المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف انظمة رد الاعتبار



الروض المربع
07-09-2009, 03:18 AM
ملف انظمة رد الاعتبار قمت بجمعه من عدة مصادر من الشبكة وخارجها ارجوا الله ان ينفع به


قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ الخاص بتسجيل السوابق وردّ الاعتبار

المعدل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٨ / ٣/ ١٤١٦ هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . المعدل للقاعدة (أولا ) من قرار مجلس الوزراء ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.

أولا :
١-( أ ) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يردّ اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
(ب) يشترط لردّ الاعتبار الحكمي أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق .
(ج) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار ، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار ، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع ، و مضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم ﺗﻬريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة ،
وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . ويجوز للهيئة ردّ الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط مضي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٢- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والديوان العام للخدمة الم دنية لحصر ودراسة جميع النصوص النظامية التي تقيد أو تمنع عمل المحكوم عليه بعقوبة في بعض الوظائف والأعمال بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، واقتراح ما يمكن إلغاؤه أو تعديله من هذه النصوص بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه ولا يكون فيه خطورة كبيرة على الدولة أو اﻟﻤﺠتمع وتنظر في الآثار التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ. الذي قضى بردّ الاعتبار لجميع أصحاب السوابق قبل تاريخ القرار ، وتدرس إمكانية تعميم هذه القاعدة بحيث يلغى مبدأ جرح الاعتبار ويكتفي عنه بنصوص مانعة أو مقيدة لبعض النشاطات أو الأعمال أو الوظائف المحددة التي تستلزم طبيعتها مثل هذا المنع أو التقييد

ثانيًا : الأحكام الجزائية التي تسجل في صفحة السوابق هي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الهيئات النظامية أو أي جهة مختصة نظامًا بتوقيع عقوبة جزائية.

ثالثًا : يحدد وزير الداخلية الجرائم التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة ، والتي تسجل في صحيفة السوابق ،كجرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال ، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها ،
ولا يدخل في ذلك الجنايات التي لا تكون ماسة بالاعتبار كالقتل أو الإصابة خطًأ في حوادث السير ونحو ذلك .

رابعًا : قرار ردّ الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويشطب الحكم الصادر بحقه من السجل ، ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح .

خامسًا : يصدر وزير الداخلية لائحة تحدد إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا أمام الهيئة المشار إليها في البند أولا .




قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ
أولا : يعامل جميع أصحاب السوابق معاملة من ردّ إليه اعتباره وذلك إذا كان قد تم قبل صدور هذا القرار وقف تنفيذ العقوبة أو تنفيذها أو العفو عنها أو عن جزء منها وكان المتبقي من مدة العقوبة بعد العفو لا تتوفر فيه شروط تسجيل السابقة .

ثانيًا : يُعطى من ينطبق عليه هذا القرار شهادة خلو سوابق .




تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ٣١٢٢٧ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٣٩٥ هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : -
١- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
٢- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في اﻟﻤﺠتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
٣- إبداء رأي الحاكم الإداري - وهو أمير المنطقة - في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ .
٤- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
٥- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .



تعميم الأمن العام رقم ٢٦٢٩ /ت/ش وتاريخ ٢٠ / ٤/ ١٤٠٤ هـالمتضمن انه على شرط المناطق التقيّد بشروط ردّ الاعتبار التالية :-
١- عدم قبول ردّ الاعتبار إلا عن طريق الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب .
٢- أخذ طبعات بصمات صاحب الطلب والبحث عن سوابقه لدى شعبة الأدلة الجنائية بالجهة المتقدم لها ، وإذا كانت السابقة المراد ردّ اعتباره منها مسجلة لديهم ولم تمضِ المدة المقررة نظامًا ، فيحفظ الطلب ويشعر صاحبه بأن له الحق بالتقدم بعد مضي المدة المقررة ، وإذا كانت السابقة قد مضت عليها المدة النظامية المشار إليها ، أو أن السابقة مسجلة في جهة أخرى ففي كلتي الحالتين يُرفع الطلب مع طبعات بصماته إلى إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
٣- بعد عودة المعاملة من الأدلة الجنائية بالأمن العام ، تجرى التحريات اللازمة عن صاحب الطلب من قبل الجهة المعنية بالشرطة .
٤- إحالة طالب ردّ الاعتبار للمحكمة الشرعية لإثبات حسن سيرته و سلوكه ، واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٥- إرفاق مذكرة من الحاكم الإداري - كما نص عليه القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٣٩٢ هـ - بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.
٦- ترفع المعاملة مستوفيه جميع الشروط الواردة في الفقرات الخمس السابقة إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) ، حاملة الصفة السرية .
٧- كل معاملة تردّ مخالفة للشروط المشار إليها سوف تعاد إلى جهتها دون النظر فيها ، وسيتحمل المتسبب مسئولية التقصير في تنفيذ الأوامر .




إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار

بناءً على قرار وزير الداخلية رقم١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
المادة الأولى : طلب ردّ الاعتبار يُقدَّم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب ، على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .


المادة الثانية : على طالب ردّ الاعتبار أن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أﺗﻬم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه ، وتاريخ انتهاء التنفيذ ، وإذا كان الحكم قد رتَّب حقوقًا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء ﺑﻬذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامة أمره .

المادة الثالثة : على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ، ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.

المادة الرابعة : تحال الطلبات إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . والتي تتكون من كل :-
١- مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل .
٢- العضو القضائي بديوان المظالم .
٣- المستشار الشرعي بوزارة الداخلية .
٤- مدير إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
وبمشاركة رئيس قسم ردّ الاعتبار / إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام . وعلى هذه الهيئة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية : -
أ - التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادة ( ٢ و ٣) .
ب- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
ج - تحديد جلسة للنظر في الطلب ُ يخطر ﺑﻬا الطالب .
د - التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب ردّ الاعتبار .

المادة الخامسة : تنظر الهيئة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .

المادة السادسة: بعد تعديلها بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ . المتضمن أنه بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . القاضي بتعديل صياغة القاعدة رقم ( أولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ، كما أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . بشأن إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا .يقرر ما يلي يعدل نص المادة ( ٦ ) من قرار وزير الداخلية رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار – ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفي ذ العقوبة بحيث لا
تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها وعوقب عنها طالب ردّ الاعتبار ليست من الجرائم الآتية :-
١-الجرائم المحددة ( بأنظمة خاصة ) بمدة معينه يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب ردّ الاعتبار ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام .
٢- جرائم أمن الدولة .
٣- جرائم القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن .
٤- جرائم القتل شبه العمد .
٥- جرائم ﺗﻬريب المواد المخدرة وما في حكم ذلك من صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للغير .
٦- جرائم ترويج المخدرات وحيازﺗﻬا والتوسط في تصريفها أو نقلها مما نص عليه في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١ وتاريخ ١٣٧٤ هـ . إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
٧- جرائم الفساد في الأرض المنصوص عليها في الأمر السامي رقم ١٨٩٤ / ٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٢ هـ. عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن .
٨- جرائم ﺗﻬريب الأسلحة وصنعها المعاقب عليها بالمادة ( ٢٢ )من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ ١٩ / ٢/ ١٤٠٢ هـ .وما في حكم ذلك .
٩- جرائم التزوير المنصوص عليها بالمواد ( ١ ، ٢ ، ٣، ٤ ) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٤ و تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٣٨٠ هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٢ هـ.
١٠ - جرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها بالمواد ( ١، ٢، ٣ ) من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمر سوم الملكي رقم ١٢ وتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٣٧٩ هـ . والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٤ هـ.
١١ - جرائم ﺗﻬريب المواد المسكرة أو ترويجها أو الاتجار فيها إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات .
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
١٢ - جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
١٣ - الجرائم التي حكم عنها بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .

المادة السابعة : إذا تبين للهيئة أن الحكم محل طلب ردّ الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق .كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .

المادة الثامنة : القرار الصادر على النحو السالف بيانه ، تسلم صورته لمن صدر بحقه . وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .

المادة التاسعة : إذا رأت الهيئة عدم إجابة الطالب إلى طلبه ، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة العاشرة : قرار ا لهيئة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا الهيئة إلى رفض طلبه الأول .

المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .




قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .

المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع بشأﻧﻬا ما يلي : -
أ- بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ، لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم .
ب- بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكاﺑﻬم الجرم ولم يبلغوا الثامنة عشر ، يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .

المادة الخامسة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك .

المادة السادسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ مدة العقوبة لغرض ردّ الاعتبار من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة العقوبة لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .

المادة السابعة : تختص بنظر طلب ردّ الاعتبار هيئة ردّ الاعتبار المنصوص عليها في البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ .

المادة الثامنة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ.



تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ١٩٩١ وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٠٢ هـ.
نص على الاستمرار في تسجيل بيانات جميع الأحكام وحفظها في سجل خاص يمكن الرجوع إليها عند اللزوم بشرط ألا تثبت في صحيفة السوابق وشهادات الحالة الجنائية إلا تلك الأحكام التي تتوفر فيها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ للاستدلال منها على سوابق المتهمين .



قرار مجلس الشورى رقم 16/16 وتاريخ 27/4/1423هـمضمون القرار الموافقة على تفسير قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ فيما يتعلق برد الاعتبار وشطب السابقة ؛ بما يفيد أن رد الاعتبار وشطب السابقة يمحوان الآثار الجنائية للجريمة بما يؤهل الشخص للعمل وكسب معيشته وممارسة الحقوق المدنية التي جرد منها نتيجة للحكم عليه ، وعدم ذكر السابقة في صحيفة سوابقه ، ولكن في حالة عودة الشخص إلى الجرم مرة أخرى فيلزم إبراز سوابقه وما صدر بشأنها من أحكام في لائحة الادعاء العام حتى تكون أمام أنظار القاضي.

قاضي المظالم
07-09-2009, 04:27 AM
أخي الروض المربع مجهود موفق ومبارك ...

أشكرك على هذا العمل الطيب ... فعلاً أنت اسم على مسمى
وفقك الله وبارك فيك ونفعنا جميعاً بجهودك

عبدالعزيز
07-09-2009, 07:06 AM
بارك الله فيكـ اخي الروض المربع
جهد مبارك واضافة مميزة قد لا توجد في غير هذا الموقع

الروض المربع
07-09-2009, 11:54 PM
أخي الروض المربع مجهود موفق ومبارك ...

أشكرك على هذا العمل الطيب ... فعلاً أنت اسم على مسمى
وفقك الله وبارك فيك ونفعنا جميعاً بجهودك




بارك الله فيكـ اخي الروض المربع
جهد مبارك واضافة مميزة قد لا توجد في غير هذا الموقع



حياكم الله وبياكم واسال الله ان يجزيكم خير الجزاء على كلامكم الطيب

الروض المربع
14-03-2010, 04:57 PM
يرفع للفائده

الوثاب
14-03-2010, 09:23 PM
يرفع للفائده


رفع الله قدركم ومن يقرأ

قاضي المظالم
14-03-2010, 10:02 PM
استفدت كثيراً من هذا الملف في عدد من القضايا التي نظرتها ضد وزارة الداخلية بطلب إلغاء تسجيل السابقة ..

فللشيخ الكريم (الروض المربع) أجزل الشكر وأخلص الدعاء ...


أرجو من إدارة الموقع تثبيت هذا الموضوع لعميم نفعه ...

الاسيف
10-04-2010, 02:33 AM
بارك الله فيك

الروض المربع
09-07-2010, 06:04 AM
جزاكم الله خيراً واشكر الادارة على تثبيت الموضوع

محامي مساعد قاضي
11-07-2010, 06:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا المجهود الرائع المفيد ،
ويا ليت لو تفيدني حول درجات الإدانة في تهمة التزوير،
وكل ما يمكن الاستفادة منه في الدفاع عن متهم في قضية تزوير وإذا كان هناك مراجع غير نظام مكافحة التزوير ، أو أحكام صادرة بهذا الشأن ، ولو يكون في موضوع مستقل يكون أفضل
وجزاك الله خيراً

ابونواف21
09-09-2010, 01:42 AM
جزاكم الله خيراً

أم المهند
01-10-2010, 02:17 PM
هل رد الاعتبار خاص بالمواطن السعودي أم يعم السعودي وغير السعودي ؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا

