المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام قضائية متنوعه



الروض المربع
30-10-2009, 04:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه احكام قضائيه متنوعه من عدة مصادر على الشبكه احببت جمعها في موضوع واحد

ابراهيم البراهيم
30-10-2009, 04:14 AM
مافي شي يااخوي الروض

الروض المربع
30-10-2009, 04:15 AM
تصنيع و ترويج خمور
الحمد لله وحده وبعد لديَّ أنا.....................القاضي بالمحكمة الجزئية
بالرياض افتتحت الجلسة في يوم الأحد الموافق ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ
الوقائع والأسباب:
حضر المدعى العام ..................... وأدعى على الحاضر معه
..................... تركي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم .....................
قائلا في دعواه إنَّ التحقيق يدين الحاضر معي حيث قبض عليه من قبل هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الوزارات والضباط , لورود معلومات لديهم
عن قيامه بترويج الخمور وقدا انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام للمذكور
بتصنيع الخمور داخل منزله وترويجها واستخدام سيارته في ذلك للأدلة والقرائن
التالية ١) إقراره المصدق شرعاً ٢) محضر القبض ٣) محضر الإستشمام ٤)
التقرير الكيماوي الشرعي , وبالبحث عن سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة
وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب الحكم عليه
بعقوبة تعزيرية لقاء ما اسند إليه ومصادرة السيارة المشار إليها والعائدة له
لاستخدامها في عمليات الترويج هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب
قائلاً جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً وقد وقع مني
التصنيع والترويج للخمور واستخدام سيارتي المتسوبيشي موديل ٨٤ م لوحة
رقم......... وأنا تائب ونادم هذه إجابتي . وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة
وحيث أقر و صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وحيث أن ما أقدم عليه
المدعى عليه فعلاً محرماً معاقباً عليه شرعاً وحيث جاء الشريعة بحفظ الضرورات
الخمس ومنها العقل وشرعت التعازير لصيانتها وعدم المساس بها وللردع
والزجر.
منطوق الحكم : لذا قررت تعزير المدعى عليه لقاء إعداده مصنعاً لتصنيع
الخمور ثمَّ ترويجها على سيارته المذكورة أعلاه بسجنه لمدة ثمانية أشهر من تاريخ
الإيقاف وجلده ثلاثمائة جلده مقسمة على ست فترات متساوية المقدار بين كل
فترتين ما لا يقل عن خمسه أيام ومصادرة سيارة المدعى عليه المذكورة أعلاه
وبيعها وإدخال مبلغها في بيت مال المسلم ين وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى
عليه قرر القناعة به وقرر المدعي العام عدم طلبه التمييز وبهذا انتهت هذه الدعوى
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في
٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ
القاضي بالمحكمة الجزئية

بالرياض
...........................

الروض المربع
30-10-2009, 04:18 AM
مافي شي يااخوي الروض


حياك الله اخي
سانزلها تباعا باذن الله

ابراهيم البراهيم
30-10-2009, 04:21 AM
يعطيك العافيه اخوي

الروض المربع
30-10-2009, 04:26 AM
رقم الحكم ٤/ ٠٢ وتاريخ ١٤ / ٢/ ١٤٢٣هـ
الحمد لله وحده .. وبعد ففي يوم السبت الموافق ١٤ / ٢/ ١٤٢٣هـ لدي أنا القاضي
حضر / فلان وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم / فلان قائلا في تحرير دعواه
عليه إن المدعى عليه قام بالتستر على أبناء أخيه عندما ارتكبوا جريمة سرقة وأخفاهم في
بيته إحدى عشر يومًا وبعد ذلك قمت بمناصحته بعد أن تم القبض على الأولاد ومعاقبته
بصفتي شيخ القبيلة فقام بالتلفظ عليّ بألفاظ غير لائقة اطلب الحكم عليه ومجازاته لقاء
تستره على أبناء أخيه وتلفظه عليّ بألفاظ غير لائقة هذه دعواي وبعرض ذلك على
المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من تستره على أولاد أخي في القضية المتهمين
بالسرقة غير صحيح وما ذكره من تلفظي عليه غير صحيح والصحيح أنه هو الذي تلفظ
عليّ بألفاظ غير لائقة هكذا جاء ٠
وبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن الدعوى بطلب تعزير المدعى عليه لقاء
التستر على أبناء أخيه المتهمين في قضية سرقة من اختصاص الجهات الحكومية وبناء
على المادة الخامسة من نظام المرافعات وبما أن الدعوى في مشاجرة كلامية فقط وليس
فيها قذف أو سوء فقد حكمة أولا بصرف النظر عن دعوى المدعي بتستر المدعى عليه
على أولاد أخيه لعدم الصفة في الدعوى ثم توبيخ المدعى عليه في مجلس الحكم لقاء
تلفظه على المدعي بقوله " وأعقب ولا تتكلم " وتم نصح الطرفين وتخويفهم بالله وإرشادهم
بترك المشاجرات والتلفظ بالألفاظ الغير لائقة وبعرض ذلك على الطرفين قررا القناعة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ٠

الروض المربع
30-10-2009, 04:28 AM
رقم الحكم ٢/ ٢/ق وتاريخ ١١ / ١/ ١٤٢٠ هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين
الموافق ١٠ / ١/ ١٤٢٠ هـ حضر / فلان وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم /
فلان قائلا في تحديد دعواه عليه لقد قمت بإقراض المدعى عليه مبلغ خمسة آلاف ريال
منذ خمسة عشر سنة تقريبًا وسدد منها ألف وخمسمائة ريال وبقي ثلاثة آلاف وخمسمائة
ريال أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ لي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره
المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وبسؤال المدعي هل لديه بينة أجاب بأن ليس لديه
بينة قال أريد يمينه وأنا قانع بها وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أنا مستعد باليمين
وحلف قائلا والله العظيم أنه ليس في ذمتي للمدعي أي مبلغ فبعد سماع الدعوى والإجابة
وحيث حلف المدعى عليه اليمين البات على الصفة التي طلب المدعي فقد صرفت النظر
عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وحكمت بعدم استحقاقه لما يدعيه وبعرض ذلك
على الطرفين قررا القناعة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في
١٠ / ١/ ١٤٢٠ هـ ٠

الروض المربع
30-10-2009, 04:31 AM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم
الثلاثاء الموافق ٢١ / ١١ / ١٤١٩ هـ حضر / فلان وادعى على الحاضر معه في مجلس
الحكم / فلان قائلا في تحرير دعواه أن هذا الحاضر معي في مجلس الحكم قد اشترى
مني شاتين منذ خمس سنوات تقريبًا بمبلغ ألف ريال ولم يسدده لي اطلب إلزامه بدفع هذا
المبلغ وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إني قد اشتريت من المدعي عدة أغنام
منذ فترة طويلة وسددته جميع قيمتها ولم يبقى للمدعي أي مبلغ وبسؤال المدعي هل لديه
بينة قال ليس لديه بينة وأريد يمينه وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بالحلف وحلف
قائلا والله العظيم أني سددت المدعي جميع المبالغ المترتبة على شرائي الأغنام التي يذكر
ولم يبقى في ذمتي له أي مبلغ هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث
حلف المدعى عليه اليمين على الصفة التي طلب المدعي فقد حكمت بعدم استحقاق
المدعي لما يدعيه وأخليت سبيل المدعى عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم حرر في ٢١ / ١١ / ١٤١٩ هـ

الروض المربع
30-10-2009, 04:33 AM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم
الثلاثاء الموافق ٨/ ١١ / ١٤٢٢ هـ حضر / فلان وادعى على الحاضر معه في مجلس
الحكم / فلان قائلا في تحرير دعواه عليه لقد قام المدعى عليه بضرب أخي / فلان على
وجهه نتيجة مضاربة وشجار حصل بينهما اطلب تعزير المدعى عليه لقاء ذلك هذه
دعواي وجرى سؤال المدعي هل هو ولي أو وكيل عن أخيه قال لا وجرى سؤاله كم يبلغ
سن أخيه قال يبلغ من العمر سبعة عشر سنة ووالده موجود على قيد الحياة هكذا أجاب
وبما أن المدعي ليس ذو صفة في هذه الدعوى فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى
المدعي وأفهمت المدعي أن الدعوى لا تصح إلا من ذي صفة وبعرض ذلك عليه قرر
القناعة به وصلى الله وسلم على نبينا محمد ٠

الروض المربع
30-10-2009, 04:35 AM
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق ١/ ٢/ ١٤٠٢ هـ مدعيًا على
الحاضر معه في مجلس الحكم قائلا في تحرير دعواه عليه لقد قمت بإعداد حفل زواج
المدعى عليه وقمت بتوفير كل ما يحتاج إليه الحفل من خيام وفرش وغير ذلك بمبلغ
وقدره ثمانية آلاف ومائة ريال وصلني منها ألف ريال فقط وبقي سبعة آلاف ومائة ريال
أطلب إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ لي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أنا لا
أعرف المدعي ولم أتفق معه على شئ وإنما الذي اتفق معه هو أخي وبعرض ذلك على
المدعي قال ما ذكره المدعى عليه صحيح فأنا لم اتفق معه على شيء وإنما اتفقت مع أخيه
فنظرًا لما دون من الدعوى والإجابة وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاتفاق مع المدعي
وحيث صادق المدعى عليه على ذلك فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي
وأفهمته بأن له إقامة الدعوى على المدعو / فلان الذي جرى مع الاتفاق وبعرض ذلك
على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة وأفهم بالمراجعة خلال عشرة أيام لاستلام صورة
الحكم وأن له الحق في تقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل
الصك وإذا انتهت هذه المدة دون تقديم اللائحة الاعتراضية سقط حقه في التمييز واكتسب
الحكم القطعية وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته بذلك وصلى الله وسلم على
نبينا محمد حرر في ١/ ٢/ ١٤٢٠ هـ ٠

الروض المربع
30-10-2009, 04:38 AM
الحمد لله وحده وبعد حضر مدعيًا على الحاضر معه لدينا قائلا في دعواه عليه
أنه قبل عشرة أشهر تقريبًا بعت على هذا الحاضر سيارتي كرسيدا موديل ٨٢ م بمبلغ
تسعة آلاف ريال مقسطة على أقساط شهرية يحل القسط الأول في نهاية شهر
٥/ ١٤١٨ هـ كما يحل القسط الأخير في نهاية شهر صفر لهذا العام وقد بدأ هذا الحاضر
بالتسديد ثم انقطع لمدة ثلاثة أشهر ثم جاءني بمجموعة من الغنم عن أربعة آلاف ريال
وبقي عليه مبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة ريال ثم حضر إلي بعض الأشخاص لأجل التنازل
عن بعض هذا المبلغ فتنازلت عن مبلغ الف ريال شريطة أن يسددني الباقي وقدر ة ثلاثة
آلاف وثلاثمائة ريال حالا ولكن هذا الحاضر لم يسددها حالا بل سددها على أقساط
وحيث أن المدعى عليه لم يوف بالشرط المذكور لذا فإنني أطالبه الآن بالألف ريال الذي
تنازلت عنه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلا ما ذكره
المدعي كله صحيح ما عدا الشرط المذكور والصحيح أنه قد تنازل لوجه الله عز وجل
وقد قمت بتسديد الباقي وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال في حينها لذا فلست مستعدًا بدفع
ما ادعى به المدعي هذه إجابتي فطلبت من المدعي البينة على شرطه فقرر عجزه عن
إحضارها وطلب يمين المدعى عليه أن يحلف بالله العظيم بعدم صحة ما ذكره المدعي
من الشرط المذكور فحلف بطبق ذلك فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر
المدعي عجزه عن إحضار البينة ورضي بيمين المدعى عليه بطبق ما طلب منه لذا فلم
يثبت لدي صحة دعوى المدعي ضد المدعى عليه هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض
الحكم على المدعي قرر القناعة ورضاه به فليعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم حرر في ٢٨ / ٣/ ١٤١٩ هـ ٠

الروض المربع
30-10-2009, 04:47 AM
الحمد لله وحده وبعد لدي أن ..... القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض حضر المدعو

..... وكيلا عن المرأة ..... وادعى على الحاضر معه المدعو ..... كونه وكيلا عن

شركة ..... وقال المدعي : إن موكلتي اشترت من الشركة موكلة هذا الحاضر بالاشتراك

مع زوجها ..... الأرض ...... وبما أن موكلتي وزوجها المذكور اشتريا الأرض

المذكورة بثمن مؤجل يدفع على أقساط شهرية، وقد تم تسليم الثمن من قبلهما للشركة،

وقد حصل خلاف بين موكلتي وزوجها، أطلب إثبات شراء موكلتي بنصف العقار

المذكور مشاعًا، والتهميش على صك الملكية بموجبه.

وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي قال : أن الشركة باعت الأرض

على كل من المدعية والمكرم ..... (زوجها( شريكين متضامنين بقيمة إجمالية قدرها

...... بالتقسيط وقد سددت جميع الأقساط من قبلهما واستحقا بذلك إفراغ العقار ونقل

ملكيته لهما، وقد راجعتنا المدعية ممثلة في وكيلها ..... طالبة إفراغ جزء من العقار لها،

وقد رفضت الشركة القيام بذلك إلا بحضور المشترين جميعًا، ونظرًا لأن الأرض ليست

مملوكة للمدعية بمفردها، وتحسبًا من أن تثار أي دعوى ضد الشركة مستقبلا فيما لو تم

إفراغ جزء من العقار للمدعية، إذ لا يستبعد قيام أي بناء على الأرض قد يكون محل

نزاع نخشى من إدخال الشركة فيه مستقبلا، عليه تطلب الشركة إدخال المكرم .....

(زوجها) في الدعوى لأن له علاقة فيها والحكم في مواجهته والمدعية بإفراغ العقار

لهما مجتمعين.

وفي جلسة أخرى حضر المدعيان وحضر كذلك وكيل .....(الزوج )، وبعرض

دعوى المدعي وما جاء في إجابة المدعى عليه على الحاضر المذكور قال : ما ذكره

المدعي من أن موكلته شريكة لموكلي في العقار الموصوف في الدعوى بالنصف مشاعًا

هذا لا صحة له، وإنما الصحيح أن موكلي تقدم للشركة لشراء العقار المذكور بثمن

مؤجل يدفع على أقساط، وعندما تقدم بأوراقه تبين أن راتبه لا يغطي القسط المطلوب من

قبل الشركة، فطلب منه أن يحضر شريكًا متضامنًا، فبحث فلم يجد سوى زوجته، فأدخ لها

معه في العقد على أنها شريكة له، وفي الحقيقة أن أسمها سجل في العقد صوريًا؛ من

أجل إنهاء العقد من الشركة، والحصول على القرض، وعندما استلم موكلي الأرض قام

بالبناء عليها من ماله الخاص، وسداد ثمن الأرض للشركة المدعى عليها من ماله

الخاص، على هذا فليس للمدعية حق في الأرض المذكورة.

وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: موكلتي شريكة متضامنة لزوجها المذكور،

والذي يحفظ حقها هو العقد، حيث أن زوجها كان هو الذي يدفع الأقساط من راتبه، وهي

تنفق على البيت؛ حيث أنها مدرسة، وهذا دليل على أنها تقوم بالنفقة على ما يحتاجه

أولاده من مصروف.

بعد ذلك طلب من الطرفين عقد البيع، فأبرز المدعي صورة للعقد وتضمن شراء

الزوج والزوجة الأرض . ثم جرى سؤال المدعي ألديك ما يثبت الاتفاق بين موكلتك وبين

زوجها على أن تنفق على أولادها ونفسها مقابل سداد زوجها لقسط الأرض المتنازع

عليها. فقال: ليس لدى موكلتي بينة على ذلك.

وقد أنكر المدعى عليه بالوكالة عن زوج المدعية ذلك . ثم أفهم المدعي بأن لموكلته

يمين المدعى عليه (زوجها) على ذلك. فقال: موكلتي لا تقبل يمينه.

بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه بالوكالة (عن الزوج ) ألدى موكلك بينة بأن العقد

بينه وبين المدعية أصالة صوريا. فقال: ليس لدى موكلي بينة على ذلك . فجرى إفهامه

بأن لموكله يمين المدعية أصالة . ثم في جلسة أخرى حضر المدعى عليه أصالة (الزوج)

وطلب يمين المدعية على ذلك . وبعرض اليمين على المدعية قالت أنا غير مستعدة

بالحلف.

تسبيب الحكم:

بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية،

وبما أن المدعي وكالة دفع بأن موكلته اتفقت مع زوجها على أن تنفق على نفسها

وأولادها مقابل ما عليها من قيمة القسط الذي يدفع للبائع مقابل ثمن الأرض الموصوفة

آنفًا وأنكر المدعى عليه ذلك وعجز المدعي عن إثبات ذلك وقرر عدم قبول موكلته ليمين

المدعى عليه أصالة على نفي ذلك، وبما أن المدعي قد أقر بأن قيمة القسط كاملة تخصم

من راتب المدعى عليه أصالة، وبما أن المدعى عليه دفع بأن العقد بين موكله والمدعية

أصالة عقد صوري وعجز عن إثبات ذلك ونكلت المدعية عن اليمين بعد طلبها من قبل

المدعى عليه.

منطوق الحكم:

أولا: صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم ثبوتها، ثانيا: الأرض موضع النزاع ملك

للمدعى عليه لوحده وسيهمش على صك الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.

موقف الخصوم من الحكم:

بعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم تقنع المدعية وطالبت بتمييزه.

ابن حزم
30-10-2009, 01:20 PM
فضيلة الشيخ الروض المربع
جزاك الله خيراً

القاضي إياس
31-10-2009, 12:03 AM
أثابك الله يا شيخ / الروض المربع

وبإنتظار المزيد..لا كلّت يداك

الروض المربع
02-11-2009, 05:05 AM
بارك الله فيكما وجزاكما كل خير وأحسنه

الروض المربع
02-11-2009, 05:11 AM
الحمد لله وحده وبعد , لدي أنا ... القاضي بمحكمة خميس مشيط الكبرى
افتتحت الجلسة وفيها حضر (أ) المثبت هويته بضبطه وادعى على الحاضر معه (ب)
المثبت هويته بضبطه قائلا : في دعواه عليه لقد استأجرت محلات تجارية تقع على
طريق الحزام بخميس مشيط وهي عبارة عن ثلاثة فتحات بمبلغ خمسة وخمسين ألف
ريال للسنة الواحدة مدة سبع سنوات ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٢ هـ , وهذه المحلات
تعود ملكيتها للمدعى عليه وبقية ورثة والده وقد أبرمت عقد الإيجار مع وكيل
الورثة (ج), وقد جاء في عقد الإيجار مع وكيل الورثة أنه يسمح بالاستفادة من
سطح المحلات المستأجرة وذلك بإقامة غرف متحركة على سطح المحلات وليست
ثابتة, وذلك للاستفادة منها كمكاتب وهذه المحلات التجارية يوجد لها باب غير
أبواب المحلات ,وهذا الباب يؤدي إلى درج سطح المحلات وإلى مكتب خاص بي ,
فقام المدعى عليه بإغلاق هذا الباب الذي يؤدي سلوكه إلى سطح المحلات وإلى
المكتب الخاص بي , مما أدى إغلاق هذا الباب إلى أن اضطر إلى الدخول مع المحلات
إلى مكتبي الخاص وعدم الاستفادة من سطح المحلات لذا أطلب الحكم على المدعى
عليه بفتح هذا الباب وعدم إغلاقه مرة أخرى وعدم منعي أو التعرض لي من
الاستفادة من سطح المحلات هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : صحيح
أن المدعي استأجر من أخي (ج) وكيل الورثة المحلات المذكورة بالمبلغ المذكور في
المدة المذكورة , وصحيح أنني ق مت بإغلاق الباب الذي يؤدي سلوكه إلى سطح
المحلات المستأجرة , والسبب في ذلك أن ما ذكره المدعي من أن وكيل الورثة قد

سمح له بالاستفادة من سطح المحلات هذا غير صحيح , ولم يدخل السطح بعقد
الإيجار, وما ذكره أيضًا المدعي من أن هذا الباب يؤدي سلوكه إلى مكتب خاص له ,
فهذا غير صحيح أيضًا , إذ أن الباب المذكور لا يؤدي إلا إلى درج السطح فقط .
هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة , جرى ا لاطلاع على عقد الإيجار بين
المدعي ووكيل الورثة الصادر من مؤسسة .. في ١/ ١/ ١٤٢٢ هـ والمتضمن ما
ذكره الطرفان , وقد جاء في العقد المذكور التزام الطرفين بالشروط الموجودة في
ملحق العقد المرفق بالعقد الصادر من مؤسسة ... وملحق الشروط , وجاء في
الشرط الثالث من ملحق العقد ما نصه : "الإيجار في ثلاث محلات تجارية وبما يتبعها
من خلفها في حدود الحوش + البيت الشعبي وجزء من حوش خلفي للبيت , ويسمح
الطرف الأول للطرف الثاني بالاستفادة من سطح ثلاث محلات فقط , وذلك بإقامة
غرفتين في زاوية السطح متحركة وليست ثابتة , ويحق للطرف الأول أن يطلب من
الطرف الثاني إزالتها إذا أراد ذلك , أو حدث أذى منه ا, أو أراد الطرف الأول أن
يقيم أدوارًا علوية , وبعرض عقد الإيجار وملحق شروطه على المدعى عليه قال : إن
العقد المذكور صحيح وأما ملحق الشروط فهو غير صحيح , لأنه صادر من مؤسسة
المدعي ولم يطلع عليه بقية الورثة , ولا يوافقون عليه , ثم جرى إحضار وكيل الورثة
(ج) المثبت هويته بضبطه وجرى سؤاله عن دعوى المدعي فقال : جميع ما ذكره
المدعي صحيح ثم جرى سؤاله عن عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعي فقال : صحيح,
فجرى سؤاله ع ما جاء في الشرط الثالث من الشروط فقال : إنني سمحت وأذنت
للمدعي بأن يستفيد من سطح المحلات إذا رغب في ذلك وذلك بأن يضع فيها غرفة
متحركة وعندما ينتهي عقد الإيجار فإن رغبنا أن نقيم أدوارًا علوية على سطح
المحلات أثناء عقد الإيجار فعليه إزالتها لأنها متحركة أو رغبنا في أن نقيم أدوارا على
سطح المحلات أثناء عقد الإيجار فعليه إزالتها إذا وضعها , فجرى سؤال وكيل الورثة
هل لديكم رغبة في إقامة أدوار علوية على سطح المحلات في الوقت الحاضر فقال :

لا. ثم جرى سؤال وكيل ا لورثة هل أخذت موافقة بقية الورثة ومن ضمنهم المدعى
عليه في عقد الإيجار المذكور فقال : نعم. ثم أبرز ورقة هذا نصها : "إقرار نقر نحن
ورثة... بأننا قد وافقنا على ما تم بين كلٍ من المؤجر وكيلنا (ج) والطرف الثاني
المستأجر (أ) وذلك في شأن تأجير المحلات والبيت الشعبي وجزء من الحوش الخلفي
ﺑﻬا وبذلك نقر موافقتنا عل الشروط الموضحة في العقد من مدة الإيجار ومن قيمة
الإيجار السنوية وموافقتنا على الشروط الموضحة في العقد وفي الملحق بالعقد ولا يحق
لأي شخص من الورثة سواء كان ذكرا أم أنثى العدول عن ذلك , وإذا تم التقسيم
بين الورثة فعلى الأشخاص الذين تصبح هذه المواقع من ملكهم الالتزام بما ذكره
أعلاه والله خير الشاهدين ", وعلى الإقرار توقيع بقية الورثة من ضمنهم (ب) عن
نفسه وعن القصار ووالدته وأخواته , فجرى سؤال المدعى عليه عن هذا الإقرار
وعن توقيعه , فقال: إن التوقيع الموجود على الإقرار المذكور هو توقيعي . فبناء على
ما تقدم من سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة بما في ذلك عقد
الإيجار وملحق شروطه وحيث جاء في الشرط الثالث من ملحق العقد إذن وسماح
وكيل الورثة للمستأجر المدعي من الاستفادة من سطح المحلات بإقامة غرفتين في
السطح متحركة, وحيث حضر وكيل الورثة وأقر وصادق على صحة عقد الإيجار
المذكور, وملحق شروطه وعلى ما جاء في الشرط الثالث منه وحيث ذكر وكيل
الورثة أنهم لا يريدون إقامة أدوار علوية على السطح المذكور في الوقت الحاضر ,
وحيث صادق المدعى عليه ما نسب إليه من توقيعه على الإقرار الذي أبرزه أخوه
وكيل الورثة والمتضمن موافقته على تأجير أخيه المحلات المذكورة وما جاء في
الشروط الموضحة في العقد والملحقة بالعقد ومن ضمنها الشرط الثالث , المتضمن
السماح للمستأجر المدعي الاستفادة من سطح المحلات وحيث صادق المدعى عليه
على ما ذكره المدعي من أنه منعه من الانتفاع من السطح المذكور وأغلق الباب
المؤدي إلى السطح لذا فقد حكمت على المدعى عليه بعدم إقفال الباب المذكور في

دعوى المدعي والذي يؤدي سلوكه إلى سطح المحلات , وعدم تعرضه للمدعي أو
منعه من الاستفادة من سطح المحلات , كما جرى إفهام المدعي أن عليه إزالة جميع ما
يحدثه على سطح المحلات في حالة إقامة الورثة لأدوار علوية على سطح المحلات
وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعي , ولم يقنع المدعى عليه , وجرى إفهام
المدعي عليه بمقتضى تعليمات التمييز وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في
٢٣ / ٢/ ١٤٢٣ هـ.

الروض المربع
02-11-2009, 05:18 AM
الحمد لله و حده وبعد , لدي أنا القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض (س) في
هذا اليوم الثلاثاء ٢٢ / ٥/ ١٤٢٤ هـ حضر المدعو (أ) وكيلا عن (ب) وادعى على
الحاضر معه (ج) سوداني الجنسية حامل إقامة رقم .... وتاريخ .... قائلا في دعواه
أن هذا وأشار إلى المدعى عليه استأجر الدور الأرضي من ا لعمارة العائدة لموكلي
الواقعة شرق ...... بمدينة الرياض والمملوكة لموكلي بموجب الصك الصادر من
كتابة عدل الرياض الأولى رقم ....... في ١٣ / ٤/ ١٣٩٩ هـ وذلك مدة من
١/ ١١ / ١٤٢١ ه حتى ٣٠ / ٣/ ١٤٢٣ هـ وبعد نهاية المدة المتفق عليها طلب
موكلي منه إخلاء الدور فرفض. لذا أطلب إلزامه برفع يده عن العقار المذكور
وتسليمه إلى موكلي خاليًا من الشواغل , هذه دعواي , وبسؤال المدعى عليه عما
جاء في دعوى المدعي أجاب بقوله ما ذكره المدعي كله صحيح ولا مانع لدي من
إخلاء العقار المذكور , هكذا أجاب , فبناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة ,
ولمصادقة ا لمدعى عليه على دعوى المدعي , وحيث إنه لا عذر لمن أقر وبناءً على
اطلاعي على صك الملكية المشار إليه في دعوى المدعي وكذلك عقد الإيجار , لجميع
ذلك فقد ألزمت المدعى عليه برفع يده عن العقار وتسليمه للمدعي أصالة خاليًا من
الشواغل وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به, وعليه جرى التوقيع ,
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الروض المربع
02-11-2009, 05:21 AM
الحمد لله وحده وبعد , فلدي أنا القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض , حضر (أ)
بالوكالة عن (ب) المتضمنة حق المطالبة والمرافعة والمدافعة في أيّة قضية تقام منه أو
ضده وحضور الجلسات والاستلام والتسليم ,وادعى على الحاضر معه (ج) قائلا في
دعواه عليه : لقد اشترى موكلي من (د) مزرعته الواقعة في جنوب الرياض , وذلك
بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى , ومن ضمن هذه الأرض بيت
مسلح يقع في المزرعة , يقيم فيه المدعى عليه (ج) وقد رفض الخروج من هذا البيت ,
أطلب إلزام المدعى عليه بإخلاء هذا البيت ويسلمه إلى موكلي هذه دعواي .
وبسؤال المدعى عليه قال : ما ذكره المدعي كله صحيح جملة وتفصيلا , لكني أنا
الذي قمت بعمارة البيت بموافقة المالك السابق (د) وأبرز ورقة فيها من (د) أن
البيت الواقع بالمزرعة قد قام ببنائه (ج) منذ عشرين سنة , ودفع قيمة بنائه من جيبه
الخاص, بمبلغ مائتي ألف ريال ( ٢٠٠,٠٠٠ )ريال وبعرض ذلك على المدعي قال: لا
علاقة لموكلي بذلك لأنه قد اشترى من (د)كامل الملك , لكن موكلي قد حضر
لديكم قبل أيام في مجلس الحكم وعرضت عليه الصلح بأن يقدر قيمة البناء الذي
قام به المدعى عليه للبيت المذكور في الدعوى من قبل هيئة النظر ويدفع موكلي
للمدعى عليه ويخرج المدعى عليه من البيت ,وقد وافق موكلي على ذلك صلحًا,
وأن يكون سعر البناء حسب وصفه الحالي فإذا كان المدعى عليه يوافق على هذا
الصلح, فإن موكلي موافق وملتزم به ومستعد بدفع المبلغ الذي تقرره هيئة النظر ,
وبعرض ذلك على المدعى عليه وافق على ما ذكره المدعي وكالة , وقال: إني ملتزم

به وما تقرره هيئة النظر أقبل به وأوافق عليه وحيث سبق وأن حضر المدعي أصالة
لدي في مجلس الحكم وقرر موافقته على ما ذكره موكله في هذه الجلسة , وحيث
وافق المدعى عليه على ذلك , لذلك فقد قررت الكتابة لهيئة النظر ﺑﻬذه المحكمة
للخروج إلى البيت المذكور وتقدير قيمة البناء بوضعه الحالي ويكون ذلك بحضور
الطرفين وذلك بموجب خطابي رقم وتاريخ , وفي يوم السبت ١٥ / ٥/ ١٤٢٥ هـ
افتتحت الجلسة وحضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة , وقد وردت إلينا المعاملة
من هيئة النظر والذي فيه بعد المقدمة تم وقوفنا على الموقع المذكور بحضور المهندس
..... وبعد ذلك وافانا المهندس بالتقرير المقيد بأن مجموع تقديرات مكونات المنزل
المتنازع عليه وتقدير قيمة البناء مع ما وضعه المدعى عليه من حجر ودفان وردمية
كل ذلك يحسب له , وبعد ذلك أفادنا المهندس بالتقرير المقيد بأن مجموع تقديرات
مكونات المنزل مئة وستة وأربعون ألف وتسع مئة ريال ( ١٤٦,٩٠٠ ), أما بالنسبة
لما أسس عليه الدفان على جانب الوادي فلا يمكن تحديده ويمكن تقديره بالتراضي
بين الطرفين, هذا ما نود الإحاطة به والموقع من عضوي هيئة النظر .... ومساح
المحكمة ...... ورئيس هيئة النظر ...... وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة
قائلا: إن التقدير مبالغ فيه فهو لا يتعدى ثلاث ين ألف ريال فقط , وقال المدعى عليه
إن التقدير قليل ثم جرى الاتصال من قبل المدعي وكالة مع المدعي أصالة هاتفيًا
وقرر المدعي وكالة أن موكله قرر أنه سوف يدفع هذا المبلغ تبرعًا منه ,وإن كان لا
يرى أنه حق ولكن إنهاءً للقضية وتقديرًا للمحكمة , هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه
قبوله ﺑﻬذا التقدير واكتفاءه بالمبلغ المقرر ,وبعد سماع الدعوى و الإجابة وحيث قبل
الطرفان بالتقدير المشار إليه , وأن وكالة المدعي أصالة وبدفع المدعي أصالة للمدعى
عليه ١٤٦,٩٠٠ ألف ريال وبما تقدم حكمت وبعرضه على الطرفين قرر القناعة
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , حرر في
١٥ / ٥/ ١٤٢٥ هـ.

الروض المربع
02-11-2009, 05:25 AM
الحمد لله وحده وبعد , فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا
الحقوقية بمحكمة التمييز بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة
الكبرى ب ... برقم ... وتاريخ .... المرفق ﺑﻬا الصك الصادر من فضيلة القاضي
بالمحكمة الشيخ /.... المسجل برقم ... وتاريخ .... الخاص بدعوى (أ) الوكيل عن
(ب , ج) ضد (د) حيث يدعي المدعي أن موكلتيه وأختهم (هـ ) وأخيهم (و)
يملكون الأرض السكنية ذات الرقم ... الواقعة في الدخل المحدود وأن أخاهم (و)
باع نصيبه ونصيب موكلتيه وأختهما (هـ) على المدعى عليه بدون إذنهم ويطلب
من المدعى عليه رفع يده عن نصيبهما وتسليمه لهما وقد تضمن الصك تقرير فضيلته
أنه لم يثبت لديه أن المدعيتين باعتا نصيبهما أو أذنتا في بيعه على المدعى عليه وحكم
على المدعى عليه (و) برفع يده عنه وتسليمه لهما , وبدراسة الصك وصورة ضبطه
وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة , والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم.

