المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم النهائي.. فضلا ادخلوا >>



آه ياضناي
28-01-2011, 11:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجلسة الأخيرة يوم الأحد القادم لأنه قد تم تأجيلها اسبوعين ثم تأجلت

شهر وهي الآن يوم الأحد رغم انني اعرف ان حكم هذا القاضي سيكون

99 بالميه للأب لأنه لا ينظر لمصلحة ابنتي ولا يعترف بحضانة الجدات لا أعرف

لماذا كل قاضي له قانونه ولاتقولوا لي كل قضية لها ملابساتها وظروفها لاااااااااااااااااا

قضية بنتي واضحة وضوح الشمس أب لاتعرفه ولايعرفها منذ ولادتها أب لايجلس في

منزله الا سويعات قليلة وزوجة أب لانعرفها ولانعرف حلوها من مرها واخرتها يجي

هالقاضي ويحكم لهم لماذا أليس من حق طفلتي أن تبقى بين أحضان دافئة تعودت عليها

وأحبتها منذ أن رأت عيناها هذه الدنيا الظالمة أليس من حقها أن تنعم بحياة آمنة لاتشعر

فيها بغربة المكان وغربة الأشخاص لكن لاحياة لمن تنادي بعض القضاة قلوبهم كالصخر

عليه بأن يطبق الحكم حرفيا بدون أي مراعاة لهذه الانسانة الصغيرة .....

فهم يتعاملون مع البنات اللاتي هن مثل ظروف ابنتي الغالية على انها حاجة أو شئ من

حق الأب ( هذا هو وأد البنات ) يدفنون مشاعرها ونفسيتها وحقها

بحياة هانئة سعيدة تحت أقدامهم وهؤلاء النوعية من البشر لايستحقون

ان يكونوا بهذه المناصب التي تحكم مصائر الناس وأنا لاأحله لاأحله لا أحله...

المهم عندي سؤال وأرجو الرد اذا تكرمتم .....

انا سأستأنف الحكم وأرفعها الى محكمة الاستئناف

** كم نسبة أن تكون البنت من حق جدتها ( أمي ) لأن القضية بين أمي ووالد ابنتي ؟

أريد ان أعرف هل هناك أمل كبير بأن يكون الحكم من صالح ابنتي وصالحنا ؟؟

** وأتمنى أن أعرف ماذا سيحصل اذا حكم الاستئناف لوالد ابنتي كيف سيأخذونها ؟؟

وأنا لن أسلمها بكل الأحوال وخائفة جدا مما سيترتب على ذلك ..............

الأعمش
28-01-2011, 01:34 PM
على كل حال
حتى الآن لم يصدر الحكم

وإن صدر الحكم ضدك
فلك حق الإعتراض وعدم القناعة بالحكم

وتقدمي بلائحة إعتراضية مدون فيه ما ذكرتي أعلاه

وسترفع المعاملة - إن لم يقنع القاضي بما ذكرتي - إلى محكمة الاستئناف
لتدقيق الحكم كالمتبع


بعدها لكل مقام مقال


وأما تنفيذ الحكم
فلا ينفذ الحكم إلا بعد إكتساب الحكم القطعية
وذلك بتصديقه من محكمة الاستئناف

إلا في حال حكم القاضي بتسليمه بصفة عاجلة
وأصدر أمر قضائي بذلك للجهات التنفيذية
والأخير فيه ما فيه من جدل قضائي وقانوني

طيبة الحلوة
29-01-2011, 04:31 PM
لاحول ولا قوة إلا بالله متى يصدر حكم بأن يكون حق الحضانه للأم بدون جدال والله حرام هالأم تتعب وتربي وتفني عمرها من أجل أولادة وفي النهايه اي أحد يطلبهم يسلمونهم إياة بدون نقاش ويقولون حق اي حق الي فيه قهر للأم وتقطيع لقلبها الام متى يفهمون ان الام اغلى شي عندها بالهدنيا اولادها وبس الأم تجوع ولا تجوعهم تسهر ولا تسهرهم تمرض ولاتهملهم ولاتريد مقابل سوى رؤية الأبتسامه على وجيههم يعني الأب لما يطالب فيهم هو يبي يرعاها ويسهر عليها ويلبسها ويعطيها دواها إذا مرضت ويجلس يراعيها ولا يطلع من البيت وإذا طلع يبي ياخذها معاه والله حاله هذا كله بس لقهر الأم بدون النظر لمصلحة الطفله الله ينصرك
اعذروني لاني حاسه فيها هداهم الله وأنا ما أعمم ليش يوقفون ضد الأم دائما والأم معروف قد ايش تحب أولادها حتى أكثر من نفسها أمنيتي يصدر قانون قطعي بأحقيت حضانة الطفل للام فان لم توجد الأم للجدة من الأم فقط لأنها أحن على اولاد بنتها بكثير
انا مالي قدرة سوى الدعاء لك من القلب بأن يجعل حضانة ضناك لك انت لوحدك

