المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنواع السندات التنفيذية:



طارق محمد اسماعيل
25-04-2016, 01:41 PM
أولا- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم:

والمراد بالحكم: هو كل حكم صادر عن جهة قضائية في دعوى رفعت إليها طبقاً لقواعد أصول المحاكمات، فهو يتميز بوصفين:
1. كونه صادراً عن سلطة قضائية مكونة وفقاً لأحكام النظام.
2. كونه صادراً في منازعة واقعة بين خصوم و طبقاً للقواعد المقررة للفصل فيها.
وأما القرار القضائي: فهو الإجراء الصادر من القاضي بناء على طلب من أحد طرفي النزاع وليس فاصلا بموضوعه فصلا نهائيا.
كما يطلق القرار القضائي على الإجراءات الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو المحكمة العليا حيال رأيها في الأحكام الصادرة من القضاء الابتدائي.
والأمر القضائي: هو ما يصدره القاضي من أوامر بناء على طلب الخصم دون سماع أقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور.
وقيل هو: أمر من الأمور التي ينطق بها القاضي ضد أحد طرفي الخصومة، كأن يأمره بالقيام بإحضار دفتر الحسابات، أو أن يمتنع عن التصرف بالعين المدعى بها، ولكنه ليس هو الفيصل في النزاع، وقد يكون مقدمة له.
وتصدر هذه القرارات والأوامر في أحوال معينة استثنائية نص عليها المنظم، وخالف فيها القواعد الأساسية في الالتجاء إلى القضاء وأجاز للخصم الإدلاء بالطلب أمام القاضي في غيبة خصمه.
وكما سبق فإنه يشترط أن تكون هذه الأحكام والقرارات والأوامر مكتسبة للقطعية، ولابد أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من مصدرها. إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.
والأحكام التي اكتسبت الصفة القطعية هي :
1- الأحكام الصادرة أو المصدقة من محكمة الاستئناف .
2- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .
3- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه ما لم يكن المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه أو كان المحكوم عليه غائباً.
4- الأحكام المستثناة في الدعاوى اليسيرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء ([5]).
ومن الجدير بالذكر أن من الأحكام مكتسبة القطعية ما لا ولاية لقاضي التنفيذ على تنفيذه كإلزام المرأة بالانقياد لبيت الزوجية إذا تم الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية فإن هذا الحكم لا يذيل بالصيغة التنفيذية ولا يجري تنفيذه جبراً عليها بمعنى أنه لا يتم اقتيادها بواسطة الشرطة من بيت أهلها إلى بيت زوجها, إنما تُفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية من نفقة وكسوة وسكنى وقَسْمٍ إن هي رفضت العودة لأنها تكون حينئذ ناشزاً, ويُدوَّن ذلك في الضبط والصك وبذلك فتنفيذ الحكم على الزوجة بالانقياد يكون من قبل مصدره بإفهامها أمر النشوز ([6])، ومثله أيضاً ما إذا صدر حكم بثبوت طلاق أو فسخ، فإن تنفيذه يكون بإفهام الأطراف تبعاته وهذا من اختصاص مصدره.

ثانيا-أحكام المحكَمين المذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لنظام التحكيم:

التحكيم هو: اتفاق بين طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزِم يطبق الشريعة الإسلامية.
وقيل: هو اتفاق طرفين على التحاكم إلى ثالث ليحكم فيما شجر بينهما مما يسوغ فيه ذلك.
وقيل هو: الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به.
صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ وجاء في المادة الثانية والخمسين منه أن حكم المحكمين إذا صدر وفقا لأحكام نظام التحكيم حاز حجية الأمر المقضي به، وأصبح واجب النفاذ ([7]) .
الفرق بين التحكيم والقضاء:
يشترك التحكيم والقضاء في فصل المنازعات.
ويختلف التحكيم عن القضاء من وجوه أبرزها:
1- المحكم يقتصر اختصاصه في نظر الدعوى المحكم فيها فقط، وليس له النظر في غيرها إلا بتحكيم جديد؛ لأن ولايته تنتهي بالحكم في القضية المحكم فيها، وليس القاضي كذلك؛ لأنه مولى من قبل السلطان، فله النظر في كل ما يدخل في اختصاصه من غير استئناف التولية.
2- حكم المحكم لا يتعدى أطراف التحكيم ولو ثبت ببينة لديه، بخلاف القاضي فله أن يدخل كل من له شأن في القضية وله أن يحكم له أو عليه.
3- لا يصح حكم المحكم على ولي صغير ومجنون ونحوهما بما فيه ضرر عليهم؛ بخلاف القاضي فله الحكم عليهم.
4- المحكم لا يتقيد بالاختصاص المكاني، بخلاف القاضي فإنه مقيد بحدود ولايته المكانية.
ثالثا-محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم:

