المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب مرئيات حيال حكم صادر من المحكمة في قضية سرقة سيارة من معرض



عبدالرحمن بن علي الغامدي
20-09-2010, 07:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... كل عام وأنتم بخير وتقبل الله من الجميع ...
أحبتي في الله بعد التحية ....
بين يدي قضية أود مشاركتكم الرأي فيها وأحداثها كالتالي :
قام زيد بالإتصال بصديقه عمر لغرض بيع سيارته والتي تساوي ( 15 ألف ريال ) وذلك لأن عمر يعمل بالمعارض منذ فترة فأشار عمر أن يذهب زيد بسيارته إلى معرض ( النور ) وأن يسلم السيارة لسائقه المتواجد في ذات المعرض وبالفعل ذهب صاحبنا زيد إلى سائق عمر وسلمه السيارة وأوقفها في معرض ( النور ) العائد ملكيته إلى شخص يدعى( صالح ) وقام السائق بتسليم المفاتيح لمحاسب المعرض وبعد مضي ثلاثة أسابيع سرقت السيارة من المعرض فقد قام السارق بالدخول إلى المكتب وأخذ المفتاح من الدولاب وهرب بالسيارة ....
تقدم زيد بدعوى ضد صالح يطالبه بمبلغ السيارة ... حكم فضيلة الشيخ برفض الدعوى ضد صالح لإنكاره ولإقرار زيد بتسليم السيارة لسائق عمر ...
أرجو من الأخوه الأعضاء إفادتي بمرئياتكم في هذا الحكم وهل يدفع زيد الحكم بقوله أن سكوت صالح عن وقوف السيارة بمعرضه هذه المدة يعد قبولاً ضمنياً منه بتوكله لبيع السيارة ولو لم يكن هناك ما يدل على الوكالة من كتابة أو لفظ ...
وتقبلوا تحياتي

سيادة القانون
21-09-2010, 12:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... كل عام وأنتم بخير وتقبل الله من الجميع ...
أحبتي في الله بعد التحية ....
بين يدي قضية أود مشاركتكم الرأي فيها وأحداثها كالتالي :
قام زيد بالإتصال بصديقه عمر لغرض بيع سيارته والتي تساوي ( 15 ألف ريال ) وذلك لأن عمر يعمل بالمعارض منذ فترة فأشار عمر أن يذهب زيد بسيارته إلى معرض ( النور ) وأن يسلم السيارة لسائقه المتواجد في ذات المعرض وبالفعل ذهب صاحبنا زيد إلى سائق عمر وسلمه السيارة وأوقفها في معرض ( النور ) العائد ملكيته إلى شخص يدعى( صالح ) وقام السائق بتسليم المفاتيح لمحاسب المعرض وبعد مضي ثلاثة أسابيع سرقت السيارة من المعرض فقد قام السارق بالدخول إلى المكتب وأخذ المفتاح من الدولاب وهرب بالسيارة ....
تقدم زيد بدعوى ضد صالح يطالبه بمبلغ السيارة ... حكم فضيلة الشيخ برفض الدعوى ضد صالح لإنكاره ولإقرار زيد بتسليم السيارة لسائق عمر ...
أرجو من الأخوه الأعضاء إفادتي بمرئياتكم في هذا الحكم وهل يدفع زيد الحكم بقوله أن سكوت صالح عن وقوف السيارة بمعرضه هذه المدة يعد قبولاً ضمنياً منه بتوكله لبيع السيارة ولو لم يكن هناك ما يدل على الوكالة من كتابة أو لفظ ...
وتقبلوا تحياتي


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

من الذي أخذ السيارة من زيد هل هو صالح أم عمر ؟! إذا كان عمر فما هي صفة صالح حتى ترفع عليه دعوى ؟!

أخي : " على اليد ما أخذته حتى تؤديه " .

د. ناصر بن زيد بن داود
21-09-2010, 12:21 AM
عمر : مُحسن ، والله يقول { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } .
صالح : مؤتمن ، والأمين لا يضمن إلا أن يتعدى ، أو يفرط ، وبدون إثبات التعدي أو التفريط : فلا ضمان عليه .

سيادة القانون
21-09-2010, 09:08 AM
عمر : مُحسن ، والله يقول { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } .
صالح : مؤتمن ، والأمين لا يضمن إلا أن يتعدى ، أو يفرط ، وبدون إثبات التعدي أو التفريط : فلا ضمان عليه .


فضيلة الدكتور حفظه الله ..لديّ وجهة نظرّ في هذه القضية .

في هذه القضية أربعة أشخاص ..كما أنها تثير فروض :
1- زيد مالك السيارة
2- عمر الوكيل المفوض بالبيع
3- صالح مالك المعرض
4- السارق .

العلاقة فيما بينهم :

أ- علاقة زيد بصالح : من الأغيار.
ب- علاقة زيد بعمر : عقد وكالة ، والوكيل يده يد أمانة في الأصل "لا يضمن"، وتنقلب الى يد ضمان في حالة التعدي أو التفريط .
ج- علاقة زيد بصالح: على فرض وديع .. عقد وديعة " حفظ السيارة" والوديع يده يد ضمان في حالة التعدي أو التفريط .
د- السارق وعلاقته مع الجميع"من أدى عنه قيمة المسروق" : يلزم برد السيارة أو قيمتها في حالة تلفها.

فصاحب " السائل" زيد علم أن السيارة سرقت في مكان يعود ملكيته الى صالح فتقدم الى القضاء يطالبه بقيمتها ، وكان القضاء محقاً في رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وذلك لأن على اليد ما أخذته حتى تؤديه ، فصالح من الاغيار بالنسبة لزيد ، وإنما وكيله "عمر" يده يد ضمان لتفريطه فيما وكلّ إليه ، وعليه يلزم عمر بدفع قيمة السيارة وينظر في حال عمر وعلاقته مع صالح ، فإن كان صالح وديعاً فيرجع عليه بما دفعه إن كان قد دفعه أو يختصمه في الدعوى ، فإذا أدى صالح مادفعه عمر لزيد ، ووجد السارق فيما بعد فإن هذا السارق مدينٌ لصالح في حاله هلاك السيارة بقيمتها ..وكل ذلك لا يمنع من أن البيّنات والدفوع لها أثرها في الدعوى والتي قد تغيّر وجه التكييف بأكمله .. والله أعلم.

حنفي
21-09-2010, 09:36 AM
ألا يمكن أن يعمل في هذه الحال بالإدخال، بدلا من كثرة الدعاوى...
وهو مذكور في نظام المرافعات السعودي بتفصيل

د. ناصر بن زيد بن داود
21-09-2010, 12:12 PM
المدعي صاحب السيارة : زيد .
أشار عليَّ صديقي ( عمر ) أن أدخل السيارة في معرض ( النور ) الخاص بالمدعى عليه ، فأعطيت المفتاح لسائق صديقي ( كومار ) ، فأدخل السيارة في المعرض ، وأعطى محاسب المعرض ( عصمان ) المفتاح ، فوضعه المحاسب في دولاب المفاتيح ، بعد أن جعله في ميدالية وكتب عليها اسمي ، وبعد ثلاثة أسابيع سرقت السيارة من المعرض .
أطلب الحكم على المدعى عليه بضمان قيمة السيارة 15000 ريال .



المدعى عليه : صالح ( صاحب المعرض ) .
معرض النور ملك لي ، وفيه العديد من السيارات ؛ منها ما هو لي ، ومنها ما هو لغيري ، والذي لغيري منها ما يطلب مني أصحابها أن أجعلها في المعرض ، ومنها ما يكون عن طريق بعض المتعاملين مع المعرض ، ومنها ما يحضرها أصحابها إلى المعرض بأنفسهم ، ويطلبون من المحاسب عرضها في المعرض ، ويحددون السعر الذي يرغبونه ، ومتى حضر الراغب يتم التواصل بين المحاسب وبين المالك ، غير أني لا أعلم عن سيارة المدعي أي شيء .

التعليق :
الحكم برفض الدعوى لإنكار المدعى عليه ( صالح ) ، ولإقرار المدعي بتسليم السيارة لسائق صديقه ( كومار ) : فيه شيء من الابتسار .


المفروض :
إحضار جميع الأطراف للوقوف على الحقيقة ، وأخذ إفادات الصديق ( عمر ) ، وسائقه ، والمحاسب .
- وهنا سيتضح موقف المدعى عليه من القضية ، وسيستطيع القاضي النظر بالأبعاد الستة للقضية ، وسيحكم فيها مستأصلاً كل جذورها .



ولن يخرج الوضع عن أحد هذه الاحتمالات :
1/ أن ينكر الصديق ( عمر ) صلته بالقضية من أصلها ، ومعه سائقه والمحاسب .
----------
الحكم : للمدعي اليمين على الصديق وسائقه فقط ، ولا شيء على المحاسب وصاحب المعرض .
=================


2/ أن يقر الصديق بالمفاهمة مع المدعي ، وينفي علمه بما بعد ذلك ، وينكر السائق والمحاسب تسلم السيارة .
----------
الحكم : للمدعي اليمين على السائق فقط ، ولا شيء على الصديق والمحاسب وصاحب المعرض .
=================

3/ أن يقر الصديق بالاتصال ويقر السائق بتسلم السيارة ، وينكر المحاسب ما نسب إليه ، ولا بينة للصديق وسائقه .
----------
الحكم : تضمين الصديق قيمة السيارة ، وللصديق الحق في طلب يمين المحاسب على نفي تسلمه السيارة .
=================

4/ أن يقر الجميع بعلاقتهم بالسيارة ، ويقرروا عدم علم المدعى عليه ( صالح ) بالأمر .
----------
الحكم : إذا لم يكن للمقرين بينة على حصول السرقة : فالضمان على الصديق ، وللصديق الرجوع بما غرمه على المحاسب ، ولا شيء على صاحب المعرض .
=================

5/ أن يقروا جميعاً بعلاقتهم بالسيارة ، وبعلم ( صالح ) بوضع السيارة .
----------
الحكم : إذا لم يكن للمقرين بينة على حصول السرقة : فالضمان على الصديق ، وللصديق الرجوع بما يغرمه على صاحب المعرض ، ولا شيء على المحاسب .
=================

أما في حال ثبوت السرقة في الحالتين الأخيرتين : فمع عدم التفريط لا شيء على الجميع ، وبوجوده فالضمان على صاحب المعرض فقط ، ولا شيء على الباقين . والله أعلم

عبدالرحمن بن علي الغامدي
21-09-2010, 07:10 PM
شكراً للأخوة على مرورهم وإفادتهم الأخ سيادة القانون والدكتور ناصر والأخ حنفي ..
السوداني ( عصمان ) طرف في القضية والقاضي سلمه الله لم يدخله فيها بل اكتفى بنفي صاحب المعرض أن عصمان استلم السيارة وهو صحيح لم يستلمها والمستلم هو سائق عمر ... ولكن التفريط الواضح من عصمان وصاحب المعرض وكيفية حدوث السرقة ودخول السارق المكتب وأخذ المفتاح من المكتب .... الخ أليس هذا تفريط وتعدي من السوداني وصاحب المعرض فالمسئولية تقع على السوداني في السرقة ومسئولية التابع المفرط تقع على المتبوع وتتحق المسئولية إذا قامت علاقة تبيعة مابين شخصين متبوع وتابع وارتكب التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضررا ًوالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لاضررولاضرار ) فلو لم يكن هناك تفريط وتعدي لما وقع على صاحب المعرض الضمان حيث أنه قد يرد تواطء السوداني مع السارق مثلاً وذلك لتركه باب المكتب مفتوح ودولاب المفاتيح مفتوح لأنه يعلم أنه لم يستلم السيارة وليس هناك مايثبت رسمياً .