الروض المربع
02-11-2009, 05:29 AM
رقم القضية: ٤٠٢ / ٧
تاريخها: ٢٧ / ١٠ / ١٤٢١ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد
اطلع مجلس القضاء الأعلى ﺑﻬيئته الدائمة عل ى الأوراق المعادة بكتاب فضيلة رئيس
المحكمة الكبرى بالرياض رقم ... في .... المتعلقة بشكوى (أ) التي سبق للمجلس
دراستها بناءً على الأمر السامي رقم .... في ..... بما فيها صك الحكم الصادر
برقم..... في ..... من فضيلة القاضي ...... المتضمن دعوى (أ) أصالة ووكالة
ضد (ب) ويمثلها الوكيل (ج) بأن المدعى عليها نفذت على ملكنا المسمى ...
الواقع في أعلا شعيب اليمن في وادي المزيرعه بمركز العمارية وذكر حدوده
ومساحته واقتطعت جزءًا منه ذكر حدوده ومساحته وطلب الحكم عليها برفع يدها
عنه ..الخ وفي القرار تلخيص للقضية وانتهائها بصرف النظر عن دعوى المدعين
وبذلك حكم وأفهم الطرفين أن هذا الحكم لا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا
يستند إليه في الإفراغ وأنه قاصر على الطرفين وصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم
... في ...... ولما لم يقنع المدعي جرت إحالة المعاملة للمجلس بالأمر السامي
حسبما مر في أول هذا القرار وقد لاحظ اﻟﻤﺠلس على الحكم بأن المشتكي ذكر أن
ملك مورثهم يقع في الوادي الأيمن وما تم إقطاعه يقع في الوادي الأيسر على جزء
معين معروف وأن ملكهم تحت أيديهم مدة طويلة يتصرفون فيه بالبناء والزراعة
وأنهم أخرجوا منه بالقوة الجبرية التي وصلت إلى هدم المسجد وإحراق المزروعات
وتغيير المعالم ودفن البئر ولديهم بينة على التملك وقرر مجلس القضاء الأعلى ﺑﻬيئته

الدائمة إعادة المعاملة لفضيلة القاضي للاطلاع والتحقق مما ذكر وسماع البينة إن
وجدت وتقرير ما يلزم شرعًا ثم إعادة المعاملة وبإطلاع ناظر القضية الحق بذيل
الصك بتاريخ .... أنه حضر المدعي وقال إن لديه ثلاثة شهود وطلب استخلاف
قاضي محكمة الدرعية لسماع شهادﺗﻬم وتم ذلك وشهدوا أن مورث المدعي قام
بزراعة الأرض والبناء فيها وحفر بئرًا وبنى مسجدًا منذ عام ١٣٨٥ هـ وأن
شعيب... يبعد عن الأيمن بسلسلة جبال . والشهود المذكورين أبناء عم للمدعي
وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال الشهود الذين شهدوا أمام قاضي الدرعية
هم أقرباء المدعي وشهدوا بدافع الحمية ثم قرر المدعي قبول يمين المدعى عليها أصالة
فحلفت اليمين قائلة : والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن محل النزاع والمسماة طوقه
ليس ملكًا لمورث المدعين وليس تحت يده منذ أربعين سنة ولا ورثته من بعده وأن
موضع النزاع أملكه إرثًا من والدي وله بالإقطاع ومحل التنزع وهو القطعة رقم
١٢٩ داخلة في الإقطاع ولا أعلم للمدعين فيها أي ملك ولا أعلم أنه محيا من
المدعين ولا مورثهم فبناءً على ما تقدم ونظرًا إلى أن إصرار المدعي في استخلاف
محكمة الدرعية لسماع شهادة شهوده مع قرب سكن الشهود لمحكمة الرياض يورث
شبهة ترد ﺑﻬا شهادة الشهود إن كانت شهادﺗﻬم موصلة وبناءً على رفض الشاهد ...
الحضور لهذه المحكمة لمناقشته فيما ورد في شهادته وبناءً على طلب المدعي يمين
المدعى عليها وحلفها اليمين لم يظهر له سوى ما حكم به سابقًا ثم أعيدت المعاملة
للمجلس بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض المنوه عنه في مستهل هذا
القرار وبناءً على قبول المدعي يمين المدعى عليها ثم حلفها الذي أشير إليه فإن مجلس
القضاء الأعلى ﺑﻬيئته الدائمة يقر ر بالأكثرية أنه لم يظهر له ما يقضي برد ما صدر من
صرف النظر عن دعوى المدعين بعد أن قبلوا يمين المدعى عليها وحلفها وبذلك

تنتهي القضية وما صدر فيها لا يعتبر لإفراغ أو رهن أو حجة الاستحكام . والله
الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الروض المربع
02-11-2009, 06:57 AM
الحمد لله وحده، وبعد لدي أنا (.....) القاضي بالمحكمة العامة بالرياض
وفي يوم الأ حد ١١ / ١/ ١٤٢٦ هـ حضر المدعو (.....) حامل بطاقة أحوال رقم
(.....) سجل الرياض بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن المرأة (.....) والمدعي
وموكلته هما ورثة (.....) المتوفى بتاريخ ١٦ / ٨/ ١٤٢٥ هـ بموجب صك حصر
الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم (.....) وتاريخ (.....) وأدعى على الحاضر
معه المدعو (.....) حامل بطاقة أحوال رقم (.....) وكيلا عن المدعو (.....)
الذي وكل بصفته أحد مديري شركة (.....) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة
عدل الرياض الثانية برقم (.....) وتاريخ (.....) قائلا في دعواه أن أبني المدعو
(.....) كان يقود سيارته في شارع الحسن بن علي بحي الروضة باتجاه الجنوب
المسار الأيسر وكانت (نقطة التفتيش ) التابعة للصرف الصحي بارزة في الطريق
ومكشوفة والحفرة غير مدفونة ولم توضع علامات إرشادية على الحفرة وكان
الوقت ليلا وسقطت سيارة ابني في الحفرة التابعة لغرفة التفتيش ونتج عن ذلك
وفاته وقد أدينت الشركة التي قامت بالحفر و هي شركة موكلة هذا الحاضر وقد
أشار إلى المدعي عليه بنسبة الخطأ كاملة للإهمال وعدم وجود وسائل السلامة، لذا
أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع دية قتل الخطأ لابني المذكور مورثي
وموكلتي مبلغ مائة ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي
أجاب بقوله ما دام أن المرور قد أدان الشركة موكلتي بنسبة الخطأ كاملة فلا مانع
لدى الشركة موكلتي من دفع قتل الخطأ مبلغ (مائة ألف ريال ) للمدعي وموكلته
هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة
فوجدت من ض من أوراقها وعلى الصفحة الأولى والثانية من ملف التحقيق المرفق
تقرير حصر من المرور عن كيفية وقوع الحادث وقد تضمن بعد المقدمة ما نصه :
اتضح أن قائد السيارة كان يسير باتجاه الجنوب بالمسار الأيسر وكانت نقطة
التفتيش التابعة للصرف الص حي بارزة في الطريق والطريق لم يسفلت من بقايا
الحفريات وعند وصول السيارة لها وقع الكفر الأيمن الأمامي ﺑﻬا فارتفع غطاء نقطة
التفتيش واصطدم بالسيارة من أسفل فانحرفت السيارة واصطدمت بالرصيف
وانقلبت على الطريق، المسئولية تقع بنسبة مائة بالمائة من نقطة التفتيش التابعة
للصرف الصحي التي لم ينته العمل ﺑﻬا للأسباب التالية:
١- بروزها بالطريق وعدم تساويها مع الطريق.
٢- عدم وجود وسائل سلامة لعدم الانتهاء من العمل.
٣- عدم تساوي الطريق مع نقطة التفتيش.
بعد ذلك جرى سؤال المدعي عليه هل الشركة موكلته هي التي تقوم بالعمل
في الموقع المذكور فقال: نعم الشركة موكلتي هي المنفذة للعمل المذكور.

فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبناء على اطلاعنا على التقرير المعد
عن كيفية وقوع الحادث والمدون نصه سابقًا وبناء على مصادقة المدعي عليه على

أن الشركة هي المنفذة للعمل المذكور وبما أن التقرير المعد من قبل المرور قد تضمن
إدانة المنفذ للعمل بالإهمال لعدم وجود وسائل سلامة على نقطة التفتيش مما تسبب
في وقوع الحادث وما نجم عنه وبناء على إطلاعنا على الصكوك الصادرة المبرزة من
المدعي لجميع ذلك فقد ألزمت الشركة المدعي عليها بدفع دية قتل الخطأ للمتوفى
المذكور مبلغ مائة ألف ريال لورثته المذكورين وبذلك حكمت وبعرضه على
الطرفين وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد.
المدعي المدعى عليه كاتب القاضي

الروض المربع
02-11-2009, 07:03 AM
الحمد لله وحده وبعد، لدي أنا (.....) القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في
يوم السبت الموافق ٢٤ / ١/ ١٤٢٦ هـ حضر المدعو (.....) سعودي الجنسية
حسب السجل المدني رقم (.....) وكما حضرت المرأة (.....) سعودية (.....)
حسب السجل المدني رقم (.....) والمضافة في دفتر العائلة لزوجها (.....)
المذكور وحضر لحضورهما (.....) وأدعى الأول قائلا : إن هذا وأشار إلى المدعى
عليه دهس أبني (.....) بسيارته بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٢٥ هـ في حي أم الحمام بمدينة
الرياض ونجم عن الحادث وفاته وقد أدين المدعى عليه بنسبة ستين بالمائة من الخطأ
حسب تقرير المرور وقد أنحصر ورثته في أنا والد ووالدته (.....) حسب صك
حصر الورثة (.....) الصادر من هذه المحكمة برقم ٥٣ في ١٤ / ١١ / ١٤٢٥ هـ
وله جمع من الأخوة أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المستحق لي من الدية حسب
تقرير المرور المرفق هكذا قدم دعواه أما الحاضرة المرأة (.....) فقالت أنني متنازلة
عن نصيبي من الدية لوجه الله تعالى ولا أطالب المدعى عليه بشيء لا حاضرًا ولا
مستقب ً لا هكذا قررت وبعرض دعوى المدعي الأول على المدعى عليه أجاب قائلا
ما ذكره المدعي كله صحيح ولا مانع لدي من دفع المستحق له حسب نسبة المرور
وما حصل قضاء وقدر هكذا أجاب، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الإطلاع
على صك حصر الورثة فوجد فيه كما ذكر المدعى كما جرى الإطلاع على
التقرير المعد عن كيفية وقوع الحادث والمدون على ملف التحقيق المرفق بالمعاملة
ويتضمن إدانة المدعى عليه بنسبة ستين بالمائة من الخطأ.
فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن والدة المتوفى المذكور
حضرت وقررت تنازلها عن نصيبها من الدية كما هو موضح آنفًا وبما أن نصيب
والد المتوفى على ضوء حصر الورثة المشار إليه والتقرير المعد من قبل المرور هو
خمسون ألف ريال لذا فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (.....) مبلغ
خمسين ألف ريال وهو نصيبه من الدية الخطأ لابنه المذكور كما ثبت لدى تنازل
المرأة (.....) عن نصيبها من دية ابنها المذكور وأفهم المدعى عليه بأن عليه كفارة
قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبذلك حكمت
وبعرضه على الطرفين قنعا به، وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد.
المدعيان المدعى عليه الكاتب القاضي

الروض المربع
04-11-2009, 06:17 PM
انتهاك حرمة مسكن وحرمة عرض صاحبه
الحمد لله وحده وبعد لديَّ أنا ................... القاضي بالمحكمة الجزئية
بالرياض افتتحت الجلسة في يوم الثلاثاء الموافق ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ
الوقائع والأسباب :
حضر المدعي العام .............. وادعى على الحاضر معه /
..................... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ( .................)
قائلاً في دعواه أن التحقيق يدين الحاضر معي بدخول منزل لغرض سيء وإقامة
علاقة محرمة مع فتاة وبالتحقيق مع المذكور أقر بدخوله منزل الفتاة ووجود علاقة
محرمة واتهامه بما أسند إليه وذلك للأدلة والقرائن التالية ١/ إقراره المدون . ٢/
محضر القبض. ٣/ما جاء في أقوال المبلغ. وببحث سوابقه عثر له على سابقة
مخدرات وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب
الحكم عليه بعقوبة تعزيزية لقاء ما أسند إليه هذه دعواي وبعرضها على المدعى
عليه أجاب قائلاً جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً وقد
دخلت منزل المبلغ .....................ولي علاقة محرمة مع أخته وقد قابلتها داخل
منزله هذه إجابتي وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة.
وحيث أقر وصادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وحيث أن ما
أقدم عليه المدعى عليه فعلاً مجرماً معاقب عليه شرعاً وحيث أن عمله يعد انتهاك
لحرمة البيت للمبلغ وعرضه داخل منزله وهذا مما يوجب التشديد في الجزاء
وحيث جاءت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس ومنها العرض وشرعت التعازير
لصيانتها وعدم المساس بها وللردع والزجر.
منطوق الحكم :
لذا قررت تعزير المدعي عليه لقاء ما اسند إليه بسجنه لمدة أربعة أشهر
من تاريخ التنفيذ ويحسب من ضمنها مدة الإيقاف السابقة وجلده مائه وخمسين جلده
مقسمه على فترتين متساويتين بينهما مالا يقل عن خمسة أيام وبذلك حكمت
وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به وقرر المدعي العام عدم طلبه التمييز
وبهذا انتهت هذه الدعوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين حرر في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ .
القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض
....................................

الروض المربع
04-11-2009, 06:19 PM
ادعاء قذف و أجرى الصلح بين المتخاصمين
الحمد لله وحده وبعد لديَّ أنا ................... القاضي بالمحكمة الجزئية
بالرياض افتتحت الجلسة في يوم السبت الموافق ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ
الوقائع والأسباب:
حضرت المدعية ....... المعرف بها من قبل أخوها....... حامل بطاقة
أحوال رقم ......... وادعت على الحاضرة معها........ المعرف بها من قبل
زوجها........ حامل بطاقة أحوال رقم....... فادعت الأولى قائلة لقد قامت هذه
الحاضرة معي بالتلفظ عليَّ وقذفي أطلب أقامة حد القذف عليها هذه دعواي
وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها قالت ما ذكرته المدعية في دعواها
غير صحيح .
منطوق الحكم :
وبمداولة الصلح بين الطرفين وترغيبهما فيه اصطلحا على أن يتعهد كل
طرف بعدم التعرض للأخر بأي أذى لا قولي ولا فعلي هكذا اصطلحا وحيث
اصطلحا على ذ لك ولقوله تعالى ( والصلح خير ) ولقول النبي ( الصلح جائز
بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) فقد أجزت هذا الصلح و
أمضيته و ألزمت الطرفين التمشي بموجبه وحكمت به وبالله التوفيق وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الروض المربع
04-11-2009, 06:24 PM
التعزير للحق العام لإصابات جرحية
الحمد لله وحده وبعد لديَّ أنا ..........................القاضي بالمحكمة
الجزئية بالرياض افتتحت الجلسة في يوم الأربعاء الموافق : ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ
الوقائع والأسباب:
حضر المدعي العام / ................. وادعى على الحاضر معه
................... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم : ..........قائلاً في
دعواه أن التحقيق يدين الحاضر معي بطعن المدعو / .........................وقد
صدر التقرير الطبي رقم : ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المتضمن تعرضه لعدة إصابات في
العضد والساعد الأيسر مع شلل في العضلات الباسطة للأصبع وللإبهام وقد انتهى
التحقيق إلى اتهامه بطعن المدعي عدة طعنات بقطعة زجاج وفقا لقرار الاتهام
وذلك للأدلة التالية : ١- إقراره المصدق شرعاً . ٢- التقرير الطبي الصادر بحق
المجني عليه وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه
وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما
أسند إليه شرعاً و تعزيره بما يردعه ويزجر غيره هذه دعواي وبعرضها على
المدعى عليه أجاب قائلا جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح من حيث
أنني تقابلت مع المدعو .............. الذي كان بحالة غير طبيعية ونزل عليَّ بعصا
يريد ضربي بها فهربت منه بعد أن ضربني عدة ضربات على ظهري وتناولت
زجاجه مكسورة وطعنته بها ثلاث مرات دفاعأً عن نفسي ولم أقم بصدمه من
الخلف قبل المضاربة مطلقا وليس لدي بينة على ذلك هذه إجابتي وبعرضها على
المدعي العام أجاب قائلاً الصحيح ما ذكرت ولديَّ ما جاء في أوراق المعاملة هذه
إجابتي وبالاطلاع على المعاملة وجدت إفادة المجني عليه ص ٣ من ملف التحقيق
لفة ( ٢٥ ) المتضمنة أنه خرج سيارته على سيارته وفي أحد الطرق صدمه
المدعى عليه بسيارته وعندما نزل للتفاهم معه وأخرج عليه سكين وقام بطعنه على
يديه وقد أخرج السكين من جيبه الأيمن وكان بحالة غير طبيعية ووجدت لفة ( ١٧
) التقرير الطبي ا لصادر عن مستشفى قوى الأمن برقم : ...... في تاريخ :
../../ ١٤٢٤ هـ بحق المجني عليه ويتضمن أن المريض تعرض إلى عدة إصابات
بالعضد والساعد الأيسر وكان فحصه السريري ليتماش مع إصابة للعصب
الكعبري مع شلل العضلات الباسطة للأصابع والإبهام وتم إجراء الاستقصاء
الجراحي الذي أكد وجود العظام كامل في العصب وتم ترميمه ووضع عدة طعوم
عصبية ويحتاج إلى عدة أشهر حتى تظهر النتائج النهائية للعملية وبناء على ما
تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بطعنه للمجني عليه عدة طعنات
وادعى أنها دفاعاً عن نفسه وأنه لا بينة لديه على ذ لك وحيث يؤيد دعوى المدعي
العام أمور منها : ١- إقرار المدعى عليه المذكور بالقيام بالطعن . ٢- بلاغ وإفادة
المجني عليه المذكور أعلاه . ٣- التقرير الطبي المذكور أعلاه وحيث أن الأمر ما
ذكر فإن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب شرعا وجاءت الشريعة
بحفظ الضرورات الخمس ومنها النفس وشرعت التعازير لصيانتها وعدم المساس
بها للردع والزجر.
منطوق الحكم :
لذا قررت تعزير المدعى عليه لقاء ما أسند إليه بجلدة مائة وخمسين جلدة
مقسمة على فترتين متساويتين بينهما ما لا يقل عن خمسة أيام وسجنه لمدة ثلاثة
أشهر من تاريخ الإيقاف وذلك لقاء الحق العام وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى
عليه قرر القناعة به وقرر المدعي العام عدم طلبه التمييز وبهذا انتهت هذه ا لدعوى
وصلى الله على نبينا محمد . حرر في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ

الروض المربع
08-11-2009, 08:11 AM
سرقه

القرار الشرعي
رقم ..
تاريخ 7/1/1413هـ
الحمد لله وحده وبعد: لدى القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض وبناء على المعاملة الواردة من إمارة
رقم ٤٧٥0 بتاريخ ١٩ / ٢/ ١٤١٢ هـ وفي يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢ هـ حضر المدعي العام
وادعى على المتهمين الحاضرين معه كل من (أ) البالغ من العمر ٢١ سنة، و(ب،ج) البالغان من العمر
١٩ سنة، و(د،ه،و) والبالغين من العمر ١٧ سنة. وقد تضمنت دعواه بأن المتهمين (ب،ج،د،و،ه)
بالاشتراك مع المدعى عليه (أ) قاموا بسرقة عدة سيارات وخروف على فترات متفاوتة في كل من مدينة
الرياض والقريات وقد اعترفوا بذلك شرعًا وطلب المدعي العام مجازاة المتهمين المذكورين والتشديد عليهم
لقاء قيامهم بالسرقة لاسيما أن بعضهم قاموا بعدة سرقات، وأيضًا لوجود سوابق على الحدثين (ب،ه)
ولم يرتدعوا حيث سبق أن صدر بحقهم قرار شرعي بتاريخ ٢٢ / ٨/ ١٤١٢ هـ يتضمن سجنهم لمدة أربعة
أشهر وجلدهم ٧٩ سوطًا مفرقة لقاء قيامهم بمحاولة السرقة من أحد المحلات التجارية هذه دعوى المدعي
العام، وعليه جرى التوقيع.
وبسؤال المدعى عليهم عن تلك الدعوى أجابوا جميعًا بأن جميع ما ذكر المدعى عليهم عن تلك
الدعوى صحيح جملة وتفصيلا إلا أن بعضهم أنكر قيامهم بسرقة بعض السيارات واشتراكه مع البعض.
فجرى سؤال المدعي العام هل لديه بينه على ما أنكره بعض المدعى عليهم؟ فأجاب: بأنه ليس لدي من بينة
سوى ما في الدعوى، وأوراق المعاملة من اعتراف منهم ثم جرى سؤال المدعي عليهما (أ،و) اللذان سرقا
خروف عن كيفية السرقة فأجابا بأنهما أخذا الخروف من حوش داخل مزرعة وكانت تلك المزرعة مفتوحة
والحوش أيضًا غير مقفل. جرى رفع الجلسة وأجلت ليوم الأحد الموافق ٥/ ١/ ١٤١٣ هـ ، وفي نفس اليوم
المحدد حضر المدعي العام والمدعى عليهم وجرى سؤال المدعي عليهما (أ،و) هل كان بالمزرعة حارس حين
قيامهم بسرقة الخروف؟ فقالا لا.
الحكم: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والإطلاع على المعاملة وحيث صادق المدعي عليه (أ) على
دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا. وحيث أنه محور الارتكاز في جميع هذه السرقات وحيث صادق بقية
المدعى عليهم على كل دعوى المدعى العام، وحيث أن سرقة السيارات منتشرة في هذا البلد وخاصة ممن
هم في سن المدعى عليهم مما أدى إلى خوف الناس على أموالهم وسياراتهم وحيث أن جميع ما ورد في


دعوى المدعي العام من السرقات (لا تتوفر فيها شروط القطع في السرقة) وحيث أن المدعى عليهم
(ب،د،ه) لديهم سابقة عوقبوا عليها مع أخذ التعهد عليهم ولم يرتدعوا، لذا فقد قرر القاضي تعزير
المدعى عليهم تعزيرًا رادعًا وجابرًا وزاجرًا لهم وزاجرًا لأمثالهم على النحو التالي:
أولا : تعزير المدعى عليه (أ) بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ دخولهم السجن، وجلده سبعمائة
جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر.
ثانيا : تعزير المدعى عليهم: (د،ه،و) بالسجن لمدة ست سنوات وجلد كل واحد منهم ستمائة جلده
على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر.
ثالثا : تعزير المدعى عليه (ب) بالسجن لمدة خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل
دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر.
رابعا : تعزير المدعى عليه (ج) بالسجن ثلاث سنوات وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة
خمسين جلدة بين كل دفعة وأخرى شهر، على أن يجلد جميع المدعى عليهم في مكان عام بالبلد وأمام ملأ
من الناس. وبعرض الحكم على جميع الأطراف قرروا قناعتهم به وعلى ذلك جعل التوقيع في يوم الاثنين
٦/ ١/ ١٤١٣ هـ ، وانتهت القضية بذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قاضي المحكمة

الروض المربع
08-11-2009, 08:15 AM
تنازع اختصاص بين المحكمة الجزئية والكبرى
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا .................. القاضي بالمحكمة المستعجلة
بالرياض في يوم الأحد الموافق ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٤ هـ افتتحت الجلسة
الوقائع والأسباب :
حضر المدعي العام ................. لتوجيه الدعوى ضد كل من
............... حامل السجل المدني رقم : ..... والمدعو ..................حامل
السجل المدني رقم .......... ذلك لمرافقتهما للمدعو ........... أثناء قيامه بقتل
المدعو ............... وتهريبهما للقاتل والتستر عليه وقيام الثاني بقيادة السيارة
أثناء إطلاق النار على المجني عليه وطلبه مجازاتهما لقاء ذلك وحيث قد جرى
تأمل المعاملة وطردها وتبين أن نظر هذه القضية خارج اختصاص هذه المحكمة
وجرى بعثها إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض بخطابنا رقم :
...... في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٤ هـ وعادت بخطاب فضيلة رقم ........ في
٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٤ هـ بعدم اختصاصهم بنظرها وتم بعث المعاملة إلى محكمة التمييز
بناءً على المادة رقم ( ١٣٥ ) من نظام الإجراءات الجزائية لتحديد المحكمة
المختصة بنظرها بموجب خطابنا رقم : ...../ ٣ في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٤ هـ وقد
عادت المعاملة من محكمة التمييز برقم : ...../ ١ في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٤ هـ ومرفق
بها القرار رقم : ..... / ج ا ر ب في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٤ هـ المتضمن ملاحظة أن
يصدر قرار بصرف النظر بعدم الاختصاص ومن ثم رفعه وصورة ضبطه وأوراق
المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في ذلك وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة
التمييز حفظهم الله تعالى أن المادة رقم ( ٢٢١ ) من نظام الإجراءات الجزائية
نصت على أنه لا يعمل بنظام المرافعات إلا في مالم يرد له حكم في نظام
الإجراءات الجزائية وقد ورد حكم التدافع بين محكمتين في نظام الإجراءات
الجزائية وهي المادة ( ١٣٥ ) التي نصت على أنه يرفع طلب تعيين المحكمة
المختصة بنظر القضية بدون حكم أو قرار وحيث ورد هذا الحكم في نظام
الإجراءات الجزائية للتدافع بين محكمتين في الاختصاص فلا ينطبق نظام
المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على مواد نظام الإجراءات الجزائية ورغبة
في عدم الإطالة على السجنين فقد تم تدوين ذلك في الضبط حسب توجيه أصحاب
الفضيلة قضاة التمييز وفقهم الله تعالى وبتأمل المعاملة وطردها ظهر لي أن
المعاملة خارج اختصاص المحكمة المستعجلة وذلك لما يلي :
١- أن المدعي عليهما مشتركان مع القاتل في قضية القتل لأمور منها :
أ/ اتفاقهم جميعاً على الذهاب إلى المجني عليه . ب / ذهابهم معاً وفي وقت
واحد إلى المجني عليه على سيارتين . ج / قيام المدعى عليه الثاني بأخذ حجر
يريد أن يضرب به المجني عليه حسب شهادة الشاهد ............. لولا أنه منع من
ذلك . د/ قيام المدعى عليه الثاني بقيادة السيارة التي بها القاتل وتمكينه من إطلاق
النار على المجني عليه . هـ / هروب المدعى عليهما بعد حادثة القتل مباشرة مع
القاتل . و/ تهريب المدعى عليهما للقاتل والتستر عليه . ذ/ إركاب المدعى عليه
الثاني للقاتل معه في سيارته أثناء الهروب . ح/ تخفي المدعى عليهما على
السلطات الأمنية مدة طويلة بعد الحادثة لمعرفتهما بأنهما مشاركان في القضية
ابتداء وانتهاء
٢/ المعاملة وطردها تحتوي قضية القتل والهروب والتستر وشهادة الشهود
على ذلك والتحقيق في ذلك وبناء على المادة رقم ( ١٢٧ ) من نظام الإجراءات
الجزائية أن القضية المرتبطة مع بعضها البعض لا تفصل ويجب إحالتها جميعا
أمر حالة واحدة إلى المحكمة الأوسع اختصاصا . ٣/ بناء على المادة ( ١٥٩ )
من نظام الإجراءات الجزائية فإن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي يستحقه ولو كان
مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى.
منطوق الحكم :
لذا قررت عدم اختصاص هذه المحكمة لنظر هذه القضية وبذلك حكمت وبعرضه
على المدعي العام طلب التمييز بدون لائحة فأجبته لطلبه وقررت إعادة المعاملة
إلى محكمة التمييز حسب التعليمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .
القاضي بالمحكمة المستعجلة بالرياض
.
.........................

الروض المربع
10-11-2009, 09:57 PM
نزاع على اسم تجاري ولم يصدر قرار من الجهة المختصة
رقم الحكم :
80 /د/أ/ 1 لعام 1427 هـ
رقم القضية :
1/155 /ق لعام 1423 هـ
وقائع الدعوى :
تتلخص في أن وكيل ورثة ؟؟؟؟ تقدم إلى الديوان بلائحة
دعوى تتضمن أنه تمت قسمة التركة بين ورثة ؟؟؟؟
وتم الاتفاق أن يتنازل أصالة عن نفسه ووكالة عن
ورثة ؟؟؟؟ عن اسم شركة ؟؟؟؟ لصالح
موكليه ، وأنه التزم بتوثيق هذا التنازل لدى وزارة التجارة. إلا أن المدعى
عليه ماطل في ذلك ، ولم يقم بنقل الاسم التجاري لموكليه ، وبعد إحالة
الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة أصدرت حكمها رقم ( 47 /د/تج/ 3 لعام
1424 هـ ) بعدم اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية ، ثم أحيلت إلى هذه
الدائرة فنظرتها في عدة جلسات ، وقد أجاب وكيل المدعي عليه بصحة
التنازل عن الاسم ، ويتعهد موكله بتوثيقه، لكن ذلك متوقف على أمور
منها أن تصفى جميع الديون التي على الشركة ، وتسدد مستحقات مصلحة
الزكاة والدخل ، وأن تسلم السيارات وغيرها مما يخص المدعى عليه .
وفي جلسة لاحقة حصر وكيل المدعي مطالبته في إثبات تنازل المدعى
عليه عن الاسم التجاري وإلزامه بتوثيق ذلك أمام الجهات المختصة،
وفي جلسة 8/5/1426 هـ
أصدرت الدائرة قرارها بشطب
الدعوى لعدم حضور المدعي، ثم تقدم المدعي إلى وكالة بخطابه إلى الديوان بتاريخ 28 /5/ 1427 هـ
طالبا فتح المرافعة في القضية. وبعد إحالة
طلبه إلى الدائرة طلبت كامل ملف القضية ، وحددت للأطراف جلسة هذا
اليوم، وحضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وأفاد المدعي وكالة
بأنه يطلب إلزام وزارة التجارة والصناعة بتوثيق عقد الشركة بعد إفراغ
الاسم التجاري شركة/... من المدعى عليه لصالح موكليه ثم رأت الدائرة
أن القضية بحالتها صالحة للفصل فيها.
وحيث إن الدعوى طلب نقل ملكية الاسم التجاري شركة / .......
وقيده لصالح ورثة / .......... والثابت للدائرة أن وكيل المدعي لم يسبق
له التقدم إلى مكتب السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لقيد الاسم
التجاري لصالح موكله كما نصت على ذلك المادة الرابعة من نظام الأسماء
التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 12/8/1420هـ
والتي نصت على أن يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى المكتب المذكور،
كما نصت المادة الخامسة بأنه في حالة قبول قيد الاسم التجاري يتم شهره
بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لمكتب السجل التجاري أن
يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ونصت
المادة السابعة عشرة من النظام المشار إليه بأنه يجوز لذوي الشأن
الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار . ويجوز لذوي الشأن أيضا
التظلم أمام ديوان المظالم من قرار وزير التجارة الصادر بشأن
اعتراضاتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وفي
حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في
مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب
الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل
التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار
الوزير .
وقد ثبت للدائرة من خلال أوراق الدعوى أن المدعي لم يصدر
بخصوص طلبه قرار من الجهة المختصة حتى يتظلم منه أمام
الديوان كما نصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام المشار
إليه على أن يقوم مكتب السجل التجاري بالتأشير في السجل التجاري
بانتقال ملكية الاسم التجاري بناء على طلب من آل إليه الاسم التجاري أو
وكيله مرفقا به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حول
مسئولية السلف والخلف عن الالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد
انتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة .
منطوق الحكم :
عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها .

الروض المربع
13-11-2009, 01:24 AM
مطالبة بقيمة سيارة
الجهة التي أصدرت الحكم: المحكمة العامة بالرياض
رقم صك الحكم: ٢٣٣ / ١١ في ٢٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ
الوقائع:
الحمد لله وحده، وبعد لدي أنا القاضي بالمحكمة العامة
بالرياض/...............................
وبناءً على الاستدعاء المقدم لفضيلة رئيس المحكمة بدعوى
مؤسسة/.................................... في مبلغ مالي
حضر/............................وكيلا عن المؤسسة المذكورة، ولم يحضر
المدعى عليه أو وكيلا عنه، رغم تبليغه بموجب توقيعاته الشخصية على محاضر
التبليغ. لذا تقرر سماع الدعوى غيابيًا، فا دعى الحاضر بقوله : اشترى
المدعو/.......................... بكفالة
المدعو/................................ من المؤسسة موكلتي سيارة بمبلغ مائة
وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانين ريالا مقسطة كل شهر ألفان وثلاثمائة وثلاثون
ريال، وسدد الدفعة الأولى ثلاثين ألفًا وسبعمائة ريال، وسدد ثمانية وخمسين ألف
ومائة ريال، وبقي خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالا كلها حالة . أطلب
إلزامه بتسليم هذا المبلغ لكونه كفيلا غارمًا، و أبرز عقد المبايعة والكمبيالات
الموقعة، الموضح بها اسم المشتري وتوقيعه كذلك اسم وتوقيع الكفيل.
منطوق الحكم:
بناءً على ما تقدم من الدعوى ونظرًا لتغيب المدعى عليه مع تبليغه
بالحضور، وبناءً على المادة ( ٥٥ ) من نظام المرافعات الشرعية لذا حكمت على
المدعى عليه كفيل المشتري المدعو / ........................... بتسليم

مؤسسة/............................. مبلغ خمسة وعشرين ألفًا وسبعمائة وثمانين
ريال وله الرجوع على المضمون عنه، ثم بعث نسخة من الحكم للمدعى عليه
ومعاملته وفق تعليمات التمييز .قرار محكمة التمييز،بعد الإطلاع على المعاملة الواردة
من فضيلة الشيخ المرفق بها الصك رقم ٢٣٣ / ١١ / في ٢٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ بشأن
دعوى/ .................................. بالوكالة عن مؤسسة /
.......................... ضد المدعو /...................... الكفيل الغارم
للمدعو/ ............................. والمتضمن حكم فضيلته بتسليم المؤسسة
مبلغ خمسة وعشرين ألفًا وسبعمائة وثمانين ريالا، وبدراسة الصك وصورة ضبطه
وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم.

