المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إمارة المدينة تحقق في سجن محام 22 يوماً «بلا ذنب»



المحامي علي السعدون
27-02-2010, 02:30 AM
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة بالتحقيق في ملابسات قضية سجن محام 22 يوما دون سند شرعي أو قانوني.

من جانبه، اعتذر في اتصال مع «عـكاظ» مدير فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور زكي عبد الرحيم بخاري عن إيضاح ملابسات إيقاف المحامي، بحجة إنه في إجازة. مضيفا: «أنا الآن بعيد عن الأمر وسوف أباشر العمل في شهر ربيع الآخر».

وأمرت المحكمة العامة في المدينة المنورة بإطلاق المحامي عبدالرحمن الفندي إثر ثبوت عدم مشروعية سجنه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، على خلفية ترافعه عن أربعة رجال أعمال في قضية مشروعية تملك أرض ضد مستثمر.

وأوضح الفندي لـ«عـكاظ» أن هيئة التمييز أصدرت عام 1427هـ حكما وصفته بالنهائي، يثبت تملك موكليه للأرض وطالبت المستثمر رفع يده عن الأرض وإزالة كل ما أحدثه فيها.

وبين المحامي أن المعتدي ــ وفقا للصك الشرعي ــ رفض تنفيذ الحكم، فكان للتجار الأربعة الأحقية بالتصرف في الأرض بعد محاولات مستفيضة من الحقوق المدنية لإجبار المستثمر على تنفيذ الحكم، ولكن دون جدوى، على حد قوله.

وأكد الفندي أنه استدعي من قبل ضابط في مركز شرطة الخالدية، وأوقفت جميع تعاملاته الحكومية والمصرفية، ومنعه من السفر خارج البلاد.

وقال المحامي: «عند حضوري للقسم طلب مني الضابط النزول معه إلى الطابق الأرضي، وتفاجأت بإيداعي التوقيف دون إشعار مسبق، إذ استند الضابط على أمر القبض والتوقيف الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق بتهمة التعدي على أملاك الغير عند تنفيذي لحكم هيئة التمييز بإزالة الإحداثات في الأرض وبقيت ستة أيام». ويكمل الفندي روايته: «نقلت مقيدا بالسلاسل إلى السجن العام، ومكث فيه 16 يوما، وعقب إكمالي 22 يوما بلغت الدعوى قاضي المحكمة العامة الذي أطلقني بصورة عاجلة لأن حبسي دون سند شرعي أو قانوني».

وأكد المحامي أنه تعرض لأضرار نفسية ومعنوية بحبسه مع مجرمين ومتهمين في قضايا أخلاقية، مشيرا إلى أنه لازال يتألم من نقله مقيدا، بينما النظام حدد تهما معينة لنقل السجاء بالقيود، على حد تعبيره.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100226/Con20100226335203.htm

سيادة القانون
27-02-2010, 05:38 AM
أصبحت مهنة المحاماة عندنا مهنة للملطشة والإهانات اللي ينطرد واللي ينسجن واللي تنسحب رخصته واللي ينضرب في الشارع واللي يطوى قيده بلا محاكمات بلا اسانيد بلا حجج بلا أدلة ..بلا شرع ..بلا قانون ...بلا مهنية ..كرهونا في هالمهنة ..لا هيبة لا احترام لا حصانة ...حسبنا الله ونعم الوكيل ..واللوم كل اللوم علينا معاشر المحاميين نحن من ارتضى -بصمتنا -أن يكون هذا وضعنا ..ونستاهل مثل هذا وأعظم...القاضي وله حصانه وعضو هيئة التحقيق له حصانة بل حتى العسكري له حصانة ...واحنا يالمحاميين ؟؟ مو مواطنين ؟؟ مو بشر ؟؟ مو أدميين ؟؟ مالنا حقوق ؟ لا نقابة لا هيئة لا جمعية تراعى حقوقنا مثل خلق الله...بل حتى المحاسبيين لهم جمعية ترعى حقوقهم ...أخشى كل ما اخشاه أن ننضم بكرة الى جوق المطالبين بحقوق المرأة ونسوي مثلهم حقوق المحامي ....يازمن العجايب!!!!

شكراً أخ علي السعدون على نقل هذا الخبر الحزين .

