المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب حل أستشارة قانونيه



Rrt
24-03-2019, 09:48 PM
باع عماد شقته لمحمد ثم بعده مات فقام الورثه برهن الشقه لسامي ضماناً لدين كان لأحد الورثه معتبرين ان البيع الذي اتمه مورثهم لا يلزمهم فيتسأل محمد الذي قام بدوره بهبة الشقة لزوجته عن:

جواز الرهن وحكمه؟


جواز الهبه؟

ابو محمد 2
09-04-2019, 03:09 AM
باع عماد شقته لمحمد ثم بعده مات فقام الورثه برهن الشقه لسامي ضماناً لدين كان لأحد الورثه معتبرين ان البيع الذي اتمه مورثهم لا يلزمهم فيتسأل محمد الذي قام بدوره بهبة الشقة لزوجته عن:

جواز الرهن وحكمه؟


جواز الهبه؟

إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
= رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
= حكم الرهن باطل ولا يجوز.
= بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.

Rrt
18-04-2019, 06:00 PM
إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
= رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
= حكم الرهن باطل ولا يجوز.
= بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.

حكم رهن أبناء عماد للشقة موقوف على إجازة الأصيل إلي هو زوجة محمد وليس رهن باطل لأن العقد لم يتم فكيف يبطل !!

Rrt
18-04-2019, 06:01 PM
إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
= رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
= حكم الرهن باطل ولا يجوز.
= بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.

حكم رهن أبناء عماد للشقة موقوف على إجازة الأصيل إلي هو زوجة محمد وليس رهن باطل لأن العقد لم يتم فكيف يبطل !!

هيزع البركاتي
12-10-2019, 08:32 PM
كل عقد غير صحيح لسقوط احد أركانه هو عقد باطل سواء نشأ ( تم ) هذا العقد أو لم ينشأ فجمهور العلماء على أن الباطل والفاسد لفظان مترادفان يشملان كل العقود غير الصحيحة خلاف ابي حنيفة رحمه الذي فرق بين الباطل والفاسد ، فذكرك أن الورثة رهنوا الشقة معتبرين أن البيع لم يتم فيه اعتقاد منهم أن الشقة ملكهم فبيعهم باطل لأنهم باعوا ما لا يملكون اذا كان البيع لمحمد وقع صحيحا ، اما اذا رهنوا معتبرين صحة البيع السابق فهو بيع فضولي وهو متوقف على اجازة المالك الاصيل اذا تمت الهبة بشروطها ، وبيع الفضولي صحيح في الراجح من أقوال اهل العلم اذا اجازه المالك .. وعليه فإن ما أجاب به فضيلة الشيخ أبو محمد هو الصحيح . والله أعلم