الروض المربع
13-11-2009, 01:30 AM
مطالبة بالحضانة
رقم صك الحكم : ٣٠ / ١٢ في ٤/ ٢/ ١٤٢٦ هـ
المحكمة التي أصدرت الحكم : المحكمة العامة بالرياض .
الوقائع : الحمد لله وحده ، وبعد لدي أنا / القاضي
بالمحكمة العامة بالرياض حضرت /........ وادعت على الحاضر معها /
.... قائلة إنه كان زوجها ، وطلقها، وأنجبت له ثلاثة من الأولاد ، أحدهم يبلغ من
العمر ثلاث سنوات ، والآخر سنة وسبعة أشهر، والثالث شهر ونصف ، وأخذ
أولادها الاثنين ، وبقي معها الرضيع ، ومنعها من حضانتهم ، وأطلب إلزامه بتسليم
الأولاد والحكم بحضانتهم.
وقد أجاب المدعى عليه أن المدعية كانت زوجته وما طلبته من حضانتهم
فأنا غير مستعد بذلك حيث أن والدتهم تعمل ، وعملها بنظام النوبات، وإذا ذهبت
للعمل تركتهم لدى الخادمة ، وأنا لا أرغب في ذلك وأولادي عند والدتي وأختي
تقومان برعايتهم. وبسؤال المدعي هل يعيب على مطلقته شئ غير العمل؟ قال: لا،
كما أنها لم تتزوج .
منطوق الحكم:
بناءً على ماتقدم ، وحيث أن الأولاد في سن الحضانة لذلك أفهمت المدعي
ان عليه تسليم ولديه لوالدتهم المدعية لتقوم بحضانتهم لأحقيتها بذلك .وبعرض
الحكم على المدعى عليه لم يقتنع به وطلب التمييز و ُأفهم أن عليه تقديم الاعتراض
على الحكم خلال ا لمدة المقررة نظامًا.
صدق من محكمة التمييز

الروض المربع
13-11-2009, 01:39 AM
دعوى ملكية عقار
الجهة التي أصدرت الحكم : المحكمة العامة بالرياض
رقم صك الحكم ٢٨٨ / ٢٢ في ٦/ ٨/ ١٤٢٥ هـ
الوقائع :
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا /....... القاضي بالمحكمة العامة
بالرياض حضر / …... وادعى على الحاضر معه / ….. / قائلا في
دعواه أنه سبق وأن منح قطعة أرض سكنية في حي الروضة ، ولم يعلم بهذه المنحة
إلا بعد مراجعته طلب منحة جديدة ، وأخبر أنه سبق وأن صدر له منحة وأن
المدعو…………….. قام باستخراج صك المنحة باعتباره وكيلا عنه ، ثم
قام ببيعها على المدعو / ………. الذي قام ببيعها على أخيه / ……..
والذي قام ببيعها على المدعى عليه /…….. / وحيث أن المدعو …... غير
وكيلا عني وقام بالتصرف في ملكي بالبيع دون علمي ، وأتي بوكالة مزورة ،
وحيث أن العين موقع التراع بيد المدعى عليه أطلب الحكم عليه برفع يده عنها
وتسليمها لي هذه دعواي .
إجابة المدعى عليه : ما طلبه المدعى تسليمه الأرض لا أوافق عليه لأنني
اشتريت الأرض من ثالث مشتري ، وليس لي علاقة بالمدعي ، ولم يحصل بيني وبين
المدعي أي تعامل ، ومشتراي كان نظاميًا وشرعيًا كما يتضح من صك الملكية .
منطوق الحكم:
بناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة وحيث قرر المدعي في دعواه أنه
يطلب رفع يد المدعى عليه عن الأرض موقع التراع ، وحيث ورد خطاب رئيس
كتابة العدل الثانية بالرياض أن الوكالة المشار إليها لها سجل صحيح ، ولا يوجد

على سجلها أي ملاحظات . لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى
عليه، و أفهمته أن له الرجوع في مطالبة الوكيل متى رغب ذلك وبذلك حكمت
وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وأما المدعي فطلب التمييز .
وتقدم المدعي بلائحة اعتراضية في الوقت المحدد نظامًا إلا أن المحكمة لم تر ما
يوجب العدول عن حكمها السابق لذا تم رفع القضية إلى التمييز و بعرض القضية
على محكمة التمييز صدر القرار التالي :

قرار محكمة التمييز رقم ٤١٢ / ق ع/ب في ٤/ ٦/ ١٤٢٥ هـ بدراسة الصك
وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا مايلي:
أولا: إعادة المعاملة لناظر القضية لتزويدنا بصورة واضحة من حفيظة المدعي
وصورة عن سجله المدني.
ثانيًا: تزويدنا بصورة واضحة عن ضبط صك الإفراغ، وصورة من الوكالة
عليها ختم كاتب العدل.
ثالثًا : على ناظر القضية إعادة مناقشة القضية مع الطرفين وتقرير ما يظهر
له.أ.ه.
و بعد دراسة القضية اتضح لناظر القضية أن أصل الوكالة لا يوجد عليه
الختم الذاتي لكاتب العدل ولا ختم الإدارة، كما ورد خطاب مدير قسم مكافحة
التزييف والتزوير المتضمن اختلاف توقيع المدعي عن الموجود على الوكالة، كما أنه
حضر وكيل المدعي الذي أفرغ الأرض ، وقرر أن الوكالة وصلت له قبل ثلاثين
سنة، ولا يعرف المدعي ، ولا يعلم كيف وصلت له الوكالة ، وقام بإفراغ الأرض،
وسبق أن تمت مخاطبة هيئة النظر لتقدير قيمة المباني المقامة على الأرض محل التراع
وورد خطابهم المتضمن أن قيمة ما شيد على الأرض يكلف مائة وستة عشر ألف
ريال ، لذلك كله رجعت عما حكمت به من صرف النظر عن دعوى المدعي ضد

المدعى عليه وحكمت بما يلي:
- أولا: ألزمت المدعى عليه بتسليم الأرض موضع الدعوى للمدعي لعدم صحة
البيع من الوكيل في الوكالة موضوع الدعوى ، وأفهمت المدعى عليه بإن له الحق
في مطالبة من باعه بما دفعه قيمة الأرض موضع الدعوى.
- ثانيًا: ألزمت المدعي بدفع قيمة ماشيد على الأرض من بناءً وقدره مائة وستة
عشر ألف ريال وتسليمها للمدعى عليه .
وبعرضه على محكمة التمييز صدر القرار رقم ٣٩٧ /ق ع / أ في
١٧ / ٦/ ١٤٢٦ هـ بالموافقة على رجوع فضيلته عن الحكم السابق والموافقة على
ماحكم به أخيرًا.

الروض المربع
30-11-2009, 02:23 AM
حرز السيارة ( حكم مهم رغم انه غير مكتمل )
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: لدى القاضي بالمحكمة
الجزئية بالدمام في يوم الأحد الموافق ١٢ / ٨/ ١٤٢٥ هـ قدم المدعي العام دعواه ضد الحدثين (أ،ب)
البالغين المتضمنة أنه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٢٥ هـ تبلغت الدوريات الأمنية من قبل ممثل شركة أرامكو المبلغ
(ج) بشأن قيام صاحب سيارة (هايلكس غمارة) بسرقة كفرات تابعة لسيارة (هايلكس غمارتين) موديل
٢٠٠١ عائد للشركة، وبضبط إفادة اﻟﻤﺠني عليه (د) صاحب السيارة المسروق إطاراتها أفاد بأنه قام
بإيقاف سيارته المذكورة عند مقر عمله وعند خروجه من العمل لم يجد إطارات السيارة الأربع،
وباستجواب المدعى عليه (أ) أقر بأنه ذهب إلى مواقف السيارات الخاصة بطلبة شركة أرامكو وقام بسرقة
أربعة إطارات من سيارة (هايلكس) موديل ٢٠٠١ غمارتين واشترك معه في السرقة المدعى عليه (ب)
حيث قاما باستخدام العفريتة وبعد ذلك قاموا ببيعها بمبلغ وقدره مائتين وعشرين ريال وتقاسماها فيما
بينهما وبعد ذلك قام بإيصال (ب) إلى مترله ومن ثم قبض عليه وصادق على أقواله شرعًا، وباستجواب
المدعى عليه (ب) أقر بمثل إقرار زميله وصادق على إقراره بذلك شرعًا، الحق الخاص منتهي بالتنازل،
وحيث أن ما أقدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا، فقد
طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تزجرهما وتردع غيرهما يرجع تقديرها
لفضيلة ناظر القضية هذه دعوى المدعي العام، وعلى ضوئها قرر القاضي أنه حيث قرر أهل العلم أن
الشرع لم يأت بذكر حد فاصل للحرز في الأموال المسروقة وأن مرد ذلك إلى عرف الناس في كل زمان
بحسبه وفي كل مال بحسبه جاء في شرح منتهى الإرادات باب القطع في السرقة (ط عالم الكتب) ما نصه:
(وحرز كل مال ما حفظ فيه ذلك المال عادة) لأن معنى الحرز الحفظ ومنه الاحتراز من كذا ولم يرد من
الشرع بيانه ولأنه عرف لغوي يتقدر به كالقبض، والتفرق كالقبض والتفرق في البيع، ويختلف الحرز
باختلاف جنس المال وباختلاف البلد كبرًا وصغرًا لخفاء السارق في البلدة الكبيرة لسعة أقطاره أكثر منه
في البلد الصغير ويختلف الحرز أيضًا باختلاف عدل السلطان وقوته وضدها، أو جوره وضعفه وجاء في
الإنصاف الجزء العاشر باب القطع في السرقة (ط دار إحياء التراث) ما نصه: (وحرز المال ما جرت العادة


بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه) كما تكلم العلماء –
رحمهم الله – على تعريف الحرز وبيان ضابطه الذي يوضحه ويجدده فاجتمعت كلمتهم أن الحرز هو المكان
أو الحال التي إذا وضع صاحب المال ماله فيها أو عليها لا يعتبر مضيعًا عرفًا، ففي حاشية الصاوي على
الشرح الصغير الجزء الرابع (ط دار المعارف) الحرز في السرقة ما نصه: (والحرز ما لا يعد الواضع فيه
مضيعًا عرفًا أي هو المكان الذي لو وضع فيه ذلك الشيء قصدًا لا يقال إن صاحبه عرضه للضياع فيقطع
السارق المخرج له فيه)، وفي حاشية قليوبي وعميرة الجزء الرابع كتاب القطع في السرقة (ط دار أحياء
الكتب العربية) (والحرز مالا يعد المالك أنه مضيع لماله فيه ومرجعه العرف لأنه ليس له ضابط لغة ولا
شرعًا)، وفي مغني المحتاج الجزء السابع كتاب القطع في السرقة (ط دار الفكر) (إن ضابط الحرز مالا
ينسب المودع بوضعه فيه إلى التقصير)، كما قرر العلماء بأن الأحراز تختلف وأن العبرة ليست بحرز
الخاصة وإنما هو بكل ما يكون العامة تحرز بمثله، ففي الأم للإمام الشافعي الجزء السادس (ط دار المعرفة)
كتاب السرقة ما نصه: (لأن الأحراز تختلف فيحرز بكل ما يكون العامة تحرز بمثله)، ومعلوم من عرف
عامة الناس وحالهم اعتبار إيقاف السيارات في الشوارع داخل المدن والقرى تحريز لها وهم بذلك لا
يعدون مفرطين ولا مقصرين بحفظها. كما أن قياس السيارات على الإبل حرزها بوجود حافظ معها سائغ
إذا كانت خارج المدن والقرى، إذ أن فقهاء الإسلام يفرقون بين الإبل التي في البوادي فيشترطون وجود
حافظها معها والإبل التي في المدن والقرى فلا يشترطون وجود حافظها معها، بل مجرد ربطها في مرابطها
المعروفة في محل بياعتها فذلك حرز لها فإن احتلها من مربطها فأخذها فهذا يقطع، ففي المغني الجزء التاسع
مسألة القطع في السرقة لا يجب إلا بسبعة شروط فصل في حرز الإبل ما نصه: (وهذا التفصيل في الإبل
التي في الصحراء فأما التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرنا في الثياب فهي محرزة والحكم
في سائر المواشي كالحكم في الإبل)، وفي المدونة للإمام مالك الجزء الرابع (كتاب السرقة): (ومرابطها
المعروفة حرز لها من احتلها من مرابطها المعروفة فأخذها فهذا يقطع)، وفي بلغة المسالك لأقرب المسالك:
(الحرز في السرقة وموقف دابة البيع فإنه حرز لها يقطع من أبانها منه أوقفت لغيره بزقاق اعتيدت فيه ليلا
أونهارًا كانت مع صاحبها أم لا)، وفي منح الجليل شرح مختصر خليل الجزء التاسع باب في بيان أحكام
السرقة وما يتعلق ﺑﻬا (ط دار الفكر) ما نصه: (أو سرق دابة من موقف بفتح فسكون فكسر دابة معتاد
لها فيقطع سواء أوقفت لبيع لها أو غيره كحفظها فهو حرزها فيما لو كان للدواب مرابط معروفة في
السكة فمن سرقها من مرابطها يقطع لأنها حرز لها) كما إن إلحاق السيارات وقياسها على السفن أقرب
من قياسها على الإبل والمواشي ومجرد إيقاف السيارة في موقفها المعتاد وإغلاق أبواﺑﻬا ونوافذها وإحكام
إغلاقها حرز لها كما أن حرز السفينة هو مجرد ربطها بالشط، قال في شرح منتهى الإرادات باب القطع

في السرقة (ط عالم الكتب): (وحرز سفن في شط بربطها به على العادة)، وفي المنتقى شرح الموطأ للباجي
الجزء السابع (ط دار الكتاب الإسلامي) ما نصه: (ومن سرق مركبًا فقد قال محمد: عليه القطع قال ابن
القاسم وأشهب إن كانت في المرسى على وتدها أو بين السفن أو موضع هو لها حرز)، كما قرر فقهاء
الإسلام أنه (يقطع بسرقة شيء من الإبل المقطورة المحرزة وكذا ما كان على ظهور الدواب وكذا ما كان
في ضروعها من لبن إذا كانت محرزة وكذا ما سرق من السفن المحرزة)، ففي المدونة الجزء الرابع باب
السرقة (ط دار الكتب العلمية): (وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك
وكذا القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيدًا فذلك حرزه)، وفي المدونة الجزء الرابع باب السرقة قلت: (أرأيت
من سرق السفن أيقطع في قول مالك؟ قال: نعم لأن مالكًا قال: المواضع حرز لما كان فيها والسفينة عند
مالك حرز لما فيها)، وفي الأم للشافعي الجزء السادس (ط دار المعرفة) كتاب السرقة باب ما يكون حرزًا
أو لا يكون والرجل توهب له السرقة أو يملكها ما نصه: (وانظر إلى متاع السوق فإذا ضم بعضه إلى بعض
في موضع بياعته وربط بحبل أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه فسرق أي هذا أحرز به فأقطع فيه لأن
الناس مع شحهم على أموالهم هكذا يحرزونه وأي إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى
بعض فسرق منها أو مما عليها قطع فيه)، وفي كشاف القناع الجزء السادس فصل وحرز المال ما جرت
العادة بحفظه فيه ما نصه: (فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعًا قيمته نصاب قطع أو سرق
الحمل قطع لأنه سرق نصابًا من حرز مثله)، وفي طرح التثريب للإمام العراقي الجزء السادس باب الغصب
الثالثة عشر: (واستدل به على أنه إذا سرق لبنًا من ضرع وكانت تلك الماشية التي في ضرعها اللبن محرزة
عنده في حرز مثلها واللبن المذكور يبلغ قيمته نصابًا يجب عليه القطع)، وقال في شرح الكوكب المنير فوائد
تشتمل على جملة من قواعد الفقه ضابطه كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في الفقه
(كإحياء المعدات والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضًا وإيداعًا وهدية وغصبًا
والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة). وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر ومأخذ هذه
القاعدة وموضعها في أصول الفقه قولهم: "الوصف المعلل به قد يكون عرفيًا" أي من مقتضيات العرف.
وفي باب التخصيص في تخصيص العموم بالعادة، فمن المشهور في عرف عامة الناس أن من أوقف سيارته
داخل شوارع المدن بعد أن يحكم إغلاقها ليس بمضيع لماله مع شحهم على أموالهم وحرصهم عليها ومع
كون السيارات هي أكثر الأموال عامة الناس وقد جرت عادتهم في حفظ السيارات هكذا إذ ليس كل
الناس من يجد موقفًا لها في مترله ولا ربعهم كما أن من يجد لها موقفًا في منزله لابد له أن يخرج ﺑﻬا إلى
السوق أو إلى العمل، كما أن الشريعة جاءت لحفظ الكليات الخمس التي عليها صلاح معاش الناس
ومعادهم، ومنه حفظ المال ومن أجل ذلك شرع حدًا للقطع في السرقة ولا يمكن للشريعة أن تأتي بإهدار

أموال الناس وعدم اعتبار القطع في سرقة السيارات مطلقًا إلا بحافظ، وعليه فكل من سرق سيارة محكمة
الإغلاق بعد كسر جزء منها وتشغيلها بأي طريقة أو سرق جزءً من أجزاء السيارة المحرزة عرفًا أو سرق
من داخلها ما تعد حرزًا له فهو مستوجب للقطع إذا كانت السيارات داخل المدن والقرى واستكملت
الشروط الشرعية الأخرى عليه، وحيث إن المدعى عليهما قد اعترفا بسرقة الإطارات الأربع للسيارة
الموصوفة في الدعوى بعد أن رفعوا السيارة برافعة وحلوا مثبتات الإطارات الحديدية وأخذوا الإطارات
وباعوها بمائتين وعشرين ريالا وقد كانت السيارة واقفة عند مقر عمل مالكها ولما قرره أهل العلم أعلاه
فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام لخروجها عن اختصاصه النوعي وأفهمه بأن له إقامتها
أمام ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة وبذلك حكم والحكم خاضع لتعليمات التمييز والله ولي التوفيق حرر في
١٢ / ٨/ ١٤٢٥ هـ ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


الحمد لله وحده وبعد: ثم أنه في يوم الأحد الموافق ١٧ / ٩/ ١٤٢٥ هـ افتتح القاضي الجلسة
وكانت قد عادت المعاملة من محكمة التمييز وأحيلت لفضيلته برقم ٤١ في ١٣ / ٩/ ١٤٢٥ هـ وبرفقها
قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الرابعة الجزائية رقم ٣٣١ /ج ٤/ب في ٦/ ٩/ ١٤٢٥ هـ والمتضمن ما
نصه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، لوحظ ما يلي: أولا:ً صرف فضيلته النظر عن دعوى
المدعي العام وعلل ذلك بعدم الاختصاص مع أن السيارة مملوكة لشركة أرامكو ومعلوم أن شركة أرامكو
مملوكة للحكومة كما أنه من المعلوم لدى فضيلته ما ذكره العلماء فيمن سرق شيئًا مملوكًا لبيت المال ثانيًا:
ما علل به فضيلته من أن السرقة حصلت من حرز محل نظر حيث أن وقوف السيارة في الشارع لا يعد
حرزًا لأن السيارة تحرز بداخل الكراج المعد لها في العادة، فعلل فضيلته ملاحظة ما ذكر وإعادة النظر
وإمعانه وتقرير ما يظهر له أخيرًا وإلحاق ما يجد في الضبط وصورته والقرار وسجله، ثم إعادة المعاملة
لإكمال لازمها - والله الموفق - وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقال القاضي جوابًا لأصحاب الفضيلة حيال ما جاء في الفقرة: أولا: إن السيارة التي سرقت
إطاراتها ليست مملوكة لشركة أرامكو وإنما هي مملوكة لشركة خاصة ملك اﻟﻤﺠني عليه (د) الذي يعمل في
شركة أرامكو برأس تنورة حيث جاء في أقواله: أن السيارة تعود لهم باسم شركتهم ولم يقل باسم شركة
أرامكو التي أعمل ﺑﻬا كما أن التنازل لم يحرر باسم شركة أرامكو ولم يشر إليها فيه وإنما حرر التنازل باسم
اﻟﻤﺠني عليه (د) الذي جاء في خطاب مدير شرطة محافظة رأس تنورة مشفوع المعاملة السابع والعشرين أنه
هو صاحب السيارة ، وأما ما جاء في الفقرة ثانيًا فهذا الموضوع هو مدار ما حكم به وقد قعد له وحيث

نقل من أقوال أهل العلم وقواعد الشريعة وكلياتها ومقاصدها وأن أهل العلم قرروا في الحرز أنه عرفي
والمعتبر فيه عرف العامة وهم الذين لا يملكون كراجات ، لا الخاصة الذين يملكون كراجات وعليه فلم
يظهر له ما يوجب العدول عما حكم به والله ولي التوفيق حرر في ١٧ / ٩/ ١٤٢٥ هـ وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


الحمد لله وحده وبعد :ثم أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١١ / ١٤٢٥ هـ افتتح الجلسة وكانت قد
عادت المعاملة من محكمة التمييز وأحيلت لفضيلته برقم ٥٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ وبرفقها قرار
أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الرابعة الجزائية رقم ٣٧٣ /ج ٤/ب في ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ والمتضمن ما
نصه ، وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بذيل القرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم
٣٣١ /ج ٤/ب وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٢٥ هـ وجد بأن ما أجاب به فضيلته غير كافي وقد جرى العمل على
خلاف ما أشار إليه فضيلته في الجواب على الملاحظة الثانية واستقر على ذلك ،ونظرًا لحصول التنازع في
الاختصاص ومحكمة التمييز هي المختصة في الفصل فيه حسب ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون بعد
المائة من نظام الإجراءات الجزئية والمادة الرابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية في لائحتها التنفيذية
الثانية فقرة (أ) لذا تقرر الدائرة إعادة المعاملة إلى فضيلته للرجوع عن ما حكم به من صرف النظر وإعادة
النظر في القضية وسماع ما لدى الطرفين والحكم فيها بما يظهر له، والله والموفق وصلى الله على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم.