أحمد الغامدي
28-02-2010, 12:16 AM
أولا - أشكرك أخي المحامي علي السعدون على نقلك للخبر .

ثانيا - أخي سيادة القانون ..... أويد ما جئت به وان محامي بلادنا أحسب أنهم لم يعووا أو يستوعبوا عبئ وحجم المسئولية المنوطه بهم وأنهم واجهة تحقيق العدالة وتثبيتها قبل أي جهة أو شخصية في العالم .......... آمل أن يشعر المحامون بضعف آدائهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس .

وأنا أدعو من هذا المنبر العدلي الى تبني حقوقنا وتثبيت حصانتنا ضد أي جهة وتأكيد أحقيتنا بمنظمة أو هيئة مستقلة عن وزارة العدل وأرجو من المحاميين المشاركة وأن يخيبوا ضني بضعفهم كما حصل ويحصل .

الروض المربع
28-02-2010, 09:30 PM
يقال انه نفذ الحكم بدون الرجوع للجهات المختصه والعهده على الصحف

المحامي علي السعدون
01-03-2010, 06:17 AM
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100301/Con20100301335736.htm


إثر إزالته سور مزرعة بأحقية التملك .. شرطة المدينة لـ"عكاظ":
سجن المحامي بأمر هيئة التحقيق

محمد طالب الأحمدي ـ المدينة المنورة




أكد لـ «عكاظ» الناطق الأمني لشرطة منطقة المدينة المنورة العميد محسن بن صالح الردادي، أن سجن المحامي عبدالعزيز الفندي في مركز شرطة الخالدية والسجن العام لمدة 22 يوما، جاء بناء على أمر قبض من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح الردادي أن وكيل المدعى عليه في اغتصاب الأرض تقدم بشكوى يفيد فيها بوجود شخص هدم سور مزرعة موكله وإزالة النخيل والبناء الموجود فيها، وبعد البحث والتحري اتضح أن من نفذ الهدم وكيل المدعي بأحقية تملك للأرض، وهو المحامي الفندي. وبين الناطق الأمني للشرطة أنه عند استجواب الفندي اعترف بأنه من نفذ عملية الهدم، مبررا موقفه بوجود صك شرعي في حوزته صادر من محكمة الطائف يقضي بالحكم على صاحب الأرض الحالي بتسليم الأرض لموكليه، مشيرا إلى أنه جرى تقدير قيمة التلفيات من قبل جهات الاختصاص بمبلغ 375 ألف ريال.
وأفاد الردادي أنه بالاطلاع على الصك الذي في حوزة المحامي تبين أحقية موكله بتملك الأرض، وأن على المدعى عليه إزالة ما أحدثه من أشجار وبناء، إلا أن المحامي أتلف ذلك بنفسه دون تمكين المدعى عليه والجهات التنفيذية من إزالته.
وأشار الناطق الأمني إلى أن جميع هذه الملابسات عرضت على إمارة المنطقة، ووجهت بإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مبينا أن هيئة التحقيق أوضحت في أمر القبض أنها استندت على نظام الإجراءات الجزائية، نظرا إلى أن المحامي أتلف مالا خاصا تزيد قيمته عن خمسة آلاف ريال.

بدوره، قال لـ «عكاظ» مدير فرع وزارة العدل الشيخ علي بن حيا الصاعدي: «فرع الوزارة لا علاقة له بما حدث إطلاقا، وإنما ذلك من اختصاص المحكمة ووزارة العدل في الرياض».
من جهته، طالب رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان الزاحم بضرورة تدخل وزارة العدل لمعالجة التجاوزات العدلية التي تعيق عمل المحامي، مستدلا بسجن المحامي الفندي على الرغم بأن ما أقدم عليه لا يعتبر إتلاف مال خاص، لأن ما أحدثه مغتصب الأرض يعد ملكا لمن ثبت تملكه للأرض بموجب الصك الشرعي.
وبين أن فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام خالف علنا المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية التي توجب على الجهات القضائية والتحقيق والدوائر الرسمية بتقديم تسهيلات تكفل للمحامي أداء مهنته. إلى ذلك، كانت إمارة منطقة المدينة المنورة وجهت بالتحقيق في ملابسات قضية سجن المحامي دون سند شرعي أو نظامي، بعد ترافعه عن أربعة رجال أعمال في ملكية أرض بموجب صك شرعي

