المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مات البائع قبل الإفراغ فما العمل ؟



الوافي
07-11-2010, 08:22 PM
قمت بشراء أمر منحه أرض من أحد الأشخاص بمبايعة مكتوبة وقد شهد عليها الشهود واستلم الثمن في مجلس المبايعة وقد تضمنت وثيقة المبايعة :
1ــ أن يعطيني وكالة شرعية بمتابعة إجراء استخراج المنحة حتى انتهائها واستلام صكها .
2ــ كما تضمنت المبايعة أن لي حق البيع وقبض الثمن والإفراغ وأنه يعطيني وكالة أخرى متى طلبت منه ذلك .
ونظراً لأنه لا يمكنه إعطائي وكالة بالبيع والإفراغ في حينه إلا بعد صدور الصك فقد أجَّلنا هذه الوكالة .
وبالفعل تابعت إجراءات استخراج هذه المنحة حتى استلمت صكها بموجب الوكالة التي معي وبعد استلامي للصك اتصلت بالرجل ليقوم بإكمال شرط المبايعة التالي وهو إعطائي وكالة أخرى لأتمكن من بيعها وإفراغها ..
ولكنني تبلغت بأن المذكور قد انتقل إلى رحمة الله ..
وبمراجعة الورثة أبدى بعضهم موافقته على إبراء ذمة والدهم واتمام البيع الذي باعه والدهم واستعد أغلبهم بالتنازل عن نصيبه من هذه الأرض ولكن اثنين من الورثة لم يتجاوبوا معي ويرفضون الرد علي .
فما هو الإجراء الذي أتبعه في حالة عدم اتفاق الورثة ؟
وهل أتقدم بطلب لإلزام الورثة بالتنازل عن ماباعه والدهم ؟ ولمن أتقدم في هذه الحالة أفيدوني جزاكم الله كل خير

د. ناصر بن زيد بن داود
07-11-2010, 08:37 PM
حاول المفاهمة مع الوارثين المعترضين ، ولو بإعطائهم نصيبهم من قيمة المنحة ؛ لأن شراءك المنحة قبل تطبيقها للبائع - يرحمه الله - قد لا يلاقي قبولاً من المحكمة ، فيحكم عليك بفسخ البيع ، ولا يكون لك غير ما دفعته من ثمن مضافاً إليه أجرة تخليصك المنحة فقط .

قاضي الشرقية
07-11-2010, 08:46 PM
الجواب بشكل عام

لو وافق الورثة على عقد البيع لك لهذه الأرض فهذا لا شك انه لا خلاف فيهم ماادام انها باسم مورثهم إلا ان يكون هنا قاصر فهذا امر اخر .

واما اذا لم يوافق بعض الورثة وهو نص سؤالك فهنا يبقى سؤال :
هل هذا المبايعة صحيحة ام لا ؟
وهل اجراء العقد قبل تحقق الملكية للبائع يعتبر بيعا صحيحا ؟
فان قلنا البيع صحيح فسيحكم لك بذلك
وان قلنا انه وقت عقد المبايعة باع ما لا يملك وهو الظاهر فهنا سيصرف النظر عن طلبك ويعاد لك ما دفعته

الأعمش
07-11-2010, 10:39 PM
سؤال لفضيلة الشيخ ناصر
وبقية المشايخ الفضلاء

ما حكم بيع المنحة قبل استخراج الصك ؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير

الناظر
08-11-2010, 11:28 AM
قد يحكم لك بما دفعته وبطلان البيع وليس فسخه ؛لأن الفسخ يقتضي صحة البيع ابتداء وهو قدح في حكم القاضي لو تضمن الحكم عبارة ( فسخ ) .
كما تقدم من كلام الاخوة انصحك بالصلح مع الورثة الرافضين وحثهم على إبراء ذمة مورثهم بالموعظة الحسنة .
وفي حال اصروا على الرفض يمكنك المطالبة بأجرة استخراج صك للارض يقدرها القاضي عرفا. أعانك الله
وفق الله الجميع

عناد
05-12-2010, 02:26 AM
يأخوان أبي فزعتكم بصفه عاجله ؛
هل الحكم الغيابي يميز‏ ؛ هل ينفذ الحكم قبل تميز

قاضي الشرقية
06-12-2010, 05:55 AM
يأخوان أبي فزعتكم بصفه عاجله ؛
هل الحكم الغيابي يميز‏ ؛ هل ينفذ الحكم قبل تميز

الحكم الغيابي وهو أن يحكم على شخص لم يبلغ بجلسات المحاكمة أي لم يوقع على طلبات الحضور الخاصة بالجلسات ولم يعلم عنها لاي سبب من الاسباب .فيحكم عليه غيابيا
والحكم الحضوري هو من علم بالجلسة ووقع على ورقة الابلاغ ولم يحضر .فيحكم عليه حضوريا .
وكلا الحكمين قابل للتمييز .
واذا ميز الحكم الغيابي وصدق الحكم من قبل محكمة التمييز ، فاذا أحضر المدعى عليه لتنفيذ الحكم ونفذ الحكم فلا اشكال هنا ، فتنفيذه للحكم يدل على قبوله واقتناعه به .
أما إذا طلب المحكوم عليه غيابيا وقف تنفيذه فهنا له الحق في طلب وقف تنفيذه ورفع التماسمه لمحكمة الاستئناف ، لأن الغائب على حجته متى ماحضر .

ابو اياس
08-12-2010, 08:55 PM
وكلا الحكمين قابل للتمييز .

أعتقد أن هناك استثناء في النظام وهو ما إذا تبلغ بموعد الجلسة بنفسه ولم يحضر فإن الحكم يكون بحقه حضوريا ويحكم عليه بالنكول عن الإجابة وبعد ذلك ترسل له نسخة من الحكم لإبداء اللائحة الإعتراضية عليه في المدة النظامية بعد استلامها فإذا مضت المدة النظامية بعد استلام نسخة الحكم ولم يقدم اعتراضا فإن الحكم يكتسب القطعية ولايميز ..

إلا اني لاأذكر نص المادة ولا رقمها

قاضي الشرقية
08-12-2010, 11:06 PM
أعتقد أن هناك استثناء في النظام وهو ما إذا تبلغ بموعد الجلسة بنفسه ولم يحضر فإن الحكم يكون بحقه حضوريا ويحكم عليه بالنكول عن الإجابة وبعد ذلك ترسل له نسخة من الحكم لإبداء اللائحة الإعتراضية عليه في المدة النظامية بعد استلامها فإذا مضت المدة النظامية بعد استلام نسخة الحكم ولم يقدم اعتراضا فإن الحكم يكتسب القطعية ولايميز ..

إلا اني لاأذكر نص المادة ولا رقمها


كلامكم صحيح
والمادة هي

المادة الخامسة والخمسون :
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً.

وكذلك انظر
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ،فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .