المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قف ! إذا لديك عامل قام بإختلاس أموالك وسجن فعليك صرف 50 % من راتبه لمدة ستة أشهر ما دام في السجن !!



مبتدئي
03-09-2010, 10:54 PM
المادة السابعة والتسعون ( 97 ) من نظام العمل والعمال تنص على التالي " إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك

سيادة القانون
04-09-2010, 02:02 AM
المادة السابعة والتسعون ( 97 ) من نظام العمل والعمال تنص على التالي " إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك

لكن السؤال هل القاضي الجزائيّ يعلم بهذا النص؟ أم لا حتى يتضمنّ حكمه خلاف النص ؟!

مبتدئي
04-09-2010, 02:27 AM
حقيقة لا أعلم ولكن أعتقد بأن هذه المادة فيها ظلم واضح لصاحب العمل

د. ناصر بن زيد بن داود
04-09-2010, 02:52 AM
المسؤولية تجاه رب العمل ينبغي أن لا تفوت على ناظر القضية :-
- ففي حال البراءة : يُعطى الحق لرب العمل بمطالبة المتسبب في احتجاز العامل بالتعويض عما غرمه رب العمل طيلة مدة الاحتجاز ؛ بما فيها أجرة العامل الكاملة .
- وفي حال الإدانة : ينبغي على القاضي النص في الحكم على حق رب العمل في استعادة ما دفعه للعامل طيلة مدة احتجازه ، وهو الـ 50% من مرتبه .

= ينبغي الانتباه بأن على رب العمل أو محاميه المطالبة بذلك ، وتنبيه القاضي إلى الضرر الحاصل على موكله في الحالين . والله أعلم

كاتب ضبط
04-09-2010, 04:52 AM
إذا كان العامل إختلس من كفيلة مبلغ مالي وتقدم الكفيل للشرطة وتم سجن العامل وتم الحكم على العامل بثمانية أشهر بالحق العام والحق الخاص أنتهى بعد رد المال للكفيل فهل على الكفيل أن يسلم للعامل نصف الراتب لمدة ستة أشهر؟؟؟

مبتدئي
05-09-2010, 03:05 AM
إذا كان العامل إختلس من كفيلة مبلغ مالي وتقدم الكفيل للشرطة وتم سجن العامل وتم الحكم على العامل بثمانية أشهر بالحق العام والحق الخاص أنتهى بعد رد المال للكفيل فهل على الكفيل أن يسلم للعامل نصف الراتب لمدة ستة أشهر؟؟؟
للأسف نعم حسب المادة المذكورة ، إلا أن ما ذكره سعادة الدكتور أعلاه مهم للغاية
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المنظم لهذا النظام أصاب في هذه المادة أو أن المادة تحتاج إلى إعادة نظر ؟!؟!

أبو وصايف
03-10-2010, 01:47 PM
للأسف نعم حسب المادة المذكورة ، إلا أن ما ذكره سعادة الدكتور أعلاه مهم للغاية
والسؤال الذي يطرح نفسه هل المنظم لهذا النظام أصاب في هذه المادة أو أن المادة تحتاج إلى إعادة نظر ؟!؟!


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنظر إلى المادة نجد تجسد روح القانون الذي راعى فيها الجانب الأضعف في هذه المعادلة ، ناهيك عن أن أجر العامل من الديون الممتازه

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

المدعي العام
20-10-2010, 12:59 PM
هذه المسألة لا علاقة للقاضي الجنائي النص عليها في الحكم ؛ لأن ما يلتزم به رب العمل تجاه العامل في المادة المنصوص عليها واجب عليه وحق للعامل، فإذا وفى الإلتزام ؛فقد التزم بنص المادة، وإن كانت الثانية فعلى العامل استرداد حقه عن طريق دعوى عمالية .

اخصائي عقود
23-10-2010, 10:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركة المدعي العام

منطقية من حيث الاختصاص في نظر الدعوى

وبذلك لم تتضح لي الفكرة ونأمل توضيح

باحث أنظمة
14-11-2010, 03:51 AM
المادة السابعة والتسعون ( 97 ) من نظام العمل والعمال تنص على التالي " إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوما ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك

السلام عليكم
في البداية اشكرك اخي الكريم على هذا السوال الاكثر من رائع حقيقة لأن هذه المادة في الحقيقة قد اخذت في عين الاعتبار حوادث كانت تحصل في ظل النظام السابق ولم يكن لها تشريع يضبط هذا الموضوع فحقيقة المادة 97 من نظام العمل حاولت ان تقف في الوسط وان لاتجعل الطرف القوي في نظر نظام العمل وهو صاحب العمل يضر بالطرف الضعيف وهو العامل وهنالك مادة مكملة لهذه المادة لأن النظام يعتبر مكمل لبعضه وهي المادة 80 حيث انه اذا ثبت ادانة العامل فأنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ودون اي مكافأة اخري فبذلك لايكون قد تضرر صاحب العمل من صرف نصف اجر العامل خلال هذه المدة حيث ان نصف اجر العامل لايمكن ان يوازي مكافأة نهاية الخدمة التي قررها النظام للعامل . كما ان لصاحب العمل الحق في اقامة دعوي حق خاص امام المحاكم الشرعية ضد هذا العامل غير دعوي الحق العام .
والله اعلم .

مبتدئي
14-11-2010, 05:56 AM
السلام عليكم
في البداية اشكرك اخي الكريم على هذا السوال الاكثر من رائع حقيقة لأن هذه المادة في الحقيقة قد اخذت في عين الاعتبار حوادث كانت تحصل في ظل النظام السابق ولم يكن لها تشريع يضبط هذا الموضوع فحقيقة المادة 97 من نظام العمل حاولت ان تقف في الوسط وان لاتجعل الطرف القوي في نظر نظام العمل وهو صاحب العمل يضر بالطرف الضعيف وهو العامل وهنالك مادة مكملة لهذه المادة لأن النظام يعتبر مكمل لبعضه وهي المادة 80 حيث انه اذا ثبت ادانة العامل فأنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ودون اي مكافأة اخري فبذلك لايكون قد تضرر صاحب العمل من صرف نصف اجر العامل خلال هذه المدة حيث ان نصف اجر العامل لايمكن ان يوازي مكافأة نهاية الخدمة التي قررها النظام للعامل . كما ان لصاحب العمل الحق في اقامة دعوي حق خاص امام المحاكم الشرعية ضد هذا العامل غير دعوي الحق العام .
والله اعلم .