المحامي علي السعدون
01-03-2010, 06:20 AM
مازال السؤال قائم هل يعتبر ماأتلفه ( مال خاص) إذ ثبت أن المشتكي بحكم المغتصب شرعاً ونظاماً استناد للصك الشرعي

ابن البدر
01-03-2010, 05:32 PM
( وإن غرس ) غاصب أرض فيها ( أو بنى فيها أخذ ) أي : ألزم ( بقلع غراسه أو بنائه ) لحديث { ليس لعرق ظالم حق } رواه الترمذي وحسنه ( و ) أخذ ب ( تسويتها وأرش نقصها ) لحصوله بتعديه ( وأجرتها ) إلى تسليمها لتلف منافعها تحت يده العادية ، وكذا لو لم ينتفع بها لزمه أجرتها ، وأرش نقصها إن نقصت بترك زرعها ذلك العام ، كأراضي البصرة كما لو نقصت بغيره ( حتى ولو كان ) الغاصب ( أحد الشريكين ) في الأرض ( أو لم يغصبها ) الغارس أو الباني فيها ( لكن فعله بغير إذن ) للتعدي ( ولا يملك ) رب أرض ( أخذه ) أي : الغراس أو البناء ( بقيمته ) ؛ لأنه عين مال الغاصب .
أشبه ما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه ؛ ولأنه معاوضة فلا يجبر عليها المالك .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
من باب الغصب كتاب شرح منتهى الارادات

المستشار الدولي
02-03-2010, 03:22 PM
أكاد أجزم مع عدم يقيني بتفاصيل الواقعة مع تضارب الأخبار أن توقيفه كان بناءاً على المحسوبية لا لأي سبب آخر، والله المستعان.

ابن البدر
03-03-2010, 12:33 AM
لو كان محامي في قضية قصاص وحكم له ... بيشيل السيف يطيح به هامة المحكوم عليه !!!
السيف والبلدوزر للدولة

ابن البدر
03-03-2010, 08:46 PM
ومازال السؤال قائم
....
هل لابد لمستحق العين المغصوبه بالملك ان يطلب الحكم له بأجرة المثل الى تسليمها من الغاصب أم ان القاضي يحكم بذلك بدون طلب عند ثبوت الاستحقاق؟

المحامي علي السعدون
04-03-2010, 02:57 AM
مازال السؤال قائم هل يعتبر ماأتلفه ( مال خاص) إذ ثبت أن المشتكي بحكم المغتصب شرعاً ونظاماً استناد للصك الشرعي

مازال السؤال قائم دكتور ناصر ؟
أن ما أتلف ليس بمنقول بل يعتبر من ضروريات الازالة ولو قامت الجهة التنفيذية بتنفيذ الحكم القطعي بعد امنتاع المغتصب على الازلة فليس له الا تتطابق فعل المحامي فهل يعتبر ماقام به المحامي (جريمة) بإعتباره متلف لمال خاص ويسقط عليه إجتهاد جهات التحقيق . ام يعتبر تدخل بعمل من إعمال السلطة التنفيذية مع اعترافي بأن ماقام به (خطأ )لكن ماهو الوصف الحقيقى لهذا الفعل ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
04-03-2010, 06:49 AM
أخي المحامي علي السعدون .
متى أحدث شخصٌ في أرض آخر ، وحُكم عليه بالإزالة : وجب عليه ذلك .

وهنا مسائل :
1/ أن الإزالة لا تعني : الإتلاف ، بل تعني : نقل الإحداثات عن الأرض ، وإعادتها لصاحبها كما كانت قبل الغصب .

2/ أن النقل لا يستلزم الإتلاف للمنقول ، بل قد يُنقل إلى حيث يُستفاد منه ؛ كما تُنقل الأشجار والأسوار والأبواب والنوافذ وغيرها .

3/ أن الإحداثات لا تزول عنها صفة المالية ، وبالتالي فلها حق الحرمة المكفولة في قوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) .

4/ أن الاعتداء على مال الغاصب مضمون ؛ ما دام مالاً محترماً في ذاته ؛ أي : غير مُحرَّم العين ، والضرر لا يزال بالضرر .

