المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأخوة المحامين والمستشارين : للتباحث معكم حول تنفيذ الأحكام القضائية على الشركات ، أرجو مشاركتكم والإدلاء بما عندكم وآرائكم



أبو عبدالرحمن 1
21-11-2015, 06:50 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد مرافعة ضد إحدى الشركات ، في محكمة ديوان المظالم ، قد تصل إلى ثلاث سنوات
وبعد صدور الحكم واكتسابه القطعية ، للمدعي ، ضد الشركة
توجه المحكوم له إلى قاضي التنفيذ ، لينفذ الحكم ، حيث أن التنفيذ هو ثمرة الحكم الذي من أجله ترافع صاحبه
وقام قاضي التنفيذ بالحجز على أموال الشركة ، ولكنه لم يجد شيئا في حسابات الشركة ، وجميعها حسابات فارغة ، وليس فيها ريالا واحدا

فطلب المحكوم له من قاضي التنفيذ : التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة ، وكل على حسب حصته (في العقد التأسيسي)
بمعنى أن الذي يمتلك نصف الشركة ، فعليه نصف قيمة هذا الحكم ، والذي يملك الربع ، فعليه ربع قيمة الحكم ، وهكذا
فرفض قاضي التنفيذ ، وقال لطالب التنفيذ :
ارفع دعوى على كل شريك!!! انتهى الموضوع محل المباحثة

والسؤال هنا أيها الإخوة المحامين والمستشارين :
أليس في هذا إرهاق وتعجيز (أحيانا) لطالب التنفيذ ؟
خاصة إذا كان عدد الشركاء كثير ، يزيد على الخمسين

هل لديكم اقتراحات لطالب التنفيذ ، في مثل هذه الحالة
ومن مرت عليه مثل هذه الحالة ، فليفدنا بها .
وفي الختام أشكر الجميع

أحمد عبد الفتاح
21-11-2015, 01:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله
القاعدة العامة هي أن الشركة كيان مستقل عن الشركاء ولها ذمتها المالية الخاصة ، وفي قضية مماثلة كنت أتبعاها ه ، فلم يقم قاضي التنفيذ سوى بوقف الحسابات البنكية للشركة ولسجلاتها التجارية ، وأقصى إجراء تم إتخاذه ضده الشركاء هو وقف خدمات الشركاء لكي يجبرهم على المثول أمام المحكمة .
مع خالص الشكر

ابو محمد 2
21-11-2015, 11:18 PM
أخي أبا عبدالرحمن رعاك الله وسددك قاضي التنفيذ أرتكب خطأ يجب عليه لتعديل ذلك بمخاطبة البنوك بناءً على ما ستقدمه أنت من طلب مرفق ارقام سجلات الشركاء المدنية ليحجز على حساباتهم بقدر حصة كل شريك. فإن لم يتجاوب ارفع موضوعك لرئيس محاكم التنفيذ أو اللجوء للمجلس الاعلى للقضاء فالآلية التي حدثك عنه كانت فيما مضى أنت الآن تملك سند تنفيذي ( صك حكم ) ورأيي أن تصرفه جانب الصواب. والله أعلم وأحكم.

عرفات تركى
22-11-2015, 09:00 AM
السلام عليكم
الامر له وجهان
الاول بخصوص قاضي التنفيذ اذا كان اموال الشركه او اصوالها تكفي للتنفيذ فما فى مشاكل مفروض يبيع الاصول ويراجع الحسابات ..الخ ويطبق حكم المادة 88/1 من نظام التنفيذ حبس المسئول عن الشخص المعنوى الذي يعيق التنفيذ او اى منسوب اخر او من اخفى اموال الشركة الخ ... وايضا تتبع اموال الشركه قبل التنفيذ واى ذهبت الخ..
الامر الثاني اذا كانت اموال الشركه فعليا بعد الافصاح عنها وعن اموالها لا تكفي لسداد اليدن ترفع دعوى بالزام الشركاء بصفتهم الشخصيه بسداد مديونية الشركة بشخصهم وليس بصفتهم تاسيساً على ما ورد فى المادة 180 من نظام الشركات ومضمونه 100% وجلساتها قليله اى يجب على ملاك الشركة اثبات اتباع ما تم النص عليه فى المادة180 فقط عليك التداعي وعليهم اثبات القيام بما يجب نظاما

عرفات تركى
22-11-2015, 09:02 AM
نأمل ايضا تزويدا
هل الشركه قائمه فعليا
وسبب الحكم

