المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه



الزغيبي
26-02-2010, 05:37 PM
مسائل قضائية
( 22 )
عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ونحوه


الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فقد نص جدول المخالفات رقم (1) الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أومخدر أوعقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الثامنة والستون منه على أن من ارتكب إحدى المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) ، ومنها قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها يعاقب بـ (( غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (1) )) .
وبالرجوع إلى الجدول المذكور لا أجد النص على حجز المركبة .
ونصت المادة 76 من نظام المرور الجديد على أنه : (( يحدد لكل مخالفة .... عدد معين من النقاط ـ بحسب خطورة المخالفة ... وتسجل هذه النقاط في سجل المخالفات )) .
ونصت الفقرة 76/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور(130) على سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط أربعاً وعشرين ، وتضمنت أن مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر تحسب أربعاً وعشرين نقطة ، وأغفلت قيادة المركبة تحت تأثير عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها ، ونصت الفقرة 76/2/1 على أنه عند حصول المخالف للمرة الأولى على أربع وعشرين نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر .
وعند النظر في بعض قوانين المرور لبعض الدول المجاورة أجد أن قانون الإمارات الاتحادي رقم 21 لعام 1995م نص على : (( معاقبة كل من شرع أو قاد مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة المالية التي لا تزيد على سبعة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين )) .
وهنا وقفتان :

الوقفة الأولى :
إذا توجهت التهمة إلى المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، فهل يعاقب على ذلك ؟
بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة ذهب بعضهم إلى عدم عقوبته ؛ لأنه لم تثبت قيادته للسيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، ولا عقوبة إلا بنص وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم ، والمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية .
وذهب بعضهم إلى تعزيره على توجه التهمة له بقيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر لاختصاص المحاكم بالتعزير وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، وما اتهم به يستحق عليه التعزير .
قلت : وهو الأظهر ، وأرى أن تكون العقوبة من نوع العقوبة المقررة نظاماً على قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر دون أن تبلغها .

الوقفة الثانية :
جرى العمل على أن تقوم المحكمة بإثبات بعض مخالفات نظام المرور السابق كقيادة السيارة في حالة سكر(131) ، وتقوم لجنة مكونة من شخصين على الأقل مشكلة بقرار من وزير الداخلية للنظر في مخالفات النظام ، وتوقيع الجزاءات وفق ما نص عليه نظام المرور القديم(132) .
وقد نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء (133) على أن (( تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها .... ( دائرة ) للفصل في الدعاوى الناشـئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته )) .
ونظراً لعدم تأليف الدوائر المذكورة حتى الآن ، فقد بقي الأمر على ما كان عليه (134) ؛ إلا أن بعض دوائر تمييز القضايا الجزائية رأت عدم اختصاص المحاكم بنظر قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها استناداً إلى الفقرة 67/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد التي نصت على أنه : (( إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل لكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية )) ؛ بينما وجه معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام (135) بإحالة قضايا إثبات الإدانة في الحوادث المرورية ونحوها إلى المحاكم استناداً للفقرة الثانية من المرسوم الملكي الذي تم الموافقة بموجبه على نظام المرور الجديد ، والذي نص في الفقرة الثانية منه على : (( استمرار الجهات التي تنظر حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها )) .
والذي يظهر لي أن المرسوم الملكي صريح في بقاء الأمر على ما هو عليه إلى حين مباشرة الدوائر المذكورة كما يدل على ذلك كلمتي ( استمرار) و(حالياً ) ، ولا يعارض المرسوم الملكي إلا بمثله كما هو مقرر عند دارسي الأنظمة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(130) الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم7019 ، وتأريخ 3/7/1429هـ .
(131) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 83/2 ، في 22/10/1428هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1239/ج5/أ ، وتأريخ 29/11/1428هـ .
(132) انظر : نظام المرور القديم ، م178 .
(133) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 ، وتأريخ 19/9/1428هـ .
(134) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 67/2 ، في 27/7/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 1064/ج1/أ ، وتأريخ 23/8/1429هـ .
(135) بتعميمه رقم 20/1948 ، وتأريخ 20/1/1430هـ .

ابن حزم
01-03-2010, 07:26 PM
فضيلة الشيخ بارك الله فيك ورفع الله قدرك

الزغيبي
17-03-2010, 08:49 PM
فضيلة الشيخ ابن حزم
شكراً لك ,وجزاك الله خيراً .