المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الجديد



عبدالعزيز
08-09-2009, 06:20 AM
المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية ــ أينما وردت في التنظيم ــ المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .

الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

التنظيم : تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

الإدارة : إدارة شئون الملازمين القضائيين.

رئيس الإدارة : رئيس إدارة شئون الملازمين القضائيين.

المساعد : مساعد رئيس إدارة شئون الملازمين القضائيين.

الملازم : من يشغل درجة ملازم قضائي .

الملازمة : الملازمة القضائية.

التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص.

الدائرة : الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر.

المادة الثانية :

تؤلف في المجلس إدارة لشئون الملازمين من رئيس ، ومساعد ، وعدد كاف من القضاة،يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى.

ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين ، وغيرهم ، بحسب الحاجة.

المادة الثالثة :

تتولى الإدارة ــ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم ــ الأعمال الآتية :

*أ- الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم.

*ب- الشئون الوظيفية للملازمين ، من تعيين ، وندب، وانتداب ، ونقل، وإجازة ، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية، وغير ذلك.

*ج- إعداد خطة للملازمة تشتمل على مراحل الملازمة، و نوع العمل في كل مرحلة، و مدتها الزمنية، و مكانها، و المهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك ، ويعتمدها الرئيس.

*د- الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها (في الفقرة السابقة) ، و متابعة أعمال الملازمين، وتسجيل التقارير المتعلقة بهم .

*ه- التنسيق مع إدارات المجلس، والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة، وتدريب، وغير ذلك.

*و- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص.

المادة الرابعة :

يتولى رئيس الإدارة الأعمال الآتية :

أــ الإشراف على أعضاء الإدارة، وتقسيم العمل بينهم .

ب ــ الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها .

ج ــ إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها، ورفعه للرئيس.

د ــ أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه بحسب الاختصاص.

المادة الخامسة :

للمساعد عند غياب رئيس الإدارة اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة .





المادة السادسة:

1) مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة.

2) مدة الملازمة لمن فرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة، وتعد في شأنه سنتي التجربة.

المادة السابعة :

1) على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة.

2) لا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة

الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى ما لم تقتض الحاجة خلاف ذلك([1]).

3) لرئيس المحكمة تكليف الملازم ــ إذا قام بالدائرة مانع ــ بالملازمة لدى دائرة أخرى .



المادة الثامنة:

1) يتولى الملازم إصدار الأحكام ، والإثباتات ، بإشراف الدائرة التي كُلف لديها بعد مضي ثلاثة أشهر من الملازمة ([2])على أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم.([3])

2) يُستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة القضايا التالية :

أــ إتلاف النفس ، أو ما دونها .

ب ــ الاستحكام.

ج ــ المنازعة في ملكية العقار.

د ــ تصفية المساهمات.

هـ ــ الحجر على المفلسين ، أو السفهاء البالغين ، ورفعه عنهم ، بما في ذلك صكوك التولية.

و ــ قسمة التركات.

ز ــ فسخ النكاح .

ح ــ السجناء ، والموقوفون .

ط ــ أي قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها.

و للملازم حضور جلسات القضايا المستثناة.

المادة التاسعة:

1) ينظر الملازم القضايا ابتداءً ، أو إكمالاً بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة ، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة في حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها.

2) لا يجوز تكليف الملازم بما يلي :

أــ إكمال نصاب الدائرة([4]).

ب ــ نظر القضية إذا كانت الدائرة ــ التي يلازم لديها ــ ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد.

المادة العاشرة:

إذا انتهت ولاية الملازم لدى الدائرة بالنسبة لقضيةٍ ما قبل النطق بالحكم فيها ولم يكلف أحد الملازمين بإكمال نظرها فعلى الدائرة إكمال النظر فيها، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الإجراءات المقررة نظاما.([5]).

المادة الحادية عشرة:

تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك , و على الملازم توقيع عمله لدى الدائرة فور الانتهاء منه .





المادة الثانية عشرة:

تنظم الدائرة ــ بوساطة أحد موظفيها ــ بياناً بخلاصة عمل الملازم مدة الملازمة لدى الدائرة في نموذج يعد لذلك، ويوقعه رئيس الدائرة ، والملازم ، ومعد النموذج ، ويختم بالختم الرسمي.

المادة الثالثة عشرة:

1) تعد الدائرة تقريراً عن الملازم لديها استناداً إلى المعايير التالية:

أــ فهم الأنظمة والتعليمات، و التقيد بها([6]) .

ب ــ السير في القضايا، وتكييفها.

ج ــ إنجاز العمل، وانضباطه.

د ــ تسبيب الأحكام، وصياغتها.

هـ ــ حسن الصياغة، و مراعاة القواعد النحوية .

و ــ أداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله .

ز ــ الصفات الشخصية.

ح ــ علاقته بغيره([7]).

ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقا للمادة ( الخامسة عشرة) من التنظيم، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية تستند عليها الدائرة في تقدير درجة التقويم التي يستحقها الملازم في شأن كل معيار.

وتكون تلك المعايير ، والمؤشرات ، و تقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك.

2) يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه (في الفقرة السابقة) على اسم الدائرة، واسم المحكمة، واسم الملازم، ورقم التكليف بالملازمة لدى الدائرة، وتاريخه، وتاريخ مباشرة الملازم العمل لديها، ومدة الملازمة، والجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للدائرة من الملازم([8])، وتقدير كفايته ، ودرجة تقويمه ، وتوقيع الدائرة في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير.





المادة الرابعة عشرة :

1) ترفع الدائرة التقرير المشار إليه في المادة ( الثالثة عشرة ) من التنظيم بوساطة رئيس المحكمة ــ إلى المجلس ــ خلال (خمسة عشر) يوما ً من انتهاء مدة الملازمة لديها، ويرفق بالتقرير صورة من خلاصة عمل الملازم ، وبعض أحكامه، ويودع التقرير، ومرافقاته لدى الإدارة .

2) يبلغ الملازم بصورة (طبق الأصل) من كل تقرير صدر في شأنه ، وله إبداء رأيه حياله خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تبلغه.

المادة الخامسة عشرة :

يكون تقدير كفاية الملازم بإحدى الدرجات الآتية :

ــ متميز لمن حصل على درجة تقويم من (86-100).

ــ فوق المتوسط لمن حصل على درجة تقويم من (71-85).

ــ متوسط لمن حصل على درجة تقويم من (56-70).

ــ أقل من المتوسط لمن حصل على درجة تقويم (55) فما دون .



المادة السادسة عشرة :

تعد الإدارة تقريراً حاوياً لخلاصة التقارير الصادرة في شأن الملازم ، ومرئياته حيالها وفق نموذج يعد لذلك ، وتبلغه بصورة منه (طبق الأصل) ، وله إبداء رأيه حياله خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تبلغه.

وترفع الإدارة للرئيس التقرير المشار إليه بعد انتهاء المدة المذكورة ــ مرفقاً به نسخة من كل ما أودع في ملفه ــ قبل (تسعين) يوماً من انتهاء مدة التجربة ــ ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك.

المادة السابعة عشرة :

يشكل الرئيس بقرار منه دائرة من ثلاثة من أعضاء المجلس المتفرغين برئاسة أحدهم تتولى فحص التقارير الصادرة في شأن الملازمين مدة التجربة، وتصدر في شأن كل ملازم قراراً بتقدير كفايته، و درجة تقويمه، وصلاحيته للقضاء من عدمها، وترفعه للمجلس خلال( ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد التقارير لديها، وتودع صورة منه لدى الإدارة.

ويُعدّ الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام (أقل من المتوسط ).

وتصدر قرارات الدائرة بالأغلبية غير قابلة للطعن، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.



المادة الثامنة عشرة :

1) ينشأ في الإدارة الملفات ، والسجلات التالية :

أــ ملف لكل ملازم يودع فيه ما صدر في شأنه من قرارات وغير ذلك.

ب ــ سجل لقيد التقارير عن الملازمين.

ج ــ سجل تخصص فيه صحيفة لكل ملازم، ويدون فيه ملخص ما يحتويه ملفه، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه.

وللإدارة إنشاء ملفات، أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك.

2) تكون ملفات وسجلات الإدارة سرية، و لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس،أو رئيس الإدارة .

المادة التاسعة عشرة:

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذا التنظيم.





المادة العشرون :

يحل هذا التنظيم محل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين السابق ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.







ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

1)ويقترح البعض إضافة عبارة (وتكون ملازمتهم لدى جميع أعضاء الدائرة) في عجز هذه الفقره.

