المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقرير مختصر عن كتاب (المدخل إلى فقه المرافعات) للخنين



أبو يعقوب يوسف
23-05-2010, 03:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه أول مشاركة لي معكم في هذا المنتدى الرائع جداً، وأتمنى أن تجد لديكم قبولاً، وعند الله أجراً ..



تقرير مختصر عن كتاب :
( المدخل إلى فقه المرافعات ) للخنين.



اسم الكتاب:
( المدخل إلى فقه المرافعات )

تأليف:
الشيخ: عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء
القاضي بمحكمة التمييز بالرياض سابقاً

دار النشر:
دار ابن فرحون ناشرون بالرياض.

الطبعة :
الثانية 1431 - 2010م

موضوع الكتاب:
"... فقه المرافعات [الذي هو] من أخص علوم القضاء، فهو الذي يرسم للقاضي وللمتقاضين طريق سير الدعوى من البداية إلى النهاية مع بيان أحكامها وما يتصل بها". ( المدخل إلى فقه المرافعات : 5 )

سبب تأليف الكتاب:
" أنه لما اشتدت الحاجة إلى إبراز هذا العلم والكتابة فيه، تبصرة للمبتدئين، وتذكرة للمنتهين، وشاهداً على تفوق أمتنا في تشريعها المعصوم" ( المدخل إلى فقه المرافعات : 5 ).
وعن تميز الأمة الإسلامية في المجال الحقوقي فقد ساق المؤلف عن علي حيدر (ت 1354) أنه قد حدث " عن إجابة العلماء المسلمين في عصره عن المعضلات الفقهية لدى أمم الغرب فقال - وهو يتحدث عن وظائف دار الإفتاء في آخر الدولة التركية - : (ولقد استفتيت دار الإستفتاء هذه في بعض الأحوال من قِبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية) " ( المدخل إلى فقه المرافعات : 6 )

خطة الكتاب :
انتظم الكتاب في مقدمة، وتسعة مباحث، وخاتمة، وبيانها كما يلي:

المقدمة : شرح فيها سبب تأليف الكتاب وأوضح فيها تميز أمة الإسلام في الشأن الحقوقي حتى لقد قال الدكتور (أتريكو إنساباتو) في كتابه (الإسلام وسياسة القضاء) : " فقد أوجد -يعني الإسلام- للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً، شريعةً تفوق في كثير من التفاصيل الشرائع الأوروبية ".

المبحث الأول :
أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل، والتعريف بمفردات العنوان (المدخل إلى فقه المرافعات) وبيان موضوع فقه المرافعات، ومسائله.
وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل.
المطلب الثاني: التعريف بمفردات العنوان (المدخل إلى فقه المرافعات)، وتعريف فقه المرافعات مركباً، وإطلاق اسم (فقه المرافعات) على هذا الفن.
المطلب الثالث: موضوع فقه المرافعات، ومسائله.

المبحث الثاني:مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة، وثمرة فقه المرافعات.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة.
المطلب الثاني: ثمرة فقه المرافعات.

المبحث الثالث:
فضل فقه المرافعات وحكم تعلمه.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: فضل فقه المرافعات.
المطلب الثاني: حكم تعلم فقه المرافعات.

المبحث الرابع:
استمداد فقه المرافعات.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: شمول الشريعة لفقه المرافعات وحكم استمداده من أصولها.
المطلب الثاني: الأصول الشرعية التي يستمد منها فقه المرافعات.
المطلب الثالث: الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند استمداد أحكامه، وبيان هذه المقاصد.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: المراد بمقاصد الشريعة، وأقسامها.
الفرع الثاني: الحاجة إلى معرفة المقاصد الشرعية لفقه المرافعات عند استمداد أحكامه.
الفرع الثالث: المقاصد الشرعية لفقه المرافعات.
المطلب الرابع: أثر أدلة وقوع الأحكام في تقرير فقه المرافعات.

