المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو مساعدتي في شرح قاعده قضائيه ...



طالب علم .
31-12-2013, 05:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو منكم مساعدتي في شرح القاعده القضائيه : يشترط في التنفيذ أن يحقق مصلحه قائمة .

بحثت عنها كثيرا ولم أجدها أرجو منكم التكرم بذكر مراجع أجد فيها القاعده أو مساعدتي في شرح القاعده ... ولكم جزيل الشكر .

ابو محمد 2
03-01-2014, 04:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= اجتهاد مني والله أعلم.
1- ورد في اللائحة التنفيذية 4/1 تفسير للمصلحة القائمة. وهي جلب منفعة أو دفع ضر.
2- التنفيذ على ما هو قائم لم يتعرض للزوال والازالة بفعل فاعل أو بعوامل التعرية.
3- في قضايا التغويض ورد ذكر المصلحة القائمة لصالح املاك الدولة وهنا شرح موجز فيما يلي:
= قامت إحدى البلديات بفتح شارع وفق لمخطط من قبلها قبل اعتماده من ادارة التخطيط العمراني وموافقة الوزارة والشارع هذا مر على مزرعة لمواطن فقام بمطالبتهم بالعويض لما انتزع من مزرعته وردت البلدية ان الشارع فتح قبل اعتماد المخطط وقد الغي وعمل مخطط جديد لا يمر بمزرعة المدعي. هنا الاشكال في تنفيذ الحكم فيما بعد.
= فلا تعويض ولكن التنفيذ يكون لسببين قائمين.
1- إلزام البلدية بإزالة الشارع وإعادة وضع المزرعه كما كان بالسابق.
2- تلزم بأجرة المثل للمدة التي اشغل الشارع فيها الجزء المستقطع من المزرعة.
= المصلحة من الشارع لم تعد قائمة. فلا حكم بالتعويض ولا تنفيذ.
= المصلحة للمدعي قائمة في أمرين :
1- إزالة الشارع وهو دفع ضر.
2- دفع اجرة المثل وهو جلب منفعة.

= كذلك اعجبني ماكتب أدناه استنسخته من الفيس بوك وانا ابحث لك عن اضافة مفيدة ووجدته لا أعلم من كاتبه ولكن أرى أن فيه فائدة لما تسأل عنه رعاك الله وسددك.

(طالب التنفيذ)

1- الصفة والمصلحة والأهلية في التنفيذ
(شروط وجود وقبول الطلب وصحته)

مقدمة:
يجب أن يتوافر في الطرف الإيجابي في التنفيذ الصفة الإيجابية والمصلحة والأهلية في التنفيذ الجبري وهذا حتى يقبل الطلب (الصفة والمصلحة) ويصح قانوناً (الأهلية) ولكن ماذا يحدث إذا لم تتوافر هذه الصفة الإيجابية والأهلية عند بداية التنفيذ أو إثباتها وما هي مسئولية طالب التنفيذ؟
أولاً: الصفة الإيجابية في التنفيذ:
(شرط لقبول الطلب) (الدائن وفي حكمه)
حيث أنه وفقاً لأحكام م 3 من قانون المرافعات:-
لا يقبل أي طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
إذن لتوافر الصفة الإيجابية يجب أن يكون الشخص الذي يتمتع بالحق في التنفيذ الجبري هو صاحب الحق الموضوعي الوارد في السند التنفيذي أي هو المستفيد من السند وبمعنى آخر الخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم مثلاً.

وإيضاح ذلك:
1- صاحب الحق الموضوعي الوارد في السند التنفيذي وهو الدائن العادي:-
هو صاحب حق شخصي أو حق عيني مثل الدائن المرتهن (رهن رسمي أو حيازي) أو صاحب حق اختصاص أو امتياز أي الدائن بحق مضمون بتأمين عيني حتى لو كان رهنه غير مقيد أو باطل أو انقضى لأي سبب.
هنا يستطيع هذا الدائن بغض النظر عن مرتبة التنفيذ على أي مال من أموال المدين حيث أن له الحق على الضمان العام على أموال مدينه حتى لو كان هذا المال محملاً برهن أو امتياز.

وهنا يثور سؤال هام, هل الأفضلية التي يمنحها الرهن أو الامتياز لها تأثير في التنفيذ؟
لا. حيث أن الأفضلية التي يمنحها الرهن أو الامتياز لا تأثير لها في التنفيذ الجبري إلا في مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ ونفس الحكم في حالة الحبس لدائن آخر.

ملاحظة هامة:
يستوي أن يكون الدائن شخصاً طبيعياً أو معنوياً (ذكر أو أنثى) عام أو خاص وطنياً أو أجنبياً مقيم في مصر أم لا طالما معه سند تنفيذي يشير إليه ويعطى الحق في التنفيذ أياً كان نوعه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته.

وقت توافر الصفة:
ويجب أن تثبت الصفة في التنفيذ وقت البدء في التنفيذ بالنسبة لطالب التنفيذ و إلا كانت إجراءاته باطله حتى ولو توافرت الصفة في التنفيذ بعد البدء في التنفيذ حيث أن توافر الصفة فيما بعد لا يصحح البطلان.

حكم تعدد الدائنون الحاجزون:
هنا تكون مباشرة إجراءات التنفيذ لأولهم أي للحاضر الأول فقط ولكن لصالح جميع الحاجزين حيث لا يجوز الحجز على الحجز.

2- المستفيد من الحق الموضوعي الوارد في السند التنفيذي:
هنا قد تثبت الصفة في التنفيذ لمن يستفيد منه حتى ولو كان إسمه غير وارد في السند التنفيذي
وهم كالتالي:
أ*- الخلف الخاص:
حيث ينتقل الحق في التنفيذ للخلف الخاص للدائن وهو من يخلف الدائن في حقه الخاص أثناء حياته إذا ما تصرف في بمقابل أو بدون.
مثال:
المشتري, المحال له, الموهوب له, الموصى له بحق مفرز.
وهم لهم الحق في التنفيذ حتى لو لم يرد اسمهم في السند.

والسبب تعليل ذلك:
أن الحق في التنفيذ حق إجرائي له وظيفة هي حماية الحق الموضوعي والحق الإجرائي ينتقل مع نقل الحق الموضوعي حيث لا ينقل مستقلاً أو يتم التصرف فيه.
بل أن الدائن في الدعوى غير المباشرة له الحق في أن يستعمل حق مدينه في تقديم طلب التنفيذ الجبري وهذا بشرط إثبات صفته في ذلك و إلا كان التنفيذ باطلاً.

ب*- الخلف العام:
حيث ينتقل الحق في التنفيذ الجبري إلى الخلف العام وهو:-
كل من يخلف الدائن في كل ذمته الملية أو حصة شائعة منها.
(كالورثة أو الموصى له بحصة شائعة)
هنا هؤلاء مستفيدون رغم عدم ورود أسمائهم في السند التنفيذي حيث لا تركه إلا بعد سداد الديون فإذا كان الحق ينتقل إلى الورثة فإن الحق في التنفيذ ينتقل إليهم فللورثة استعمال السند التنفيذي الذي صدر لمصلحة المورث (سلفهم).
إذن الحكم الصادر لصالح ومصلحة المورث تنتقل إلى كافة الورثة وإذا كان يجوز لأحدهم فقط أن يطلب تنفيذه ويشترط أن يوكله باقي الورثة في طلب التنفيذ والقبض وذلك حماية لحقوقهم وحتى لا ينفرد أحدهم بالاستئثار بحصيلة التنفيذ.

جـ- رابطة التضامن:
وكما عرفنا وفقاً لأحكام التضامن أن لا يفترض بل يكون بنص القانون أو بالاتفاق وأن النيابة في التضامن فيما ينفع لا فيما يضر.

وتطبيقاً لذلك:
فإن الدائن المتضامن يستطيع بناء على التضامن الإيجابي مع دائن متضامن آخر أن يكون له الصفة في التنفيذ الجبري على أموال المدين حتى ولو كان اسمه لم يكن وارداً في السند التنفيذي لأن النيابة فيما ينفع لا فيما يضر.

وأيضاً:
يجوز للشريك المتضامن في شركة التضامن أن تكون له الصفة في التنفيذ الجبري على أموال مدين الشركة حتى ولو لم يكن اسمه وارداً في السند الصادر لصالح الشركة.

وأخيراً:
وفي كل الأحوال يجب على الخلف الخاص أو العام أن يعلن المنفذ ضده قبل إجراء التنفيذ بصفته بل للمنفذ ضده أن يطالبه بهذا حتى لا يضطر للوفاء مرة أخرى لدائنه.