الأعمش
29-01-2011, 05:05 PM
طيبة حلوة

عشان كذا
الحريم عاطفيات بالمرة
ما يحطونهن قاضيات

لابد سماع من جميع الأطراف

طيبة الحلوة
29-01-2011, 08:25 PM
طيبة حلوة

عشان كذا
الحريم عاطفيات بالمرة
ما يحطونهن قاضيات

لابد سماع من جميع الأطراف



احنا مانبي نصير قضاه ولكن بالعقل من الي يبي يرعى الطفل ويهتم فيه ويكون طول الوقت معه ماهو الأم ولا الأب انا ماني ضد الأب في حقه في رؤية الطفل ولكن الحضانة افضل للطفل عند امه حتى لو كانت بنت بغض النظر عن المشاكل الي بين الأم والأب الطفل أقرب للأم لأن الأم أكثر عاطفه من الأب يعني إذا كانت الأم سليمة عقليا ودينها صحيح خلاص ليش اخذ الطفل من حضنها .
وديننا الإسلامي دين رحمة

آه ياضناي
30-01-2011, 04:16 AM
مشكوووووووووووووووووووووو وووووووووووووورة ياطيبة

يارب ياليت تكون حضانة الأطفال للأم قطعيا

صراحة استغفر الله العظيم رغم اني مؤمنة لكن احساسي بالظلم الشديد الذي سيحل

باابنتي يجعلني أتعذب وأتألم أشد الألم كرهت القانون بدأت أشكك بأشياء كثيرة بحياتنا

ياناس معقولة الطفلة تأخذ من حضن مستعد يعطيها بلاحدود وبلا مقابل الى ناس ربما

لن تجد عندهم ربع ربع ماعند هذا الحضن الدافئ لا لعيب فيهم ولكن لأن الانسان بطبيعته لايهتم

الا بمن عاشره وأحبه......
ابنتي ماأن بدأت تسمع الأخذ والرد في هذا الموضوع وعرفت ان والدها سيأخذها رغم انني والله يشهد

حاولت ان أحببها في والدها وأمتدحه لها الا انها بدأت تعملها على نفسها ........

كاااااااااااااااااااااااا اااااااااااااسسسسسسسسسررر رة خاااااااااااااااطري حيييييييييييييييييييل

احس بأن هناك همجية بموضوع الحضانة هناك تناقض فيه عنصريه للرجال فيه تحيز فيه

عدم احساس

بالبنات الصغيرات ويقولون انه بعهد الرسول البنت ياخذها أبوها على سبع سنين

ياااااااااااااااااااااااا ااناااااااااااااااااااااا س الدين فيه اجتهاد اجتهاد اجتهاد ولكم عقول وفكرو

قبل 1400 سنه لم تكن المرأة متعلمة لم تكن قوية لم يكن بيدها تدبير أمرها وحماية نفسها

حنا يابشر عام 2011 المرأة الحين تقريبا لاتقل عن الرجل في شئ قادرة على أن تربي عائلة بأكملها

بدون رجل لأن الآن المرأة متعلمة فاهمة قادرة باذن الله..............
وانا مو طالبه هالبنت لمصلحتي انا طالبة انها تتربى عند أمي ( فأمي متعلمة فاهمة عاقلة صغيرة في السن وابنتي متعلقة فيها وستجن ان ابتعدت عنها )

حسبي الله ونعم الوكيل الله يمهل ولايهمل ومو معقولة حقوق المرأة ستظل ضائعة في مهب الريح

ربنا عادل وسينصفنا ويأخذ بحقوقنا وأنا صابرة محتسبة صامدة متمسكة بحقوق ابنتي وهي الحياة

الآمنه الهانئة التي تليق بهذه الطفلة البريئة ((والتي تراني وكأنني سوبر مان أستطيع ان أحميها

من كل ماخاطر الحياة))

وباذن الله لن أترك ابنتي ولن أخيب آمالها الصغيرة وسأحارب كل عقبة في طريقي ....

