المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسالكم بالله تجاوبوني فانا حائه في امري ..قضية خلع ..



يـآآرب الفرج من عندك
27-12-2009, 09:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

انا فتاه متزوجه من شاب مبتعث للخارج ولدي طفله منه وهو الان يدرس في الخارج في بريطانيا بالتحديد
مع العلم انني تزوجت في عام 1429 في شهر 6 وحملت في شهر 8 وطلقت منه طلقه وحده في شهر 10 وكانت ولادتي في شهر 4 من عام 1430 وهو لم يخبرني بانه ردني على ذمته مره اخرى وعندما كلمه ابى قال له انه يريد ورقة طلاقي منه قال بانه ردني على ذمته وانا في حملي من غير علمي ..؟؟

ومن شهر رمضان في عام 1429 لم ينفق علي لا انا ولاجنيني وكان يضربني ويشتمني ويسهر في الخارج ويتركني مع اهله في المنزل مع انه مقرر لي في شروط عقد النكاح بيت شرعي
مما اضطرني الى ان ارجع الى اهلي لتعدي فتره الحمل بسلام وهو الى الان مسافر ولايصرفني انا وابنتي من سنتين واهلي متحملين مصاريفي انا وابنتي الحمل والولاده وجميع مستلزمات الطفله مع العلم اننا اخبرنا اهله واخبرنا خاله ولاكن لاحياة لمن تنادي

انني اريد الخلع منه لانه زوج خائن ولديه الكثير من الصديقات في الخارج كما انه لدي صور تثبت هذا الشيء وهو ليس اهل تحمل المسؤليه حيث انه لم يسئل عن ابنته الصغيره التي ستكمل سنه في شهر 4

الان اريد ان اعرف كيف اتصرف والى اين اذهب مع العلم ااني اريد ان اوكل والدي في هذه القضيه واريد ان اعرف بشان حضانه طفلتي الصغيره كيف سيربيها وهو لايتحمل مسئوليتي ومسؤليتها ولا اي نوع من انواع الاهتمام والخوف من الله وهو يعرف البنات

هل سارد له مهري وهل اطالب بنفقتي انا وابنتي او انه ليس من حقي مادمت ساخلع منه ..

وهل اذهب الى الابتعاث الخارجي في الرياض لاخبرهم واعطيهم الصور ليلغوا له البعثه .؟؟؟

جزاكم الله خير الجزاء

دلووني فانا حائرة في امري فانا لم اعد اريد ان اكمل حياتي معه

حسبي الله هو نعم الوكيل له افوض امري وهو بحالي عليم

القاضي إياس
28-12-2009, 01:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,,




أختنا الكريمة


كان الله في عونك وفرج كربتك ويسّر عسرك ..


نعم


بإمكانك فسخ نكاحك من زوجك هذا وذلك لأن خالف عقد النكاح ولم يوفِ بالشرط .


قومي برفع دعوى في المحكمة العامة في بلدك بنفسك أو بواسطة وكيل شرعي وهي :


دعــوى : فسخ نكـاح


رمزها: ( 220 )


وسيقوم القاضي بإذن الله بفسخ نكاحك وسيضرب لك أجلاً للعدة .


لكن في حال إحتياج القاضي لسبب قويّ للفسخ فسيطلب منك إثبات سوء عشرة زوجك هذا لك .


كتقرير إيذاء جسدي من مستشفى حكومي .


و أن تقومي بإقامة البيّنة على عدم إنفاقه عليك .


عندها سيقوم القاضي بخلعك منه بعوض عدم إنفاقه عليك عند تعذر الإصلاح و الجمع بينكما .


أما بالنسبة لحضانة ابنتك الرضيعة .


فأنت أحق بحضانتها منه مالم تتزوجي بعد بينونتك منه ( فراغ العدة ) .


وذلك حتى تبلغ السابعة من العمر ومن ثَم تلحق بأبيها وجوباً حتى تتزوج .


وإن ثبت ذلك الوقت عدم أهلية والدها لحضانتها فينزع القاضي الحضانة منه ويسلمها لمن هو أهل لها .





فائدة:

عند الحنابلة حضانة الأم للبنت حتى تبلغ السابعة وعليه العمل مالم تنكح الأم أما الحنفية فإلى تسع سنين أو حيضها والمالكية حتى تتزوج وكذا ظاهر قول الشافعية .


