المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفقره 8 من القرار 1900 - الجرائم الموجبة للتوقيف



أبو وصايف
02-08-2010, 01:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أساتذتي الأفاضل

الفقره الثامنة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 09 رجب 1428هـ بخصوص الجرائم الموجبة للتوقيف


إختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف مالم يرد المبلغ المختلس
سؤالي
تملك مؤسسة أو شركة ذات مسؤولية محدوده ، ويعمل لديك محصل ، وتبين وجود عجز في المبالغ المتحصله ( سندات القبض بمبلغ والإيداعات بمبلغ أقل )


هل ستقوم بتقديم شكوى للشرطة ضد المحصل أم ستقوم برفع دعوى في المحكمة ؟

هل يحق للشرطة إيقاف المحصل ؟ ولماذا ؟

ودمتم بود سالمين

المداد
02-08-2010, 03:04 PM
القضية جنائية وإذا كان لديك إثباتات من حقك التقدم للشرطة للبلاغ ومن ثم تحال القضية لدائرة التحقيق في الأموال التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها بحكم الاختصاص ... وجريمة المذكور تندرج في القضايا الموجبة للتوقيف إلا إذا قام برد المبالغ المختلسة
وفي حالة قيامه برد المبالغ المختلسة يتم الإفراج عنه إلى حين محاكمته .

أبو وصايف
02-08-2010, 03:32 PM
القضية جنائية وإذا كان لديك إثباتات من حقك التقدم للشرطة للبلاغ ومن ثم تحال القضية لدائرة التحقيق في الأموال التابعة لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها بحكم الاختصاص ... وجريمة المذكور تندرج في القضايا الموجبة للتوقيف إلا إذا قام برد المبالغ المختلسة وفي حالة قيامه برد المبالغ المختلسة يتم الإفراج عنه إلى حين محاكمته .

شكراً على تشريفك الموضوع



ماذكر في المادة يشمل ( الاموال الحكومية و الشركات المساهمه والبنوك والمصارف) فقط ، ولايشمل المؤسسات وشركات الأموال والأشخاص الأخرى .

فعلى أي أساس أصبح الفعل جريمة موجبه للتوقيف
وبفرض توقيفه وإنكاره ذلك متعللا بوجود مخالفات محاسبيه داخل المنشأه وطلب إحالة الموضوع للمحكمة مباشره ، فهل يستمر توقيفه أم يفرج عنه.

د. ناصر بن زيد بن داود
02-08-2010, 03:37 PM
الاختلاس من أموال المؤسسات الخاصة أو الشركات غير المساهمة : لا يندرج تحت القضايا الموجبة للتوقيف .

أبو وصايف
02-08-2010, 03:50 PM
الاختلاس من أموال المؤسسات الخاصة أو الشركات غير المساهمة : لا يندرج تحت القضايا الموجبة للتوقيف .

مرورك شرف أعتز به

وتعليقك هنا وهناك هي أنوار تضيئ على الكثير من زوار هذا المنتدى

سؤالي

تم الإتصال من قبل الشرطة على أخ عزيز كان يعمل محصلاً ، ومذكور أنه وردت إليهم شكوى من صاحب العمل تفيد بإتهامه بالإختلاس

لن أزكي هذا الرجل ، وسمعته أغلى مالديه ولايريد التوقيف

هل أستطيع الحضور وكالة عنه واطلب إحالة القضية للمحكمة مباشرة أم لابد من حضوره شخصياً

أحتاج رأي فضيلتكم لأني عجزت عن إيجاد أي مستند نظامي أتقدم به لإلغاء التوقيف

د. ناصر بن زيد بن داود
02-08-2010, 04:11 PM
مرحباً بك أخي الفاضل .
نعم !، تستطيع تمثيل المتهم لدى الشرطة ، ولك أن تطلب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة للتأكد من الحسابات :-

- ما دون 20000 لدى المحكمة الجزئية .
- ما فوقها لدى المحكمة العامة .