قاضي الشرقية
01-02-2011, 01:18 AM
مشكوووووووووووووووووووووو وووووووووووووورة ياطيبة

يارب ياليت تكون حضانة الأطفال للأم قطعيا

صراحة استغفر الله العظيم رغم اني مؤمنة لكن احساسي بالظلم الشديد الذي سيحل

باابنتي يجعلني أتعذب وأتألم أشد الألم كرهت القانون بدأت أشكك بأشياء كثيرة بحياتنا

ياناس معقولة الطفلة تأخذ من حضن مستعد يعطيها بلاحدود وبلا مقابل الى ناس ربما

لن تجد عندهم ربع ربع ماعند هذا الحضن الدافئ لا لعيب فيهم ولكن لأن الانسان بطبيعته لايهتم

الا بمن عاشره وأحبه......
ابنتي ماأن بدأت تسمع الأخذ والرد في هذا الموضوع وعرفت ان والدها سيأخذها رغم انني والله يشهد

حاولت ان أحببها في والدها وأمتدحه لها الا انها بدأت تعملها على نفسها ........

كاااااااااااااااااااااااا اااااااااااااسسسسسسسسسررر رة خاااااااااااااااطري حيييييييييييييييييييل

احس بأن هناك همجية بموضوع الحضانة هناك تناقض فيه عنصريه للرجال فيه تحيز فيه

عدم احساس

بالبنات الصغيرات ويقولون انه بعهد الرسول البنت ياخذها أبوها على سبع سنين

ياااااااااااااااااااااااا ااناااااااااااااااااااااا س الدين فيه اجتهاد اجتهاد اجتهاد ولكم عقول وفكرو

قبل 1400 سنه لم تكن المرأة متعلمة لم تكن قوية لم يكن بيدها تدبير أمرها وحماية نفسها

حنا يابشر عام 2011 المرأة الحين تقريبا لاتقل عن الرجل في شئ قادرة على أن تربي عائلة بأكملها

بدون رجل لأن الآن المرأة متعلمة فاهمة قادرة باذن الله..............
وانا مو طالبه هالبنت لمصلحتي انا طالبة انها تتربى عند أمي ( فأمي متعلمة فاهمة عاقلة صغيرة في السن وابنتي متعلقة فيها وستجن ان ابتعدت عنها )

حسبي الله ونعم الوكيل الله يمهل ولايهمل ومو معقولة حقوق المرأة ستظل ضائعة في مهب الريح

ربنا عادل وسينصفنا ويأخذ بحقوقنا وأنا صابرة محتسبة صامدة متمسكة بحقوق ابنتي وهي الحياة

الآمنه الهانئة التي تليق بهذه الطفلة البريئة ((والتي تراني وكأنني سوبر مان أستطيع ان أحميها

من كل ماخاطر الحياة))

وباذن الله لن أترك ابنتي ولن أخيب آمالها الصغيرة وسأحارب كل عقبة في طريقي ....

اسال الله ان يغفر لك ما تكلمت به

كل شخص يعرف معاناة الأم وما تلاقيه
ولكن الله جل وعلا قال
( وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم )
فاتق الله اختي الكريمة
ولنقف عند حدود الله
فان الله تعالى قال : " الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "

توقفي هنا توقفي هنا ، ولا تسترسلي

قبل 1400 سنة كانت هناك أفضل النساء واقواهن واتقاهن لله تعالى
نزل عليهن الوحي وسمعوا سنة رسوله فقلن سمعنا وأطعنا
حضرن الحروب وسافرن في الصحاري ، هي احفظ لنفسها من كثير من نساء هذا الزمن
بل من كلهم
فتنبهي بارك الله فيك
ولا تجعلي العاطفة تسير بك إلى ما لايرضاه الله
فان العبد ليتكلم بالكلمة لايلقي لها بالا ، يهوي بها في النار

سمعنا واطعنا .

يقول تعالى : " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا .."

وفقنا الله واياك لما يرضيه

المحامي علي السعدون
05-02-2011, 02:48 PM
اسال الله ان يغفر لك ما تكلمت به


كل شخص يعرف معاناة الأم وما تلاقيه
ولكن الله جل وعلا قال
( وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم )
فاتق الله اختي الكريمة
ولنقف عند حدود الله
فان الله تعالى قال : " الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "


توقفي هنا توقفي هنا ، ولا تسترسلي


قبل 1400 سنة كانت هناك أفضل النساء واقواهن واتقاهن لله تعالى
نزل عليهن الوحي وسمعوا سنة رسوله فقلن سمعنا وأطعنا
حضرن الحروب وسافرن في الصحاري ، هي احفظ لنفسها من كثير من نساء هذا الزمن
بل من كلهم
فتنبهي بارك الله فيك
ولا تجعلي العاطفة تسير بك إلى ما لايرضاه الله
فان العبد ليتكلم بالكلمة لايلقي لها بالا ، يهوي بها في النار


سمعنا واطعنا .


