المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما عقوبة تغيير توقيع البنك بعد تحرير الشيك ؟



مناف
12-06-2014, 02:22 AM
السلام عليكم

الموضوع هو العنوان: ما عقوبة تغيير توقيع البنك بعد تحرير الشيك ؟

بقصد تعطيل الشيك لعدم وجود رصيد كاف وما يترتب عليه من عقوبة الحق العام السجن والغرامة والتشهير

سعد الهوارى
12-06-2014, 12:55 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صورة تحرير الشيك أو التوقيع عليه بشكل يمنع صرفه
لقد أمكن للبعض من مستخدمي الشيكات القيام بإعداد الشيك بتدوين كافة بياناته التي حددها النظام، ثم التوقيع عليه بشكل يختلف عن التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه مما يجعل هذا الأخير يمتنع عن الوفاء بقيمته- على الرغم من وجود مقابل الوفاء الكافي القابل للتصرف فيه- مستندا في ذلك وبكل قوة على عدم مطابقة التوقيع الموجود في الشيك مع توقيع الساحب المعتمد لديه. فالبنك يعد مدينا للساحب ومن واجبه الحفاظ على أموال هذا الأخير، وإذا ما خشي انعدام إرادته في تحصيل بعض المبالغ من الرصيد الذي يملكه فإن من حقه الامتناع عن صرف تلك المبالغ للتثبت على الأقل من صحة توقيع عميله. وهكذا يستطيع الساحب- في ظل غياب النص- أن يعرقل الوفاء بقيمة الشيك دون أن يخضع فعله لصور التجريم التي كانت تنص عليها المادة (118) القديمة. لذلك أيقن المنظم خطورة هذا الوضع مما دفعه إلى التدخل لمعالجته عن طريق النص صراحة، على أن فعل الساحب كما سبق أن أشير إليه، يأخذ إحدى صور جريمة إصدار شيك بدون مقابل. تعديل المنظم السعودي للمادة (118) جاء بصدور المرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 12/9/1409هـ الذي أضاف الفقرة (د) الجديدة إلى تلك المادة، وقد صيغت كالتالي: " إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه".
غير أن مفاد هذا النص، كما يتضح من قراءته، لا يقتصر فقط على حالة تعمد الساحب التوقيع على الشيك بشكل لا يطابق توقيعه المتعمد لدى البنك، بل إنه يتجاوز هذه الفرضية ليشمل كل الحالات التي يعبث فيها الساحب بالشيك عند إعداده وقبل تسليمه للمستفيد، ويؤدي عبثه هذا إلى امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمته. فتعمد الساحب مثلاً عدم كتابة مبلغ الشيك بالحروف سيعرضه للمسائلة وفقا لنص المادة (118)، لأن البنوك في المملكة – كما يجري العمل لديها- لا توفي بقيمة الشيكات الخالية من هذا البيان، أو قيام الساحب أيضا بوضع عبارات أو علامات أو خطوط على الشيك تؤدي إلى اشتباه بأمره مما يجعله يمتنع عن صرفه.
وعلى أية حال، يمكن القول بأن نص الفقرة (د) رحب للغاية من حيث معناه ونطاقه، فهو ينطبق على كل حالة يثبت فيها إتيان الساحب فعلاً ماديا يقصد من ورائه إعاقة صرف الشيك الذي قام بإصداره لصالح المستفيد أو الحامل. فكل نشاط متعمد يصدر من الساحب بقصد منع صرف قيمة الشيك ولا يندرج تحت أية صورة من صور الأفعال الثلاث التقليدية سيخضع لحكم الفقرة (د) بحيث يكون الفاعل مرتكبا لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير أن ما يلاحظ بخصوص هذا النص أن من العسير تحديد كافة الأفعال التي قد يأتيها الساحب وتدخل تحت معناه الواسع. فكما أن التطبيق العملي لنصوص التجريم التقليدية كان قد كشف عن صور لأفعال مخلة بالثقة في الشيك لم ينتبه إليها المنظم آنذاك، فإن المستقبل أيضا سيكشف ربما عن صور أخرى تمنع الوفاء بقيمة الشيك. لكن المنظم هذه المرة أحسن صنعا إذا جعل نص الفقرة الجديدة مطلقا وفيه من السعة ما يكفي للإحاطة بكل صور العبث بالشيك. لذلك فإنه من الممكن أن يعاب على الفقرة (د) بأنها تتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأنها لم تحدد بشكل دقيق صورة الأفعال التي ينهى عن إتيانها المنظم والتي تمنع صرف الشيك. لكن الإمكان الرد على هذا النقد بأن المنظم وإن لم يحصر كافة تلك الأفعال. إلا أنه قد وجه التحذير الواضح لمستعملي الشيكات بعدم التصرف بنحو متعمد عند تحريرها من أجل منع المستفيد من تحصيل قيمتها. وهذا التحذير الذي يفهم منه الأمر بالمنع من إتيان سلوك يحقق نتيجة مادية ضمنها النص فيه (وهي امتناع البنك عن صرف الشيك) لا تخرج في تقديرنا عن نطاق مفهوم مبدأ الشرعية، طالما باستطاعة المكلف أن يدرك نتيجة الفعل الذي سيرتكبه.
ومع ذلك فإن نص الفقرة الجديدة أضاف عبئا ثقيلا على عاتق الجهة القضائية المختصة التي سيتعين عليها التثبت في كل مرة من أن فعل الساحب المتعمد هو الذي أدى بالفعل إلى عدم الوفاء بالشيك. غير أن قضاء الأوراق التجارية في المملكة يميل على ما يبدو، كما هو الحال بالنسبة لصور الأفعال التقليدية، إلى افتراض أن عدم صرف قيمة الشيك يرجع إلى فعل متعمد أتاه الساحب الذي يقع عليه إثبات العكس حسب ما ورد بالمذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية.
تحياااااتى

عرفات تركى
12-06-2014, 06:35 PM
اضافة لما قرره استاذنا سعد الهوارى
مختصر تغير توقيع البنك
فى هذه الحاله يسرى عليك عقوبه التوقيع على الشيك بطريقه تمنع صرفه ويسرى عليها العقوبه الكامله الوارده فى الماده 118 لتعطيل الوفاء بالشيك
يمكن التقدم بشكوى للحق العام عن طريق الشرطه
وطلب تنفيذ الشيك كسند تنفيذى عن طريق قاضى التنفيذ