أحمد عبد الفتاح
22-11-2015, 12:18 PM
أشكر لكما أخواني الزملاء المستشار أبو محمد والمستشار عرفات
إذا الخلاصة ـ وكما أرى ـ أن على طالب التنفيذ في حالة عدم وجود أموال تكفي لسداد الدين أن يتوجه بدعوى مستقله على الشركاء كلاً على حسب حصته ، إذ أنني أرى أن قاضي التنفيذ لا يستطيع أن يتجاوز منطوق الحكم ويلزم أفراد لكون الشركة كيان مستقله عن مؤسسيه وهذا هو الفرق بين الشركة والمؤسسة ، إذ أنها لو كانت مؤسسة فإن أموال المؤسسة ومالكها ضماناً للدين ، ولا يقدح في ذلك قيام قاضي التنفيذ بإجراءات معينة مثل وقف الخدمات للشركاء أو مدير الشركة لإجباره على المثول أمام قاضي التنفيذ دون أن يجبره على السداد ، كما ذكر أخي المستشار عرفات.
مع خالص الشكر

ابو محمد 2
22-11-2015, 03:31 PM
بارك الله فيكم وشكر الله لكم

أبو عبدالرحمن 1
22-11-2015, 07:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله
، وأقصى إجراء تم إتخاذه ضده الشركاء هو وقف خدمات الشركاء لكي يجبرهم على المثول أمام المحكمة .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مبدئيا ، هذا إجراء معقول ، وهو قد يفيد نوعا ما
ولكن الأفضل أن يوقف حسابات الشركاء الخاصة وينفذ عليها

لكن على الأقل إجراء هذا القاضي الذي في قضيتكم ، أفضل من القاضي الذي رفض أن يتخذ أي إجراء على الشركاء ، وإنما قال (ارفع دعوى على كل شريك !)
شاكر لك أخي أحمد

أبو عبدالرحمن 1
22-11-2015, 07:27 PM
الأستاذ أبومحمد 2 ، والأستاذ عرفات تركي
شاكر لكما مشاركتكما

وهنا يظهر لي مشكلة : أن نظام الشركات التجاري ، يختلف عن نظام الشركات الشرعي
وأتمنى معالجة هذا الوضع
لأن الشريك شرعا يتحمل أي خسارة على حسب حصته ، كما أنه يستحق أي ربح على حسب حصته
والمسألة تحتاج إلى ورش عمل بين فقهاء شرعيين ، وقانونيين متخصصين في أنظمة الشركات العصرية
وإعادة نظامها على ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة
والله أعلم

عرفات تركى
23-11-2015, 08:13 AM
اهلا اخينا ابو عبدالرحمن
نتمى عرض منطوق الحكم

عبدالله الدالي
26-11-2015, 03:37 AM
المشكلة في نظام التنفيذ نفسه إذا كان مفترض من المنظم أن يعالج هذا الخلل
ويضع نص مادة تحق لقاضي التنفيذ الحجز على حصص الشركاء بقدر حصصهم في الشركة
فعلى سبيل المثال أغلب الشركات في المملكة ذات مسئولية محدودة والشركاء مسئولين فيها عن ديون الشركة بقدر حصصهم
فلماذا قاضي التنفيذ لا ينفذ على حصصهم لأنه لا توجد مادة تنفيذية تخول له هذا الحق
وقابلت أحكام نهائية كثيرة في هذا الشأن أصحابها عجزوا عن التنفيذ ضد الشركات بسبب تهربهم من سداد المديونيات
ومثل ما تفضل الزميل المستشار/ أحمد عبدالفتاح
أقصى ما استطعنا الوصول إليه هو إيقاف خدمات الشركاء فقط

فارس البيان
08-01-2016, 08:43 PM
لا يتم التنفيذ على الشركاء إلا في الشركات التضامنية فقط.

إما في الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة فيتم التنفيذ على ممثل الشركة النظامي ويعرف ذلك من خلال السجل التجاري، ومن لم يعرف من هو الممثل النظامي للشركة، فليذهب لوزارة التجارة ويحصل على "برنت" للشركة يحتوي اسم ممثل الشركة، ويطلب التنفيذ بموجب نظام التنفيذ.

عبدالله الدالي
09-01-2016, 07:33 AM
لا يتم التنفيذ على الشركاء إلا في الشركات التضامنية فقط.

إما في الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة فيتم التنفيذ على ممثل الشركة النظامي ويعرف ذلك من خلال السجل التجاري، ومن لم يعرف من هو الممثل النظامي للشركة، فليذهب لوزارة التجارة ويحصل على "برنت" للشركة يحتوي اسم ممثل الشركة، ويطلب التنفيذ بموجب نظام التنفيذ.