المبحث الخامس:
الإفادة من التراث الفقهي للمرافعات، ومما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الإفادة من التراث الفقهي تنظيم فقه المرافعات.
المطلب الثاني: التعريف بأبرز المؤلفات التراثية المطبوعة المتعلقة بالمرافعات.
وفيه تمهيد، وأربعة فروع:
التمهيد: في بيان أهمية مؤلفات المرافعات التراثية ومزاياها.
الفرع الأول: كتب القضاء في مذهب الحنفية.
الفرع الثاني: كتب القضاء في مذهب المالكية.
الفرع الثالث: كتب القضاء في مذهب الشافعية.
الفرع الرابع: كتب القضاء في مذهب الحنابلة.
المطلب الثالث: ثَبتٌ بالمؤلفات التراثية المتعلقة بالمرافعات والقضاء والتوثيق والإثبات.
وفيه تمهيد، وستة فروع:
التمهيد.
الفرع الأول: الكتب المؤلفة في المذهب الحنفي.
الفرع الثاني: الكتب المؤلفة في المذهب المالكي
الفرع الثالث: الكتب المؤلفة في المذهب الشافعي.
الفرع الرابع: الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي.
الفرع الخامس: الكتب المؤلفة في المذاهب الأخرى، ومَن لم يُعرف مؤلفها أو مذهبه.
الفرع السادس: الكتب المؤلفة في تراجم القضاة وأخبارهم.
المطلب الرابع: الإفادة مما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات.

المبحث السادس:
مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به، وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به.
المطلب الثاني: ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات.

المبحث السابع:
نماذج من فقه المرافعات المدوَّن لدى السلف.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما- .
المطلب الثاني: عهد عقبة بن الحجاج السلولي إلى القاضي مهدي بن مسلم -رحمهما الله- .
المطلب الثالث: القواعد والأحكام المقررة للمرافعات في هاتين المدونتين.

المبحث الثامن:
تفسير نظام المرافعات.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بنظام المرافعات، وتعريف التفسير في اللغة، والمراد بـ تفسير نظام المرافعات، وأنواع تفسيره.
المطلب الثاني: أهمية تفسير نظام المرافعات.
المطلب الثالث: ضوابط تفسير نظام المرافعات.

المبحث التاسع:
تعديل الأحكام في الشريعة.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعديل الأحكام في الشريعة.
المطلب الثاني: انعطاف أحكام المرافعات واقتصارها عند تعديلها.
المطلب الثالث: نفاذ أحكام المرافعات التي تمت عند تعديلها.

الخاتمة وفيها أبرز النتائج.
الفهارس.

خاتمة الكتاب:
يقول الشيخ : " الخاتمة، وفيها ملخص الكتاب:
لقد تناول هذا البحث مقدمات في فقه المرافعات من حدّه واسمه وموضوعه وثمرته ومكانته بين العلوم وفضله واستمداده وحكم تعلمه على القضاة ومسائله والمؤلفات فيه وتنظيمه وتفسيره وتعديله.
وأبرز نتائج البحث تتلخص في النقاط التالية:

1. الأحكام بعامة على نوعين، هما:
أ - الأحكام الموضوعية، مثل أحكام العبادات والبيوع ونحوها.
ب - أحكام الإجراءات والرسم، مثل صفة تكوين الشركات التجارية، وأحكام إجراءات التقاضي المسماة بـ (فقه المرافعات)، ونحو ذلك.

2. تعريف فقه المرافعات: هو الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق به منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها.

3. موضوع فقه المرافعات: هو تنظيم سير الخصومة وما يتعلق به من أحكام حتى الفصل في القضية.

4. مسائل فقه المرافعات: هي المسائل التي تتناول صفة رفع الدعوى، والاختصاص القضائي وأحكامه، وصفة إشخاص الخصوم، وسير الخصومة، وأحكام الدعوى وشروطها، وغيرها مما يتعلق بإجراءات التقاضي حتى الحكم في القضية، وقد ذكرها أهل العلم وفصولها في مصنفاتهم.

5. ثمرة هذا العلم (فقه المرافعات)، وهي:
أ- معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى.
ب- الإعانة على الفصل في القضية بأوجز الطرق وأتقنها.
جـ- الإعانة على ضبط أمور القضاء وحفظ حقوق المترافعين.

6. فقه المرافعات هو أحد فروع علم القضاء الذي هو باب من أبواب علم الفقه.

7. فقه المرافعات علمٌ له فضلٌ كبير، يستمد ذلك لكونه فرعاً من الفقه، وفيه من الفضل ما للفقه، كما يستمد ذلك لكونه معيناً للقضاء، وفيه من الفضل ما للقضاة.

8. لفقه المرافعات مكانة كبيرة بين علوم الشريعة، فلا يُغني عنه معرفة الأحكام الموضوعية، يقول مياره الفاسي (ت:1072) : ( فإن علم أحكام القضاء هو من الدين بمنزلة الرأس من سائر الأعضاء، وآدابه من أجلّ الآداب المرعيّة...ورئيس العلوم الإسلامية، بل هو رأسها).

