المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للحاكم الإداري ان يقيم دعاوى الحقوق الخاصة ؟!!



وجهة نظر
25-06-2010, 02:49 PM
فضيلة الدكتور/ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
هناك مساهمة عقارية وهمية تمكن صاحبها من جمع 70 مليون ريال من قرابة ألف مساهم ، ثم هرب خارج المملكة ، فتقدم أصحاب الأموال بشكاويهم إلى أمارة المنطقة التي شكلت لجنة خاصة لحل هذه القضية ، وتم القبض على المستثمر الهارب وإعادته إلى المملكة وبالتحقيق معه اعترف باستلام كامل المبلغ وذكر للجنة المختصة كيف صرف هذه الأموال وكم المتبقي منها ، وكان مما ذكره أنه أنفق من أموال المساهمين مبلغ عشرة ملايين ريال عبارة عن هبات وهدايا وأتعاب لبعض المحامين لحمايته ولبعض المسئولين التنفيذيين في منطقته ، فألزمته اللجنة بإقامة دعاوى عليهم بواسطة وكيله الشرعي لاسترداد تلك المبالغ لأنها من أموال الألف مساهم ، وبالفعل أقيمت دعوى على أحد المحامين والذي أقر باستلام المبلغ كأتعاب له مقابل خدمات قانونية قدمها لهذا المستثمر ، وطلب من القاضي رد الدعوى لعدم الصفة ، مستندا إلى أن المستثمر قرر أن هذا المال ليس ماله بل مال الألف مساهم ، وبالتالي فلا صفة للمستثمر في إقامة الدعوى ضده . وهنا تثور تساؤلات :
أولا : هنا هل يسوغ للقاضي قبول هذا الدفع ورد الدعوى ؟!!
وإذا ردت الدعوى فما الوجه الصحيح لإٌقامتها علما بأنه يتعذر الحصول على وكالات من ألف مساهم لإٌقامة الدعوى ضد هذا المحامي ؟!! وهل يرى فضيلتكم أنه يسوغ إن تقيم اللجنة المشكلة من الأمارة الدعوى على المحامي للمطالبة بالمبالغ التي استلمها من أموال المساهمين باعتبار أن اللجنة مشكلة من الحاكم الإداري وهو نائب عن ولي الأمر في حفظ حقوق الناس والدفاع عنها ؟!!
*ثانيا : الأشخاص الذين قدموا بالفعل خدمات لهذا المستثمر ــ سواء خدمات قانونية أو محاسبية أو استأجر منهم عقاراتهم لفتح مكاتبه فيها ــ وهم لا يعلمون بحقيقة أمره ، ودفع لهم هذا المستثمر مبالغ مالية من أموال المساهمين مقابل أعمالهم تلك ، فهل يسوغ استرداد تلك لمبالغ منهم رغم كونها أتعابا في مقابل عمل مباح ، مع التأكيد على أن المستثمر مفلس وبالتالي فلا فائدة من تضمينه تلك المبالغ ؟!!*

د. ناصر بن زيد بن داود
25-06-2010, 08:01 PM
أخي الفاضل ( وجهة نظر ) هذا جواب تساؤلاتك :-

أولا : هنا هل يسوغ للقاضي قبول هذا الدفع ورد الدعوى ؟!!
---------------------------
ج/
لا أرى وجهاً لقبول هذا الدفع .
- وما يحكم به القضاء للمدعي ينبغي النص على حجزه في حساب خاص لدى جهات التنفيذ ؛ لتوزيعه لاحقاً على الغرماء .
===========================

وهل يرى فضيلتكم أنه يسوغ إن تقيم اللجنة المشكلة من الأمارة الدعوى على المحامي للمطالبة بالمبالغ التي استلمها من أموال المساهمين باعتبار أن اللجنة مشكلة من الحاكم الإداري وهو نائب عن ولي الأمر في حفظ حقوق الناس والدفاع عنها ؟!!
---------------------------
ج/
لو رفض المستثمر إقامة الدعوى على من قبضوا منه أموال المساهمين ، أو تستر على بعضهم : ساغ للقاضي المختص تولية من يقوم بذلك لحفظ حقوق المساهمين .
- وليس ذلك من اختصاص جهة الإدارة ؛ لأن اختصاص الإمارات ونحوها مقصور على الحقوق العامة .
- أما القضاء فهو المختص في تحصيل وحفظ حقوق القاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمجاهيل ونحوهم .
===========================

ثانيا : الأشخاص الذين قدموا بالفعل خدمات لهذا المستثمر ــ سواء خدمات قانونية أو محاسبية أو استأجر منهم عقاراتهم لفتح مكاتبه فيها ــ وهم لا يعلمون بحقيقة أمره ، ودفع لهم هذا المستثمر مبالغ مالية من أموال المساهمين مقابل أعمالهم تلك ، فهل يسوغ استرداد تلك لمبالغ منهم رغم كونها أتعابا في مقابل عمل مباح ، مع التأكيد على أن المستثمر مفلس وبالتالي فلا فائدة من تضمينه تلك المبالغ ؟!!*
---------------------------
ج/
من قدم خدماتٍ لمثل هؤلاء المحتالين بأجور مقبوضة ؛ إما : أن يعلموا بحاله ( الاحتيال ) ، أو لا .
= فإن كانوا يعلمون بحاله : لزمهم رد كل ما تسلموه منه ؛ لأنهم شركاء معه في جريمته .

= وإن كانوا لا يعلمون :-
- فما أخذوه منه لقاء خدماتٍ قدموها له ، وكانت لا تزيد عن قيمة المثل : فلا يلزمهم رده .
- وما زاد عن قيمة المثل : لزمهم رد الزائد . والله أعلم

وجهة نظر
26-06-2010, 12:03 AM
د/ ناصر أشكر لك تجاوبك ، لكن هاهنا عدة تساؤلات متعلقة بذات الموضوع :
أولا : هلا تكرمت بإيضاح مستند وجهة نظرك القائلة بعدم صحة دفع المحامي بعدم الصفة للمستثمر في إقامة الدعوى ،
ثانيا : هل يمكن أن يقال أنه ما دام للمستثمر (مصلحة) في إقامة الدعوى وهي إبراء ذمته والسلامة من غرامة هذه المبالغ ، فيكون المستثمر في هذه الحالة ذا صفة في الدعوى ومستند الصفة هو أن له مصلحة في إقامتها ؟
ثالثا : ما رأيك لو قيل بأنه لو وكل خمسة أو ستة من المساهمين وكيلا عنهم لمطالبة المحامي بما استلم ساغ ذلك قياسا على الأرض المشتركة على الشيوع بين مجموعة من الورثة ، وقد غصبها ظالم أو استولت عليها جهة حكومية بدون وجه حق ، فهنا لا يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة أو التعويض المالي توكيل جميع الورثة ، بل متى أقام الدعوى بعضهم صحت وما يحكم به لأحدهم يسرى على بقية الورثة ؟

وجهة نظر
28-06-2010, 12:08 AM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
ما زلت بانتظار ردك الكريم على مشاركتي الأخيرة في هذا الموضوع ، فعسى ألا تتأخر الإجابة ، شاكرا ومقدرا لك

وجهة نظر
30-06-2010, 10:46 PM
د/ناصر :
عسى المانع خيرا