إلا بواسطة حكم قضائي قطعي

ابن قدامه
31-08-2010, 06:54 AM
لكن يا شيخنا العزيز د/ ناصر

قد نص الفقهاء على أن النفقة تدور مع الإستمتاع وجوداً وعدماً ولم يفرقوا بين كون إمتناع الزوجة عن الجماع لعارض صحي أم لا.

فبما إستندتم حفظكم الله على التفريق؟

وجزاك الله عنا خير الجزاء

أبوعبد العزيز
31-08-2010, 09:05 AM
بداية أهنئ نفسي على التسجيل في هذا المنتدى الرائع ، وهذه أول مشاركة لي لعل الله ينفع بها .

المذهب عند الحنابلة أن كل زوجة امتنعت عن الفراش فهي ناشز تسقط به نفقتها ؛ ذلك أن معنى النشوز عندهم هو معصية الزوجة لزوجها فيما أوجبه الشرع عليها بسبب النكاح .
وأما سقوط نفقتها بالنشوز ؛ فلأن نفقتها وجبت على الزوج مقابل تمكينها من الاستمتاع ، بمعنى أن علّة وجوب النفقة هي التمكين من الاستمتاع ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فما دامت ممكِّنة له فتستحق نفقتها وإلا فلا .

فظاهر المذهب مع علته يفيد بأن التي ترفض الجماع لكراهيتها له أو لعدم إطاقتها له أو لمرضها - تسقط نفقتها ؛ لصدق وصف الامتناع عليها ؛ ولذلك لم يخصصوا هذه الحالات من عموم العلة ؛ لأن النفقة حقٌ ثبت مقابل التمكين فانتفت بانتفائه ، وحقوق العباد مبنية على المشاححة ،

ومعلومٌ أن القول بموجب الحالات الثلاث تخصيص لعلة الحكم ، والتخصيص لا يصح إلا بمخصص معتبر عندهم ، والله أعلم .

د. ناصر بن زيد بن داود
01-09-2010, 05:52 AM
أخي الكريم :
لقد جبلت الأنثى كما جبل الذكر على الرغبة في التلاقي والاستمتاع بعضهم ببعض ، بحيث لا يمكن لأيٍ منهما أن يرغب عن المعاشرة إلا لعارض نفسي أو مرضي حسي .
- والمرأة التي لا ترغب في جماع زوجها لها - لابد أن لها ما يجعلها تنحرف عما فطرت عليه ، وعلى القاضي البحث عن سبب نفور المرأة من جماع زوجها إياها ؛ والذي لا ينفك عن أن يكون :-
1/ بسبب يتعلق برائحة زوجها ؛ كالبخر والصنان ، وكل عيب ينفر من النكاح .
2/ بسبب يرتبط بوطء الزوج ؛ كضخامة آلته ، أو ضيق فرج المرأة بالنسبة له ، أو شبق الرجل الذي لا تحتمله المرأة .
3/ بسبب يعود إلى المرأة ؛ كمرضها ، وتضررها من الوطء لعارض صحي .

= وقد نص الفقهاء على بعض هذه الأمور في أبواب عشرة النساء :
فقال البهوتي في الكشاف [ ( وَلَا يَلْزَمُ ) زَوْجَةً وَلَا وَلِيَّهَا ابْتِدَاءً أَيْ فِي ابْتِدَاءِ الدُّخُولِ تَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ ( مَعَ مَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ ) بِهَا ( بِالْكُلِّيَّةِ وَيُرْجَى زَوَالُهُ كَإِحْرَامٍ وَمَرْضٍ وَسَفَرٍ وَحَيْضٍ ] .
- وفي موضع ٍ آخر قال رحمه الله [ إنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسَهَا الْإِفْضَاءَ مِنْ عِظَمِهِ : فَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ جِمَاعِهَا ) لِحَدِيثِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } ( وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ) لِأَنَّ مَنْعَهَا نَفْسَهَا مِنْهُ لِعُذْرٍ ] .

= وللعلم : فبعض العيوب يثبت فيها الخيار للزوجة ، ومتى اختارت الفسخ فلا شيء للزوج .
- وبعض العيوب يثبت فيها الخيار للزوج ، ومتى اختار الفسخ أعادت المرأة له صداقه .
- وبعض العيوب في الزوجة لا خيار فيه للزوج ، إن رغبها أمسكها ولها النفقة ، وإن كرهها طلقها ولا شيء له . والله أعلم