9. لقد اهتم الولاة بفقه المرافعة، يظهر ذلك من خطاب عمر بن الخطاب الموجه إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- الذي بين له أحكام سير الدعوى والتقاضي، وكذا عهد عقبة بن الحجاج السلولي (ت:123) أحد حكام الأندلس إلى القاضي مهدي من مسلم -رحمهما الله-، والكتابان مسوقان في أصل البحث مع ذكر الأحكام والقواعد المقررة فيهما.

10. يجب على القضاة تعلُّم هذا العلم -فقه المرافعات- والإحاطة به، فإنه لا يصح تكلم بعدل وحق ممن يجهل الطرق الموصلة إليه.

11. فقه المرافعات مستمد من الكتاب والسنة، وطرق الاستدلال التابعة لهما، ولا زال الفقهاء يقررون الأحكام الإجرائية القضائية منهما، وكلما حدث من الوقائع الإجرائية القضائية نازلة تصدى لها العلماء بالاجتهاد وتقرير الحكم الملاقي لها،وعلى من ينظم فقه المرافعة الإفادة من هذا التراث الفقهي ومما يجري به العمل مما صح مأخذه وقويت حجته، كما عليه لحْظ المقاصد الشرعية وتوظيفها في استنباط أحكام المرافعات وتقريرها.

12. على من يقرر وينظم أحكام المرافعة لحْظ دليل وقوع الحكم في معرفة كنه الواقعة المراد تقريرها، وصفة وقوعها، وذلك مما قد لا يدركه الفقيه، فيستعين بأهل الخبرة في المجال الذي يحقق فيه الفقيه مناط الحكم للواقعة، لأن أهل الخبرة يبينون للفقيه دليل وقوع الحكم، وهو يقرر الحكم الكلي له بناءً على الأدلة الشرعية.

13. يشرع تنظيم فقه المرافعة، والإلزام به، وتكون صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعة حسب الضوابط التالية:
أ- أن يكون استمداه حسب مناهج استنباط وتقرير الأحكام من مصادرها الشرعية.
ب- أن تكون صياغتها بلغة علمية تستعمل فيها اللغة العربية والاصطلاحات الشرعية، بعيداً عن التبعية العمياء لأنظمة الأمم الأجنبية، فإن فقه الأمة جزء من دينها، ورفعته واستقلاله إعلاء لشأن الأمة وحضارتها.
جـ- أن يُراعى فيها تحقيقها للأهداف الشرعية التي استدعت تقريرها، فلا يكون فيها مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريرها.
د- أن يكون مقررها ممن توفرت فيه أهلية تقرير الأحكام الشرعية واستنباطها.

14. يجب تفسير النصوص المنظمة للمرافعة عند الاقتضاء لتيسير تنزيلها على محالها، وما يستدعي ذلك لها من تعليم وغيره، وعلى من يفسر هذه النصوص لحْظ الدلالات اللغوية ومقاصد الشريعة، والمصطلحات الفقهية المقررة، وإعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض، ولا يُعتد بأي تفسير خالف الكتاب والسنة، والقواعد والأحكام الشرعية المقرر منها.

15. يجب مواجهة نوازل المرافعات بالأحكام الملاقية لها، وتعديل ما يلزم تعديله من الأحكام المقررة للمرافعات المبنية على مدركات غير قارة متى قام ما يقتضي ذلك من أعراف وأحوال للناس تغيرت، أو مصالح طرأت، أو تجارب وخبرات تجددت، والأصل عند صدور الأحكام أو تغييرها أن يكون ذلك من تاريخ صدورها، ولا ينعطف على ما سبق ما لم ينص على ذلك بعد قيام مقتضيه، وما تم من إجراءات صحيحة في ظل الأحكام السابقة فإنه يبقى صحيحاً." ا هـ (المدخل إلى فقه المرافعات : 205 - 208)

الكتاب جاء في 247 صفحة .
وعاد فيه مؤلِّفه إلى 216 مصدراً ومرجعاً.

وهو كتاب ماتع ورائع، ويختصر الوقت على القضاة والمحامين والمهتمين في الشأن الحقوقي في تعلُّم هذا العلم الجليل.

التقرير في المرفقات بصيغة وورد.


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أبو يعقوب يوسف
الأحد: 9 / 6 / 1431

المحامي علي السعدون
24-05-2010, 05:00 PM
شاكر لكم أخي ابو يعقوب على الاضافة المفيدة

وطني
24-05-2010, 05:18 PM
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن المنطق :لا يحتاج إليه الذكي ،و لا ينتفع به البليد .و هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر .