المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تشرع القسامة في مثل هذه الحالة ؟!



وجهة نظر
26-08-2010, 06:03 PM
هل القسامة مشروعة في هذه الحالة ؟
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
رجل أمن يعمل لدى أحدى نقاط التفتيش بصحبة أثنين من زملائه العسكريين ، ورد إليهم بلاغ عن مطلوب في قضية جنائية سيمر على نقطة تفتيشهم ، وبالفعل بعد دقائق وصلت سيارة المذكور برقمها الوارد في البلاغ وطلبوا منه التوقف فلم يتوقف وتجاوز حاجز التفتيش ، وهرب مسرعا ، فركب صاحبنا سيارة الدورية الخاصة به وانطلق يطارد هذا الهارب والذي انطلق مسرعا إلى بعض الضواحي النائية في أطراف المدينة ، بعد قرابة النصف ساعة ورد لزملائه بلاغ عن وجود سيارة هذا الضابط الشجاع محترقة بعد انقلابها عدة مرات وقد توفي الضابط على الفور .
وبعد ساعات تم القبض على ذلك الهارب بواسطة رقم سيارته ، وانكر أن تكون له أي علاقة بوفاة الضابط وأنكر تواجده بالموقع أصلا وقت الحادثة ، ودفع بأنه حتى لو كان موجودا في مكان الحادث ذلك الوقت ، فإن هذا لا يدينه بشيء ، إذ ربما لم يستطع الضابط سائق السيارة التحكم فيها لسرعة قيادته لها فانقلبت عليه أو انفجرت إحدى كفراتها مما أدى إلى إنقلابها
التقرير الكيميائي نص على وجود آثار لطلاء سيارة المتهم ملتصقة بسيارة الدورية التي توفي فيها الضابط ، وهذه قرينة قوية جدا على حصول اصطدام بين السيارتين أثناء المطاردة .
رجلا الأمن اللذان يقفان في نقطة التفتيش شهدا بمرور سيارة الهارب أمامهما ولكنهما لم يتعرفا على شخصية سائق السيارة هل هو المتهم أم لا ؟
طالب أهل القتيل بالقصاص من سائق السيارة الهارب لأنه تسبب بوفاة مورثهم بصدمه بسيارته مما أدى لانقلاب سيارة مورثهم ، وانكر المدعى عليه كل ذلك ،
هنا هل تشرع القسامة فيحلف أولياء الدم الذكور خمسين يمينا أم لا تشرع ؟!! ولماذا ؟!! وهل لشهادة رجلي الأمن تأثير في القضية ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
26-08-2010, 06:24 PM
أخي الفاضل :
1/ السيارة التي لحق بها الضابط مبلغ عنها بالرقم .
2/ المتهم وجد يقود السيارة التي تحمل الرقم المبلغ عنه والتي لحق بها الضابط القتيل .
3/ القبض على المتهم حصل بعد الحادث مباشرة .
4/ الطلاء الذي على سيارة الضابط هو من ذات السيارة المبلغ عنها ، والتي وجد المتهم يقودها .
5/ لم يذكر المتهم أنه ابتدأ قيادة السيارة بعد حصول الحادث ؛ حتى يبحث عمن كان يقودها قبله .

= كل هذا في حكم اللوث الذي يشرع معه توجه القول بالقسامة على ورثة الضابط .

= السؤال :
هل القسامة هنا : لإثبات القتل الخطأ ؛ للحكم على المتهم بالدية .
أو : لإثبات القتل شبه العمد ؛ للحكم على المتهم بالدية المغلظة .
أو : لإثبات القتل العمد ؛ للحكم على المتهم بالقصاص .

= الذي يحدد أياً من هذه الخيارات الثلاثة هو : موقع الاحتكاك بين السيارتين ، ورأي الخبراء في الأثر المراد من الاحتكاك من قائد السيارة الهاربة ، وهل : المراد تعطيل السيارة عن اللحاق به ، أو : الإضرار بقائد السيارة بما دون القتل ، أو : أن المراد من الاحتكاك به القضاء على قائدها .

