المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجله يا فضيلة الدكتور



واحد من الناس
09-11-2010, 05:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الدكتور حفظك الله ورعاك

لدي موضوع شائك ولا استطيع طرحه هنا ولكن
ماهي شروط الشهود اللذين يشهدون على تنازل المرأة عن نصيبها
في التركه .
علما بأن هذا الموضوع قديم فقد يكون هناك نظام قديم وتغير الان
ارجو ان يكون استفساري واضح
وجزاكم الله عنا كل خير

أبو وصايف
10-11-2010, 12:22 PM
شائك ؟؟؟ لماذا ؟

تبحث عن شروط ؟؟؟؟ يبدوا أنك الشهود لديك كثير وجالس تتخير بينهم .

خذ الشهود المتوفرين للقاضي عند طلبه ، وهو سيقرر هل شهادتهم موصلة أم لا.

واحد من الناس
12-11-2010, 04:26 PM
شكرا ابو وصايف على مرورك الكريم

بس لا تستغرب انا كان ودي اسأل هل هناك شروط
محدده للشهود ام ان اي واحد ممكن يشهد على المرأة
اي بما معناه هل يشهد شخص لا يمت للمرأه بصله لا من بعيد ولا من قريب
ويكون شاهد ومعرف بنفس الوقت على اهلية المرأة للتنازل
وإذا وجد صك بهذه الصفه هل استطيع ان اطعن بهذا الصك
وياليت الدكتور يرد على استفساري لان الموضوع ظروري جدا
او اذا كان هناك من لديه خبره ودمتم

واحد من الناس
21-11-2010, 03:23 AM
يا احبائي اعضاء هذا المنتدى الهام
وعلى راسهم فضيلة الدكتور

انا اريد ان ارفع قضية واطالب فيها بنصيبي في تركة
ايله الي من جدتي ولكن يوجد صك تنازل منها عن نصيبها
وهو السدس من ولدها والتنازل لصالح ابناء المورث وهي امرأة مصابه بالخرف
قبل وفاة ابنها المورث .
1- هل يتوجب علي البينه ؟وماهي البينه؟
ان كانت البينه الشهود فليس لدي شهود وان كانت غيرالشهود فماهي؟
2-لا املك من اوراق سوى صورة صك التنازل وفيه تنازلها وعليه
شهود معرفين وهم نسيب ابناء المورث والثاني شريك لهم .
فكيف ادخل الى هذه القضيه وهي قديمه جدا فالذين كانو معاشرين للجده
ماتوا .
ارجو افادتي من اهل الخبره .

د. ناصر بن زيد بن داود
21-11-2010, 02:55 PM
انا اريد ان ارفع قضية واطالب فيها بنصيبي في تركة
ايله الي من جدتي ولكن يوجد صك تنازل منها عن نصيبها
وهو السدس من ولدها والتنازل لصالح ابناء المورث وهي امرأة مصابه بالخرف
قبل وفاة ابنها المورث .


نصيبك من جدتك : هذا يعني أنك أحد أبناء الأبناء ؛ لأن أبناء البنات لا نصيب لهم في الميراث من الجدة .

التنازل لأبناء ابن الجدة : وهذا يعني أن المتنازل لهم أبناء عمك .

التنازل لصالح أبناء المورث : وهذا يعني أنها تنازلت لبعض أولاد أولادها دون أولاد أولادها الآخرين ، وهذا تفضيل في العطية بين الأولاد ، وفيه الخلاف المعروف .


الخلاصة :
لا أرى لك تقديم دعوى بهذا الشأن إلا في حالين :
1/ إن كنت لا تريد غير تحليف خصمك .
2/ إن كنت تطمع في امتناع خصمك عن اليمين .

- وفي الحالة الثانية لابد أن تكون مستعداً ببذل اليمين إذا ردها القاضي إليك .

- أما إن كنت لا تريد يمين خصمك كما في الحال الأولى ، أو كنت غير مستعد ببذل اليمين على أن جدتك لم تكن بكامل أهليتها وقت التنازل كما في الحال الثانية : فلا تتعب نفسك في الدعوى .

واحد من الناس
22-11-2010, 02:42 PM
جزاك الله عنا خير الجزاء يافضيلة الدكتور
اسف لو اطلت عليك ولكن هذا اخر استفسار لي لاني قد اكون
مخطي في فهمي لموضوعي هذا .= ومما صح عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله ( الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ؛ إِلاَّ مَجْلُودٍ فِى حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٍ فِى شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينٍ فِى وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ) .
ابنا عمي رحمة الله عليه اللذي هو صاحب التركة هم من وقعوا الجدة رحمها الله على التنازل .وشهودهم المعرفين على الجدة هم نسيبهم زوج اختهم وشريكهم في مؤسسة عمي الا ينطبق قول عمر رضي الله عنه على هاذين الشاهدين فيكون الصك اساسا باطل

د. ناصر بن زيد بن داود
22-11-2010, 04:18 PM
أخي العزيز :
المصاهرة والاشتراك في أنشطة تجارية غير المشهود عليها لا تبطل الشهادة ؛ فيجوز للصهر أن يشهد لنسيبه ، وللشريك أن يشهد لشريكه في غير ما يعود على الشاهد بالنفع ، ومنه : التعريف بالجدة موضع السؤال .

أخي الكريم :
لقد ذكرت : أن لا شهود لديك على افتقاد جدتك لأهلية التبرع ، ولذلك نصحتك بما تقدم . عوضك الله خيراً مما فاتك