الروض المربع
02-12-2010, 02:32 AM
هناك قيد مهم على هذه النصوص اشير اليه في تعميم وزير الداخلية رقم18/28629/2 وتاريخ 11/6/1423هـ
جاء فيه (( ان الاحكام التي لا تتوفر فيها شروط السابقة فانها تسجل ولكنها لا تعتبر سابقة تجرح الكرامة وتشين الاعتبار مالم يكن هناك نص خاص يجعل اثرها متحققاً في نشاط معين دون غيره كما هو نص المادة (4) من نظام الخدمة المدنية , والمادة (4/ج) من نظام المرور في شأن الحصول على رخصة قيادة عمومية فإن المحكومية وإن كانت لا تعتبر سابقة طبقاً للقواعد العامة إلا انها تعتبر سابقة فيما خصصت فيه .))

الأعمش
02-12-2010, 02:33 PM
فضيلة الشيخ
الروض المربع

هل أصبح الآن من شروط رد الاعتبار
مضي سنتين على خروجه من السجن في آخر محكومية عليه؟
بعد أن كان ذلك خمس سنوات

الروض المربع
10-12-2010, 04:12 PM
لم يصدر تعديل للنظام حسب ما اعلم
وهي على حالها خمس سنوات للجرائم الخطيرة وسنتين للجرائم غير الخطيرة
حسب التفصيل المذكور اعلاه

د. ناصر بن زيد بن داود
10-12-2010, 04:25 PM
لعله يقصد التخفيض لاعتبارات خاصة بحسب هذا النص المقتبس من الموضوع الأصلي :

[ إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له ، وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار ، ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفيذ العقوبة بحيث لا تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك ]

الروض المربع
10-12-2010, 05:13 PM
نعم صدقت تخفيض المدة هو من صلاحيات اللجنة
وبالتالي يحق للمحكوم عليه التقدم بطلب رد الاعتبار بعد مرور عامين
وتدرس كل حالة على حدة
وليس انها تصدر قرارا عاما بتخفيض المدة

دفاع
24-05-2011, 03:51 AM
اخي الروض المربع بارك الله فيك وفي علمك ابغا اسئلك اذا صدرحكم من القاضي باخذ التعهد فقط ولم يحكم بسجن او جلد والقسم مصمم على ان يسجلها سابقة فهل تعتبر سابقة
ثانيا في رد الاعتبارهل تمحي من سجلة ام انة تضل محفوظه واذا حصلت له مشكلة اخري تعود وتظهر مرة اخري

الحجر الأسود
29-07-2011, 10:43 PM
اخي الروض المربع بارك الله فيك وفي علمك ابغا اسئلك اذا صدرحكم من القاضي باخذ التعهد فقط ولم يحكم بسجن او جلد والقسم مصمم على ان يسجلها سابقة فهل تعتبر سابقة
ثانيا في رد الاعتبارهل تمحي من سجلة ام انة تضل محفوظه واذا حصلت له مشكلة اخري تعود وتظهر مرة اخري
كيف تسجل سابقة ولم يصدر فيها حكم ، ومن ثم بأي شيء يؤخذ عليه تعهد
هل مثلا يؤخذ عليه تعهد بعدم العودة للسرقة وحيث السرقة التي كانت مثلا لاتوجب الحد رغم أنها ثابتة ؟
أو يؤخذ تعهد بعدم التعرض للخصم حيث تم الصلح على ذالك

حامد الحامد
29-07-2011, 11:29 PM
بارك الله فيك أخـي الروض المربع

المفتلك
15-10-2011, 01:47 PM
طيب اللي انحكم في بالسجن شهر والجلد 150جلدة في قضية سرقها وعمره وقتها لم يكمل التاسعة عشر يعني بالتحديد هو من مواليد 1/7/ 1397هـ حسب بطاقة الاحوال وحكم في شهر 6/1416هـ وقضيته سرقة بقالة هل تسجل عليه سابقة ؟؟


وهل يتطلب الامر التقدم لرد الاعتبار رغم مرور 16عام عليها ولم يصدر من الشخص اي رجوع للسرقة منذ محكوميته السابقة ؟؟

