المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوة للنقاش حول المواد النظامية (1)



المتميز
12-10-2009, 12:29 AM
أعضاء المنتدى ،،،،،،،،،،، سددكم الله ، وأعانكم .
الدعوة للنقاش والتدارس :
المادة ( 123 ) من نظام الإجراءات الجزائية : "
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً ، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها ·
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة " ·

المعاملة الجنائية إذا وردت إلى المحكمة صار الإيقاف والإفراج من اختصاص القاضي حسب المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ، وهنا استفسارات :
1 ـ إذا ردت المعاملة إلى مصدرها لاستكمال بعض نواقصها ، وبها موقوف ، فمن المختص بالإفراج عنه وتمديد إيقافه ـ لا سيما وقد تطول مدة الإيقاف جداً ؟ .
2 ـ إذا ردت المعاملة إلى مصدرها لاستكمال بعض نواقصها ، وبها مفرج عنه ، فهل يملك القاضي إيقافه ؟ .
3 ـ هل للقاضي الحق في نقل الموقوف ـ حدثاً كان ، أو غيره ـ من سجنه إلى سجن آخر ؛ لمصلحة يراها معتبرة في حق الموقوف مثل كونه بعيداً عن أهله ، وطلبه لذلك ؟ .
4 ـ هل للقاضي الحق في نقل الموقوف ـ حدثاً كان ، أو غيره ـ من سجنه إلى سجن آخر ؛ لمصلحة يراها معتبرة في حق الموقوف مثل كونه بعيداً عن أهله بعد الحكم عليه ؟
5 ـ هل يلزم القاضي اشتراط كفيل حال الإفراج عن الموقوف ؟ وما العمل إذا لم يجد الموقوف من يكفله ؟ .
6 ـ إذا بعث ناظر ناظر الدعوى الجنائية المعاملة إلى محكمة التمييز ، أو المحكمة العليا ، فهل تنتقل الولاية المتعلقة بهذه المادة إليها ، أو تبقى لدى ناظر الدعوى في المحكمة الابتدائية ؟
7 ـ هل القاضي ملزم بالإيقاف في بعض القضايا مثل القضايا الموجبة للتوقيف الصادرة بتعميم وزير الداخلية ؟ وهل له الإفراج عمن أوقف على ذمتها ، وما الضابط في ذلك ؟
8 ـ إذا عادت معاملة الموقوف من محكمة التمييز منقوضة ، فهل يملك القاضي المنقوض حكمه الإفراج عن الموقوف ؟
آمل من أعضاء المنتدى المشاركة والإفادة ، ودمتم موفقين مسددين مباركين .

د. ناصر بن زيد بن داود
12-10-2009, 05:36 AM
سأشارك بالأجوبة المختصرة ، على طريقة أجب بنعم أو لا :
1/ للقاضي .
2/ نعم .
3/ نعم .
4/ نعم .
5/ نعم ، ومن لم يجد الكفيل يبقى موقوفاً .
6/ الحق لجميع الجهات المشتركة في النظر من حين ورود المعاملة إليها .
7/ الإيجاب في التعميم على جهات القبض والتحقيق ، وللقاضي حق الإيقاف والإفراج ، والضابط متروك للائحة التنفيذية .
8/ نعم .
والله أعلم .

المتميز
12-10-2009, 08:48 PM
شكراً فضيلة الشيخ الدكتور أبا زيد ،،،،،،،،، وأجزل الله لفضيلتكم المثوبة ،
وآمل من فضيلتكم بيان ما يعضد أجوبة فضيلتكم من الأنظمة واللوائح والتعميمات ؛ إتماماً للفائدة ، ولو مختصرة ، لا سيما ما يتعلق بالجواب الثالث ، والخامس ، ولكم الشكر والثناء ، ومن الله ـ تعالى ـ أحسن الجزاء .

د. ناصر بن زيد بن داود
12-10-2009, 09:16 PM
العفو - أخي الفاضل - فقد رأيت المشاركة المختصرة لإفساح المجال لبقية الأعضاء الكرام للإفادة بما لديهم عن الموضوع ؛ على اعتبار الموضوع أشبه باستفتاء ، أو عصف ذهني ، ينتج عنه الكثير من الفوائد .

أما مستندي على اختياراتي كلها فهو قياس الأولى ؛ فما دام من حق القاضي - بنص النظام - الإفراج عن المتهم ، فمن حقه - من باب أولى - نقله إلى سجن آخر ؛ لغاية شرعية يراها .

أما إطلاق السجين بغير كفيل فلاشك أنه تفريط في حق المدعين ( العام منهم والخاص ) ، والخطأ في هذا : قد يحمل خزينة الدولة ما هي في غنىً عن احتماله ، أو : يعود على القاضي بالمؤاخذة ، وهو أيضاً في غنىً عن إجراءٍ مفسدته أرجح من مصلحته . والله أعلم

المتميز
12-10-2009, 10:13 PM
شكراً فضيلة الشيخ على سرعة التجاوب ، ولكن ما رأي فضيلتكم في المادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية التالي نصها : " المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلاً يقبله المحقق ، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه "·

ألا تدل على أن الأصل في الإفراج والإيقاف تحديد محل الإقامة لا سيما أني لا أعرف ما يلزم بإحضار الكفيل نظاماً ؟

وما زلت في انتظار المزيد من البينات على ما أشار إليه فضيلتكم في الفقرة الثالثة المتعلقة بنقل السجين ، فإن ما ذكـــره فضيلتكم ـ مع اعتذاري ـ لا يزال غير موصل ،
ولكم الشكر مجدداً .
وما زلت في انتظار مشاركات بقية الأعضاء الكرام .

د. ناصر بن زيد بن داود
12-10-2009, 10:41 PM
أخي الكريم :
المادة التي ذكرتَها أخيراً هي بشأن جواز إيقاف المتهم المفرج عنه ، ونحن نتحدث بشأن الاحتياط في إطلاق المتهم الموقوف ، وبينهما فرق كبير .

الحديث عن إطلاق الموقوف فيه تَعَرُّضٌ لاحتمال تَعَسُّرُ إحضاره مرة أخرى ، ولذلك ساغ اتخاذ الاحتياطات اللازمة نظاماً ، ومنها : الكفالة ، ولا يمنع ذلك القاضي أن يكون هو الكفيل له ، فهو في المسائل غير الرسمية كغيره من الناس ، ويعود عليه الإخلال بما التزمه بما يعود على غيره .

أما جواز نقل السجين : فلو اشتركتثُ في إعداد لوائح المادة لذكرتُ في مستند الجواز : أن من يملك الإفراج عن المتهم الموقوف ويملك إيقاف المتهم مطلق السراح لابد أن له حق تحديد السجن المناسب لمثل حالته ؛ فهو أقل مسؤولية من إطلاقه بالكلية .

على أن ذلك لا يعدو أن يكون رأياً خاصاً يحتمل الصواب والخطأ ، والقول الفصل سيكون للائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بعد اعتمادها من مراجعها .

المتميز
13-10-2009, 11:19 PM
أجزل الله لكم المثوبة فضيلة الشيخ الدكتور أبا زيد ، ستون مشاهداً ، ولم يعلق غير فضيلتكم !
لعل الموضوع غير مهم .
ولي عودة بعون الله تعالى .