بارك الله فيك أخي باحث أنظمة دخول موفق بل أكثر من رائع

باحث أنظمة
14-11-2010, 02:59 PM
شكرا لك اخي الكريم على هذا المرور الذي افتخر به .

اتمني لك التوفيق .

اخصائي عقود
18-11-2010, 03:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طرح جميل اخي باحث انظمة اتفق معك في وجهة النظر


ولكن قد يرد اعتراض وصورة

عامل عمل لدي رب العمل مدة سنتين وبذلك يستحق المكافاة ثم تم ايقاف العامل لمدة المنصوص عليها واستمر رب العمل في دفع نصف الراتب

علي فرض ان نصف الراتب خلال المدة المنصوص عليها في الايقاف يتجاوزالمكافاة ؟


كيف يرد الاعتراض ؟


جعل من عقبونا في جنات النعيم والمسلمين ................امين

باحث أنظمة
19-11-2010, 01:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طرح جميل اخي باحث انظمة اتفق معك في وجهة النظر


ولكن قد يرد اعتراض وصورة

عامل عمل لدي رب العمل مدة سنتين وبذلك يستحق المكافاة ثم تم ايقاف العامل لمدة المنصوص عليها واستمر رب العمل في دفع نصف الراتب

علي فرض ان نصف الراتب خلال المدة المنصوص عليها في الايقاف يتجاوزالمكافاة ؟


كيف يرد الاعتراض ؟


جعل من عقبونا في جنات النعيم والمسلمين ................امين








أهلا بك اخي الكريم
في هذه الحالة يجب معرفة ماهو العمل الذي ارتكبه العامل حتى يفصل فأذا كان قد فصل في حالة مثلا انه اختلس مبلغ من مال صاحب العمل وانتهى الحق العام كما قلت سابقاً لصاحب العمل الحق في اقامة دعوى امام المحاكم الشرعية مطالبة بالحق الخاص الذي اخذ منه وكذلك مالحقه من ضرر جراء ذلك العمل الذي قام به العامل كما يحق له ان يفصل ذلك ويقيم دعوى عن الحق الخاص الذي خسره امام المحاكم الشرعية ويقيم دعوى امام الهيئات العمالية مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء اختلاس العامل .
والله اعلم .

الناظر
19-11-2010, 03:07 PM
فأذا كان قد فصل في حالة مثلا انه اختلس مبلغ من مال صاحب العمل وانتهى الحق العام كما قلت سابقاً لصاحب العمل الحق في اقامة دعوى امام المحاكم الشرعية مطالبة بالحق الخاص الذي اخذ منه وكذلك مالحقه من ضرر جراء ذلك العمل الذي قام به العامل كما يحق له ان يفصل ذلك ويقيم دعوى عن الحق الخاص الذي خسره امام المحاكم الشرعية ويقيم دعوى امام الهيئات العمالية مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء اختلاس العامل .
والله اعلم .


أخي مهما يكن إعطاء العامل 50% من راتبه وهو موقوف في قضية تتعلق بالعمل – اختلاس او نحوه- فيه جور فاحش على صاحب العمل .. الحكومة لا تلتزم بذلك مع موظفيها فكيف تشرعه للقطاع الخاص !
لأنه في حالة ثبوت التهمة على العامل سيكون عاجزا عن سداد ما اختلسه فضلا عن أن يسدد ما أخذه من نصف راتب أو غيره ، فكيف يمكن حينها مطالبته !!
أظن المطالبة حينها ضرب من العبث .
فمثلا لو أن عاملا راتبه ( 2000) ريال اختلس من كفيله مبلغ ( 50000) ريال ، واستغرقت القضية 8 أشهر وثبتت التهمة على العامل ، فإن مجموع ما للكفيل على العامل ( 56000) ريال .
والحال أن العامل قام بتهريب الـ ( 50000) ريال للخارج قبل القبض عليه ، واستهلك (6000) ريال في مدة القضية ، وعليه فليس مع العامل ريال واحد ( معسر ) أو سيدعي ذلك .
فإن سكت صاحب العمل مشكلة ، وإن رفع دعوى فالمشكلة أعظم ؛لأنه حينها سيتكبد المزيد من الخسائر – أجور محاماة وخلافه- وفي النهاية لا طائل من وراء القضية .
لا شك أن المادة المذكورة زادت من توريط صاحب العمل .
في كثير من قضايا المواطنين – المدنية والعسكرية - ينص النظام على انه ( يوقف راتبه حتى تنتهي القضية ) وإذا ثبتت براءته فلا يعاد صرف مستحقاته إلا بعد سلسلة من الروتين والتعقيد وكأنه يطلب الصدقة !
فما بال الرحمة قصرت على العامل أو أننا صرنا كالنخلة المعوجة تشرب ماء أهل البيت وثمرها للجيران.
دمت بعافية .

باحث أنظمة
19-11-2010, 05:47 PM
أخي مهما يكن إعطاء العامل 50% من راتبه وهو موقوف في قضية تتعلق بالعمل – اختلاس او نحوه- فيه جور فاحش على صاحب العمل .. الحكومة لا تلتزم بذلك مع موظفيها فكيف تشرعه للقطاع الخاص !
لأنه في حالة ثبوت التهمة على العامل سيكون عاجزا عن سداد ما اختلسه فضلا عن أن يسدد ما أخذه من نصف راتب أو غيره ، فكيف يمكن حينها مطالبته !!
أظن المطالبة حينها ضرب من العبث .
فمثلا لو أن عاملا راتبه ( 2000) ريال اختلس من كفيله مبلغ ( 50000) ريال ، واستغرقت القضية 8 أشهر وثبتت التهمة على العامل ، فإن مجموع ما للكفيل على العامل ( 56000) ريال .
والحال أن العامل قام بتهريب الـ ( 50000) ريال للخارج قبل القبض عليه ، واستهلك (6000) ريال في مدة القضية ، وعليه فليس مع العامل ريال واحد ( معسر ) أو سيدعي ذلك .
فإن سكت صاحب العمل مشكلة ، وإن رفع دعوى فالمشكلة أعظم ؛لأنه حينها سيتكبد المزيد من الخسائر – أجور محاماة وخلافه- وفي النهاية لا طائل من وراء القضية .
لا شك أن المادة المذكورة زادت من توريط صاحب العمل .
في كثير من قضايا المواطنين – المدنية والعسكرية - ينص النظام على انه ( يوقف راتبه حتى تنتهي القضية ) وإذا ثبتت براءته فلا يعاد صرف مستحقاته إلا بعد سلسلة من الروتين والتعقيد وكأنه يطلب الصدقة !
فما بال الرحمة قصرت على العامل أو أننا صرنا كالنخلة المعوجة تشرب ماء أهل البيت وثمرها للجيران.
دمت بعافية .

أخي الكريم وجهة نظر احترمها جدا
ولكن يجب ان تعلم ان الدعوي تقام على المعسر وعلى الشخص القادر ولافرق بين ذلك حين اقامة الدعوى كما يجب ان تعلم ان هنالك فرق بين نظام العمل ونظام الخدمة المدنية والعسكرية ، كما يجب ان تعلم ان العامل قد يكون مواطن سعودي وليس بالضروره ان يكون عامل وافد على المملكة .

الناظر
20-11-2010, 02:08 PM
أخي الكريم وجهة نظر احترمها جدا
ولكن يجب ان تعلم ان الدعوي تقام على المعسر وعلى الشخص القادر ولافرق بين ذلك حين اقامة الدعوى كما يجب ان تعلم ان هنالك فرق بين نظام العمل ونظام الخدمة المدنية والعسكرية ، كما يجب ان تعلم ان العامل قد يكون مواطن سعودي وليس بالضروره ان يكون عامل وافد على المملكة .


أخ باحث الكلام كان حول راتب العامل الموقوف في قضية لها علاقة بالعمل في نظام العمل .
السؤال ما وجه التفريق بين هذه المادة وبين ما يقابلها من مواد في النظامين المدني والعسكري ؟ بمعنى ما هو المبدأ والمبرر الذي انطلق منه المشرع هنا و أغفله هناك .
لأن القول بأن هذا نظام عمال وذلك نظام مدني وعسكري كلام غير مُبرر قانونيا و لا وجه لتفريق، وأنت قد ذكرت أن لفظ العامل يشمل الجميع وهذا جميل؛ لأن العامل كل من أسند له عمل ولا ننسى أن ولاة المقاطعات سابقا كانوا يسمون عمالا.
ثم إن رجوع العامل على رب العمل ومطالبته براتبه بعد ثبوت براءته أمر ممكن ،ومتصور؛ لأن الإحالة هنا على مليء ودعوى الإعسار غير واردة إلى حد كبير .
بينما في العكس ضرر ظاهر على رب العمل ؛لأن من تثبت عليهم قضايا اختلاس غالبا ما يكونوا من العجز بمكان أن يسددوا ما اختلسوه فضلا عن أن يطالبوا بإعادة ما استلموه نظاما من نصف راتب أو نحوه .
والأنظمة والتشريعات توضع للغالب وليس للقليل أو النادر.. ما أريد قوله أن هذه ثغره واضحة في النظام لا مبرر لها أيا يكن مفسرها من بقية المواد .
ويسعدني جدا أن أتعلم منك شريطة أن يكون ذلك العلم حقيقيا وليس متوهما .

باحث أنظمة
21-11-2010, 06:09 AM
أخ باحث الكلام كان حول راتب العامل الموقوف في قضية لها علاقة بالعمل في نظام العمل .
السؤال ما وجه التفريق بين هذه المادة وبين ما يقابلها من مواد في النظامين المدني والعسكري ؟ بمعنى ما هو المبدأ والمبرر الذي انطلق منه المشرع هنا و أغفله هناك .
لأن القول بأن هذا نظام عمال وذلك نظام مدني وعسكري كلام غير مُبرر قانونيا و لا وجه لتفريق، وأنت قد ذكرت أن لفظ العامل يشمل الجميع وهذا جميل؛ لأن العامل كل من أسند له عمل ولا ننسى أن ولاة المقاطعات سابقا كانوا يسمون عمالا.
ثم إن رجوع العامل على رب العمل ومطالبته براتبه بعد ثبوت براءته أمر ممكن ،ومتصور؛ لأن الإحالة هنا على مليء ودعوى الإعسار غير واردة إلى حد كبير .
بينما في العكس ضرر ظاهر على رب العمل ؛لأن من تثبت عليهم قضايا اختلاس غالبا ما يكونوا من العجز بمكان أن يسددوا ما اختلسوه فضلا عن أن يطالبوا بإعادة ما استلموه نظاما من نصف راتب أو نحوه .
والأنظمة والتشريعات توضع للغالب وليس للقليل أو النادر.. ما أريد قوله أن هذه ثغره واضحة في النظام لا مبرر لها أيا يكن مفسرها من بقية المواد .
ويسعدني جدا أن أتعلم منك شريطة أن يكون ذلك العلم حقيقيا وليس متوهما .

