المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة مأذوني عقود الأنكحة



عادل بن راشد
18-09-2008, 01:51 PM
لائحة مأذوني عقود الأنكحة



المادة الأولى : تعريفات

المحكمة المختصة / هي محكمة الضمان و الأنكحة.

الإدارة المختصة/ هي الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.

المأذون /هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابا.

المادة الثانية : تتولى الإدارة المختصة بالوزارة قيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة المحتسبين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها.

المادة الثالثة : تتولى المحكمة المختصة استقبال طلبات الترخيص و التجديد وتوثيق العقود ،وفي حال عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها.

المادة الرابعة : على المحكمة المختصة التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع طلب الترخيص.

المادة الخامسة : مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات .

المادة السادسة : يشترط فيمن يتقدم بطلب رخصة مأذون عقود الأنكحة ما يلي:-

1-أن يكون سعودياً.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.

ب- في حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى.

ج- تقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية.

د- يشترط في المتقدم ممن يحمل المؤهل الوارد في الفقرتين ب-ج أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة.

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن خمس وعشرين سنه.

المادة السابعة : تؤلف في الوزارة لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة و الرفع بتوصيتها لوزير العدل .

المادة الثامنة : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة من مفتش قضائي رئيساً ،وعضوية مستشار، وباحث.

المادة التاسعة : تقوم المحكمة المختصة برفع طلب منح رخصة المأذونية إلى وزارة العدل بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للنموذج ذي الصنف(000).

المادة العاشرة : يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط.

المادة الحادية عشرة : يقتصر عمل مأذون عقود الأنكحة في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها.

المادة الثانية عشرة : في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص.

المادة الثالثة عشرة : يعتمد المأذون في إثبات الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية.

المادة الرابعة عشرة : على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وعدم مخالفة الأنظمة المرعية.

المادة الخامسة عشرة: إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط.

المادة السادسة عشرة : إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيجب على المأذون التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح.

المادة السابعة عشرة: في حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة.

المادة الثامنة عشرة : إذا كان العقد على إحدى بنات الأسرة المالكة مع غيرهم فيلزم موافقة المقام السامي .

المادة التاسعة عشرة: يعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك.وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.

المادة العشرون : على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالإطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط.

المادة الحادية والعشرون : يحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو إضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.

المادة الثانية والعشرون : تصادق المحكمة على صحة ختم وتوقيع المأذون بعد التحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال مادون في وثيقة عقد النكاح .

المادة الثالثة والعشرون : تدون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد والولي والشاهدين وإخراج الوثيقة من واقعه.

المادة الرابعة والعشرون : إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية.

المادة الخامسة والعشرون : تتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفات التي تـرد إليها عن المأذونين للجنة التأديبية بعد التحقق من المخالفة.

المادة السادسة والعشرون : يجب على المأذون عند انتقاله إلى بلد غير المرخص له فيه أو حال سحب الأذن منه قفل ضبوطه وختمها وتوقيعها تحت إشراف المحكمة وتسليمها للمحكمة التابع لها وفي حال وفاة المأذون أو فقده الأهلية تقوم المحكمة بالاتصال بورثته لتسليم ما ذكر.

المادة السابعة العشرون : تتولى المحكمة التي استلمت ضبوط المأذون للأسباب المذكورة في (المادة السادسة والعشرون) التهميش على ضبط العقد بما يطرأ عليه وإخراج وثيقة بدل المفقود للعقد متى طلب ذلك.

المادة الثامنة والعشرون : يستمر المرخص لهم بإجراء عقود الأنكحة قبل صدور هذه اللائحة لمدة سنتين من تاريخ صدورها وتقوم المحكمة المختصة بعد مضي هذه المدة بإعادة تقييم المأذونين وفق الفقرة (3) من (المادة السادسة) من هذه اللائحة و الرفع إلى الوزارة لمنحهم التراخيص وفق النظام.

المادة التاسعة والعشرون : لوزير العدل تمديد المهلة المنصوص عليها في (المادة الثامنة والعشرون) لمأذون عقود الأنكحة مدة سنتين في البلد الذي يتعذر فيه وجود من تنطبق عليه الشروط في الفقرة (3)من (المادة السادسة)من اللائحة.

المادة الثلاثون: مع مراعاة أحكام نظام القضاء ونظام الخدمة المدنية ولوائحه التفسيرية تسرى أحكام هذه اللائحة على من يقوم بمزاولة عقود الأنكحة احتساباً.

المادة الحادية والثلاثون: تتولى المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة.

المادة الثانية والثلاثون : تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها.

المادة الثالثة والثلاثون : يجري العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها.