المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الولاية القضائية المكانية



وجهة نظر
14-07-2010, 12:00 AM
فضيلة الدكتور/ ناصر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قبل أكثر من ثلاثين عاما وتحديدا عام 1400هـ قام رجل باستخراج حجة استحكام على أرض له تقع في منتصف المسافة بين محكمتين ، كأن تكون مثلا بين بريدة وعنيزة ، وآنذاك لم تكن حدود الولاية القضائية المكانية محددة واضحة تماما كما هو الحال الآن ، فكانت كلا المحكمتين تقبل استخراج حجة استحكام لمن تقدم لها ، دون تدقيق في موضوع الاختصاص لقرب المسافة بين المكانين والتي لا تتجاوز العشرين كيلو مترا .
هذا الرجل قبل عدة سنوات ظهر له خصم معه صك يزعم أنه ينطبق على أرض صاحبنا ، وبإحالة الموضوع إلى القضاء ، طعن الخصم في صك صاحبنا بأنه صادر من المحكمة أ بينما الموقع كان قبل ثلاثين عاما داخلا ضمن اختصاص المحكمة ب المكاني ، وطالب بالتالي بإبطال صك صاحبنا ، لكونه صادرا بالمخالفة للولاية القضائية المكانية ، وبالتالي إبطال تملكه لهذه الأرض ، رغم كون صك الخصم متأخرا عن صك صاحبنا بنحو سنتين ولكنه صادر من المحكمة ب وليس من المحكمة أ ، فهل يعتبر صك صاحبنا باطلا ؟ وهل بطلان صكه يستلزم بطلان تملكه كما يزعم خصمه ؟ وكيف يفعل لرد دعوى خصمه ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
14-07-2010, 01:49 AM
أخي الفاضل : وجهة نظر .
الولايات المكانية للمحاكم محددة منذ زمن ليس بالقصير ، والتحديد - قديماً - يكون بالأودية والجبال وعروق الرمل ونحوها ، وهي معروفة لدى القضاة وهيئات النظر آنذاك .

- إذا ثبت أن أحد الصكين صادر من المحكمة غير ذات الاختصاص المكاني لموقع الحجة : فوجوده وعدمه سواء .

- لا يعني بطلان الصك بطلان دعوى الامتلاك .

- الحجة لا تمنع من سماع الدعوى - بشأن ملكية العقار - ممن لم يحكم عليه قبل ذلك .

- واضع اليد على الأرض هو المدعى عليه الذي ينبغي لمن ينازعه ملكية ما تحت يده أن يقيم الدعوى عليه في مكان إقامته ، ولا يخلو الأمر من أن :-


1/ يثبت لدى ناظر القضية أن الحق للمدعي فيحكم على واضع اليد برفع يده عن الأرض ، وإن كان صكه من المحكمة المختصة .
- لابد من عرض الحكم على محكمة الاستئناف لنقض صك استحكام المحكوم عليه .
- إن كانت الأرض خارج اختصاص المحكمة التي أصدرت صك المحكوم له : فلابد من عرض صكه على محكمة الاستئناف لنقضه أيضاً ، وإفهام المحكوم له - والحالة هذه - بأن له طلب استحكام جديد من المحكمة المختص .


2/ أن يثبت لدى ناظر القضية أن الحق للمدعى عليه ، فترد الدعوى ، وتحال الأوراق إلى محكمة الاستئناف لنقض صك المدعي ؛ سواء : كان مصدره من المحكمة المختصة ، أو من غير المحكمة المختصة .
- إن كان صك المحكوم له - في هذه الحالة - صادراً من غير المحكمة المختصة : فلابد من عرضه على محكمة الاستئناف لنقضه ، وإفهام المحكوم له بأن له طلب استحكام جديد من المحكمة المختص .

ملحوظة :
لو قيل : إن للقاضي أن يشرح على صك المحكوم عليه الصادر من المحكمة المختصة بتصحيح اسم المالك بعد اكتساب الحكم القطعية : لكان متوجهاً ؛ ففيه : تيسير على المحكوم له الذي أصدر صكه الملغى من محكمة غير مختصة بموقع العقار . والله أعلم

رعاة لاجباة
14-07-2010, 11:39 PM
شكرا لفضيلة الشيخ ناصر
واما بالنسبة للتحديد فهذا هو الغالب الا انه لايزال هناك وحتى تاريخ يومنا هذا تنازع في ولاية بعض الهجر وخصوصا في المناطق الجبلية وهذا التنازع ايجابي او سلبي
ومع يقيني بان القضاة يميلون الى التنازع السلبي الا ان رؤساء المراكز بعكسهم تماما
حيث تنازعهم ايجابي ولم يزل المجلس حتى عام 1423 يصدر قرارات بخصوص تبعية بعض القرى او الهجر نتيجة لحصول تنازع بين محكمتين
وارى انه مادام هناك تنازع معتبر كأن يكون اخراج الحجة نتيجة افادة من المركز بان الموقع داخل ولايته واصدر القاضي تبعا لذلك الحجة فان ولاية المحكمة مبنية على ولاية المركز في الحدود الادارية او ان تكون الحجج المخرجه متعدده بحيث لايمكن الغائها ويوحي بان النزاع قوي في حينه
فلا ارى وجه لابطال الصك لان ذلك سوف يترتب عليه اشكاليات كبيرة في امور اخرى متعلقة بالولاية اكبر من الحجج ويبقى الصك على حاله والحجة لاتمنع من سماع الدعوى وتسمع بينات الاطراف وما يصدره القاضي من حكم يهمش بمضمونه على الصك الملغي بعد اكتساب الحكم القطعية