المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية لأيتام شبه معقدة من ينبري لها مشكورا



محب الإسلام
01-11-2010, 01:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله

تتلخص القضية فيما يلي:

لدينا مزرعة وقد ملكها والدي عن طريق حجج استحكام ووالدي هو من تكفل بكامل مصاريف الاحياء إلا أن عددا من حجج الاستحاكم جعلها والدي رحمها الله باسم أبيه وأمه وأخوه المتوفى (عمي) قبل احياء المزرعة أصلا ، بهدف الحصول على عدة قروض زراعية وقام بعد ذلك بنقل الحجج التي باسم والده وامه إلى اسمه ولم يتمكن من نقل الحجة التي باسم أخيه رحمه الله نظرا لظروف مرضه وكان في حياته قد اشار إلى أنه ينوي أن يهب ابن عمي جزء من المزرعة (كونه هو الولي عليه بعد وفاة عمي) ولم يقم بذلك عمليا بل كان مجرد وعد بالهبة ، وعندما توفي والدي ذكر ابن عمي بأن له نصيب من المزرعة بحجة ان أحد حجج الاستحكام هي باسم والده (عمي) مع أنه يعلم أن والدي هو من استخرج الصكوك بعد وفاة والده أصلا ثم إنه كيف يسكت قرابة 35 سنة وهو يرى والدي يزرعها ويبيع الثمار ولم يتكلم ثم بعد وفاة والدي يأتي ليطالب بحقه في المزرعة ، الاشكال في القضية أن الشهود هم جدي وشخص آخر وكلاهما قد توفوا رحمهم الله وليس هناك سوى أمرأة هل تؤثر شهادتها في القضية .

السؤال الثاني: هل نحاسب المحامي كونه قصر حتى توفي الشاهد .

أتمنى أن أسمع ردودكم

د. ناصر بن زيد بن داود
01-11-2010, 02:09 AM
إن صحَّ ما ذكرت عن شهادة جدك والرجل الآخر : فستجد من يشهد بسماع تلك الشهادة ، وهي ما يسمى ( الشهادة على الشهادة ) .

- فإن وجدت شاهدين فأكثر يشهدون بما سمعوه من جدك أو من الرجل الآخر أو من كليهما : فسيكون للقاضي كلام آخر بشأن دعوى ابن عمك .

محب الإسلام
01-11-2010, 03:17 AM
أولا : أشكرك دكتور زيد على إفادتك وسرعة تجاوبك

في الحقيقة جدي رحمه الله متوفى من أكثر من عشر سنين ولم يقل هذا الكلام عند أحد

وكذلك الرجل الآخر هو يعلم حقيقة الأمر غير أنه لم يتكلم بذلك أمام أحد لأنه لم يكن هناك حاجة

ثم إنه لا يوجد أحد يحمل الشهادة . هل لديكم من حلول أخرى

جزاكم الله خيرا

د. ناصر بن زيد بن داود
01-11-2010, 02:54 PM
اختلف العلماء في جواز الحكم بشهادة امرأة واحدة ويمين المدعين ، ولعل الراجح جوازه متى انتفت التهمة ، وإليه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى .
وروي عن الإمام أحمد في بعض الصور مما يعني جواز الحكم بشهادة المرأة ويمين الطالب في حال الضرورة .


جاء في إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 125
[ قَالَ شَيْخُنَا قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ : وَلَوْ قِيلَ يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ لَكَانَ مُتَوَجِّهًا ، قَالَ : لِأَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ إنَّمَا أُقِيمَتَا مَقَامَ الرَّجُلِ فِي التَّحَمُّلِ لِئَلَّا تَنْسَى إحْدَاهُمَا ، بِخِلَافِ الْأَدَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ إلَّا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَمْرِ بِاسْتِشْهَادِ الْمَرْأَتَيْنِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ أَلَّا يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِاسْتِشْهَادِ رَجُلَيْنِ فِي الدُّيُونِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَمَعَ هَذَا فَيَحْكُمُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ، وَيَحْكُمُ بِالنُّكُولِ وَالرَّدِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
فَالطُّرُقُ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا الْحَاكِمُ أَوْسَعُ عَنْ الطُّرُقِ الَّتِي أَرْشَدَ اللَّهُ صَاحِبَ الْحَقِّ إلَى أَنْ يَحْفَظَ حَقَّهُ بِهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّهُ سَأَلَهُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ : إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَجَاءَتْ أَمَةً سَوْدَاءَ فَقَالَتْ : إنَّهَا أَرْضَعَتْنَا ، فَأَمَرَهُ بِفِرَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : إنَّهَا كَاذِبَةٌ ، فَقَالَ : دَعْهَا عَنْك ) .
فَفِي هَذَا قَبُولُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَشَهَادَتُهَا عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الْقَاسِمِ وَالْخَارِصِ وَالْوَزَّانِ وَالْكَيَّالِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ] . انتهى



وجاء في الإنصاف للمرداوي ( باب : أقسام المشهود به ) القسم الرابع :
[ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَوْ قِيلَ : يُقْبَلُ امْرَأَةٌ وَيَمِينٌ : تَوَجَّهَ ؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا أُقِيمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي التَّحَمُّلِ وَكَخَبَرِ الدِّيَانَةِ .
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي مَسْأَلَةِ الْأَسِيرِ : تُقْبَلُ امْرَأَةٌ وَيَمِينُهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي قَوْلًا فِي دَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ : أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ .
وَعَنْهُ : فِي الْوَصِيَّةِ يَكْفِي وَاحِدٌ .
وَعَنْهُ : إنْ لَمْ يَحْضُرْهُ إلَّا النِّسَاءُ : فَامْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ] . انتهى



أخي الكريم :
إن وُفِّقت في قاضٍ مجتهد يختار هذا القول : فسيكتفي بشهادة شاهدتك وأيمان ورثة أبيك ، وإلا فأعط ابن عمك ما كُتب باسم أبيه ، والله خير وأبقى .

ابو الجوهرة
01-11-2010, 05:58 PM
آسف على المداخلة :
بما ان والدك استثمر المزرعة لسنوات طويلة وباقرارك انت واخوتك
فان ابن عمك قد يطالب بحقوقه من دخل المزرعة في السنوات الماضية او اجرة السنوات لانها باسم والده وهو الوريث

محب الإسلام
01-11-2010, 06:43 PM
أولا : أشكرك يا دكتور زيد على هذه الفائدة وجعل ذلك في ميزان حسناتك وأحببت أن أضيف نقطة ألا وهي هل يمكننا أن ندفع بالقول بأنه يرى والدي واضع يده طيلة الفترة ولم يتكلم مع أنه سكن معنا فيها لبعض الوقت ثم خرج ؟

أخ أبو الجوهرة :

أحببت أنبهك إلى نقطة أن والدي رحمه الله استخرج المزرعة بعد وفاة عمي ، غير أنه وضع جزء منها باسمه من أجل الحصول على أكثر من قرض زراعي فقط لا أكثر . غير أنه لم يتمكن من تحويلها إلى اسمه بعد ذلك لكثرة أشغاله ومرضه ؟ باختصار ملك عمي للمزرعة هو ملك صوري لا أكثر وليس حقيقي ؟ فهل تؤثر هذه الصورة في تحويل الوضع إلى ملك حقيقي

كاتب ضبط
02-11-2010, 01:04 AM
أخي الكريم :
إن وُفِّقت في قاضٍ مجتهد يختار هذا القول : فسيكتفي بشهادة شاهدتك وأيمان ورثة أبيك ، وإلا فأعط ابن عمك ما كُتب باسم أبيه ، والله خير وأبقى .

وفق أحدهم بمثل هذا القاضي ولكن نقضت من التمييز وتعليلهم عدم قبول شهادة المرأة الواحدة ويمين المدعي.

ابو الجوهرة
02-11-2010, 08:04 PM
أولا : أشكرك يا دكتور زيد على هذه الفائدة وجعل ذلك في ميزان حسناتك وأحببت أن أضيف نقطة ألا وهي هل يمكننا أن ندفع بالقول بأنه يرى والدي واضع يده طيلة الفترة ولم يتكلم مع أنه سكن معنا فيها لبعض الوقت ثم خرج ؟

أخ أبو الجوهرة :

أحببت أنبهك إلى نقطة أن والدي رحمه الله استخرج المزرعة بعد وفاة عمي ، غير أنه وضع جزء منها باسمه من أجل الحصول على أكثر من قرض زراعي فقط لا أكثر . غير أنه لم يتمكن من تحويلها إلى اسمه بعد ذلك لكثرة أشغاله ومرضه ؟ باختصار ملك عمي للمزرعة هو ملك صوري لا أكثر وليس حقيقي ؟ فهل تؤثر هذه الصورة في تحويل الوضع إلى ملك حقيقي


القاضي يحكم بما يظهر له .. والذي سيظهر لفضيلته ان المزرعة المسجلة بالصك باسم عمك هي ملك لابن عمك بالوراثة .. الا في حالتين :
1 - اذا اقـــر ابن عمك بانها ملك لوالدكم رحمة الله .
2 - اذا استطعتم ان تثبتو لفضيلته بان المزرعة لوالدكم فانه سيحكم لكم بملكية المزرعة
ومن وجهة نظري ان تبحث الموضوع مع ابن عمك بشكل ودي والتوسط بالاقارب واهل الخير خصوصاً انه ابن عمك وليس بشخص غريب

محب الإسلام
02-11-2010, 10:36 PM
الأخ كاتب ضبط أشكرك على هذه الإفادة ولكن كيف سيكون الوضع إذا كانت المرأة (الشاهدة) هي زوجة عمي أي لها حق في المزرعة وهي مقرة بأن عمي ليس له علاقة بالأرض . هل سوف يؤثر ذلك في مسار القضية .