فقال القاضي جوابًا لأصحاب الفضيلة مشايخنا - حفظهم الله - إنه لا ينازع في تحديد الجهة التي
لها حق الفصل في تنازع الاختصاص وإنما الذي يعتقده ويدين الله به من خلال ما رصده أعلاه من قواعد
الشريعة وكلياتها ومقاصدها وكلام أهل العلم في تحديد الحرز مع اعتراف المدعى عليه المصدق بالسرقة
شرعًا أن المدعى عليه مستوجب للقطع إن بقى على اعترافه ولم يظهر له مع طول التأمل والتدقيق ما
يوجب الرجوع ،كما أنه قد صدر من قضاة الدائرة الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة التمييز بالرياض
القرار رقم ٧٩٣ /ج ٣/أ في ٩/ ١١ / ١٤٢٥ هـ المتضمن المصادقة على حكم مماثل والله ولي التوفيق حرر
في ٢٣ / ١١ / ١٤٢٥ هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سيادة القانون
10-12-2009, 02:15 AM
رقم الحكم ٢/ ٢/ق وتاريخ ١١ / ١/ ١٤٢٠ هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين
الموافق ١٠ / ١/ ١٤٢٠ هـ حضر / فلان وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم /
فلان قائلا في تحديد دعواه عليه لقد قمت بإقراض المدعى عليه مبلغ خمسة آلاف ريال
منذ خمسة عشر سنة تقريبًا وسدد منها ألف وخمسمائة ريال وبقي ثلاثة آلاف وخمسمائة
ريال أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ لي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره
المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا وبسؤال المدعي هل لديه بينة أجاب بأن ليس لديه
بينة قال أريد يمينه وأنا قانع بها وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أنا مستعد باليمين
وحلف قائلا والله العظيم أنه ليس في ذمتي للمدعي أي مبلغ فبعد سماع الدعوى والإجابة
وحيث حلف المدعى عليه اليمين البات على الصفة التي طلب المدعي فقد صرفت النظر
عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه وحكمت بعدم استحقاقه لما يدعيه وبعرض ذلك
على الطرفين قررا القناعة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في
١٠ / ١/ ١٤٢٠ هـ ٠

لو كنت ناظر القضية لرديت الدعوى للتقادم لأنه اصبحت مدة 15 سنة حائلاً من سماع الدعوى وبتالي يتحول دينه الى دين طبيعي لا دين مدني يحميه القانون أو مايسمى بالشريعة الإسلامية بالحق ديانة لا قضاءً...وذلك بهدف استقرار المعاملات وعدم اشغال القضاء بدعاوي يتحمل تبعتها اهمال المدعي بالحق طوال هذه السنوات...فمدة الخمسة عشر سنة مدة طويلة...ياليت يوجد لدينا نص بهذا ولعله حلم مع الاحلم الاكبر في تقنين المعاملات.

الروض المربع
08-01-2010, 05:10 PM
لو كنت ناظر القضية لرديت الدعوى للتقادم لأنه اصبحت مدة 15 سنة حائلاً من سماع الدعوى وبتالي يتحول دينه الى دين طبيعي لا دين مدني يحميه القانون أو مايسمى بالشريعة الإسلامية بالحق ديانة لا قضاءً...وذلك بهدف استقرار المعاملات وعدم اشغال القضاء بدعاوي يتحمل تبعتها اهمال المدعي بالحق طوال هذه السنوات...فمدة الخمسة عشر سنة مدة طويلة...ياليت يوجد لدينا نص بهذا ولعله حلم مع الاحلم الاكبر في تقنين المعاملات.

حياك الله عذر اشغال القضاء غير صحيح

فالدعوى واحده

وكذلك استقرار المعاملات اعادة الحقوق اولى منه

الروض المربع
08-01-2010, 05:12 PM
رؤية صغير
وقائع القضية:
تقدم للمحكمة العامة بالمدينة المنورة المدعي ( م ) سعودي الجنسية بموجب السجل
رقم ( ..... )، وحضرت لحضوره المرأة ( خ) سعودية الجنسية بالسجل رقم
(..... ) والمعرفة من قبل والدها ( ..... ) سعودي الجنسية بالسجل رقم (.....)،
قائلا في دعواه، انه كان متزوجًا من المرأة المذ كورة وقد رزق منها بطفل يدعى
( أ) يبلغ من العمر حاليا أربع سنو ات وتسعة أشهر، وقد طلقها منذ سنة ونصف،
وأخذت هي حضانة ابنهما المذكور، وكان يزور ابنه في مترل والد مطلقته . إلا انه
يرغب الآن في حضور ابنه إليه في مترله لزيارته ومشاهدته، وحتى تتمكن جدته من
مشاهدته. ولا يرغب أن يذهب لمترل والد مطلقته لزيارة ابنه، لأنه يتعرض هناك
لمضايقات، وعندما طلب ذلك من مطلقته ووالدها رفضا ذلك . ويطلب أن يستلم
ابنه ( أ ) ثم يعيده إلى والدته يوم الخميس من كل أسبوع، ليكون معه في بيته لأنه
يوم إجازته من العمل، وان أخر مرة شاهد فيها ابنه كانت قبل سبعة أشهر.
وبسؤال المدعى عليها، أجابت أن ما ذكر ه المدعي من طلاقها منه، وحضانتها
لابنهما ( أ )، وعدم حضور والده لرؤيته من حوالي سبعة أشهر، فان ذلك
صحيح. وأنها لا تمانع من زيارة والده له في مترل والدها، ولكن لن تسلمه ابنهما
إذ تخشى أن يأخذه ولا يعيده، وما ذكره انه يتعرض للمضايقة عند حضوره لمترل
والدها غير صحيح . ثم ذكر المدعي انه لا يرغب زيارة ابنه في مترل والد مطلقته،
إذ انه قد تعرض عدة مرات للمضايقة والانتظار الطويل، وانه يتعهد بإعادة ابنهما
إلى والدته بعد نهاية فترة الزيارة.
الحكم وأسبابه:
تضمن الحكم أنه، بعد سماع جميع ما تقدم، وحيث إ ن المدعي، له حق في رؤية
ابنه، وكونه ذكر عدم رغبته أن تكون الزيارة في مترل والد مطلقته، لما يتعرض له
من مضايقة، كما تعهد بإعادة ابنه إلى والدته بعد ان تهاء فترة الزيارة ، وحيث لم
تبدِ والدة الطفل من الأسباب ما يمنع رؤية ابنها لوا لده في مترله، وكون المدعى لم
ير ابنه من حوالي سبعة أشهر . فقد حكم القاضي بتمكين المدعي ( م ) من
استلام ابنه عصر يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم يعيده إلى
والدته، وشمل القاضي ذلك بالتنفيذ المعجل . وبعرض الحكم على الطرفين قرر
المدعي قناعته، وقررت المدعى عليها عدم القناعة وطلبت التمييز، فأفهمت
بالمراجعة بعد أسبوعين لاستلام نسخة الحكم وتقديم الاعتراض عليه.

ابن البدر
04-04-2010, 01:19 AM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم
الثلاثاء الموافق ٢١ / ١١ / ١٤١٩ هـ حضر / فلان وادعى على الحاضر معه في مجلس
الحكم / فلان قائلا في تحرير دعواه أن هذا الحاضر معي في مجلس الحكم قد اشترى
مني شاتين منذ خمس سنوات تقريبًا بمبلغ ألف ريال ولم يسدده لي اطلب إلزامه بدفع هذا
المبلغ وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إني قد اشتريت من المدعي عدة أغنام
منذ فترة طويلة وسددته جميع قيمتها ولم يبقى للمدعي أي مبلغ وبسؤال المدعي هل لديه
بينة قال ليس لديه بينة وأريد يمينه وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بالحلف وحلف
قائلا والله العظيم أني سددت المدعي جميع المبالغ المترتبة على شرائي الأغنام التي يذكر
ولم يبقى في ذمتي له أي مبلغ هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث
حلف المدعى عليه اليمين على الصفة التي طلب المدعي فقد حكمت بعدم استحقاق
المدعي لما يدعيه وأخليت سبيل المدعى عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم حرر في ٢١ / ١١ / ١٤١٩ هـ
في مثل هذه الحالة ,,
هل يعد طلب البينة من المدعي طلباً وجيهاً خاصة وان المدعى عليه قد أقر بالمديونية وادعى السداد وانكر ذلك المدعي؟

د. ناصر بن زيد بن داود
04-04-2010, 01:29 AM
ملحظ بديع ، ومدرك جميل لابن البدر .

القضية في مبلغ قليل ( ألف ريال ) ، ويظهر : أن البينة على السداد ليست متوافرة لدى المدعى عليه .

كان المفترض : أن يطلب القاضي من المدعي اليمين على إنكار قبض كامل القيمة ؛ فإن حلف قضى له ، وإلا رد اليمين على المشتري ؛ فإن حلف قضى له ، وإلا قضى عليه بنكوله .

الجوزي
16-04-2010, 07:59 PM
شكرا لك وبارك الله فيك

الحوت
17-04-2010, 02:10 AM
اولا شكرآ على هذا الجهد الذي قمت به وبصراحه موضوع جيد حيث ان بعض الناس يخفى عليهم بعض الاجراءات في المحاكم

وجزاك الله كل خير

الروض المربع
01-05-2010, 08:19 PM
اتهام كيدي بحيازة أسلحة ومتفجرات والالتحاق بالفئة الضالة
المحكمة الجزئية بالرياض : الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٧ هـ في القضية رقم ( ٣٠٧٩ / ٢٧ ).

أولاً : الوقائع
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ ١١ / ٥/ ١٤٢٧ هـ تقدم المدعو ( م )
سعودي الجنسية بخطاب إلى أمير منطقة الرياض يتهم فيه زوجته ( م ) بتهديده
بقتل أولاده عند مطالبته بحضانتهم ، وكذلك يتهم شقيق زوجته ( ع ) بحيازة أسلحة
ومتفجرات والعمل كعضو في الفئة الضالة ، تم تحويل الخطاب إلى مركز شرطة
الصحافة مع التوجيه باستدعاء ( م ) للتحقق من أقواله ورفع النتيجة ، وفي حالة
عدم ثبوت ما تقدم به يتم تعزيره . وبناء عليه تم عمل محضر بأقواله في مركز
شرطة الصحافة ، وتم استدعاء ( ع ) الذي أفاد بوجود خلافات عائلية بوجود صلة
قرابة وأن سبب تقدم المدَّعِي بذلك هو وجود خلافات عائلية ، ولذلك تم إحالة
المدَّعِي مع كامل الملف إلى هيئة التحقيق والإ دعاء العام التي أخذت أقواله في
محضر رسمي.
ثانياً : الإجراءات
تم تدوين محضر بأقوال المواطن ( م ) في مركز شرطة الصحافة ، مع
إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام لمباشرة التحقيق.
قام عضو هيئة ا لتحقيق و ا لإد عا ء العام بالتحقيق مع المواطن ( م ) ،
واستجوابه ، وإثبات أقواله في محضر.
وبعد استجوابه عما أدلى به من وقائع واتهامات لزوجته ( م ) وأخيها ( ع )
اتضح ما يلي :

١ - أنكر ما ذره بمحضر الشرطة وبالخطاب الذي وجهه لسمو أمير منطقة
الرياض في ١١ / ٥/ ١٤٢٧ هـ.
٢ - إقراره بأنه لم يشاهد لدى شقيق زوجته ( ع ) سوى رشاش ومخزن ذخيرة
خاص به وأنه يقصد بكلمة الأسلحة والمتفجرات ذلك فقط.
وجه عضو هيئة التحقيق والإ دعاء العام تهمة البلاغ الكاذب وإزعاج
السلطات إلى المدَّعِي ( م ) بعد إثبات ما أسند إليه ، وتم توقيفه ، وإحالته إلى
محكمة الرياض الجزئية لتوقيع العقوبة الشرعية اللازمة لردعه طبقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية الغراء و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام المرافعات
الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢١ ) وتاريخ ٢٠ / ٥/ ١٤٢١ هـ.
ثالثاً : منطوق الحكم
إدانة المتهم ( م ) من قبل المحكمة الجزئية بالرياض بتهمة البلاغ الكاذب
و إزعاج ا لسلطات ، وصدور ا لصك ا لشر عي ر قم ٧ ٢ / ١ ٧ / س في
٨/ ١٠ / ١٤٢٨ هـ لتعزيره بما يردعه في ضوء ارتكابه أمراً محرماً بتوقيع
العقوبات التالية عليه :
١ - سجنه خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيفه بمعرفة هيئة التحقيق والإدعاء
العام.
٢ - أخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلته.
رابعاً : أسباب إدانة المدَّعِي
ترجع أسباب إدانة المدَّعِي ( م ) بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات إلى
ما يلي :
١ - تناقض أقواله التي ذكرها في خطابه إلى سمو أمير منطقة الرياض مع
أقواله التي ذآرها عند استجوابه في هيئة التحقيق والإ دعاء العام ، فقد ذكر
في الخطاب الموجه لسمو أمير منطقة الرياض بأن ( ع ) شقيق زوجته
يحوز كميات كبيرة من أنواع مختلفة من الأسلحة والمتفجرات ، بينما ذكر
في محضر هيئة التحقيق والإ دعاء العام بأنه لا يستحوذ إلا على رشاش
والخزانة الخاصة به.
٢ - وجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته وأخيها.
٣ - عدم قدرة (م) على إثبات صحة ما تقدم به من وقائع.
٤ - تم تخفيف العقوبة بحبس ( م ) لمدة ( ١٥ ) يوماً دون توقيع عقوبة الجلد ،
مراعاةً للروابط العائلية فالخصوم أبناء عمومة.

الباز
07-11-2010, 04:00 AM
مبدع حفظك الله

الروض المربع
25-12-2010, 08:07 PM
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر .....

وكيلا عن ..... وحضر لحضوره ..... وكيلا عن ..... فادعى الأول قائلا: لقد اشترى موكل هذا الحاضر من موكلي بيتا ..... بمليون وأربعمائة وستة وأربعين ألفًا وتسعمائة ريال، سدد منها مليون ريال، وبقي أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال لم يسددها، وهي حاّلة، أطلب الحكم عليه بتسديدها هذه دعواي.

وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من أن موكلي

اشترى البيت بالقيمة المذكورة وسدد مليون ريال فقط هذا صحيح، لكن الذي اشترى

البيت ليس موكلي فقط، بل معه مجموعة، ولكن المؤكد أن المدعي تنازل عن باقي

المبلغ. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال : ليس بصحيح ما ذكره المدعى عليه فموكلي باع على المدعى عليه ولم يتنازل. هكذا قرر.

ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي على نفي التنازل.

وبعرض ذلك على المدعي قال : إن موكلي لا يستطيع الحضور لظروفه الصحية،

ولكنه يقر بتنازله عما يخص الشريك(الأول للمدعى عليه )..... لأن المنزل محل

الدعوى مملوك لخمسة شركاء هم : المدعى عليه، ومعه أربعة من ضمنهم ..... (الشريك الأول) هو الذي تنازل موكلي عن نصيبه، وهو خمس المبلغ المطالب به وقدره تسعة

وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالا، فيبقى من أصل المبلغ المطالب به ثلاثمائة وسبعة

وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالا.

وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : إن ا لمدعي تنازل عن كامل المبلغ المدعى به

وقد عثرت على شاهد يُدعى ..... يسكن في ..... واطلب الاستخلاف لسماع شهادته .

هكذا قرر.

وقد جرى الاستخلاف فوردت شهادة المذكور وفق خطاب فضيلة رئيس محاكم

منطقة ..... بما نصه : حضر كل من الشاهد) ..... و(الشريك الثاني ..... ولدى

استشهادهما قال : الأول أشهد بالله العظيم بأن أخي(الشريك الأول) ..... قد شارك

المدعى عليه، ومجموعة أخرى معه في شراء عقار من المدعي، ولا أذكر هل هذا

العقار منزل، أو أرض فضاء، وكانت شراكتهم بحصص متساوية لا أذكر قدرها على وجه التحديد، وقد عجز أخي (الشريك الأول) ..... عن تسليم الحصة التي استعد ببذلها، فذهب إلى المدعي وأخبره بأنه عجز عن دفع حصته، وأن شركائه أخبروه بأنه إذا لم يدفع حصته معهم فسوف يستبعدونه من الشركة ويحل أحدهم مكانه، فأعطاه المدعي سندًا يفيد تنازل المدعي عن حصة أخي (الشريك الأول ) ..... وبناء على هذا السند من المدعي دخل أخي مع مجموعة المدعى عليه شريكًا مساويًا لهم في العقار الذي اشتروه

من المدعي بمدينة الرياض، وقد توفي أخي ..... منذ ثلاثة عشر سنة تقريبًا، ولم نعثر

على السند المذكور ضمن أوراقه التي تركها هذا ما لدي من شهادة. كما شهد الثاني

(الشريك الثاني ) بقوله أشهد بالله العظيم بأنني قرأت خطابًا موجهًا من المدعي للمدعى

عليه وفيه المكرم ...المدعى عليه لقد تنازلت عن المبلغ المتبقي بذمتكم من قيمة

البيت المشترى مني بشارع ..... لصالح ..... الشريك الأول وقدره أربعمائة وستة

وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال وهو نصيبه من الشراكة وزيادة، حيث أنني و ..... الشريك

الأول و..... المدعى عليه وآخرين لنا شركاء في شراء العقار المذكور بثمن إجمالي

قدره مليون وأربعمائة وستة وأربعين ألفًا وسبعمائة ريال، دفع منها مليون بموجب شيك

..... )المدعي( والمتبقي سند على ..... المدعى عليه وهو موضع النزاع حيث أن

..... المدعى عليه كان هو الذي يمثلنا أمام.. ………المدعي هذا ما لدي من شهادة.

وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعي قال : إن أحد الشاهدين كان شريكًا في

العقار )الشريك الثاني(، وأما الخطاب المنسوب لموكلي فإنه غير صحيح.

وقرر المدعى عليه قائلا: إن موكلي التزم للمدعي بقيمة البيت بينما هو شريك

بالخمس، حيث معه أربعة أشخاص هم ..... الشريك الأول و. ……..الشريك الثاني

و..... الشريك الثالث و.........الشريك الرابع ، لذلك أطلب إدخال هؤلاء الشركاء في

الدعوى.

وبعرض ذلك على المدعي قال إن موكلي تنازل عما يخص ..... الشريك الأول

لورثته وحصته الخمس وكان ذلك أيام العزاء في وفاة ..... الشريك الأول فيبقى من

المبلغ ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ريال . أطلب إلزام المدعى عليه بها، لأنه هو الملتزم

أمام موكلي.

ثم __________عرضت عليهما الصلح بثلاثمائة ألف ريال فوافق المدعي ورفض المدعى عليه

فطلبت حضور المدعي أصالة لأداء اليمين فقال المدعي وكالة : إن موكلي لن يحلف

ويطلب رد اليمين على المدعى عليه. هكذا قرر.

ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، وحضر بعض أبناء المدعي، وفيها قرر

الحاضرون بأن المدعي قد توفي وأبرزوا حصرًا للورثة، كما حضر المدعى عليه أصالة

وحضر الشاهد ..... الشريك الثاني فقرر المدعى عليه قائلا: إنني بعد أن اشتريت من

المدعي والتزمت له بالمبلغ كان معي أربعة شركاء ومجموعنا خمسة، فوقعت معهم عقدًا

بذلك، ثم ذهب الشريك الأول..... إلى المدعي وطلب منه التنازل فتنازل المدعي عن

المبلغ المتبقي وهو المدعى به لصالح ........الشريك الأول فصارت المطالبة كلها

للمدعو .....الشريك الأول بد لا من المدعي وكان ذلك منذ ما يزيد على عشرين سنة،

لذلك لم يبق للمدعي نحوي أي مطالبة.

ثم جرى سؤال الشاهد ..... الشريك الثاني عما لديه من شهادة فقال : إنني أنا أحد

الشركاء مع المدعى عليه، وقد سبق أن أدليت بشهادتي .....

وبتأمل الأوراق وجدت التهميش على صك العقار بانتقاله إلى المدعى عليه بما نصه

انتقل كامل ما هو مملوك بهذا الصك إلى حوزة ..... المدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها

مليون و أربعمائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال وصلت كاملة بموجب شيك .....

وبعرض ذلك على المدعي قال إن الإفراغ تم بهذه الصورة وإلا فمبلغ الدعوى لا يزال

بذمة المدعى عليه.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث دفع المدعى عليه بأن المدعي قد

تنازل عن المبلغ المدعى به وهو المتبقي من قيمة العقار، ولم يستطع إثبات ذلك بالبينة

القاطعة، وحيث رفض المدعي أثناء حياته أداء اليمين، وطلب ردها على المدعى عليه،

ونظرًا لما احتف بالدعوى من القرائن الموهنة لها من طول المدة بين الإفراغ والدعوى

بالمطالبة، ومن التهميش على الصك بتسلم المبلغ كاملا، ومما جاء في إفادة الشاهد .....،

وإفادة الشريك الثاني .....، ومصادقة المدعي على تنازله عما يخص ..... الشريك

الأول ولم يوضح ذلك في الدعوى.

لذلك كله لم يتجه عندي رد اليمين على المدعى عليه، ولم يثبت لدي استحقاق المدعي

لما يدعيه، فأسقطت الدعوى وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، وبذلك حكمت.

الروض المربع
25-12-2010, 08:10 PM
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ففي يوم .....

فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ..... بصفته وكيلا عن ..... و..... وحضر

لحضوره المدعى عليه وكالة ..... بصفته وكيلا عن ..... وادعى بقوله : بأن موكلي

اتفقا مع المدعى عليه أصالة على تطبيق منحة له في مدينة ..... مقابل أتعاب مقدارها

ثلاثون بالمائة مشاع من الأرض بعد صدور وثائق التملك الرسمية، وقد وقع المدعى

عليه إقرار ينص على تنازله عن ثلاثين بالمائة مشاع من مساحة الأرض المطبق عليها،

والإقرار سيد الأدلة ويلزم لمن أقر به، والمدعى عليه لا ينكر صحة هذا الإقرار، وقد قام

المدعى عليه بإصدار وكالات شرعية لموكلي؛ لمتابعة إجراء تطبيق المنحة، وقد خول

المدعى عليه موكلي حتى بالبيع، وبالفعل قام موكلي بمراجعة مكتب ..... واستكملا

جميع الإجراءات اللازمة، والخطابات الرسمية، لتطبيق منحة المدعى عليه، كما قام

موكلي بمراجعة مكتب عدل ..... وصدر صك تملك باسم المدعى عليه أصالة للأرض

محل الدعوى، وقد صدر صك شرعي برقم ..... يتضمن تملكه لهذه الأرض وحدودها

.....، و قام موكلي بمراجعة أمانة مدينة ..... وصدر كروكي تنظيمي باسم المدعى

عليه، وسجلت ملكية الأرض في الأمانة باسم المدعى عليه، ومن ثم صدر مخطط معتمد

باسم المدعى عليه، ثم قام موكلي بمراجعة المدعى عليه عدة مرات للحصول على

حقوقهما المتفق عليها، ولكن المدعى عليه ظل يماطل دون جدوى، وقد بدأ المدعى عليه

بالتصرف في الأرض بالبيع، علمًا بأن الاتفاق تم قبل صدور الصك بسنة كاملة . لذا

أطلب إفراغ ثلاثون بالمائة من مساحة الصك المذكور مشاعًا باسم موكلي هذه دعواي .

ثم تقدم المدعي طالبًا بصفة عاجلة منع التصرف في الأرض حتى لا تتشعب الدعوى

إلى حين انتهائها.

وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : أطلب مهلة للرد على دعوى المدعي ورفعت

الجلسة لذلك.

وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على دعوى

المدعي قد مذكرة جوابية طلب ضبطها ونصها: أولا ما ذكره المدعي في دعواه غير

صحيح، و ذلك من عدة أوجه، الوجه الأول : أن الاتفاق المذكور تم مع وسيط قبل معرفة

موكلي بالمدعيان، وكان على استصدار منحة في .....، وتم كتابة الاتفاقية لذلك، والتي

نصت على .....، وكذلك قام موكلي بإصدار وكالة شرعية ..... وقد نصت أيضًا على

.....

وبسؤال المدعي البينة على دعواه أبرز أصل ورقة هذا نصها: بسم الله الرحمن

الرحيم عقد اتفاق كل من ..... المدعى عليه طرف أول وبين ..... و..... طرف ثاني

بتخليص الأرض الواقعة ..... ويتولى الأخوان المذكوران متابعة أعمال وتخليص

الأرض المذكورة، وإنهاء إجراءات تملكها من قبل أمانة مدينة ..... أو..... حتى انتهائها

وإصدار الصك اللازم باسمنا بتملك الأرض مقابل أتعاب ٣٠ %، ويكون مشاعًا من كامل

مساحة الأرض. طرف أول ..... طرف ثاني ..... و..... شهد بذلك ..... و.....

وقد جرى عرض الورقة المرصودة أعلاه على المدعى عليه فأجاب بقوله : بأن

الورقة المرصودة صادرة من موكلي، وهي صحيحة وموكلي وقع عليها دون حضور

الشهود وموكلي أول من وقع على هذه الورقة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال

ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فالمدعى عليه أصالة عندما وقع كان ذلك بحضور

الشهود المدونين على الورقة ..... وفي جلسة تلي تلك الجلسة أحضر المدعي وكالة

شاهد وبسؤال الشاهد عما لديه قال أشهد بأن الورقة وأشار إلى نفس الورقة المضبوطة

في الجلسة السابقة بأنني وقعت شاهدًا عليها ..... وأن الاتفاق تم على نفس الأرض التي

صدر بها الصك وأن هذا التنازل الموجود في الورقة نسبته ٣٠ % هو من ضمن الصك

الذي يحتوي على الأرض محل النزاع في هذه القضية، وقد كان الاتفاق بينهم على أن

يساعدوه على جلب الأرض وإفراغ صكها وبالفعل قاموا بهذه المهمة حتى انتهوا منها

هكذا أشهد وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة

فطلبت من المدعي معرفين للشاهد الأول ..... فأحضر ..... و..... وشهد كل منهما

بمفرده بعدالة الشاهد الأول ..... هكذا شهد كل منهما.



فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على طلب المدعي إيقاف التصرف في

الأرض محل النزاع إلى حين انتهاء الدعوى وبناء على شهادة الشاهد ..... المعدل

شرعًا وبناء على ورقة الاتفاق المدونة في جلسة سابقة.



لذا فقد حكمت بالنفاذ المعجل فرض الحراسة القضائية على العين موضوع

المنازعة إلى حين انتهاء الدعوى بإيقاف التصرف في الأرض محل النزاع والمملوكة

للمدعى عليه

و بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي القناعة بالحكم وقرر المدعى عليه عدم

القناعة وطلب تمييز الحكم بلائحة اعتراضية

الروض المربع
25-12-2010, 08:13 PM
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضرت .....

المعرف بها من قبل ..... وحضر لحضورها )أخوها كمدعى عليه (..... وادعت الأولى

أن والدها المتوفى خلف تركة عبارة عن عقارات وديون لدى الآخرين قام المدعى عليه

بالاستيلاء عليها والتصرف بها والاستيفاء من الآخرين ولم يعطها نصيبها مما تم

استيفاءه من قبله، أو مما قام ببيعه من عقارات والدها، وطلبت في دعواها أن يبين لها

نصيبها مما هو تحت يده من عقار ونقد، وأن يسلمها إياه.

وبسؤال المدعى عليه قال : ما ذكرته المدعية في دعواها فيه مغالطات ..... وأنا ليس

تحت يدي من تركة والدها في الوقت الحالي شيء لا سيولة نقدية، ولا عقارات.

ثم قالت المدعية : أحصر دعواي بأنه تم قسمة مبلغ من تركة والدي كل أخذ نصيبه

منه، وأعطيت أختي خمسة وعشرون ألف ريال؛ فيكون نصيبي مماثل لها. أطلب إلزام

المدعى عليه بدفعه لي.

ثم قال المدعى عليه : هذا المبلغ الذي قسمه أخي ..... وليس أنا، ولكن أخي أعطاني

نصيبي أختي (أخت المدعية )..... وسلمته لها، أما أنا فلم أقسم، والذي أعرفه أن أخي

خصم على المدعية هذا المبلغ من قيمة سيارات موجودة تحت يدها.



ثم قالت المدعية : إذًا سأطالب أخي ..... بنصيبي، ولم يعد لدي تجاه المدعى عليه إلا مطالبته بإعادة وكالتي التي سلمت له.

فقال المدعى عليه : أنا مستعد بإعادة وكالتها إليها، وإن أثبتت أنني استلمت مبالغ من

الآخرين ولم أسلمها نصيبها منها فمستعد بإعطائها حقها من تلك المبالغ.

ثم قالت المدعية: أنا قانعة بما قاله المدعى عليه، وأكتفي بطلب استعادة وكالتي.



بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصرت المدعية دعواها بالمطالبة

بوكالتها التي مع المدعى عليه، وحيث وافق المدعى عليه على تسليمها إياها.



لذا فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم المدعية الوكالة التي منحته إياها.



بعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم تقنع المدعية وطلبت التمييز

الروض المربع
25-12-2010, 08:19 PM
ملخص القضية
في يوم ١٣ / ٧/ ١٤٢٤ هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعيان ولم يحضر المدعي عليه وقد بين في محضر
الخصوم أفادته بأنه تم تسليم وارد مصلحة المياه طلب التبليغ يوم ٤/ ٧/ ١٤٢٤ هـ وقرر المدعيان دعواهما قائلين أن المدعي عليه ح -ح-ع هو والدنا وقد طلق أمنا ومنذ تزوج بامرأة أخرى أهملنا ولم يقم
باستخراج شهادة ميلاد لنا ولم يضفنا معه حتى الآن ولم نستطع إصدار بطاقة الأحوال المدنية وراجعنا
دائرة الأحوال المدنية فطلبوا منا حضور والدنا أو يقيم وكيل عنه لإنهاء إجراءات إصدار البطاقة وقد سبب لنا ذلك عدم قبولنا في المرحلة الثانوية لذا نطلب الحكم على والدنا بإخراج هوية شخصية لنا
وبسؤالهما البينة أحضر للشهادة كل من ع -ح و ع -ع - س وشهد كل واحد منهما بقوله أشهد بأن المدعيين هما أبنان للمدعى عليه طلق والددتهما وتزوج بامرأة أخرى وأهملهما ولم يستخرج لهما شهادة
ميلاد ولم يضفهما معه ولم يراجع دائرة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة لهما وقد تضررا من ذلك وبقيا
عاطلين لم يقبلا في المرحلة الثانوية ولا في أي عمل وهكذا رفعت الجلسة لإحضار معدلين للشاهدين
وإحضار المدعي عليه وتأجلت الجلسة إلى ٥/ ٨/ ١٤٢٤ هـ - وفي يوم ٥/ ٨/ ١٤٢٤ هـ افتتحت الجلسة
وحضر المدعيان والمدعى عليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال صحيح أن المدعيين من أبنائي
وطلقت والدتهما قبل أن أضيفهما معي في دفتر العائلة وصحيح أنه لم يصدر لهما بطاقة شخصية ولا مانع لدي من استخراج بطاقة لهما وكل ما يلزم من إصدار البطاقة من إثبات الميلاد وغيره ومستعد
لمراجعة الجهات المختصة في ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعيين قالا إن والدنا المدعي عليه لا يلتزم بذلك وقد مضت السنين وتعطلت مصالحنا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد حكمت
بإلزام المدعي عليه بمراجعة الجهة المختصة بإصدار البطاقات الشخصية ونحوها ومتابعة استخراج بطاقة
شخصية للمدعيين حتى انتهائها والقيام بما يلزمه نظامًا لأجل ذلك وبعرض الحكم على الطرفين قررا
القناعة به .

