المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في قضيتين



قاضي بريدة
12-05-2010, 02:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية اسأل الله ان يوفق القائمين على هذا المنتدى المبارك وعلى رأسهم الدكتور ناصر

ويشرفني الانضمام الى هذه الكوكبة الطيبة المباركة ..

وموضوعين يكمن باستفسارين عن قضيتين وهما :

الاولى :دعوى من مواطن ضد مكتب هندسي يطلب فيها الزام المكتب تسليمه كروكي

مزرعته ويذكر انه قد دفع الرسوم ( هذه الدعوى ماهي المحكمة المختصة في تنظرها)

الثانية:دعوى وريث ضد احد الورثة بقيامه التقدم بطلب صك حصرارث وقد اسقط

اسمه وطلب تعزيره والشهود على هذا الخطأ وقد اعتبره المدعي تزويرا ونص عليه

في دعواه (هذه الدعوى ماهي المحكمة المختصة في نظرها)

وفقكم الله ارجو الاجابة على هذا التساؤل مع ذكر المستند وشكرا

د. ناصر بن زيد بن داود
12-05-2010, 05:26 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وبياك فضيلة الشيخ .

الدعوى الأولى : بين فرد ومكتب ؛ فهي خارج اختصاص المحكمة الإدارية ، والتجارية ، والجزائية ، والعمالية ، وعموم النظر للمحكمة العامة .

الدعوى الثانية : ذات شقين :-
أ/ موضوعي - من اختصاص القاضي الذي أثبت حصر الإرث ؛ ليقوم بالتصحيح ، وتمكين المدعي من نصيبه في التركة ، وتعويضه عما أصابه من ضرر لقاء إسقاطه .
ب/ جزائي - من اختصاص المحكمة الجزائية ؛ لمعاقبة المنهي الأول ، وللتحقق من سوء نية الشهود ، وتقرير ما يستحقونه لقاء شهادة الزور في حال ثبوت نسبتها إليهم . والله أعلم

المقنع النجدي
12-05-2010, 06:25 PM
أما الدعوى الأولى فالذي يظهر أنها من قبيل رد الحيازة

وهي من اختصاص المحكمة الجزئية كمافي المادة 31 م المرافعات الشرعية

وأما الثانية: فهي معارضة على إنهاء ينظرها مصدر الصك وتضبط في الضبط المفتوح
ولقاضي الموضوع أن يحكم بالدعوى الجنائية بعد اكتساب الحكم القطعية،
أو يحيلها للمحكمة المختصة

الوثاب
13-05-2010, 12:37 AM
أما الدعوى الأولى فالذي يظهر أنها من قبيل رد الحيازة وهي من اختصاص المحكمة الجزئية كمافي المادة 31 م المرافعات الشرعية

لا يظهر لي انطباق هذا التكييف على القضية المذكورة لأن المدعي لم يحز المدعى به قبل إقامة الدعوى.

وقد جاء في اللائحة التنفيذية للمادة 31 من نظام المرافعات:
31/ 4 مرافعات: "دعوى استرداد الحيازة هي: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها ".
31/ 5 مرافعات: "يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة: ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى ، ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه".

قاضي بريدة
14-05-2010, 04:04 AM
دكتور : ناصر حفظه الله

شكرا على الرد الرائع

اقول يافضيلة الشيخ ان المدعي قد اخرج صكا جديدا والاول سلم للمحكمة المصدرة للصك ..

وبالنسبة للشق الجزائي الان المدعي يطاب بتأديب المنهي والشهود فهل ياترى يحالون للادعاء العام

ام ينظرها القاضي

وشكرا

قاضي بريدة
14-05-2010, 04:06 AM
اخي : المقنع النجدي

واخي : الوثاب

شكرا لكما على المشاركة والتفاعل

د. ناصر بن زيد بن داود
14-05-2010, 05:02 AM
أخي الجليل :
لابد من فتح جلسة جديدة في ضبط الإنهاء الخطأ بحضور المنهي ، وإما أن يقرر طلب إلغاء الإنهاء ؛ إكتفاءً بما صدر أخيراً ، وإما أن يطلب تصحيحه ؛ لورود الخطأ فيه .
وبعد التصحيح لا يضر وجود صكي حصر إرث لميت واحد ؛ ما دام الصكان متماثلين في معلوماتهما ، وإن كان الأفضل الاكتفاء بواحد منهما .

وفي كلتا الحالين :
على القاضي إحضار الشاهدين ، وتقريرهما عن الخطأ ، فإما أن يذكرا : أن ما شهدا به هو ما علماه ، وأن الوارث قد خفي عليهما علمه .
وهنا يترك الأمر للوارث المتضرر في إقامة الدعوى عليهما .