= ما يقرره أهل الخبرة يحدد نتيجة القسامة . والله أعلم

اخصائي عقود
29-08-2010, 05:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من باب المناقشة

كرر العلم ياجمل المحيا وتدبره فالمكرر احلى

استعن بالله


1 التعليمات تنص علي عدم مطاردت المجرمين والاكتفاء باخذ ارقم للوحة السياره حتى لا تزهق الاروح او تتلف الاموال ولم يصدر امر مباشر له في المطاردة المتهم

2 طبيعت المطاردات مع المجرمين توجب علي الضابط الحيطة والحذر وان لا يباشر
اي شي فيه ضرر علي نفسة مع عدم توفر فرق دعم

3 انفجر الاطار قد يكون سبب في الانقلاب وليس الاحتكاك - حسب تقرير -
4 لو سلمنا بصحة الاحتكاك بين المركبتين فلاينتج انقلاب لان طبيعة المكان الذي وجدة فيه المركبه الرسمية لا يسمح بالقيادة بسرعه عالية - ضواحي نائية -

5 لم يذكر التقرير وجود تصادم بين المركبتين مما يدل علي ان الاحتكاك خفيف
ولا يسبب انقلاب للسيارة واذا كان الاحتكاك من الامام في السيارة الرسمية مما يعني ان الضابط هو من تعمد الاحتكاك مع المتهم

6 الضابط من باشر وتسبب علي نفسة ولم يتقى اسباب السلامة بدليل ان المتهم لم تكن علية اي اثار جروح او اي صدمة ناتج عن مثل تلك الافعال في العادة التي لايسلم منها الجميع


7 لا يوجد للوث بين الضابط والمتهم ولم يعمد الضابط الي استعمال السلاح - كما هو مصرح له - لايدفع عن نفسة مما يدل علي ان المتهم لم يباشر الضابط باي فعل يقصد الاضرار اوالقتل


8 ومثل هذا المتهم - في الغالب - توجد علية سوابق من قبل وتم مطاردته اكثر من مره ولم يقم بالشروع في قتل اي شخص من الماره او افراد الدوريات


8 من مقاصد الشريعه التشديد في حفظ الانفس من الازهاق بغير وجه حق


الدية علي بيت المال


جعل الي عقبونا في جنات النعيم والمسلمين

وجهة نظر
29-08-2010, 10:06 PM
أخي الكريم / أخصائي عقود :
أولا : القول بأن دية الضابط هي على بيت المال لكونه مقتولا جهل قاتله ، محل نظر ، إذ المستقر قضاء وعليه العمل في المحاكم أن المقتول إذا وجد في فلاة من الأرض أو صحرا خالية أو ضواحي نائية بعيدة عن العمران ، فلا دية على بيت المال ، لاحتمال أن تكون وفاته حتف أنفه أو لسقوطه من شاهق مرتفع ونحو ذلك ، وبمثل هذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حكاه عنه الإمام ابن عبد البر المالكي في كتابه الماتع " الاستذكار" ، وعلى ذلك فإما أن تُجرى القسامة وإما أن يذهب دم الضابط هدرا ، والأمر لله من قبل ومن بعد
ثانيا :حصول المطاردة بين الضابط والمتهم علامة صريحة على العداوة بينهما وهي من أبرز علامات اللوث الذي تشرع معه القسامة ، وكذلك التقرير الكيميائي أثبت وجود احتكاك بين السيارتين ، وهذا الاحتكاك يغلب على الظن أنه كان سببا في انقلاب سيارة الضابط فيقوى هذ الظن الغالب بايمان أولياء الدم فإن نكلوا عن اليمين حلف لهم المتهم وبريء من القصاص والدية .
ثالثا : ما ذكرته أخي الكريم من أن وجود آثار طلاء على مقدمة سيارة الضابط دليل على أن الضابط هو الذي صدم سيارة المتهم ، ليس بلازم ، بل قد يكون المتهم رجع بسيارته بالخلف بقصد صدم سيارة الضابط وجعلها تفقد توازنها وتتقلب أو يفقد السيطرة عليها .
رابعا : ما ذكرته أخي الكريم من أن الضابط هو المسئول عما جرى له ، فهذا محل تعقب ، لأن الضابط قام بعمل شجاع فهل نكافئه بأن نقول له : تستاهل لماذا تطارد هذ الهارب المبلغ عنه ؟ّّ!! ثم إنه في كثير من الأحيان لا يمكن الانتظار لحين وصول الدعم من سيارات الشرطة الأخرى ، إذ يتطلب الأمر سرعة تصرف وإلا أفلت المجرم بجريمته ،
وبكل حال فحتى لو فرض أنه خالف التعليمات بعدم المطاردة ، فهذا لا يبرر إهدار دمه ونجاة الجاني بفعلته الشنعاء !!
وياليت الدكتور ناصر يعقب على الموضوع بشكل أوسع

