المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع للمناقشة : المقارنة بين حكم فقهي وحكم قضائي لقضاة النقض في سبب إباحة جريمة شيك (الأمر بعدم الصرف )



المدعي العام
07-08-2010, 06:09 PM
أطراف الشيك :
1-الساحب 2- المستفيد 3- المسحوب عليه – البنك-.

جرائم الساحب :
1-جريمة سحب شيك ليس له وفاء قائم وقابل للسحب :
(أ)إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .(جريمة كبيرة موجبة للإيقاف )
(ب)إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يف بقيمة الشيك . (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف )
(ج)إذا أمر المسحوب عليه – البنك – بعدم دفع قيمة الشيك . (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف )
(د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
2-جريمة سحب شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح .
3-جريمة سحب شيك على غير بنك .

جرائم المستفيد :
4-جريمة تلقي شيك لا يوجد له مقابل وفاء . (جريمة كبيرة موجبة للإيقاف )
5-جريمة تظهير شيك لا يوجد له مقابل وفاء ,
6-جريمة قبول شيك بدون تاريخ على سبيل المقاصة .

جرائم المسحوب عليه – البنك - :
7-جريمة رفض الوفاء بشيك مسحوب سحباً صحيحاً .
8-جريمة التصريح بوجود مقابل وفاء أقل من الموجود فعلاً .
9-جريمة الوفاء بشيك خالي من التاريخ .

ملاحظة :
إذا أمر الساحب المسحوب عليه - البنك -بعدم دفع قيمة الشيك ، يكون أمر الساحب جريمة كبيرة موجبة للتوقيف في الإجراءات الجديدة؛ لأن الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان ويجري مجرى النقود .
لكن :
لو أن شخصاً أتفق مع آخر - نصاب - على شراء قطعة أرض ثم حرر الساحب شيكاً للمستفيد - النصاب - ثم اتضح للساحب أن المستفيد - النصاب - لا يملك الأرض وليس له حق التصرف فيها ثم أمر البنك بعدم دفع قيمة الشيك .
السؤال :
هل يعد الساحب - المشتري - مرتكباً لجريمة الشيك ويوجه له الإتهام بارتكاب جريمة شيك بأن أمر المسحوب عليه -البنك - بعدم الدفع ؟ أم يعد فعله من أسباب الإباحة ؟

المتتبع لنص المادة (105) من نظام الأوراق التجاريةالتي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل إنقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته ".
نجد أن أسباب الإباحة في نظام الأوراق التجارية مقتصرة على ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته .

فقد يقول قائل : إن أسباب الإباحة مقيدة بنص النظام في الحالات السابقة والنص الخاص يقيد العام، كما أن العبرة هي حماية الشيك ذاته؛ لأنه يجري مجرى النقود دون النظر إلى المستفيد أو الساحب الذي يستطيع أخذ حقه دون ارتكاب جريمة جنائية وهي جريمة الأمر بعدم الدفع .
هذا رأي وقد أخذت به بعض المحاكم في أحكامها الإبتدائية دون النظر في حريمة النصب .
الرأي الآخر هو :
حكم قضائي(قانوني ) :نقضت محكمة النقض المصرية حكماً أدان متهماً في جريمة سحب شيك مع الأمر بوقف صرف قيمته رغم أن المتهم دفع بأن الشيك تم تحريره وفاء لثمن أرض لا يملكها المستفيد وليس له حق التصرف فيها أي كان ثمرة لنصب .
نقض 2 أكتوبر 1978 مج س 29 رقم 128 ص 661
قال رمسيس بهنام : اعتبرت محكمة النقض إصدار أمر إلى البنك بعدم صرف شيك كان سحبه ثمرة لجريمة نصب بمثابة دفاع شرعي عن المال رغم أنه لا وجود فيه للقوة وبالتالي لا يكون جريمة إصدار شيك بدون وفاء .

قاعدة فقهيّة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
والسبب الشرعي يكون قوياً أو ضعيفاً :
والسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ به إلى قضاء القاضي وإن لم يرض من عليه الحق وهو الكثير الغالب.
والسبب الضعيف لا يجوز الأخذ بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء القاضي .
فكان المستفيد - النصاب - يريد الإستيلاء على مال الساحب - المشتري - بلا سبب شرعي ويحق للساحب دفع المستفيد بالقدر الذي يحقق معه حفظ المال بأن يصدر أمره للبنك بعدم الصرف ويكون فعله من أسباب الإباحة .
وجهة نظر قابلة للنقاش .