5/ أن إزالة حدث الغاصب من اختصاص ولي الأمر ، والمخالفة في ذلك افتياتٌ على ولي الأمر ، جالبٌ للفوضى ، داعٍ إلى الفتنة ، موجبٌ للمؤاخذة .

6/ أن حرمة مال الغاصب أقل من حرمة مال المغصوب ، فمتى استلزم إنفاذ الحكم تلف أحدهما : وجب الحفاظ على المغصوب قدر الاستطاعة ؛ لأن المفسدة الدنيا تغتفر في سبيل درء المفسدة العظمى ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ( وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ ) .

7/ أن حق المغصوب باقٍ في ذمة الغاصب ؛ متى استوجبت إزالة الغصب تلفاً في المال المغصوب ، ولذلك : يجب تعويضه عن ما يلحق بماله من تلفٍ لقاء الإزالة ؛ ولو لم يطلب ذلك ، إلا أن يعفو عنه .

8/ أن للمغصوب أن يطلب أجرة المثل مدة حبس ماله عنه ، ولا يُحكم له بها دون طلبٍ منه .

9/ أن فعل المحامي ليس من الجرائم الكبيرة ؛ التي تستلزم التوقيف ( مدة خمسة أيام ) قبل المحاكمة ، ومن باب أولى : تمديد التوقيف إلى اثنين وعشرين يوماً .

10/ أن حق المحامي مكفول في أمرين :-
أ- محاكمة المتسبب ومجازاته .
ب- طلب التعويض . والله أعلم


وفق الله الجميع لمرضاته

المحامي علي السعدون
04-03-2010, 07:07 AM
وفق الله الدكتور ناصر على هذا الاثراء العلمي الذي لايسعني الا أن اكون مستمعاً,
نعم المعلم ونعم الصاحب .

المحامي محمد الشهري
22-03-2010, 11:15 AM
التجارة» تحمل أمانة المدينة مسؤولية الأرض المغتصبة
محمد طالب الأحمدي ـ المدينة المنورة
تسلمت إمارة منطقة المدينة المنورة القرار النهائي لمحكمة التمييز والقاضي بنقض ملكية المزرعة المغتصبة، ضمن مشمول الأرض التي استولت عليها أمانة المنطقة و27 تاجرا، تمهيدا لمساءلة الأمانة عن دوافع إصدار رخص لأنشطة تجارية على صك ألغيت ملكيته.

وتلقت إدارة الحقوق الخاصة في إمارة المنطقة خطابا من وكيل الملاك الشرعيين المحامي عبد العزيز بن عبد الرحمن الفندي يطالب فيه بوقف الأنشطة التجارية الـ 13 الجارية حاليا داخل الأرض المغتصبة، مثل محطة المحروقات والخدمات الأخرى في الطرق، داعيا لاستخدام القوة الجبرية إذا استدعت الضرورة. («عكاظ» ــ 4/4/1431هـ).

في هذه الأثناء، برأ فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة ساحته من استمرار الأنشطة التجارية داخل المزرعة التي ثبت اغتصابها بقرار هيئة التمييز، وحمل في حديث لـ «عكاظ» فرع التجارة على لسان مديره خالد بن علي قمقمجي أمانة المنطقة مسؤولية ذلك.

وقال قمقمجي: «إن دور فرع التجارة يقتصر على إصدار السجل التجاري فقط»، مشيرا إلى أنه «في حال اكتشف سريان الأنشطة التجارية على أرض مغتصبة فإن التجارة لا تتحمل مسؤولية ذلك إطلاقا»، معللا ذلك بانتهاء تسجيل الاسم التجاري للمنشأة عند التأسيس.

وتابع مدير فرع التجارة: وهنا يأتي دور الأمانة في الشؤون المتعلقة بملكية الموقع، ومطابقته للضوابط والشروط الخاصة المتعلقة بالأنشطة التجارية وكل ما يتصل بالأمور الخدمية.

وفي وقت سابق، حصلت «عكاظ» على صور لرخص فتح المحال والمشاريع التجارية في الأرض المغتصبة، والتي صدرت عن بلدية العوالي باعتماد رئيسيها السابق والحالي، إذ بدأ منح الرخص منذ تاريخ 1/4/1428هـ وحتى 24/11/1430هـ أي قبل أربعة أشهر.

