المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحديد الاتهام وعدم التأخير صمام أمان للمحاكمة العادلة



ابوعبدالعزيز
15-11-2008, 10:05 PM
جريدة المدينة - السَّبْت ١٧ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ١٥ نوفمبر ٢٠٠٨

تحديد الاتهام وعدم التأخير صمام أمان للمحاكمة العادلة

على الرغم من تباين آراء القضاة والقانونين بشأن كيفية الوصول إلى محاكمة عادلة وسريعة في القضايا إلا أن الغالبية اتفقت على أن تهرب الخصوم من الحضور وقلة أعداد القضاة من أبرز التحديات أمام تحقيق الأهداف المنشودة.
واتفقوا على عدم ممارسة أي ضغوط على المتهم لتعديل أقواله في ظل وجود محامي دفاع في جميع مراحل القضية. مشيرين إلى أن من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم إخباره بالجريمة المنسوبة إليه والعقوبة المقررة لها حال ثبوتها حتى ينشط للدفاع عن نفسه كما يلزم إشعاره بجريمته في الإجابة وأن له حق الاستمهال ليجيب في وقت لاحق ويكون طليقا من أي قيد كما يعلم بأن له حق الاستعانة بمحامٍ.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «مهمتها الأساسية متابعة تنفيذ الأحكام لا القيام بدور الجهات التنفيذية» تلقت ما يزيد عن 8570 شكوى، استحوذت قضايا السجناء على 18%، والأحوال الشخصية على 7% والقضايا الإدارية 22%، والقضايا العمالية 13% في حين بلغت الشكاوى ذات الصلة بالقضاء ما نسبته 6%، وقضايا الأحوال المدنية 7% وما نسبته 19% لقضايا أخرى متفرقة.
وأرجع رئيس دائرة الاستئناف الأولى بديوان المظالم الشيخ إبراهيم السويلم زيادة القضايا الجنائية إلى ضعف الوازع الديني، وإقبال النفس الأمَّارة بالسوء، أما بالنسبة للقضايا الأخرى فإن تكاثرها يعود لأسباب منها تنوع المعاملات وتنوعها وعدم تناسب عدد القضاة مع ما يرد من قضايا إضافة لما تحظى به المملكة من إطلاق الدعاوى بدون قيود أو رسوم.
وأشار إلى أن عدم إلمام بعض أصحاب الشأن بالاختصاصات المحددة للجهات القضائية وراء التأخر في حسم بعض القضايا بالإضافة إلى تأخر المدعين في إثبات البينة واحتياج بعض النزاعات إلى رأي فني وهو ما يتطلب بعض الوقت قد يطول ويقصر بحسب ظروف كل قضية وقد يتعمد أحد الخصوم إطالة أمد النزاع لمصلحة يراها تعود إليه كما قد يجهل المدعي تحرير دعواه ويوردها إما مبهمة أو متناقضة وذلك يتطلب بعض الوقت لرفع الإبهام أو التناقض.
ورأى أن بعض القضايا الشائكة أو متعددة الطلبات والخصوم يستلزم البت فيها إفراد كل مطلب على حدة كما أن الأمر قد يستلزم في بعض القضايا إدخال بعض الخصوم تبعا لمقتضيات العدالة. وبالنسبة للقضاء الإداري رأى أن الالتزام يحصل بصورة مرضية وإن كان هناك تأخر من الجهات الإدارية في الرد على الدعاوى وتحضير المستندات اللازمة. أما بالنسبة للتحكيم فهو لا يجرى على كافة القضايا كما يعود إلى رغبة أطراف النزاع في التحرر من إجراءات التقاضي أو المحافظة على أواصر القربى أو الروابط الأخرى. وحول الحاجة إلى تقنين الأحكام والحاجة إليه رأى أن لكل قضية ظروفها وملابستها فقد تتشابه الوقائع وتختلف الظروف ولا يقدر ذلك إلا قاضي الموضوع كما أن هناك ظروفا مشددة وظروفا مخففة لا يجلَّي حقيقتها سوى القاضي.