والله أعلم .

يـآآرب الفرج من عندك
28-12-2009, 07:11 AM
جزاك الله ايها القاضي جنات عدن من غير حساب

وكيف اثبت ان والدها ليس بذي اهليه لحضانه ابنتي..؟؟

حتى ان اهل والدها لم يسؤلوا عنها من يوم انجبتها الي يومنا هذا عنها ..؟؟

انا لدي صور لوالدها هو وفتاه في بريطانيا على علاقه معها وصوره مع فتاه اخرى تثبت صحة ما اقول

وكيف اثبت البينه على عدم نفقته علي ..؟؟

اسفه على الاطاله وجزاك الله خير الجزاء

قاصد خير
30-01-2010, 07:47 PM
اختي في الله

كلام الاخ صحيح عليك اثبات سوء العشرة اما ما ذكرتيه في وجود صور لديك تريدين اثباتها عليه فلا انصحك في ذلك لعدة امور بينما هي في الاصل ثابتة ومستقرة كما يلي:-

1- ان الستر مطلب شرعي والاسلام يتشوف الى الستر ولا يبحث وراء الاثبات بقدر ما يبحث وراء الستر خاصةً في قضايا الاعراض 0
2-انه ربما يصلح الله شأنكم وتعودان الى بعضكما البعض وتبقى هذه الصور محل إثارة في نفس الزوج وقد يمر يوماً من الايام ويتذكر تلك الصور مما يكون له الاثر في ان تعكس على حياتكما سلباً وقد يسيئ عشرتك ويأجج العشرة بدون شعور منك ان السبب الحقيقي هو تلك الصور ولعل كان عدم وجوده او ايرادها افضل 0

3-العقوبة التي ستقع عليه فيما اذا قمتي بتقديم الدعوى وان قبلها القاضي لا تعني بالضرورة حق خاص لك من وراء اثبات حقيقة تلك الصور فربما يعتمد عليها القاضي وربما يجعلها ((في سلة المهملات)) رغبةً منه في عدم اثارة الفتنة فيما بينكم وهذا محل نظر وتقدير من القاضي لكون مثل هذه الافعال تنقضي بالتقادم الغير ملزم مما تنقضي معه التوبة فلعله يعترف بحقيقة تلك الصور ويقول للقاضي انني تبت من هذه الاعمال ولا امارسها فحتماً سينظر القاضي بعدم الالتفات لها باي شكل من الاشكال استناداً للقاعدة الشرعية ((درء النفاسد مقدم على جلب المصالح ))لعدم وجود فائدة او مصلحة من وراء معاقبته على فعل لا يوجد به حق خاص او مطالبة وايظاً ندم وتاب على ما فعل وبالتالي تعتبر ممن الذنوب التي تسقط بالتوبة والندم 0

0000000000000000000000000

في حالة رغبتك تقديم دعواك عليك اثبات الضرر الذي لحق بك من وراء مطالبتك له بالخلع وفي ذلك من الضروري ثبوت الضرر عليك وان يرى القاضي ان ذلك يشكل ضررا حقيقياً عليك والاثبات يتم امام بشهود او باليمين الشرعية وقد يلجأ القاضي الى محاولة التخليص بمعنى انك تخلصي نفسك من زوجك بمقابل يطلبه او تتفقان عليه وبذلك يكون تخليص بعوض او بدون عوض هذا والله اعلى واعلم ؛؛؛؛؛