وهل تمنعه من الوظيفة ؟؟

واذا كان على راس العمل هل يفصل ؟

افيدوني جزاكم الله خيراً

مرحبا999
20-01-2012, 06:47 AM
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
ممكن توضيح وفقك الله
لو حكم بحد قذف بجلد او سجن او كليهما هل تسجل سابقة
وشكرا

الحل الصعب
30-05-2012, 12:31 PM
السلام عليكم لدى احد اصدقائي قضية اخلاقية وقد حكم عليه بسبعة ايام وسبعون جلدة ومن ثما اتاه عفو من لجنة العفو وسقط عنه الحكم الى السابقة فما هيه مدة السابقة واذا كان يوجد حل لاسقاطها فجزاكم الله خير علما بانه اخرسنة في الجامعة

عبدالرزاق
22-10-2012, 11:45 PM
الله لا يهينك اخوي وما قصرت واتمنى المساعدة للك رسالة على الخاص

محب القسط
04-06-2013, 06:02 PM
افتراضي تعليمات تسجيل السوابق الجديدة



قرار وزير الداخلية رقم ٣65 وتاريخ 21/ 1/ 1432 هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ . وما طرأ عليه من تعديل بالقرار الوزاري رقم 6057 في 8/10/ 1419 هـ والقرار الوزاري رقم 1803 في 25/ 3/ 1427هـ يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثانية : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولو لم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثالثة : الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين .

المادة الرابعة : الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق .
المادة الخامسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية لغرض ردّ الاعتبار إعتباراً من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة المحكومية لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .


المادة السادسة : يتم تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد بالمادتين (الأولى والثانية ) من هذا القرار .

المادة السابعة : توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة ( سابقة ) .
المادة الثامنة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك ويدون في صحيفة الحالة الجنائية .

المادة التاسعة : يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه وصف الجريمة .
المادة العاشرة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/ 10/ 1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات الأمنية تنفيذه .


نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله )
وزير الداخلية

ماء
03-07-2013, 04:54 AM
الآن اللي فهمته أن رد الاعتبار يكون بعد سنتين إلى خمس من تنفيذ العقوبة ..
طيب مين اللجنة اللي تخفض المهلة ؟ وممكن تكون أقل من سنتين لو بكم شهر ؟

طيب كيف ممكن يطلب الشخص رد اعتبار خطاب للإمارة مع أوراق من العمدة أو ماذا ؟
أرجو الشرح

mt262z
25-10-2013, 04:08 AM
لعله يقصد التخفيض لاعتبارات خاصة بحسب هذا النص المقتبس من الموضوع الأصلي :

[ إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له ، وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار ، ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفيذ العقوبة بحيث لا تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك ]



السلام عليكم ورحمة الله,
قصتي بختصار:
كنت طالب جامعي وتعرفت على واحد وما كنت ادري انه شاذ ومسكتني معه الهيئة وتهموني اني امارس معه الشذوذ ( مع انا كنا بسياره نتمشى ) وحولتني الشرطه وبعدها حكم على الشيخ 3 او 4 شهور وجلد اتوقع 80 ( يقول الشيخ على ذمة الهئية) ما اذكر المهم دخلت السجن شهر واحد فقط وطلعت بالعفو. ( بالسجن صوروني وبصموني).
طبعا هذا الموضوع له الان اكثر من 10 سنوات.

ياليت احد مختص يجاوبني على الاسئله التالية وجزاه الله خير :
1- هل سجلت على سابقه؟
2- هل تمسح السابقة لوحدها او احتاج الى مراجعة رد اعتبار؟
3- هل تمنعني من وظيفة حساسة مثل مدرس او معيد بالجامعة لان معدلي عالي بتخرج؟
4- هل أي عسكري من اقاربي ممكن يعرف ان على قضية ؟

