المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل لدكتورنا حفظه الله



سمير الشمال
26-09-2010, 09:00 PM
عاجل للدكتور / ناصر حفظه الله والأخوة المحامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
قمت ببيع مزرعتين قبل أربع سنوات وكل مزرعة بصك مستقل وقد حضر المشتري ووقف على المزرعتين واطلع على الصكوك وكتب العقد بيده ووكل صاحب مكتب عقار على إفراغ الصكوك واستلمت المبلغ والآن رفع دعوى أن البيع غبن ورفض القاضي الدعوى ثم بدأ بالتشكيك بالصكوك وطريق البيع علما أن المشتري محامي ولديه علم بقضايا البيع والشراء وكل شهر يبدع بدعوى كيف يادكتور ناصر أوقف المشتري عن طلب إستدعائي حيث أنه يطلب مبلغ مادي لقاء ذلك ؟؟؟؟؟

د. ناصر بن زيد بن داود
26-09-2010, 09:19 PM
أخي الكريم :
بادر الرجل بطلب إيقافه عند حده من القاضي ناظر الدعوى الثانية وما بعدها ؛ لقاء دعاواه الكيدية ، واطلب تطبيق المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها .

= إذا كاد لك الرجل بالمضايقة في غير المحاكم : فاطلب تعزيره برفع دعوى جزائية لدى المحكمة الجزئية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام . أعانك مولاك

سمير الشمال
27-09-2010, 07:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د . ناصر الداوود
ماهي المادة الرابعة حفظك الله ؟
وإذت لم يحضر المدعي جلستين حددهما القاضي هل يسقط حقه في الدعوى ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
27-09-2010, 11:42 PM
هذه هي المادة المطلوبة :
[ المادة الرابعة :
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام ، أو إثبات شهادة يخشى فواتها.
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية - في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية ] .

سمير الشمال
28-09-2010, 06:59 PM
حفظك الله وبارك فيك
هل إذا لم يحضر المدعي الجلسه تسقط القضية علما ان المدعي لم يحضر جلستان حددهما القاضي

د. ناصر بن زيد بن داود
28-09-2010, 07:57 PM
إذا لم يحضر المدعي ، ولم يتقدم بعذر مقبول : فتشطب الدعوى ، وللمدعي استئنافها مرة أخرى ، فإن عاد وتخلف عن الحضور تشطب للمرة الثانية ، ولا تسمع إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء ؛ كما جاء في المادة (53) من نظام المرافعات الشرعية .

اخصائي عقود
29-09-2010, 12:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


احسن الله اليكم ونفع بعلمكم

الشطب للمرة الثانية يستوجب اذن من المحكمة العليا بعد نقل المهام اليها من المجلس في حد ظني . والله اعلم

أبوريان
29-09-2010, 01:05 AM
وهل تم تفعيل نظام القضاء الجديد حتى تنتقل مهام مجلس القضاء الأعلى إلى المحكمة العليا ؟؟؟