ملاحظة هامة:
إن نفاذ الحوالة بقبول المدين يتحقق يه عمله بصفة المحال إليه ولا يلزم إعلائه بها.

حكم تحقق الخلافة الخاصة أو العامة بعد البدء في إجراءات التنفيذ:
هنا لا تنقطع الإجراءات ولا توقف بل يتابعها الخلف دون حاجة لإعادة ما تم منها
حيث نصت م 329 من القانون المدني على :-
أن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وأيضاً نصت م 283 من قانون المرافعات.
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

د- دائن المحكوم له:
حيث يحق لدائن المحكوم له (المدين) أن يطلب تنفيذ الحكم الصادر سواء بناء على الدعوى غير المباشرة أو بناء على دعوى مباشرة من المحكوم له (المدين) ضد شخص آخر حيث يمتنع بالصفة في التنفيذ لما يعود عليه من نفع من وراء ذلك.

ثانياً: المصلحة في التنفيذ:-
وهذا إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات حيث لا يقبل أي طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة.

وتطبيقاً لذلك:
فإن الذي يتسلم الصورة التنفيذية من الحكم هو الخصم الذي تعود عليه منفعة.

ويترتب على ذلك:
أنه يمتنع على الدائن العادي عن طلب التنفيذ على مال المدين المحمل برهن أو امتياز إذا كانت الحقوق المضمونة بالرهن تزيد عن قمة المال كما يمتنع على الدائن المرتهن الذي مرتبته متأخرة طلب التنفيذ طالما كان هناك دائن سابق له طلب التنفيذ.

ثالثاً: الأهلية (شرط من شروط المصلحة لدى البعض):-
نظراً لأن الهدف من التنفيذ هو استيفاء الدين أي قبضه وهو إذا تم يعد عمل نافع نفع محض للذمة المالية للدائن طالب التنفيذ سواء كان التنفيذ على عقار أو منقول.
إذن يكفي بأن تتوافر في الدائن طالب التنفيذ أهلية الإدارة وليست أهلية التصرف حتى ولو كان طالب التنفيذ على العقار.

ويترتب على ذلك:-
يكون للقاصر المأذون له بالإدارة أن يطلب إجراء التنفيذ الجبري.
كما يجوز للوصي دون إذن من المحكمة طلب التنفيذ لصالح القاصر على أموال مدينه.

أما إذا كان الدئن عديم الأهلية أو ناقص الأهلية غير مأذون بالإدارة له:
هنا يقدم التنفيذ ممن يمثله قانوناً (كالوالي) أو قضاء (كالوصي) و إلا كان التنفيذ باطلاً.
أما إذا كان مصاباً بعارض من العوارض العقلية كالجنون فيقدم طلب التنفيذ من يمثله قضاء (كالقيم) و إلا كان التنفيذ باطلاً.

وأخيراً:
قد يكون الدائن كامل الأهلية ويوكل غيره في القيام بأعماله وتصرفاته القانونية وهنا عن طريق الوكالة الاتفاقية.
وقد تثبت الصفة للنيابة العامة في رفع الدعوى مثل دعوى الحسبة وقد تثبت الصفة لممثل الشخص الاعتبارات مثل رئيس مجلس الإدارة.

أثر زوال الصفة أو أهلية التنفيذ (عوارض التنفيذ)
1- إذا قدم الطلب من شخص ليست له صفة كان الطلب غير مقبول.
2- إذا قام الشخص بالتنفيذ رغم عدم وجود الصفة كان التنفيذ كأن لم يكن أي لا يعتد به وهنا ترفع في مواجهته دعوى عدم الاعتداد بالحجز.

3- إذا زالت صفة طالب التنفيذ بالوفاة أو فقدان أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه أثناء التنفيذ هنا لا يترتب على ذلك انقطاع الإجراءات بل وقفها واستكمالها بالنسبة للورثة أو من يحل محله.
أما إذ حدث عارض في ذلك قبل البدء في التنفيذ فتوجب الإجراءات بواسطتهم.
ومن حل (قانوناً أو اتفاقاً) محل الدائن في صفة حل محله فينما اتخذ من إجراءات التنفيذ وهذا يعني أن يكون لمن حل محله الاستمرار فيها وليس انقطاعها لتفادي تكرارها واقتصاداً للوقت والنفقات.