أخي الكريم
بخصوص سوالك عن ماجه التفرقه بين هذه الماده ومايقابلها في الأنظمة الاخري من مدينة وعسكرية ؟ فلأ اعرف حقيقة ماهو جواب ذلك ولكن مااعرفه ان لك نظام سماته وخصاصه الخاصه به دون غيره .
أما بخصوص قولك ان هنالك ثغره في النظام فأنا قد ذكرت سابقاً ان النظام يعتبر مكمل لبعضه ولايمكن اخذ ماده من نظام معين والحكم علي هذا النظام دون النظر في مواده الاخر والنظام في أساسه هو عمل بشري لأيمكن تصور كماله ابدا ولكن ماعرفه وقد ذكرته ان هنالك ماده في النظام وهي الماده 80 قد تغطي نقص هذه الماده ويستطيع صاحب العمل من خلال هذه الماده ان يقوم بفصل العامل من عمله دون انذار ومكافأة نهاية خدمة اي بعد اجراء التحقيق الاداري معه في مقر العمل اي ان صاحب العمل يستطيع تلافي هذا الجور الذي ذكرته بأن يقوم بفصل العامل بناء على هذه الماده ويكون بذلك قد اعفي من الالتزام بالماده 97 من النظام ومتى استطاع العامل ان يثبت عدم ادانته يحق له رفع دعوي لألغاء قرار فصله والمطالبه بأعادته للعمل مع صرف كامل اجوره من تاريخ فصله ، وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بفصل العامل سواء كان لجهله بمواد النظام ( لأن النظام يلزم صاحب العمل بحقوق ويمنحه حقوق اخري ) أو لرغبته في عدم فصل العامل عليه ان يتحمل ماتنص عليه الماده 97 من النظام في حالة ان طالب بها العامل . وحقيقة من خلال تجربتي العملية فأن اصحاب العمل دائما يقومون بفصل العامل بناء على الماده 80 تلافياً لأية اشكالات اخري هذا مااعرفه حقيقة وليس توهماً لأنني لم انقل لك شي من الخيال ويمكنك مراجعة مكاتب العمل والهيئات الابتدائية والعليا للتأكد اذا رغبة في ذلك .
تحياتي لك .

اخصائي عقود
21-11-2010, 08:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استناد علي المادة 80 وجهة نظر معتبره وان كان يرد عليها اعتراض

ونقاش معكم والاعضاء ظاهره صحية نتعلم منكم كيف نكيف القضايا من اخوان لنا يجمعنا معهم الحب في الله حتى وان لم نرهم ونسأل الله ان يجمعنا في جنات النعيم..امين

أبو وصايف
22-11-2010, 11:53 AM
أخي مهما يكن إعطاء العامل 50% من راتبه وهو موقوف في قضية تتعلق بالعمل – اختلاس او نحوه- فيه جور فاحش على صاحب العمل .. الحكومة لا تلتزم بذلك مع موظفيها فكيف تشرعه للقطاع الخاص ! في كثير من قضايا المواطنين – المدنية والعسكرية - ينص النظام على انه ( يوقف راتبه حتى تنتهي القضية ) وإذا ثبتت براءته فلا يعاد صرف مستحقاته إلا بعد سلسلة من الروتين والتعقيد وكأنه يطلب الصدقة !
فما بال الرحمة قصرت على العامل أو أننا صرنا كالنخلة المعوجة تشرب ماء أهل البيت وثمرها للجيران.
دمت بعافية .


وين طاير يالحبيب
في كثير من قضايا المواطنين - المدنية والعسكرية ينص النظام ... إلخ
عطنا رقم المادة وكذلك أين تختبئ وتحت أي غطاء تستر
يمكن هذي المادة مايعرفها إلا المحامين الجهابذه اللذين تولوا المرافعة في هذه القضايا

إمسك أعصابك وتركد قبل لا يفوت الفوت وخذ التالي
نظام الخدمة المدنية

الباب الثاني
الموظفون

الفصل الثالث
الرواتب والعلاوات

المادة 19 : يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ماصرف له مالم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبه غير ذلك


العامل في هذه الحالة يعامل مثل مكفوف اليد في نظام الخدمة المدنية

يعني مازال متهم حتى تثبت إدانته

بعدين ترى الحكومة تعامل الجميع سيم سيم

:):):)

الناظر
22-11-2010, 02:49 PM
وين طاير يالحبيب

في كثير من قضايا المواطنين - المدنية والعسكرية ينص النظام ... إلخ
عطنا رقم المادة وكذلك أين تختبئ وتحت أي غطاء تستر
يمكن هذي المادة مايعرفها إلا المحامين الجهابذه اللذين تولوا المرافعة في هذه القضايا


إمسك أعصابك وتركد قبل لا يفوت الفوت وخذ التالي
نظام الخدمة المدنية


الباب الثاني
الموظفون


الفصل الثالث
الرواتب والعلاوات


المادة 19 : يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ماصرف له مالم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبه غير ذلك



العامل في هذه الحالة يعامل مثل مكفوف اليد في نظام الخدمة المدنية


يعني مازال متهم حتى تثبت إدانته


بعدين ترى الحكومة تعامل الجميع سيم سيم



:):):)




أولا: أهلا بك وليش أنت زعلان .. ترى المنتدى لتواصل وتبادل الخبرات مهوب للحرب! أعانك الله على نفسك .



ثانيا : طلب هدوء الأعصاب يطلب منك قبل أن تطلبه أنت من غيرك لأنك لست أفضل حالا.. وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه .. وإذا عدم المرء الاتزان في الطرح والنقد فلا أقل من أن يتحلى بشيء من الأدب خاصة وأن المنتدى للفائدة وتبادل الخبرات ومع أناس لا نعرفهم غالبا وليس للاستعراض وتصنع خفة الدم و افتعال الفكاهة دون الشعور بالإغراق في == وتوهم الظرافة والطرافة ، وضحك الأعضاء على كلامك ليس شرفا ،فتفطن.




ثانيا: أحيانا يأنف الناس من الحق لا لذاته ولكن لعدم أهلية قائله، أن تكون على خلق قد اكتسبته من كثرة الملاسنة والمغالاة في المغالطة مع الخصوم أمر و أن تستخف بمن يحاورك من الأعضاء هذا أمر أخر ، فالأول خصم والثاني زميل إن كان في ==.




ثالثا : ما تكلمت عنه قضايا أعرف أصحابها بنفسي وحقيقة لم ابحث ذلك في النظام لأن من أفادنا بنصها ذكر أنه من جهة قانونية حكومية ، وهي محسوبة علي وتقصير مني و يشرفني التراجع عما قلته فيها ولا أجد في نفسي غضاضة في قبولها منك مع == طرحك .


لكنك بهذه المعلومة تخبرنا بأن المشكلة في تطبيق النظام وأن القائمين عليه ليسوا مؤهلين لذلك بل ولا يعرفون النظام .

أتصور أن هذه أطم من سابقتها ؛لأن كونك تشرع نظاما خاطئ يطبق أهون من أن تشرع نظاما وتضع عليه أناسا لا يطبقونه أو لا يحسنون تطبيقه أو يعبثون به .








رابعا: تركت أصل الموضوع وخرجت لنقطة فرعيه كان المقصود منها تناقض النظام أما والحاصل العكس – انسجام النظام - فهلا أوقفتنا أبا فكاهة على مقصد واضع النظام من المادة ( 97) والتي فيها ضرر بالغ على رب العمل في حين أن العكس ضرره أقل إلا إن كان النظام وضع اعتباطا دون مراعاة للمقاصد .




وفي النهاية يشرفني جدا الاستفادة من أي عضو لكن لنخرج من جو جلسات القضاء المشحون بالخصومة إلى جو المعرفة والفائدة ولنبقي حبل الود موصولا ونفترض النوايا الحسنة فيمن يخالفوننا ونكون اكثر ادبا.


وفق الله الجميع

أبو وصايف
22-11-2010, 04:35 PM
أولا: أهلا بك وليش أنت زعلان .. ترى المنتدى لتواصل وتبادل الخبرات مهوب للحرب! أعانك الله على نفسك .



ثانيا : طلب هدوء الأعصاب يطلب منك قبل أن تطلبه أنت من غيرك لأنك لست أفضل حالا.. وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه .. وإذا عدم المرء الاتزان في الطرح والنقد فلا أقل من أن يتحلى بشيء من الأدب خاصة وأن المنتدى للفائدة وتبادل الخبرات ومع أناس لا نعرفهم غالبا وليس للاستعراض وتصنع خفة الدم و افتعال الفكاهة دون الشعور بالإغراق في == وتوهم الظرافة والطرافة ، وضحك الأعضاء على كلامك ليس شرفا ،فتفطن.


ثانيا: أحيانا يأنف الناس من الحق لا لذاته ولكن لعدم أهلية قائله، أن تكون على خلق قد اكتسبته من كثرة الملاسنة والمغالاة في المغالطة مع الخصوم أمر و أن تستخف بمن يحاورك من الأعضاء هذا أمر أخر ، فالأول خصم والثاني زميل إن كان في ==.


ثالثا : ما تكلمت عنه قضايا أعرف أصحابها بنفسي وحقيقة لم ابحث ذلك في النظام لأن من أفادنا بنصها ذكر أنه من جهة قانونية حكومية ، وهي محسوبة علي وتقصير مني و يشرفني التراجع عما قلته فيها ولا أجد في نفسي غضاضة في قبولها منك مع == طرحك .


لكنك بهذه المعلومة تخبرنا بأن المشكلة في تطبيق النظام وأن القائمين عليه ليسوا مؤهلين لذلك بل ولا يعرفون النظام .

أتصور أن هذه أطم من سابقتها ؛لأن كونك تشرع نظاما خاطئ يطبق أهون من أن تشرع نظاما وتضع عليه أناسا لا يطبقونه أو لا يحسنون تطبيقه أو يعبثون به .


رابعا: تركت أصل الموضوع وخرجت لنقطة فرعيه كان المقصود منها تناقض النظام أما والحاصل العكس – انسجام النظام - فهلا أوقفتنا أبا فكاهة على مقصد واضع النظام من المادة ( 97) والتي فيها ضرر بالغ على رب العمل في حين أن العكس ضرره أقل إلا إن كان النظام وضع اعتباطا دون مراعاة للمقاصد .


وفي النهاية يشرفني جدا الاستفادة من أي عضو لكن لنخرج من جو جلسات القضاء المشحون بالخصومة إلى جو المعرفة والفائدة ولنبقي حبل الود موصولا ونفترض النوايا الحسنة فيمن يخالفوننا ونكون اكثر ادبا.


وفق الله الجميع


على رسلك أخي العزيز ،،،، وامشي الهوينة
أشعر بأنك تكتب واللابه ستخرج من مكمنها ومحتار كيف أرد عليك

لكن القول بالسفاهه والسخافه وتوهم الظرافه والطرافه أفضل كثيراً من الإفتراء والتلبيس ووضع السموم والتدليس

ثلاثة أسهم مسمومة حتى الآن فقأت بها أعين المشاهدين

السهم الأول
الحكومة لا تلتزم بذلك مع موظفيها فكيف تشرعه للقطاع الخاص !

السهم الثاني
في كثير من قضايا المواطنين – المدنية والعسكرية - ينص النظام على انه ( يوقف راتبه حتى تنتهي القضية)
والحمدلله عدلت عن رأيك

السهم الثالث
أن المشكلة في تطبيق النظام وأن القائمين عليه ليسوا مؤهلين لذلك بل ولا يعرفون النظام .

يقولون أن الإختلاف في الرأي لايفسد للود قضية
ولكن الإختلاف في الفهم قد يؤدى إلى التهلكة
خصوصاً وهذا منتدى يشاهده غير المختصين ، والكلمة محسوبه على كاتبها

يقولون خذ الحكمة من أفواه المجانين ، ومن يأنف من الحق لعدم أهلية قائلة فبالتأكيد لديه مشكله نفسيه تحتاج للعلاج .

اما الإستخفاف معاذ الله أن يكون مقصدي

وإذا عرف السبب بطل العجب فإستخدامك لبعض الجمل الغير مقبوله عقلاً أو منطقاً هو مادفعني للرد والتصحيح


وفيما يتعلق بمقصد المادة 97 فيبدوا لي أن مصلحتك الشخصية مرتبطه بمصالح صاحب العمل على حساب مصلحة العامل

خذ من المقاصد التاليه مايعجبك منها

المقصد الأول
اليقين لايزول بالشك
فالتهمة شك والبراءة أصل

المقصد الثاني
الأصل براءة الذمة
فالعامل بريييييييئ حتى تثبت إدانته

المقصد الثالث
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
فضرر العامل أشد من ضرر صاحب العمل

المقصد الرابع
درء المفاسد مقدم على جلب المنافع

الناظر
23-11-2010, 12:12 AM
على رسلك أخي العزيز ،،،، وامشي الهوينة
أشعر بأنك تكتب واللابه ستخرج من مكمنها ومحتار كيف أرد عليك

لكن القول بالسفاهه والسخافه وتوهم الظرافه والطرافه أفضل كثيراً من الإفتراء والتلبيس ووضع السموم والتدليس

ثلاثة أسهم مسمومة حتى الآن فقأت بها أعين المشاهدين

السهم الأول
الحكومة لا تلتزم بذلك مع موظفيها فكيف تشرعه للقطاع الخاص !

السهم الثاني
في كثير من قضايا المواطنين – المدنية والعسكرية - ينص النظام على انه ( يوقف راتبه حتى تنتهي القضية)
والحمدلله عدلت عن رأيك

السهم الثالث
أن المشكلة في تطبيق النظام وأن القائمين عليه ليسوا مؤهلين لذلك بل ولا يعرفون النظام .

يقولون أن الإختلاف في الرأي لايفسد للود قضية
ولكن الإختلاف في الفهم قد يؤدى إلى التهلكة
خصوصاً وهذا منتدى يشاهده غير المختصين ، والكلمة محسوبه على كاتبها

يقولون خذ الحكمة من أفواه المجانين ، ومن يأنف من الحق لعدم أهلية قائلة فبالتأكيد لديه مشكله نفسيه تحتاج للعلاج .

اما الإستخفاف معاذ الله أن يكون مقصدي

وإذا عرف السبب بطل العجب فإستخدامك لبعض الجمل الغير مقبوله عقلاً أو منطقاً هو مادفعني للرد والتصحيح


وفيما يتعلق بمقصد المادة 97 فيبدوا لي أن مصلحتك الشخصية مرتبطه بمصالح صاحب العمل على حساب مصلحة العامل

خذ من المقاصد التاليه مايعجبك منها

المقصد الأول
اليقين لايزول بالشك
فالتهمة شك والبراءة أصل

المقصد الثاني
الأصل براءة الذمة
فالعامل بريييييييئ حتى تثبت إدانته

المقصد الثالث
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
فضرر العامل أشد من ضرر صاحب العمل

المقصد الرابع
درء المفاسد مقدم على جلب المنافع


أولا: المادة /19 ليست عامة ؛لأنها نصت على من كفت أيديهم عن العمل وجاء تفسير من تكف أيديهم عن العمل في ما يلي:
1- المادة 19/1 ( المحبوس احتياطيا ) وقد حددت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1026 وتاريخ 28/10/1391هـ . الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد ، وهم :
أ*- المتهم بجريمة تتصل بالوظيفة العامة .
ب*- المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
ت*- المتهم من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة .
ث*- التهم السياسية بشرط طلب وزير الداخلية اعتبارها في حكم مكفوف اليد .
2- المحبوس في ديون خاصة .بموجب الأمر رقم 1757 وتاريخ 8/8/1410هـ.
على أنه يمكن معاملة أي موظف بالمادة /21 ( مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل )

ثانيا : قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك )
1- القاعدة لا علاقة لها بالأجر ولكن بالإدانة ونحن لم نختلف على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته .
2- الكلام عن حبس الأجرة على ذمة القضية لا منعها بالكلية .
3- ما دامت البراءة متيقنه إذن لماذا فرض له النظام نصف راتب وبأي حق أسقط النصف الأخر ! ربما لضرر المحتمل على الكفيل ، والحال أنها نظرة توازن وعدل ، وعليه فالنظام هنا هو من رفع اليقين عن العامل بإسقاط النصف– لأن اليقين لا يتبعض - وأبقى النصف لاحتمال وقوع الضرر على الكفيل .. المهم يا صديقي أن اليقين متعلق بالإدانة وليس بالأجر افهم ذلك جيدا ؛ لأن الأجر يمكن استيفاءه من رب العمل – بإيقاف تعاملاته في مكتب العمل حتى يعطي العامل حقه – وعليه فالضرر المتوقع على العامل متوهم وليس محققا ،لكن في حال كان العامل معسرا بعد إدانته – وهو الغالب – فمن أين يكون الوفاء ؟

ثالثا: قاعدة( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف )
الضرر هنا متوهم وليس محققا وعليه فلا عبرة به ولا علاقة له بالقاعدة .
بل الضرر في عكسه كما أسلفت من أن تصور الوفاء من رب العمل أمرممكن بينما الوفاء من العامل منتفي ؟ بل في أحيان كثيرة مستحيل .. وأنت بانتصارك للمادة 97 تحكم على الممكن بالمستحيل .

أما قاعدة ( الأصل براءة الذمة ) فلا علاقة لها بالموضوع أصلا لأن كلامنا عن الأجر وليس على الإدانة .
وقاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) عليك وليست لك ؛ لأن تسليط العامل على مال كفيله مفسدة وتحصيل نصف الأجر للعامل حالا مصلحة يمكن استيفاءها فيما بعد وعليه فلا ضرر ولا مفسدة .
ثم أين جلب المصلحة هنا ؟!
أنت بتمكينك العامل – مع إدانته - جلبت له مصلحة وألحقت بكفيله الضرر .

الحقيقة أنك لم تفهم القواعد على الوجه الصحيح وليست المادة من تطبيقاتها .. بل تناولتها على وجه لا علاقة له بالموضوع والنظام ليس مقدسا والنقد حق للجميع .. بقية كلامك لا يصدرعن شخص متزن أربأ بك عن مثله .. أعانك الله .

أبو وصايف
23-11-2010, 10:46 AM
أولا: المادة /19 ليست عامة ؛لأنها نصت على من كفت أيديهم عن العمل وجاء تفسير من تكف أيديهم عن العمل في ما يلي:
1- المادة 19/1 ( المحبوس احتياطيا ) وقد حددت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1026 وتاريخ 28/10/1391هـ . الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد ، وهم :
أ*- المتهم بجريمة تتصل بالوظيفة العامة .
ب*- المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
ت*- المتهم من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة .
ث*- التهم السياسية بشرط طلب وزير الداخلية اعتبارها في حكم مكفوف اليد .
2- المحبوس في ديون خاصة .بموجب الأمر رقم 1757 وتاريخ 8/8/1410هـ.
على أنه يمكن معاملة أي موظف بالمادة /21 ( مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل )

ثانيا : قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك )
1- القاعدة لا علاقة لها بالأجر ولكن بالإدانة ونحن لم نختلف على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته .
2- الكلام عن حبس الأجرة على ذمة القضية لا منعها بالكلية .
3- ما دامت البراءة متيقنه إذن لماذا فرض له النظام نصف راتب وبأي حق أسقط النصف الأخر ! ربما لضرر المحتمل على الكفيل ، والحال أنها نظرة توازن وعدل ، وعليه فالنظام هنا هو من رفع اليقين عن العامل بإسقاط النصف– لأن اليقين لا يتبعض - وأبقى النصف لاحتمال وقوع الضرر على الكفيل .. المهم يا صديقي أن اليقين متعلق بالإدانة وليس بالأجر افهم ذلك جيدا ؛ لأن الأجر يمكن استيفاءه من رب العمل – بإيقاف تعاملاته في مكتب العمل حتى يعطي العامل حقه – وعليه فالضرر المتوقع على العامل متوهم وليس محققا ،لكن في حال كان العامل معسرا بعد إدانته – وهو الغالب – فمن أين يكون الوفاء ؟

ثالثا: قاعدة( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف )
الضرر هنا متوهم وليس محققا وعليه فلا عبرة به ولا علاقة له بالقاعدة .
بل الضرر في عكسه كما أسلفت من أن تصور الوفاء من رب العمل أمرممكن بينما الوفاء من العامل منتفي ؟ بل في أحيان كثيرة مستحيل .. وأنت بانتصارك للمادة 97 تحكم على الممكن بالمستحيل .

أما قاعدة ( الأصل براءة الذمة ) فلا علاقة لها بالموضوع أصلا لأن كلامنا عن الأجر وليس على الإدانة .
وقاعدة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) عليك وليست لك ؛ لأن تسليط العامل على مال كفيله مفسدة وتحصيل نصف الأجر للعامل حالا مصلحة يمكن استيفاءها فيما بعد وعليه فلا ضرر ولا مفسدة .
ثم أين جلب المصلحة هنا ؟!
أنت بتمكينك العامل – مع إدانته - جلبت له مصلحة وألحقت بكفيله الضرر .

الحقيقة أنك لم تفهم القواعد على الوجه الصحيح وليست المادة من تطبيقاتها .. بل تناولتها على وجه لا علاقة له بالموضوع والنظام ليس مقدسا والنقد حق للجميع .. بقية كلامك لا يصدرعن شخص متزن أربأ بك عن مثله .. أعانك الله .


يعجبني فيك حماسك الخناس وجهادك في الدفاع عن وجهة نظرك وإعتقادك

أخي الكريم
كل إناء بما فيه ينضح ،،،، وإرضاء الناس غاية لاتدرك

سبحان الله !!!! نقطة جائرة غفل عنها واضعي نظام العمل ومراجعيه ومستشاريه وأنت الوحيد من بين رجال القانون والشريعه في شتى بقاع الدول الإسلامية بل وحتى الغربية من إكتشف ذلك

ولديك مقياس ريختر يستعرض ويقيس الضرر الفعلي بصورة دقيقة بل ومن الممكن أن يقيس الضرر الإحتمالي

ضرر متوهم !!!! إذا كنت موظف/عامل ( سعودي ) واخبروك بانه سيتم وقف راتبك فتوهم الضرر على راحتك ولاتدفع أجار البيت أو قسط السيارة وخل الوغدان يروحون للمدرسة بدون مصروف ، والضيوف اللي يسيرون عليك لاتجيبلهم شي وخلهم ياكلون هوا حتى تنتهي القضية

هناااااااااا ستقول ( ليتهم يزيدون المدة ويخلونها سنه ،،، ما هو ستة أشهر )


أخبرني لماذا تم إعتبار أجر العامل من الديون الممتازة ؟؟؟؟
بإجابتك ستعرف أين الضرر الحقيقي
إن جواز إجراء الأفعال المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد بإجرائها

خذ لك لفه على الأنظمة العربية ،،،، لترى كيف تمت معالجة مثل هذه المشكلة ...... ومتى وجدت ضالتك أخبرنا بها

نظام العمل السوري
أوقف الصرف كقاعدة مكمله ولكن يلزم صاحب العمل بالتعويض الأدبي والمعنوي
يعني في حالة البراءة قد يصرف له أكثر من ذلك

نظام العمل اليمني
يصرف له راتب شهر ونصف


نظام العمل العماني
يصرف له نصف راتب شهرين

نظامنا العزيز
زاد عليهم بصرف ثلاثة أشهر مراعاة لفرق العملة ومتانة الإقتصاد وغلاء المعيشة

ولاتنسى إضافة باحث أنظمة للإستزادة

وأكتفي بالتعليق هنا

والسمووووووووحة منك بس سؤال يدحدر في راسي كل ما شوف إسمك ولاتفهمني غلط

انت مصري ولا سعودي

د. ناصر بن زيد بن داود
23-11-2010, 11:18 AM
هناك داعٍ لقفل الموضوع متى استمر الحوار بلغة الاستعلاء أو بانتهاج السخرية في الردود . للتنبيه !.

الناظر
23-11-2010, 04:09 PM
يعجبني فيك حماسك الخناس وجهادك في الدفاع عن وجهة نظرك وإعتقادك

أخي الكريم
كل إناء بما فيه ينضح ،،،، وإرضاء الناس غاية لاتدرك

سبحان الله !!!! نقطة جائرة غفل عنها واضعي نظام العمل ومراجعيه ومستشاريه وأنت الوحيد من بين رجال القانون والشريعه في شتى بقاع الدول الإسلامية بل وحتى الغربية من إكتشف ذلك

ولديك مقياس ريختر يستعرض ويقيس الضرر الفعلي بصورة دقيقة بل ومن الممكن أن يقيس الضرر الإحتمالي

ضرر متوهم !!!! إذا كنت موظف/عامل ( سعودي ) واخبروك بانه سيتم وقف راتبك فتوهم الضرر على راحتك ولاتدفع أجار البيت أو قسط السيارة وخل الوغدان يروحون للمدرسة بدون مصروف ، والضيوف اللي يسيرون عليك لاتجيبلهم شي وخلهم ياكلون هوا حتى تنتهي القضية

هناااااااااا ستقول ( ليتهم يزيدون المدة ويخلونها سنه ،،، ما هو ستة أشهر )


أخبرني لماذا تم إعتبار أجر العامل من الديون الممتازة ؟؟؟؟
بإجابتك ستعرف أين الضرر الحقيقي
إن جواز إجراء الأفعال المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد بإجرائها

خذ لك لفه على الأنظمة العربية ،،،، لترى كيف تمت معالجة مثل هذه المشكلة ...... ومتى وجدت ضالتك أخبرنا بها

نظام العمل السوري
أوقف الصرف كقاعدة مكمله ولكن يلزم صاحب العمل بالتعويض الأدبي والمعنوي
يعني في حالة البراءة قد يصرف له أكثر من ذلك

نظام العمل اليمني
يصرف له راتب شهر ونصف


نظام العمل العماني
يصرف له نصف راتب شهرين

نظامنا العزيز
زاد عليهم بصرف ثلاثة أشهر مراعاة لفرق العملة ومتانة الإقتصاد وغلاء المعيشة

ولاتنسى إضافة باحث أنظمة للإستزادة

وأكتفي بالتعليق هنا

والسمووووووووحة منك بس سؤال يدحدر في راسي كل ما شوف إسمك ولاتفهمني غلط

انت مصري ولا سعودي


أولا: يجب أن تعرف بأن الكثير من الأنظمة مستوردة على علاتها وأصلها واحد بمعنى أن أي دولة تريد وضع نظام ما تنظر في أنظمة مجموعة من الدول وتقوم بصياغة نظام يتوافق مع سياستها وتوجهها الفكري .. وأكثر الأنظمة متناقلة وبعضها بدون نظر،وعليه فلايصح أن ينظر إليها على أنها أنظمة وضعتها تلك الدول اجتهادا منها أو أنها بنيت على مناهج بحث علمية مقننة ، ولا يصح كذلك أن تأتينا بنظام العمال في الأردن أو اليمن لتستدل به على صحة هذه المادة ما لم يكن وراء تلك المادة مقصد صحيح يجب مراعاته ، و إلا فإن جميع دول العالم وبعض الدول العربية تجيز للفتاة بعد الثامنة أو السابعة عشر أن تباشر عقد النكاح بنفسها – والذي يعتبرونه من أبسط حقوقها- فلما أنت شاذ عنهم !! إذن ما تفعله الآن يسمى في علم النفس ( فصام شخصية ).
جعل المبرر والمقصد في المادة قوت العامل وقوت أبناه منقوض عليك في حال إدانته وحكم عليه بل إنك زدت على قطع مرتبه – في حال إدانته - تحميله ديون كان في غنى عنها ، و عندما يقوم أرباب العمل بفصله مباشرة بمجرد الإيقاف ، فهل عندك من المواد ما يرفع الضرر عنه ؟! أظن أن المادة فاقمت المشكلة ولم تحلها أو تقلل من ضررها.
أتفق معك في أن الأجور من الديون الممتازة لكن ليس في هذه الصورة .. لأن الكلام هناك على ما استحق من أجرة والعامل هنا موقوف وليس على رأس العمل ناهيك عن أنه في حال الإدانة ستنقلب الصورة فيكون الدائن مدين ! والطالب مطلوب وهذه كافية لابطال المادة المذكورة.

ثانيا: لا أفتخر ولا أفاخر في كوني من أهل نجد قبل مجيء الحكم السعودي الأول بمئات السنين فإذا سالفة ( سعودي ، مصري ، أو حتى هندي وبنقالي ) مهمة بالنسبة لك وأنك قد حصلت على ( سعودي ) أصالة أو كنت لاجئ من بعض دول الجوار- أبا وصايف - وتفتخر بذلك و تجعلها مقياسا في الحكم على ما يطرح ،فهي عندي لا تعني شيء أكثر من كونها تنظيم إقليمي ودولي ليس إلا؛ لأن الانتماء للأرض وليس للحاكم ؛ ولأن الأرض باقية والحكم دول هذا من جهة.
من جهة ثانية كان المفترض بك أن تناقش الأفكار فما علاقة الجنسية !!
ما زلت تتوهم في نفسك اللطافة أبا دلامة عفوا أبا فكاهة .. من أصعب الظروف على المرء أن يأكل في نفسه مقلب .. أعانك الله .. وداعا ..