الروض المربع
25-12-2010, 08:21 PM
ملخص القضية :
حضر - أ - ع - ه - س وادعى على الحاضر معه م - ه - أ - س قائلا في دعواه : إن ابنة
المدعي عليه - ل - كانت زوجتي سابقًا وأنجبت مني ولدا اسمه - س - في ١٦ / ٦/ ١٤١٨ هـ ثم طلقتها
وتزوجت بزوج آخر وبقي الولد في حضانة جده المدعى عليه وقد بلغ الآن ست سنوات وستة أشهر
ولم يدخل المدرسة لذا أطلب الحكم على المدعي عليه بتسليمي ابني - س - لأقوم بحضانته لكوني أحق
به وهذه دعواي . وبعرض ذلك على الدعي عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي صحيح كله والولد لا
زال عندي وأنا غير موافق على تسليمه الولد لأن والدته ترفض ذلك وهي متزوجة بزوج أجنبي عنه وإذا
سمحت بذلك فلا مانع لدي من تسليمه الولد هكذا أجاب ثم حضرت - ل - بنت م - ه - س
والمعرفة من قبل والدها المدعي عليه وبعرض الدعوى عليها أجابت بقولها : إن ما ذكره المدعي
صحيح كله وابني -س- ما زال في حضانة والدي منذ أن تزوجت من زوجي الحالي -ي - ح - ع
قبل ثلاث سنوات وأنا غير موافقة على تسليمه الولد لكونه مهمل للولد منذ طلاقي منه فلا يعرفه لا
بنفق عليه ولا يزوره . وبرد ذلك على المدعي أجاب بقوله : صحيح أنني لم أنفق على الولد منذ طلاقي
لوالدته لكون المدعي عليه هو الذي طلب حضانته وأن يتكفل بنفقته وعدم مطالبتي بذلك أما الزيارة
فكنت أطلب زيارته إلا أنهم لا يمكنوني من ذلك وأنا الآن أسكن وأعمل في جدة وأرغب في حضانته
لتعليمه وإضافته في سجل العائلة وعند وصول القضية إلى هذا الحد جرى محاولة الصلح بين أطراف
القضية إلا أنه تعذر ذلك فجرى سؤال المدعي عليه والحاضرة عن سكن المدعي فأجابا بقولهما أنه يسكن
في جدة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره وأن المدعى يسكن في جدة وحيث أن حضانة
الأب لولده مقدمة على حضانة الجد كما ذكر ذلك أهل العلم وأن الأب إذا كان يسكن في بلد بعيد
عن بلد الأم فهو الأحق بالحضانة من أجل تربيته وحفظه لذا فقد أفهمت الم دعي عليه الحاضر بأن يسلم
الولد للمدعي وصرفت النظر عن معارضة والدته عن تسليم الولد وبذلك حكمت وبعرض الحكم على
المدعي عليه والحاضرة قرار عدم القناعة بالحكم وطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز واستعدا بتقديم
الاعتراضية وصلى الله عليه وسلم حرر في ١٦ / ١/ ١٤٢٥ هـ .

الروض المربع
25-12-2010, 08:23 PM
ملخص

حضرت فيها المدعية - ج - ع - ف - م - والمعرف بها من قبل أخيها الشقيق
- ج - م - م - س وذلك لسماع الدعوى المقدمة منها ضد زوجها الغائب عن مجلس الحكم - ج - م
- م - س - حيث ادعت قائلة : لقد تزوجني الغائب عن مجلس الحكم - ج - م - م - س - في
١٧ / ١/ ١٤٢١ هـ على مهر قدره خمسة عشر ألف ريال مقبوضة وخمسة وعشرين ألف ريال مؤخر
لحين الطلاق وأنجبت منه ولدي - م - المولود في ٢٢ / ٥/ ٢٠٠١ م و - م - المولود في ٢٢ / ٦/ ٢٠٠٢ م
وقبل تسعة أشهر سافر خارج السعودية عن طريق مصر إلى جهة غير معروفة ولم يرجع أو يتصل على
إلى الآن وتركني وأولادي بدون نفقة وقد تضررت من ذلك لذا أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه هذه
دعواي وكان قد جرى الإعلان عن موعد هذه الجلسة في جريدة الجزيرة بعددها رقم ١١٤٨٧ الصادر
في ٢٠ / ١/ ١٤٢٥ هـ وأنه إذا لم يحضر فسوف تسمع الدعوى غيابيًا إلا أنه لم يحضر كما جرت الكتابة
إلى مدير جوازات منطقة الرياض برقم ١٢٧٢٣٨ / ٢٤ في ١١ / ١١ / ١٤٢٤ ه للإفادة عن المذكور هل
هو داخل السعودية أم خارجها فوردنا خطاب مدير جوازات منطقة الرياض برقم ٢٣١٢ في
١٤ / ١١ / ١٤٢٤ هـ بخصوص طلب الإفادة عن المدعي عليه ونص الحاجة منه : نفيدكم بأن المذكور
خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة حيث غادر المملكة بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٢٤ ه متجهًا لدولة مصر
ولم يعد حتى تاريخه وكذلك تأشيرة السفر منهية من تاريخ ١/ ١١ / ١٤٢٤ ه سؤال المدعية عن عقد
النكاح فأبرزت وثيقة عقد نجاح صادر من محكمة الضمان والأنكحة بالرياض برقم
١٦ ج ٥٧ / ١في ١٧ / ١/ ١٤٢١ هـ تتضمن عقد نكاح الغائب - ج - م - م - على المدعية الحاضرة على
المهر السابق فجرى سؤال المدعية هل لديها زيادة بينة فأجابت بقولها نعم وهي عبارة عن شاهدين ثم
حضر - م - أ - م - ر - ، و - ع - ج - ع - وبسؤالهما عما لديهما من شهادة أجاب كل واحد
منهما منفردًا بقوله أشهد أن - ج - م - م - زوج للحاضرة - ج - ع - ف - م - منذ أربع سنوات
وأنه سافر خارج السعودية منذ أكثر من ستة أشهر ولم يرجع ولا أعلم مكانه حاليًا هذا ما لدي من
شهادة فطلبت من المدعية معدلين للشاهدين فأحضرت - م - ع - م - ،و - أ - خ - ح - شهد
كل واحد فيهما بعدالة الشاهدين المذكورين أعلاه وجرى سؤال المدعية هل مستعدة بأداء يمين
الاستظهار على عدم معرفة مكان زوجها فاستعدت بذلك ثم حلفت قائلة والله العلي العظيم إن زوجي
- ج - م - م - مسافر منذ أكثر من ستة أشهر ولم يتصل بي ولا أعرف عن مكانه شيئًا هكذا حلفت

فبناءً على ما ت قدم من الدعوى وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين وخطاب الجوازات من سفر المدعي
عليه خارج السعودية وعدم عودته وحيث حلفت المدعية اليمين المطلوبة ونظرًا لأن بقاء الزوجة بدون
زوج حاضر لا يعرف مكانه ولا متى يعود فيه ضرر عليها في دينها ونفسها وقد جاءت هذه الشريعة
المحكمة بإزالة الضرر لذا فقد فسخت المدعية من زوجها الغائب - ج - م - م - وأفهمت المدعية بأن
عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ وهي ثلاث حيض تبدأ من تاريخ الفسخ ١/ ٣/ ١٤٢٥ هـ وألا تتزوج
إلا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب الحكم القطعية وبذلك حكمت وقررت رفع الحكم إلى محكمة
التمييز لعدم معرفة عنوان المدعى عليه وصلى الله على نبينا محمد حرر في ٨/ ٣/ ١٤٢٥ هـ .

الروض المربع
25-12-2010, 08:29 PM
ملخص

حضر المدعي أصالة - غ - م - إ - ج - وادعى على الحاضرة معه -س-ع-ش-س- قائلا في دعواه
إن المدعى عليها كانت زوجتي سابقًا وأنجبت مني أربعة أولاد هم -ه-ست عشرة سنة و -م- أربعة
عشر سنة ونصف و -م- ثمان سنوات و -ف- ثلاث سنوات وقد حصل بيننا مخالعة بموجب الصك
الصادر منكم ،وحيث إن الأولاد الآن في حضانة المدعي عليها وقد لاحظت على الأولاد تغير في
أخلاقهم تجاهي وخوفًا من حصول عقوق لذا أطلب سؤال المدعي عليها والحكم عليها بتسليمي الأولاد
لأقوم بحضانتهم فهذه دعواي وبعرض ذلك على المدعي عليها صادقت على جميع ما ذكره المدعي
وأضافت بقولها : إن سبب تغير أخلاق الأولاد هو المدعي نفسه حيث يقوم بضربهم مما جعلهم يكرهون
الذهاب إليه كما أنني لا آمن المدعي عليهم لذا فإنني غير موافقة على تسليمه الأولاد هكذا أجابت
وبعرض ذلك على المدعي فأجاب قوله : إن ما ذكرته عني غير صحيح وبالنسبة للضرب فهو ضرب
خفيف من أجل التأديب كأي أب والمدعي عليها مصابة بمرض نفسي وسبب تغير أخلاقهم هو تحريض
المدعي عليها للأولاد علي وبرد ما ذكره المدعي على المدعي عليها أجابت بقولها : ما ذكره عني غير
صحيح ويوجد معي تقرير جديد من مستشفى الملك خالد الجامعي يتضمن عدم صحة ما ذكره وبالنسبة
لاتهامه بتحريض الأولاد عليه فغير صحيح ولم يحصل شيء من ذلك ثم أبرزت المدعى عليها تقريرًا طبيًا
عنها صادر من مستشفى الملك خالد الجامعي من كبير الأطباء والاستشاري ومن أخصائية نفسية ولم
يكن هناك ما يدعو للشك في أهليتها لرعاية الأطفال ولم يتبين وجود أي مرض نفسي لديها وفي هذه
الجلسة حضر الولد -م- والبنت -ه- أولاد المدعي وجرى سؤالهما على انفراد حول تعامل والديهما
معهما بعد تخويفها بالله عز وجل ووجوب الصدق في ذلك فأجاب كل منهما بقوله : بالنسبة لوالدنا
فكثيرًا ما يقوم بضربنا ضربًا مبرحًا لأي أمر وبالنسبة لوالدتنا فلم يحصل منها أي تحريض لنا تجاه والدنا
بل العكس كانت تحثنا على رضاه وحسن التعامل ونحن لا نرغب في الذهاب لوالدنا بل نرغب بالبقاء
لدى والدتنا لحسن تربيتها ومعاملتها لنا بالإضافة إلى الراحة النفسية التي نجدها عندها وبع رض ما ذكر
على المدعي أجاب بقوله إن ذلك غير صحيح وإن حصل ضرب لهما فهو ضرب خفيف لقصد التأديب
وبالنسبة لما ذكر من ناحية التعامل فهو غير صحيح وكلامهما ناتج بسبب التأثير النفسي من المدعي
عليها ثم حضر الابن -م- البالغ من العمر ثمان سنوات وجرى تخييره بين أبويه فأجاب بقوله : إنني أريد
والدتي لأن والدي يضربني دائمًا أما والدتي فلا تضربني ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين إلا أنه لم يتم

شيء من ذلك ثم أبرز المدعي مذكرة من سبع ورقات ومرفقتها ثمانية عشر مرفق وطلب ضمها في
المعاملة للإطلاع عليها وفي الجلسة أخرى حضر -ز-ش-ر-س- الوكيل عن س -م-ع-ش- بموجب
الوكالة الصادرة من كتابة العدل في الرياض وقد جرى الإطلاع على اللائحة المقدمة في الجلسة الماضية
من المدعي فوجد ضمن ما ذكر في اللائحة أن المدعي يطلب بحضانة الأولاد بسبب بعض التصرفات
والسلوكيات السيئة الصادرة من المدعي عليها التي ت ثبت أنها غير أمينة على رعاية أولادها ومن ضمن
تلك التصرفات ( ١) تركها للبنت هلا تذهب للبيت مع شخص أجنبي عنها -أ-م- أو مع السائق
الأندنوسي وبدون محرم ( ٢) إن المدعي عليها لا تصلى إلا نادرًا وتشرب الدخان ( ٣)تركها لأولادها
لمدة ثلاثة أشهر أثنا مرافقتها لوالدها مع أن الهيئة الطبية للمتشفى التخصصي قررت عدم قناعتها من
جدوى المرافقة ورفضت إعطاءهن إجازة بذلك وبعرض ما ذكر على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله :
ما ذكر غير صحيح مطلقًا سوى ما يتعلق بمرافقتها لوالدها فهذا صحيح لأن الحالة الطبية لوالدها
تستدعي ذلك وبالنسبة لركوب البنت مع -أ-م-فهذا حصل مرة واحدة وكانت مرة واحدة وكانت
برفقة أخت المذكور التي تعمل معلمة في نفس المدرسة وذلك لكون موكلتي كانت في المستشفى مرافقًة
لوالدها وذهب بها لوالدتها فجرى سؤال المدعي هل لدية بينة على ما ذكره من أن المدعى عليها لا تصلي
وتشرب الدخان فأجاب بقوله : بالنسبة للصلاة فلا يوجد لدي بينة بذلك بحيث لا يشاهدها أحد
وبالنسبة لشرب الدخان فهي عبارة عن شاهدتين تشهدان بشرب المدعي عليها للدخان وهما أختي
الشقيقة الدكتورة -ن-والدكتورة -إ-أ-ج- وقد حضرتا وأطلب سماع شهادتهما ثم حضرت -ن- م -
إ-ج- سعودية الجنسي ة و -إ-أ-إ-ج- ، والمعرف من قبل الزوج -ع-س-ع-ج الجنسية بموجب ،
وبسؤالهما عما لديهما من شهادة أجابت الأولى -ن- بقولها : أشهد أني شاهدت المدعي عليها -س-
م-ش- مرة واحدة تشرب الدخان أمام ابنتها -ه-في إحدى المناسبات النسائية وذلك عندما كانت
في عصمة أخي المدعي هذا ما لدي من شهادة وأجابت الثانية -إ- بقولها : أشهد أنني شاهدت المدعي
عليها -س-ش-تشرب الشيشة مرتين منفصلتين في مناسبات نسائية وذلك عندما كانت بعصمة المدعي
ابن عمي -غ-هذا ما لدي من شهادة وقرر المدعي بأنه ليس هناك بينة أخرى بالنسبة لشرب الدخان
وبعرض ما جاء في شهادة الشاهدين على المدعي عليها أجاب المدعي عليه وكالة بقوله : ما جاء في
شهادتهما غير صحيح وهي شهادة زور كما أطعن أيضًا بوجود قرابة بين المدعي والشاهدتين
وجود عداوة بين الشاهدتين والمدعي عليها ثم

قرر المدعي عليه وكالة بقوله : إنني أحضرت تقرير مستشفى الملك فيصل يفيد بأن موكلتي غير مدخنة
ثم أبرز تقريرًا مترجما من مكتب المعاجم للترجمة بخصوص ترجمة التقرير الطبي الصادر من المستشفى
يتضمن أن المدعو : -س-ش-أنه بتاريخ ٢٢ /مايو/ ٢٠٠٤ م تم أخذ كمية من الدم وبينت أن كمية
النيكوتين في الدم أقل من ٢٠٥ مل جرام وأن القيمة مقبولة وهذا يعني أن الشخص الذي أجرى عليه
التحاليل غير مدخن فطلبت من المدعي سجل العائلة فأبرز سجل العائلة الخاصة فوجد أن تاريخ ميلاد -
هـ -في ١/ ٢/ ١٤٠٨ هـ و -م- في ٢٠ / ٦/ ١٤٠٩ هـ و -م- في ٢٢ / ٣/ ١٤١٦ هـ وجرى دراسة ما
سبق فنظرًا لما تقدم من المدعى والإجابة وما قرره الطرفان من المطالبة بالحضانة وحيث نص المحققون من
أهل العلم أن المقدم في الحضانة هو ما كان في مصلحة الولد وحيث إن البنت - هـ - قد جاوزت سن
البلوغ وهي بهذا السن بحاجة إلى الحفظ والرعاية ولا شك أن بقاءها عند والدها أحفظ لها وهو المذهب
عند الحنابلة أنها إذا جاوزت السابعة فتكون عند والدها لذا فقد أفهمت المدعي عليها بأن عليها تسليم
البنت - هـ - لوالدها وحيث إن الولد -م- قد بلغ سن البلوغ فيكون حر التصرف فيمن يكون عنده
بعد البلوغ لاستقلاله بنفسه وزوال الولاية عليه كما نص على ذلك أهل العلم لذا فقد صرفت النظر عن
مطالبة المدعي بحضانته وأفهمته بأنه إذا كان له دعوى بذلك فيقيمها على -م- وحيث لم يثبت البينة
الشرعية الموصلة عدم صلاحية المدعي عليها للحضانة وحيث إن حضانة الطفل الذي لم يبلغ السابعة للأم
وإذا جاوز السابعة فيخير ويكون عند من يختار كما نص أهل العلم على ذلك وحيث اختار الولد -م-
البقاء مع المدعي عليها لذا فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي بحضانة الولدين -م- و -ف- وبجميع ما
تقدم حكم ت وبعرض الحكم على الطرفين قرار عدم قناعتهما بالحكم وطلبا رفع الحكم إلى محكمة التمييز
واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية .

أبو الهيجاء
03-01-2011, 01:58 AM
بارك الله فيك فضيلة الشيخ فلقد استفدت كثيرا من هذه الأحكام

ابو محمد 2
03-01-2011, 07:13 AM
جزاك الله خير وأحسن إليك ونفع بك

مؤمن آل فرعون
03-01-2011, 11:34 AM
وفقك الباري .. الروض المربع
وتمنيّت منك أخي تضميِّن رأي محكمة الإستئناف (التمييز) فيما ورد عيله عدم القناعة لمعرفة التوجة القضائي بذلك .. مع شكري لك على جهدك الوافر

ابو محمد 2
13-05-2011, 10:41 PM
جزاك الله خير فضيلة الشيخ جهد مبارك اثابك الله استفدنا منه تقبل شكرنا وتقديرنا