مجدي
31-01-2010, 03:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم
لا شك ان ما سطرته ايادي الزملاء القاضي اياس وقاصد خير فيه النصح المفيد، ومع ذلك فانني اضيف الاتي:
عليك ان تعلمي يا اختاه ان طلب الطلاق لسوء العشرة يقتضي اثبات الضرر الذي وقع عليك مثل الضرب(ويثبت باقرار الزوج او بتقرير طبي) او الشتم والسب(ويثبت باقرار الزوج او بالشهود)ومتى تمكنت من اثبات ذلك الضرر سوف تطلقك المحكمة طلقة بائنة بينونة صغري.
وكذلك الحال في قضية طلب الطلاق لعدم الانفاق، ومتى رفعت هذه الدعوى فعلى الزوج وليس الزوجة اثبات انفاقه على زوجته.
والواضح من نوعي الطلاق المذكوران اعلاه ان لا طلاق الا لسبب مشروع لطلبه، ما عدا طلب الطلاق للخلع فهذا النوع من الطلاق لا يشترط للحكم به توافر الضرر المتطلب في طلب الطلاق للضرر او سوء العشرة، ويتم الطلاق للخلع في حالة واحدة فقط هي حالة كرهه الزوجة زوجها كراهية تحريم، ولان هذا النوع من الطلاق فيه ضرر على الزوج الذي يجبر على التطليق دون ارادته وكانت الشريعة الاسلامية قد حرمت الضرر بقولها (لا ضرر ولا ضرار) وبقولها (الضرر يزال) لذلك يجب على الزوجة ان ترد للزوج مهره والاصل في ذلك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال للمراة التي رغبت في طلاق زوجها بسبب عدم حبها له قال لها (ردي اليه حديقته) والحديقة كانت صداقا لها، فمتى رديت للزوج مهره او ما تتفقون عليه ليكون مقابلا للطلاق عندئذ سوفت تتحصلين على مبتغاك وتسمى هذه الدعوى (دعوى طلاق للخلع) اي تخلعين نفسك من رابطة الزوجية كما تسمى في بعض التشريعات (دعوى طلاق على مال) اي تقدمين مال لطلاق نفسك كما تسمى ايضا (دعوى طلاق للفدية) فانظري لحالك اختاه ان كنت تحبينه او تكنين له شئ من الحب او ارتضيت في قراره نفسك بمواصلة حياتك معه ففي هذه الحالة ارى ان تصبري وتحتسبي، اما ان لم يكن بك صبرا واردت خلاص نفسك من رابطة الزوجية وكان في مقدورك ان تردي لزوجك مهره فارى ان تبادري برفع دعوى طلاق للخلع لانها لا تحتاج لقبولها وحصولك لحكم الطلاق سوى ابدائك كراهيتك لزوجك اما الدعاوى الاخرى فهذه يجب ان تتوافر البينة الشرعية حتى تستطيعين الحصول على طلاق فيها.
اختاه ابنتك الان عمرها اربعة سنين ومع ذلك فانت تخشين من غدا، وغدا هذا لا يتاتي الا بعد ستة سنوات من الان وهذه فترة ليست بالقصيرة وقد تحدث فيها مستجدات تغير واقع نصيحتنا لك، ومع ذلك اقول لك، عندما تكمل بنتك السن النظامية لسقوط حضانتك، وطالب بها والدها ارى الا تستجيبي له فان رفع الامر الى القضاء الشرعي في هذه الحالة يمكنك الدفع بانك اصلح من والدها لحضانة البنت (تسمى هذه الحالة دعوى الاصلحية)وعندئذ ارى وخلافا لما ذهب اليه اخي قاصد خير تقديم كل ما من شانه القدح في دين واستقامة الزوج (سابقا) (نحن خلاص طلقنا لان دعوى الحضانة لا تقبل الا في حالة انفصام علاقة الزوجية) والقدح يكون في اخلاقه ودينه مثل عدم صلاته ومخالطة اهل السوء ووووووو) وبالنيل منه على الوجه الشرعي وبتوافر البينة الشرعية التي تثبت انك على خلق وانك ..... الى الاخر فسوف تتحصلين على حكم بقضي بصلاحيتك في حضانة البنت وان حالت بينك وبين مواصلة حضانة بنتك اسباب مستجده فان الاصلح بالحضانة هم من كانوا من جهتك مثل الخالات والجدة والجد.
ارى توثيق كل المصاريف التي تستلمينها من اهلك لمعيشتك ومعيشة بنتك وكذلك قيمة العلاج وكل ما تصرفينه على بنتك من ملابس وغيره حتى يمكنك ان تستفيدي من ذلك غدا لان لا حكم الا بموجب بينة ولا بينة الا بموجب مستند مقبول.
ثم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى صلاة استخاره لمدة ثلاثة ايام (نحن المحامين عادة لا نلجا الى نصح الوكيل بذلك مع ان ذلك اوجب واوكد للحصول على الطمانينة قبل الاقدام على اتباع اي امر)
هذا والله اعلم بالصواب
وان عدت عدنا
ابو حسام