وإما أن يقرا بتعمد إسقاط الوارث ، فيحيل القاضي المعاملة برمتها - بعد الضبط والإشهاد عليهم - إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإقامة الدعوى على الثلاثة في الحق العام . والله الموفق

قاضي الرياض
15-05-2010, 01:58 AM
أخي الجليل :
لابد من فتح جلسة جديدة في ضبط الإنهاء الخطأ بحضور المنهي ، وإما أن يقرر طلب إلغاء الإنهاء ؛ إكتفاءً بما صدر أخيراً ، وإما أن يطلب تصحيحه ؛ لورود الخطأ فيه .
وبعد التصحيح لا يضر وجود صكي حصر إرث لميت واحد ؛ ما دام الصكان متماثلين في معلوماتهما ، وإن كان الأفضل الاكتفاء بواحد منهما .

وفي كلتا الحالين :
على القاضي إحضار الشاهدين ، وتقريرهما عن الخطأ ، فإما أن يذكرا : أن ما شهدا به هو ما علماه ، وأن الوارث قد خفي عليهما علمه .
وهنا يترك الأمر للوارث المتضرر في إقامة الدعوى عليهما .

وإما أن يقرا بتعمد إسقاط الوارث ، فيحيل القاضي المعاملة برمتها - بعد الضبط والإشهاد عليهم - إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإقامة الدعوى على الثلاثة في الحق العام . والله الموفق

شيخنا الفاضل ...
وإن جاء المدعي يدعي بوجود خطأ في صك الحصر وطلب تعديله ولا يعلم مقرَّ أو سكن المنهي أو المنهية ولا يعلم مقر أو سكن الشهود وطلب التعديل حالاً ..!!

مثال ..
امرأة أخرجت صك حصر ورثة وهي زوجة ثانية وأنهت أنها هي الوارثة الوحيدة وجاءت بالبينة على ذلك ثم اختفت ولا يعلم لها مكان ولا للشهود ..

ثم حضر أولاد المتوفى يريدون تعديل حصر الإرث السابق مع تعذر احضار المنهية وشهودها ..

د. ناصر بن زيد بن داود
15-05-2010, 03:49 AM
طلب تعديل صك حصر الإرث هو في حقيقته دعوى من الذي سقط على الذي أثبت ، ولابد من تبليغ المدعى عليه بحسب مواد التبليغ في نظام المرافعات الشرعية ، ومتى تعذر حضوره حكم القاضي عليه غيابياً بموجب البينة التي تثبت لديه .

أما مسألة تعزير المنهي وشاهديه فكما جاء بعاليه .

قاضي بريدة
15-05-2010, 04:55 AM
فضيلة الشيخ

ذكرت حفظك الله ( لابد من فتح جلسة جديدة في ضبط الإنهاء الخطأ بحضور المنهي )

ضبط الانهاء الخطأ هل تقصد نفس ضبط اثبات الحصر ام ضبط الانهاء العام المفتوح ام الضبط الحقوقي .. ارجو التوضيح

وشكرا

د. ناصر بن زيد بن داود
15-05-2010, 05:26 AM
أخي الفاضل :
تتعدد الاجتهادات بسبب عدم النص على الخطوات اللازمة لكل إجراء ، ولا يمكن تخطئة أي منها بدون دليل نظامي ، ويبقى البحث عن أقرب الطرق اللائقة .

وما دام الأمر فيه تصحيحٌ لإثباتٍ ما فجعل التصحيح في ضبط الإثبات الخطأ أولى من فصله عنه ؛ خصوصاً : أن هناك صكٌ آخر فيه إثباتٌ صحيح .
ولا يضر وضع دعوى في ضبط إنهائي ؛ لأنه تابعٌ له ، كما في الاعتراض على حجج الاستحكام .

= ولو جعلت طلب التصحيح في ضبط الحقوق ، وبعد صدور الحكم بالتصحيح واكتسابه القطعية ألحقت التصحيح بصك حصر الإرث : لما فارقت الصواب أيضاً .

= ولو سبرت الأمر قبل الضبط ، فإن وافق المنهي الأول على طلب التصحيح : جعلته في ضبط الإنهاء .
وإن اعترض ، أو تخلف عن الحضور ، أو كان في بلدٍ غير بلد الإنهاء الأول جعلته في ضبط الحقوق : فأنت في دائرة الإجتهاد الحق .

الأهم في المسألة : أن لا يقدم القاضي على تعديل ما سبق إثباته دون موافقة المنهي الأول ، أو إقامة دعوى عليه وصدور حكم قطعي بضد ما أنهى به موافق للأصول الشرعية والنظامية .

قاضي بريدة
15-05-2010, 05:32 AM
احسنت ياشيخنا الفاضل

وشكر الله لك هذه الافاضة الرائعة

وزادك الله علما

تقبل ودي