ورأى أن دور قاضي التنفيذ فعَّال ويؤدي بالفعل إلى تقليل القضايا ومنها ذات العقود القابلة للتنفيذ. وأجمل السويلم أبرز ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم بإخباره بالجريمة المنسوبة إليه والعقوبة المقررة لها حال ثبوتها وذلك حتى ينشط للدفاع عن نفسه كما يلزم في هذا الشأن إشعار المتهم بجريمته في الإجابة وأن له حق الاستمهال ليجيب في وقت لاحق ويكون طليقا من أي قيد كما يعلم بأن له حق الاستعانة بمحامٍ.
ضعف الأنظمة الإدارية
وفي الإطار ذاته رأى القانوني سعد الشهراني أن الزيادة في عدد القضايا ترجع لتأخر الفصل في بعض القضايا لقلة القضاة وكثرة الظروف التي تحول دون انتظامهم في الحضور، ورأى أنه في حالة مرض أو غياب أو إجازة القاضي تتجمد المحكمة نهائيا خاصة في المحافظات خارج المدن الكبرى داعيا إلى ضرورة إلمام الموظفين الإداريين بكيفية إحالة القضايا حتى لا تتعطل أكثر من اللازم.
وقال الشهراني: إن الأنظمة والقوانين الإدارية بالمحاكم ضعيفة مما يتسبب في تأخر الحكم في قضايا أجزم أنها تجر قضايا أخرى خاصة إذا كانت جنائية أو فيها اعتداءات. وأكد ضعف تجاوب الخصوم مع الاستدعاءات، حيث يكتفي القاضي بالخطابات وبالحكم ودائما تقال هذه المقولة على الأسنة القضاة «لست سلطة تنفيذية هذا ما عندي».
وأشار إلى أن الحاجة مُلحة للجوء المتنازعين إلى لجان التحكيم للوصول إلى أحكام سريعة في القضايا المالية على وجه الخصوص
ضمانات المتهم.
وفي ذات الصدد اتفق المحامي مطلق الفغم مع الآراء السابقة، مشيرا إلى وجود مماطلات في حضور الخصوم بالكثير من القضايا وقد يتطلب الأمر في الكثير من الأحيان أن يقوم القاضي بالكتابة للشرطة لإحضاره عن طريقهم.
وأبان أن التحكيم في كثير من الأحيان يصدر الأحكام بسرعة تفوق المحاكم وكذلك ديوان المظالم ولكن المشكلة كبيرة في هذا المجال وهي أنه في حال اعتراض أحد المدعين على الحكم فإن الأمر يتطلب الذهاب لديوان المظالم والترافع فيه من أول درجة، مشيرا إلى أن تقنين الأحكام عن طريق السوابق القضائية يعتبر أمرا جيدا ولكن المختصين يعرفون أنه من الصعب أن تكون هناك قضايا متشابهة خصوصا في الظروف المحيطة بالقضية.
وقال الفغم: إن جميع الضمانات للمتهم منصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وهي كافية للمتهم ومنها مدة التوقيف وحق المتهم في توكيل محامٍ، أما بخصوص الضغط على المتهم فإنه لا يحق للمحقق أن يستخدم أي وسيلة من وسائل التعذيب أو الإكراه سواء المادي أو المعنوي تجاه المتهم ولم يسبق أن واجهتُ هذه الإشكالية وإن كان هناك تجاوزات فهي فردية لا تستند للنظام.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم العيسى أن نظام تنفيذ الأحكام رُفع للمقام السامي بانتظار إقراره. لافتا إلى أنه مأخوذ من أفضل الأنظمة في الدول الأخرى. ويقضي النظام بأن تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا والتعديل يشمل إضافة عبارة «ودعوى الإعسار»؛ لأن دعوى الإعسار يطبق عليها ما يطبق على بقية الدعوى إضافة للتعديل على المادة «السادسة والستين» بأن يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة حيث تم تغيير عبارة «وزارة العدل» بـ«قاضي التنفيذ» ضمانا لسرعة تنفيذ الأحكام.