الصلح هو: إنهاء الخصومة بتراضي المتنازعين، وقيل هو: معاقدة على ما ينهي الخلاف بين الطرفين.
يعتبر الصلح إذا صدر ممن له صفة الدعوى وكان بكامل التكليف الشرعي، ولم يتضمن الصلح أمرا محرما أو يمس حق وقف أو وصية أو قاصر.
ويشترط في محضر الصلح حتى يكون سندا تنفيذيا لا محررا عاديا أن يكون صادرا من جهات مخولة بذلك، أو أن تصادق عليه المحاكم.
والجهات المخولة بالصلح هي المرخص لها من وزارة العدل بذلك، فإذا لم تصادق المحكمة المختصة على محاضر الصلح، أو كانت صادرة من جهة غير مخولة فتعامل كالورقة العادية وتأخذ حكمها ([8]) .
الفرق بين الصلح والتحكيم:
1. يعين المصلح برضا الخصوم واختيارهم، أما المحكم فقد يعين برضا الخصوم وقد يكون بغير رضاهم.
2. رأي المصلح غير ملزم ما لم يوافق عليه جميع الخصوم، أما حكم المحكم فهو ملزم للأطراف ولو لم يوافقوا عليه.
3. لا يتم الصلح إلا بتنازل أحد الأطرف أو جميعهم عن بعض مطالبه، بخلاف التحكيم فلا يشترط ذلك لتمامه.
4. يتم الصلح بتلاقي إرادة الأطراف على أمر معين، أما التحكيم فله إجراءات قضائية محددة.
5. يشترط في المحكم توافر صفات معينة، بخلاف المصلح.
6. الصلح ينتهي به النزاع، بخلاف التحكيم فهو خطوة إلى إنهاء النزاع.

رابعا-الأوراق التجارية:

الأوراق التجارية هي: صكوك ثابتة قابلة للتداول بطريق التظهير تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعد أجل.
وهي ثلاثة أنواع: الشيك، والكمبيالة، والسند لأمر، والفرق بينها:
1- أن الكمبيالة والشيك فيها ثلاثة أطراف: مستفيد (دائن) وساحب (مدين) ومسحوب عليه (الوكيل في التسليم)، أما السند لأمر فليس فيه سوى طرفين دائن ومدين.
2- أن الكمبيالة والسند لأمر تتضمنان دينا مؤجلا، بخلاف الشيك فهو حال.
ويشترط لتكون سندا تنفيذيا أن يتوافر فيها الشروط النظامية الواردة بالمواد: (1-2)، (87-88)، (91-92)، من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 11/10/1383هـ، وإلا عدت ورقة عادية تأخذ حكم المحررات العادية.
"والورقة التجارية تعتبر سندا تنفيذيا بذاتها يجوز تنفيذها ضد الساحب، لكن في حال معارضته للحق الذي تضمنته لأي سبب من الأسباب كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى موضوعية لدى المحكمة المختصة - كالمحكمة العامة لو كانت المعارضة بسبب عدم استحقاق المستفيد قيمة العقار الذي حررت الورقة التجارية ثمنا له - على أن ذلك لا يعتبر موجبا لوقف التنفيذ، بل يستمر قاضي التنفيذ بإجراءات التنفيذ ما لم يرد من المحكمة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف" ([9]) .

خامسا – العقود والمحررات الموثقة:

هي: العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي تم توثيقها وفقا لنظام التوثيق – قيد الإصدار-، ويشترط للعقد الموثق لاكتسابه صفة السند التنفيذي أن يكون موثقا من قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفقا لنظام التوثيق وفي حدود اختصاص الموثق ([10]) .
ويشترط للعقد الموثق لاكتسابه صفة السند التنفيذي ما يلي:
1- أن يكون موثقا من قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفقا لنظام التوثيق.
2- أن يكون في حدود اختصاص الموثق.