= لا يوجد نص نظامي يوجب على المدعى عليه الحضور بشخصه في مثل هذه القضايا ، والوكيل الشرعي المخول بالمثول عنه كافٍ نظاماً .
- من يقول بغير ذلك : فعليه إيجاد المستند لما يقول .
- الأصل معك ؛ فلا حاجة لأن تبحث عن مستندٍ لحكم الأصل . والله أعلم

أبو وصايف
02-08-2010, 04:23 PM
مرحباً بك أخي الفاضل .
نعم !، تستطيع تمثيل المتهم لدى الشرطة ، ولك أن تطلب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة للتأكد من الحسابات :-

- ما دون 20000 لدى المحكمة الجزئية .
- ما فوقها لدى المحكمة العامة .

= لا يوجد نص نظامي يوجب على المدعى عليه الحضور بشخصه في مثل هذه القضايا ، والوكيل الشرعي المخول بالمثول عنه كافٍ نظاماً .
- من يقول بغير ذلك : فعليه إيجاد المستند لما يقول .
- الأصل معك ؛ فلا حاجة لأن تبحث عن مستندٍ لحكم الأصل . والله أعلم

حفظك الله في حلك وترحالك

عبدالعزيز
02-08-2010, 04:35 PM
- لا يجوز توقيف شخص - في غير حالات التلبس - إلا بأمر من السلطة المختصة. وهي في مثل هذه القضايا هيئة التحقيق والادعاء العام ، فبالتالي ليس من صلاحيات الشرطة الأمر بتوقيف صاحبك وإنما إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقرر إما حفظ التحقيق في حالة عدم وجود أدلة أو التوقيف إذا استدعى الأمر أو إحالته للمحكمة مباشرة.

- التحقيق الابتدائي من حيث وجوبه وجوازه ينقسم الى قسمين: تحقيق وجوبي ، ويكون في الجرائم الكبيرة ، بمعنى أن الجرائم المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم (1900) -بالاضافة الى الشيكات بدون رصيد- يجب أن يسبق احالتها الى المحكمة المختصة القيام بالتحقيق فيها من السلطة المختصة.

القسم الثاني: تحقيق جوازي ويكون فيما عدا الجرائم الكبيرة ، وهي من سلطات المحقق أي أن تقدير احالة القضية الى المحكمة مباشرة متروك للمحقق وليس المتهم أو وكيله أو محاميه.

المادة الرابعة والستون من نظام الاجراءات الجزائية: "للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق ، ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام ، وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة"

مثل هذه القضايا تؤكد الحاجة لوجود نظام جزائي شامل لجميع الجرائم لتحديد الخطوط الفاصلة بين الحق العام والحق الخاص.

المدعي العام
02-08-2010, 05:56 PM
مرحباً بك أخي الفاضل .
نعم !، تستطيع تمثيل المتهم لدى الشرطة ، ولك أن تطلب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة للتأكد من الحسابات :-

- ما دون 20000 لدى المحكمة الجزئية .
- ما فوقها لدى المحكمة العامة .

= لا يوجد نص نظامي يوجب على المدعى عليه الحضور بشخصه في مثل هذه القضايا ، والوكيل الشرعي المخول بالمثول عنه كافٍ نظاماً .
- من يقول بغير ذلك : فعليه إيجاد المستند لما يقول .
- الأصل معك ؛ فلا حاجة لأن تبحث عن مستندٍ لحكم الأصل . والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كل عام وأنت بألف خير وصحة .
أليست إجراءات الإستدلال من جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق مع المتهم بالإختلاس هي إجراءات نظامية وأن التحقيق الإبتدائي يكون بتوجيه الإتهام مع سرد الأدلة للمتهم - دون غيره - لمواجهته بالتهمة المسندة إليه للرد على التهمة المسندة إليه وتفنيد الأدلة القائمة ضده إن رغب .
فإذا استطاع دحض الأدلة وتفنيدها الواحد تلو الآخر كان سبيل الاتهام إلى الزوال ومكانه الحفظ وإذا لم يستطيع دحض الأدلة وتفنيدها وبقاء الأدلة قائمة ضده كان سبيل التهمة إلى الاستقرار وتحال بقرار إحالة إلى المحكمة .
وهذه الإجراءات تكون في مواجهة المتهم لا الوكيل أو المحامي الذي لا يسعه في جلسة التحقيق إلا الحضور مع موكله دون كلام .