العبور اليسير
21-12-2013, 11:26 PM
جزاكم الله خيراً واشكر الادارة

ريتاج محمود
25-06-2016, 05:30 PM
يسلمووووووووووووووووووووو ووووو

مواطن 2017
04-05-2017, 07:44 PM
انا قبل سبع سنوات حصل علي مشكلة جنائية وهي خلوة غير شرعية وتوقفت بمركز الشرطةاسبوعين فقط وحكم علي بأكتفاء الشيخ بالمدة الي توقفت فيها بالشرطة وستين جلدة فقط بعدها بصموني وصوروني وسألت شخص اعرفه شخصيآ بالادلة الجنائية وقالي انها مسجلة عليك سابقة ولكن لاتمنعك من الوضايف المدنية والعسكرية يااخواني انا قدمت ع وزارة التعليم العالي بوضيفة وان شاء الله انها ع وشك ولكن قالولي ترا بنسوي لك مسح امني هل المسح الامني يطلع الملاحضه الي بسجلي وهل اذا طلعت تمنعني عن الوضيفه وهل اقدر اخفيها فترة مؤقتة يا ااخوان يعلم الله اني في هم وغم وماانام والوضيفة هذي ماجاتني الا بتعب ووشفاعات .. افيدوني الله يسعدكم تكفوووون

الدوسرية
26-08-2018, 04:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
انا اختكم ام فارس الدوسري
ياجماعه الخير انا بعد وجه الله جيتكم تدلوني لاني تعبت وعجزت
كنت اشتغل عند واحد الله لايوفقه ياكل مال النبي ..
المهم انه فصلني تعسفي بعد مده عمل دامت 8 سنوات وكم شهر .. المهم ان الهيئه العماليه الابتدائيه والعليا ما اخذت بالعقد اللي بيني وبينه وخذت الكلام من المؤسسه اللي كنت اشتغل فيها وهو وقت دخولي التأمينات اللي هي اصلا ما تسجلت فيها الابعد 6 سنوات وانهضم حقي والان رفعت دعوى في ديوان المظالم بتاريخ اليوم وعسى ربي يكتب لي الخير وينصفوني

المهم مالكم بالطويله
خلال القضيه بهذل بي وانا حامل .. ادعى على اني تهجمت على المكتب ورحت هيئة الادعاء العام وجرجرني بالشرطه وانا ما قد دخلت هالاماكن من قبل ... وهيئه الادعاء اثبتت ان الموضوع هذا كيدي .وعطوني رقم حفظ الدعوى
..المهم انه متهمني اني اختلست مبلغ 32000 وانا اصلا مو موحاسبه ولا لي في اي شي يخص الفلوس او الماديات في المؤسسه ... انا مديره موارد بشرية .. اتهمني وما بلغ الشرطه ولكن كتب هذا الكلام في اوراق القضيه وابي ارفع رد اعتبار ... اشلون وكيف ؟؟؟ دلوني ... وابي اعرف كم التعويض اللي اطلبه ؟ سألتكم بالله ردو علي لأني سجلت في ذا المنتدى عشان اعرف وش اللي لي وش اللي علي والله يجزاكم خير

عبدالحميد السنوسي
15-02-2020, 03:09 PM
[SIZE=4][/SIZEرد: رد الاعتبار هل رد الاعتبار يقتصر على المواطن فقط ام يشمل المقيم

تآئب
03-05-2021, 10:00 PM
هناك قيد مهم على هذه النصوص اشير اليه في تعميم وزير الداخلية رقم18/28629/2 وتاريخ 11/6/1423هـ
جاء فيه (( ان الاحكام التي لا تتوفر فيها شروط السابقة فانها تسجل ولكنها لا تعتبر سابقة تجرح الكرامة وتشين الاعتبار مالم يكن هناك نص خاص يجعل اثرها متحققاً في نشاط معين دون غيره كما هو نص المادة (4) من نظام الخدمة المدنية , والمادة (4/ج) من نظام المرور في شأن الحصول على رخصة قيادة عمومية فإن المحكومية وإن كانت لا تعتبر سابقة طبقاً للقواعد العامة إلا انها تعتبر سابقة فيما خصصت فيه .))

وضح لي طال عمرك لما افهم واسف على الازعاج

يارب خير
24-07-2021, 02:25 AM
هل يمكن رد الاعتبار لاكثر من قضية ؟ مع العلم جميع القضايا حصلت في نفس السنة ؟
ام لكل قضية رد اعتبار مخصص ؟