اخصائي عقود
30-08-2010, 12:01 AM
بارك الله بكم ونفع بعلمكم فوائد عظيم في المداخل

وان اختلافنا مع مقامكم الكريم في بعض ماذكرت

د. ناصر بن زيد بن داود
30-08-2010, 03:26 AM
ويا ليت الدكتور ناصر يعقب على الموضوع بشكل أوسع

أين الإشكال ؛ ليكون موضع التعقيب الأوسع ؟.

وجهة نظر
30-08-2010, 02:52 PM
موضع الإشكال حسبما فهمته من كلام أخي / أخصائي عقود في نقطتين :
اولا : أن التعليمات المبلغة لرجال الأمن تمنع من المطاردة الفردية بدون دعم ، وعلى ذلك فيكون الضابط المتوفى قد أتى بمطاردته للمتهم أمرا غير مأذون فيه ، والقاعدة المستقرة قضاء أن (ما ترتب على غير المأذون ، فهو غير مضمون) ، وبالتالي فلا ضمان على المتهم ، لا قصاصا ولا دية !! .
ثانيا : أن انقلاب سيارة الضابط ووفاته ، قد يكون بسبب احتكاك سيارة المتهم بسيارته، وقد يكون بسبب سرعة الضابط في القيادة أو فقدانه لتوازن السيارة أو قلة خبرته في المطاردات ، وبالتالي فيكون المتهم غير متسبب في وفاته ، ومع وجود هذه الاحتمالات لا تتوجه له تهمه عملا بقاعدة (إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال ، بطل به الاستدلال) ، فلا وجه لمشروعية القسامة حينئذ ؟! إذ ليس احد الاحتمالين بأولى من الآخر !!. *

د. ناصر بن زيد بن داود
30-08-2010, 04:13 PM
أخي الكريم :
بشأن إتيان الضابط بفعل غير مأذون فيه ، وبالتالي هو غير مضمون : هذا يقال متى كانت المطالبة بالتعويض ضد الجهة التي يتبع لها الضابط .
- إن كون الدعوى ضد المتهم الهارب لا يعني أن من شروط مطالبته أن يأذن للضابط بمطاردته ، وإلا فهو غير مضمون !!!.

= أما تطرق الاحتمال لتسبب الهارب في القتل ، فذلك مهمل ؛ لأن المكان ليس فيه غيرهما ، ولا يطلب الضابط في مطاردته غير المتهم ، ولا يهرب المتهم من غير الضابط ، ولا يستفيد من إعاقة الضابط غير المتهم ، ولا يشك عاقل في قدرة وكفاءة الضابط وحسن تأهيله لقيادة سيارته في مثل هذه الظروف .
- أضف إلى ذلك قرينة الطلاء الملتصق بسيارة الضابط ، وهو دليل قطعي على كون الهارب هو من احتك بسيارة الضابط لا العكس ؛ كما مر بي في حالات مماثلة خلال عملي في القضاء .

= لم يبق سوى تحديد خطورة الاحتكاك ، واستنتاج المراد منه من موقعه من سيارة الضابط ، وحجمه ، وقوته .
- هناك سيترجح للقاضي قصد المتهم من الاحتكاك ، وهل هو تعطيل سيارة الشرطة عن المطاردة ، أو إعاقة الضابط المطارد ، أو القضاء عليه نهائياً .

= من أيٍ من الاحتمالات الثلاثة : يتحدد نوع المسؤولية على المتهم ، ومنه : إلى الحكم عليه ؛ إما بالدية ، أو بالدية المغلظة ، أو بالقصاص ، بعد أداء أيمان القسامة على النحو الوارد في الدعوى . والله أعلم

الفيصل الزهراني
06-09-2010, 04:11 PM
كما أن القصد الجنائي لابد توفر فهو من يحدد إن كان
الجريمة خطأ أو شبه عمد أو بعمد .
والظروف المحيطة بالمطاردة تؤثر في تخفيف العقوبة أو
تشديدها والله تعالى أعلم .

تحية وتقدير..