2) يقترح البعض أن لا يمكن الملازم من إصدار الإحكام إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من الملازمة .

3) يقترح البعض إضافة عبارة ( وإذا كان الحكم أو الإثبات لا يصدر إلا من جميع أعضاء الدائرة فيشترط في نصاب الملازمين أن يكون مساويا لنصاب الدائرة) في عجز الفقرة.

4 ) يقترح البعض إجازة إكمال الدائرة بملازم .

5) يقترح البعض أن يكون عجز المادة : وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية و لائحته .

6 ) يقترح البعض أن يكون نص الفقرة : "الأنظمة و التعليمات" ، أو "تطبيق الأنظمة و التعليمات" .

7) يقترح البعض إضافة فقرة نصها(جوانب القوة و الضعف) .

8) يقترح البعض إضافة : نفسه أو عمله

المصدر:-
http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms. ... goryid=380 (http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conArticle&contentid=279&categoryid=380)

ناصر بن زيد بن داود
08-09-2009, 06:37 PM
جميل جداً هذا التنظيم الشامل لأعمال وحاجات الإخوة الملازمين القضائيين ، وجميل أيضاً تلك المشاركة الرائعة ، فشكراً لك أخي العزيز ( عبد العزيز )

الماوردي
09-09-2009, 05:16 AM
نتمنى أن نرى المجلس هكذا , لوائح ..أنظمة ...تجديد ...الخ , فالزمن ليس في صالح المجلس , لا سيما مع تكاثر أعماله !

شكرا للأخ عبدالعزيز المتألق دوما

السناني
06-10-2009, 04:02 PM
بسم الله الرحمن الرحين

اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا


انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟

عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟



ملاحظه انا سمعت انه يوجد تعميم او شئ من هذا القبيل من معالي رئيس الديوان بعدم الممانعة بقبول الدعاوى اذا سبق تقديم الدعوى لديوان الظالم على وزارة الخدمة المدنية .
ارجو تصحيح هذه الملاحظه


وشكرا لكم مقدما

السناني
08-10-2009, 12:41 PM
ارجو من يملك الاجابة او من المختصين ان يفيدنا

شكرا

الروض المربع
20-11-2009, 03:23 PM
بسم الله الرحمن الرحين


اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا



انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟

حسب علمي لايحق لها ذلك بل ان الدوائر الاداريه ترشد من ينقصه شي من الامور الاجرائية الى اتمامها قبل النطق بالحكم




عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟


يتقدم المدعي مرة اخرى الى ديوان المظالم
فتحكم الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
ثم يتقد المدعي باعتراضه يوضح فيه صحة دعواه وسبب رفض الدعوى وانه قام بتصحيح الوضع خلال المدد النظاميه
بعد ذلك يعود التوجيه للدائره بنظر الدعوى والله اعلم

القاضي إياس
21-11-2009, 02:01 PM
بسم الله الرحمن الرحين


اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا



انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟


عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟




ملاحظه انا سمعت انه يوجد تعميم او شئ من هذا القبيل من معالي رئيس الديوان بعدم الممانعة بقبول الدعاوى اذا سبق تقديم الدعوى لديوان الظالم على وزارة الخدمة المدنية .
ارجو تصحيح هذه الملاحظه




وشكرا لكم مقدما



وعليكم السلام ورحمة الله

أخي الكريم

الحاصل أنه إذا رفعت دعوى في الديوان على الجهة الإدارية بعد عدم بتها في موضوعك ( قرار إداري سلبي ) أو رفضها لتظلمك فإن تتظلم لوزارة الخدمة المدنية خلال ستين يوماً.

حسب ما ورد في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم المادة الثانية :

يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :

1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .

وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .

2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .

ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .



لكن إذا تظلمت لديوان المظالم بعد تظلمك لديوان الخدمة المدنية ولم تنتهي المدة ففي العادة فإن المحكمة الإدارية تنظر في الدعوى وتعتبر تظلمك لديوان المظالم قد قطع تظلمك لدى وزارة الخدمة المدنية.

وعلى هذا جرى العمل في المحاكم الإدارية. والله أعلم

أعانك الله.

مُبارك
11-07-2012, 10:26 PM
متى تاريخ صدور هذا التنظيم .. هل يشمل هذا التنظيم من باشر خلال الشهر الماضي ؟