الأخ أبو الجوهرة : أشكرك لك تعليقك ، غير أننا حاولنا جاهدين معه وخوفناه بالله لكن الطمع!!!!

محب الإسلام
11-11-2010, 10:19 PM
يا أحبة أرجو الإفادة هل إذا كانت المرأة صاحبة حق في المزرعة وأقرت بأنه ليس لها حق في ذلك هل سوف يؤثر ذلك على مسار القضية أرجو الإفادة . مشكورين .

الناظر
21-11-2010, 04:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله

تتلخص القضية فيما يلي:

لدينا مزرعة وقد ملكها والدي عن طريق حجج استحكام ووالدي هو من تكفل بكامل مصاريف الاحياء إلا أن عددا من حجج الاستحاكم جعلها والدي رحمها الله باسم أبيه وأمه وأخوه المتوفى (عمي) قبل احياء المزرعة أصلا ، بهدف الحصول على عدة قروض زراعية وقام بعد ذلك بنقل الحجج التي باسم والده وامه إلى اسمه ولم يتمكن من نقل الحجة التي باسم أخيه رحمه الله نظرا لظروف مرضه وكان في حياته قد اشار إلى أنه ينوي أن يهب ابن عمي جزء من المزرعة (كونه هو الولي عليه بعد وفاة عمي) ولم يقم بذلك عمليا بل كان مجرد وعد بالهبة ، وعندما توفي والدي ذكر ابن عمي بأن له نصيب من المزرعة بحجة ان أحد حجج الاستحكام هي باسم والده (عمي) مع أنه يعلم أن والدي هو من استخرج الصكوك بعد وفاة والده أصلا ثم إنه كيف يسكت قرابة 35 سنة وهو يرى والدي يزرعها ويبيع الثمار ولم يتكلم ثم بعد وفاة والدي يأتي ليطالب بحقه في المزرعة ، الاشكال في القضية أن الشهود هم جدي وشخص آخر وكلاهما قد توفوا رحمهم الله وليس هناك سوى أمرأة هل تؤثر شهادتها في القضية .

السؤال الثاني: هل نحاسب المحامي كونه قصر حتى توفي الشاهد .

أتمنى أن أسمع ردودكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعتقد أن المرأة واليمين لو لم يكن هناك بينة ، والحال أن الصك وجميع أوراق الأرض في الزراعة والبنك باسم العم .
في تصوري أن هذا كله لا يمكن تجاهله والقضاء بالمرأة واليمين و لو قضي بهما لكان نقض الحكم يسيرا لمعارضتهما للأصل الثابت.
بالإضافة إلى أنك مقر بأن والدك قد وعده بالهبة ، و تركه لنقل الصك من اسم عمك مشعر بشيء من ذلك ويفهم منه إنفاذ ما وعد به ، لا سيما وأنه نقل ما كان باسم والده ووالدته إلى ملكه وأبقى ما كان باسم العم مع القدرة على نقله .. هذا كله يفهم منه إنفاذا للوعد وهو محتمل كيف وابن العم يدعيه ، قولك أنه تركه لمرض هذه مجرد دعوى الأصل على خلافها .
لكن هل لإبن العم إخوة ، وما موقفهم من القضية ؟ وهل المرأة والدة ابن العم ؟
كل هذا من الممكن أن يكون له تأثير مباشر او غير مباشر، فقد يكون رأي ابن عمك أن ما أخذه والدك من قروض باسم والده من قبيل المنافع التي توجب عوضا ولا توهب مجانا لمن هو في حال والدك – وهذه الكيفية من صور الربا التي لا ينظر فيها ؛ لأنه يطلب منفعة على القرض – فرتىء ابن العم المطالبة بالأرض كي يصل معك إلى مبلغ من المال تصطلحان عليه ، فلو عرضت عليه ذلك لترى هل يسقط ما ادعاه ؟
رأيي أن تدخل أقاربك ليتوسطوا ويذكروه بالله وأنه إن كان يطلب شيئا ليس له فإنما يقتطع قطعة من جهنم زاد او نقص ، مع عرضك المال مصالحة .. فجانب الأقارب والوعظ مدعوما بالمال قد يأتي بنيجة حسنة .
وهذا إذا استبعدنا الكلام عن الهبة وأن والدك لربما تركها لابن عمك وفاءا وبرا وصلة بأخيه ( عمك ) على ما قدم وأن حاله لربما كانت ضعيفه .. حينها ستكون أنت من يجب أن يذكر بالله وأنه في حال قضي لك فإنما تقتطع قطعة من جهنم .
وفقك الله لما فيه خير الدنيا والآخرة .