يذكر أن المحكمة العامة في المدينة المنورة كشفت سابقا من خلال وثائق وخطابات عن تورط الأمانة في تهيئة تمليك «غير مشروع»، لـ 28 مخططا ومزرعة واستراحة، في مساحة إجمالية تصل إلى أربعة ملايين متر مربع في منطقة حيوية جنوب شرقي المدينة. وبينت المحكمة أن مساحة الأرض تعود ملكيتها لأربعة مواطنين بالشراكة، حيث قسمتها الأمانة دون وجه حق إلى 15 مخططا و13 مزرعة، وأنهت إجراءات تمليكها فوق الملكية الأصلية دون مبايعة أو إذن من الملاك الشرعيين.

المحامي محمد الشهري
23-03-2010, 09:26 AM
صحيفة عكاظ الثلاثاء 07/04/1431 هـ 23 مارس 2010 م
وجه العامل المخالف بحجز مصور عكاظ داخل المزرعة

3 دوائر تدين سكرتير البلدية المحامي عن مغتصب الأرض
محمد طالب الأحمدي ـ المدينة المنورة

أدانت ثلاث جهات حكومية سكرتير بلدية العقيق ــ منطقة المدينة المنورة ــ (م. م. ب)، لتورطه في مخالفات إدارية ونظامية، إثر ترافعه عن مغتصب المزرعة الداخلة في مشمول أرض استولت عليها أمانة المدينة و27 تاجرا، حيث يسكن في المزرعة عامل على غير كفالة مغتصب الأرض، («عكاظ» ــ 5/4/1431هـ).

وفيما وقفت «عكاظ» أمس على واقع المزرعة المغتصبة بقرار من هيئة التمييز، «تقدم عامل المزرعة المخالف لنظام الإقامة والعمل (من جنسية مصرية)، نحونا بعد أن أجرى اتصاله بسكرتير بلدية العقيق، كونه المترافع عن مغتصب الأرض لدى القضاء والجهات الحقوقية، والذي وجهه باجتجاز المصور الزميل عبدالمجيد الدويني، لحين وصول سكرتير البلدية.

في هذه الأثناء تمكن الزميل الدويني من فك احتجازه والخروج، وصل سكرتير البلدية إلى المزرعة وهو يسأل العامل المصري عن مصور «عكاظ».

من جانبه، شدد مدير فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة محمد سليمان بن حسان على أن سكرتير البلدية ارتكب مخالفة إدارية وصريحة بقبوله التوكل عن شخص آخر وتوليه مهنة المحاماة عنه، مشيرا إلى أن نظام الخدمة المدنية لا يجيز له أن يقوم بعمل آخر ويتقاضى من ورائه أجرا ماليا.

وتابع بن حسان: «فضلا عن خروج سكرتير البلدية وقت الدوام الرسمي لأعمال لا تتعلق بمصلحة الجهة التي يعمل بداخلها، وهنا تأتي مهمة رئيسه الذي سمح له بالخروج في غير مهمة رسمية تتعلق بتلك الجهة.

وأرجع مدير فرع وزارة الخدمة المدنية وقوفها بحزم إزاء هذه الممارسات «لحفظ العمل داخل الجهات الرسمية»، معتبرا خروج موظف البلدية لأمور لا تتعلق بعمله الأساسي في البلدية، «إخلالا في واجباته الرئيسة».

من جهته، قال لـ«عكاظ» مدير إدارة الجوازات في منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله الجهني إن عمل العامل عند غير كفيله يعتبر مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وهي ضمن مسؤوليات مكتب العمل، فعند رصد هذه المخالفة تتم إحالتها إلى إدارة الوافدين في الجوازات، لتطبيق الإجراء الجزائي الذي يستحقه، إن كان تغريم كفيله، أو ترحيل العامل إلى بلده.

أما مكتب العمل فيؤكد على لسان مدير عام المكتب في منطقة المدينة المنورة عبدالخالق العتيق أن إقامة العامل في مزرعة لا يملكها كفيله تعتبر مخالفة لنظام العمل، يستحق عليها الجزاءات الواردة في النظام.