هل سبق لك القيام بذلك ؟

أبو عبدالرحمن 1
17-01-2016, 10:47 PM
الأخوة المحامين ، وجدت هذه المادة في نظام التنفيذ ، وأطلب تعليقاتكم عليها :

المادة الحادية والسبعون :
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص .

اللائحة :
1- يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , مَن خَوَّلَهُ نظامُ المُنشأةِ أو عقدُها التأسيسي صلاحيةَ التصرف في الموضوع محل التنفيذ , كرئيس مجلس الإدارة , أو المدير التنفيذي .
2- يُقَرِّرُ القاضي مَن تسري عليه أحكامُ التنفيذِ المباشر , سواءٌ كان الممثل النظامي , أم المتسبب في الإعاقة , أم كليهما بحسب الحال . انتهى

قال شارح نظام التنفيذ القاضي / عبدالعزيز الشبرمي ، في شرحه هذه المادة ما نصه :

تلك الإجراءات يجوز استخدامها في تنفيذ الأحكام القضائية التي تتطلب تنفيذا مباشرا ضد الشخصيات الاعتبارية أو المعنوية كالشركات والجمعيات ، وأن المستهدف بالإجبار أو الغرامة أو الحبس هو الممثل النظامي لتلك الشخصية المعنوية ، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام ، أو مَن أعاق التنفيذ كأمين الصندوق ، أو المحاسب ، أو حتى حارس الأمن مادام ثبت أنه المتسبِّب في إعاقة التنفيذ . انتهى

عبدالله الدالي
18-01-2016, 01:49 AM
نعم هي كذلك كما تفضل شيخنا الشبرمي لأن الشخص المعنوي في القوانين المقارنة يخضع للتنفيذ والمسائلة
ولكن على العموم أخطو على خطى الإجراء الذي تفضل به الأخ فارس البيان في التعليق أعلاه
وبعدها تطلب من قاضي التنفيذ
التنفيذ عليه بموجب نص المادة سالفة الذكر وأطلعنا على النتيجة حتى نكون على هدياً من الأمر

فارس البيان
18-01-2016, 05:17 AM
نعم يا أستاذي الفاضل، سبق لي ذلك، وهي تماما كما ذكر د. الشبرمي، ولكن لي ملاحظة على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص، فالنظام لا يسمح بتطبيق نظام التنفيذ عليه إذا لم يعطه عقد التأسيس أو النظام الأساسي الحق في إتخاذ القرارات، ويبقى تابعا، والشركة ممثلة بممثلها النظامي مسئولة عن تعطليه لحكم التنفيذ بحكم مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.

بالتوفيق.

عبدالله الدالي
18-01-2016, 05:49 PM
جميل أخي الكريم
يعني التنفيذ يكون معلق على ما جاء في عقد التأسيس من صلاحيات للشخص المعنوي الخاص
ولا يعرف ذلك إلا بالذهاب للإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة وطلب منهم برنت بالممثل القانوني للشركة ومن ثم التنفيذ عليه
وطرحك هذا يتوافق مع المادة (71) الفقرة (1) بقولها " يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , مَن خَوَّلَهُ نظامُ المُنشأةِ أو عقدُها التأسيسي صلاحيةَ التصرف في الموضوع محل التنفيذ , كرئيس مجلس الإدارة , أو المدير التنفيذي .

أبو عبدالرحمن 1
26-01-2016, 07:37 AM
[SIZE=4]قال شارح نظام التنفيذ القاضي / عبدالعزيز الشبرمي ، في شرحه هذه المادة ما نصه :

تلك الإجراءات يجوز استخدامها في تنفيذ الأحكام القضائية التي تتطلب تنفيذا مباشرا ضد الشخصيات الاعتبارية أو المعنوية كالشركات والجمعيات ، وأن المستهدف بالإجبار أو الغرامة أو الحبس هو الممثل النظامي لتلك الشخصية المعنوية ، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام ، أو مَن أعاق التنفيذ كأمين الصندوق ، أو المحاسب ، أو حتى حارس الأمن مادام ثبت أنه المتسبِّب في إعاقة التنفيذ . انتهى
أعزائي : كيف يُسجن رئيس مجلس الإدارة أو المال العام ؟ بأي حق يُسجن ،وهو مجرد موظف عند المُلاك (الشركاء)
قد لا يكون هذا المدير شريكا في هذه الشركة ، وإنما موظف ويستلم راتبه ، فكيف يسجن في حقوق على الشركاء ؟؟؟
وقد يكون شريكا ولكن بنسبة ، فكيف يُسجن هو وحده دون شركائه ؟؟؟
هذا محل نظر ، وعلى المشرِّع أن يعيد النظر في ذلك أو يوضح المراد