والجدير بالذكر إن سلطة الإستدلال والتحقيق الإبتدائي في قضايا الاختلاس هي الشرطة حتى تاريخه ولم تباشر هيئة التحقيق التحقيق فيها .

فلا سبيل لحفظ الإتهام أو توجيه الإتهام إلا بسماع أقوال المتهم أو باستجوابه أو بهما معهاً .
فإن كانت الجريمة غير كبيره يكفي سماع الأقوال عن الاستجواب أما إذا تم الإستجواب وحده فهو إجراء مستوعب يستوعب سماع أقوال المتهم .
أما الجرائم الكبيرة فلا يجوز إحالة الأوراق إلى المحكمة إلا بعد تحقيق .

المداد
02-08-2010, 07:36 PM
أبو وصائف أنا استعجلت في تكييف القضية دون التركيز فيما كتبته ... فمعذرة على الخطأ
الاختلاس من المؤسسات الخاصة من قبيل خيانة الأمانة ولا يندرج في القرار الوزاري ...

مبتدئي
02-08-2010, 10:14 PM
[QUOTE=أبو وصايف;10198][SIZE="5"] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أساتذتي الأفاضل

الفقره الثامنة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 09 رجب 1428هـ بخصوص الجرائم الموجبة للتوقيف


إختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف مالم يرد المبلغ المختلس
قف - سؤال هل أموال الشركات المساهمة ، المقصود فيها الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة والتي لا يوجد طرف حكومي مساهمة فيها أو العكس أرجو التوضيح نظرا لأهمية الموضوع

د. ناصر بن زيد بن داود
02-08-2010, 10:44 PM
لعلك تقصد شركات التوصية بالأسهم ؟.

أياً كان المقصود : فالنص النظامي لا يقبل التصرف فيه بغير نص ، وما دام النص على شركات المساهمة : فلا فرق بين ما للحكومة فيها نصيب وما ليس لها فيه نصيب .

مبتدئي
03-08-2010, 08:33 AM
دكتورنا الفاضل أنا أقصد الشركات التي تطرح 30 % من حصتها في السوق ويكتتبون الناس فيها ، هل تعتبر هذه الشركات من الشركات المساهمة وتدخل في القرار المشار إليه بعاليه ؟

أبو وصايف
03-08-2010, 08:37 AM
[QUOTE=أبو وصايف;10198][SIZE="5"] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أساتذتي الأفاضل

الفقره الثامنة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 09 رجب 1428هـ بخصوص الجرائم الموجبة للتوقيف


إختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف مالم يرد المبلغ المختلس
قف - سؤال هل أموال الشركات المساهمة ، المقصود فيها الشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة والتي لا يوجد طرف حكومي مساهمة فيها أو العكس أرجو التوضيح نظرا لأهمية الموضوع


لو كانت الفقره ( إختلاس الأموال الحكومية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أموال الشركات المساهمة أو البنوك أو المصارف مالم يرد المبلغ المختلس )

لتركت المجال مفتوح وأختلط الحابل بالنابل وسيتم توقيف المختلس وجوباً كون أي شركة تدخل الحكومة طرفاً فيها تشملها الفقره

ولكن لا إجتهاد مع النص كما ذكر فضيلة الدكتور الداوود

فالنص حدد نوع واحد من الشركات وهو الشركات المساهمة

ودمتم بود

أبو وصايف
03-08-2010, 08:39 AM
دكتورنا الفاضل أنا أقصد الشركات التي تطرح 30 % من حصتها في السوق ويكتتبون الناس فيها ، هل تعتبر هذه الشركات من الشركات المساهمة وتدخل في القرار المشار إليه بعاليه ؟

نعم هذه شركة مساهمة وتعريفها


شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، وقابلة للتداول ، وغير قابلة للتجزئة ، ولا يسأل الشركاء إلا بقدر قيمة أسهمهم ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن خمسة .

مبتدئي
03-08-2010, 08:48 PM
نعم هذه شركة مساهمة وتعريفها


شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، وقابلة للتداول ، وغير قابلة للتجزئة ، ولا يسأل الشركاء إلا بقدر قيمة أسهمهم ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن خمسة .
شكرا أخي أبووصايف على التوضيح