سادسا- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي :

الأحكام أو الأوامر القضائية الأجنبية هي: التي صدرت باسم سيادة دولة ما ويراد تنفيذها في دولة أخرى.
فاعتبار الحكم أو القرار القضائي أجنبيا أو وطنيا ينظر فيه إلى مكان صدوره، داخل الحدود السياسية للدولة أو خارجها، وهو اصطلاح تعارفت عليه عامة دول العالم.
والأمر بتنفيذ حكم أو أمر قضائي أجنبي هو: إجراء قضائي به يمنح الحكم قوة تنفيذية في البلد الذي يراد تنفيذه فيه، فيكون قابلا فيها للتنفيذ الجبري كما هو قابل له في أرض الدولة التي صدر فيها ([11]) .
والأحكام والقرارات القضائية الأجنبية تأخذ أحكام مثيلاتها الصادرة في المملكة العربية السعودية من حيث شروط اعتبارها سندات قابلة للتنفيذ، وتضاف عليها الشروط التالية:
1- أن يكون تنفيذها على أساس المعاملة بالمثل بإفادة رسمية من وزارة العدل.
2- أن يرفق طالب التنفيذ بطلبه نسخة رسمية من الحكم, أو الأمر الأجنبي.
3- التحقق أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها بأن يرفق بها شهادة بأن الحكم صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في البلد الأجنبي.
4- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم، ولابد من إرفاق نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها, أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً, وذلك في حالة الحكم الغيابي.
5- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته، وذلك بأن يرفق به شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته,
6- التحقق من أن السند لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وكذلك التحقق من عدم وجود دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
7- ألا يتضمن السند ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة وهو أحكام الشريعة الإسلامية.
8- ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم , أو الأمر الأجنبي فيها.
9- تصديق الوثائق من وزارتي الخارجية والعدل , وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد ([12]) .
أما ما يتعلق بالمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، فقد اشترط النظام لجواز الأمر بتنفيذها شرطين:
1- توفر الشروط المقررة في أنظمة البلد الأجنبي لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة.
2- أن يكون ذلك على أساس المعاملة بالمثل ([13]) .

سابعا- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا :

الورقة العادية: هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم العادية ([14]) .
وهذا شامل لكل ما يقر به المدين من حقوق عليه تجاه مدينه إذا لم يكن موثقاً، فكل ما أقر به المدين فهو سند تنفيذي، سواء كان موثقا، أو ورقة عادية.
الفرق بين الورقة العادية والرسمية:
أن الورقة العادية هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم العادية، أما الورقة الرسمية فهي التي تصدر من صاحب الشأن بصفته الوظيفية في حدود اختصاصه الوظيفي.
ويتم اعتبار المحرر العادي سندا تنفيذيا إذا صادق أصحاب الالتزام فيها على ما ورد فيها من التزامات سواء كانت المصادقة على جميع ما ورد فيها من الالتزامات أو على جزء منها.
فالالتزام المصادق عليه يعد المحرر بشأنه سندا قابلا للتنفيذ ([15]) ، فإذا أنكرها من نسبت إليه أو صادق عليها لكنه دفع بالإبراء أو التأجيل ونحو ذلك فلا تعد سندا تنفيذيا ويكون النظر فيها من اختصاص قاضي الموضوع.
فيشترط لاعتبارها سندا تنفيذيا ثلاثة شروط:
1- أن تكون مكتوبة، فإذا كان الإقرار غير مكتوب كان الاختصاص في إثبات هذا الحق لدى قاضي الموضوع.
2- أن تكون موقعة ممن صدرت منه أو عليها ختمه أو بصمته.
3- أن يكون المراد التنفيذ عليه هو الملتزم بمقتضى الورقة العادية.
4- أن يقر من نسبت إليه بمحتواها، كليا أو جزئياً، ولا يدفع بالإبراء أو التأجيل ([16]) .

ثامنا- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة السند التنفيذي بموجب نظام:

هذا عموم بعد خصوص، فكل عقد أو ورقة لم تكن ضمن السندات التنفيذية الواردة في هذه المادة، لكن الأنظمة السعودية أعطتها قوة السند التنفيذي، فتعتبر سندا تنفيذيا.
وهذا مثل قرار رسو المزاد، فقد اعتبره نظام التنفيذ سنداً تنفيذياً ([17]) ، ومثله محضر توزيع حصيلة التنفيذ الرضائي ([18]) .
ومثل قرار لجنة المساهمات العقارية، فإنه يعتبر سندا تنفيذيا، بناء على الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 15/9/1432هـ والتي نصت على أن: "تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها" ([19]) .منقول

ناايف
26-04-2016, 09:48 PM
باارك الله فيك