يقول تعالى : " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا .."



وفقنا الله واياك لما يرضيه




أخي فضيلة قاضي الشرقية
الم يحن الوقت لتشكيل هيئة بمحاكم الأحوال الشخصية مكونة من ( طبيب نفسي - واخصائى اجتماعي - واحد رجال الإصلاح ) لدراسة مصلحة المحضون من كافة الجوانب لتحقيق مقاصد الشريعة في مسألة الحضانة فالآلية الحالية أرى أنها غير كافية ولم تحقق مقاصدها من وجهة نظري .. نحن لسنا في صدد الحديث عن الشريعة وأظن أنها لاتقصد ذلك فالشريعة أسمى واجل أنما مشكلتنا الحقيقة في من يقرر ( مصلحة المحضون ) فالشريعة حريصة على ماينفع المحضون كي ينمو سليم العقل والتفكير ويكون منتجاً نافعاً لذلك خرج الفقهاء من أزمنه في وضع ضوابط ومعايير لمصلحة المحضون والحاضن وكلاً أجتهد باختلاف أعرافهم وأزمنتهم .. ثم نشاهد في هذا الزمان بعض أحاكمنا تأخذ بذات المعايير الذي وضعت لآزمنة ماضية لاتصلح لزماننا والبعض الأخر يجتهد فيما يعرض عليه ( وهذا حدوده ) وكم من أمراءه ضعيفة لاتستطيع ألا أن تقول ( أن داخله على الله ثم عليك ياشيخ ) .. فضيلة الشيخ أرى أن أحكام الحضانة...... تحتاج لإعادة نظر .

آه ياضناي
07-02-2011, 04:18 AM
أخي فضيلة قاضي الشرقية
الم يحن الوقت لتشكيل هيئة بمحاكم الأحوال الشخصية مكونة من ( طبيب نفسي - واخصائى اجتماعي - واحد رجال الإصلاح ) لدراسة مصلحة المحضون من كافة الجوانب لتحقيق مقاصد الشريعة في مسألة الحضانة فالآلية الحالية أرى أنها غير كافية ولم تحقق مقاصدها من وجهة نظري .. نحن لسنا في صدد الحديث عن الشريعة وأظن أنها لاتقصد ذلك فالشريعة أسمى واجل أنما مشكلتنا الحقيقة في من يقرر ( مصلحة المحضون ) فالشريعة حريصة على ماينفع المحضون كي ينمو سليم العقل والتفكير ويكون منتجاً نافعاً لذلك خرج الفقهاء من أزمنه في وضع ضوابط ومعايير لمصلحة المحضون والحاضن وكلاً أجتهد باختلاف أعرافهم وأزمنتهم .. ثم نشاهد في هذا الزمان بعض أحاكمنا تأخذ بذات المعايير الذي وضعت لآزمنة ماضية لاتصلح لزماننا والبعض الأخر يجتهد فيما يعرض عليه ( وهذا حدوده ) وكم من أمراءه ضعيفة لاتستطيع ألا أن تقول ( أن داخله على الله ثم عليك ياشيخ ) .. فضيلة الشيخ أرى أن أحكام الحضانة...... تحتاج لإعادة نظر .

سلمت يمينك ...........

لاأعلم ماأقول ولا ماذا أفعل ولا أعلم الحلول وليس بيدي حيلة لأساعد ابنتي
وأهلي يراقبون وينتظرون ولسان حالهم يقول ليس بيدنا غير انتظار فراق ابنتك عن أحضانك وأحضاننا ومواساتك حينها ...... وهم لايعلمون انني لاأصدق ان ذاك اليوم سيأتي لأنني لن أدعها الا على جثتي لن أفرط في حقوقها ...
لاأعلم لمن ألجأ فالقانون يبدو من الآن انه سيسلب ابنتي حقوقها....
قلبي ممتلأ جدا على القوانين والتي وضعت رجال في مناصب لايستحقونها ولايحترمونها

وفيها يتحكمون بمصائر البشر الذين لاحول لهم ولاقوة...... فقاضينا الموقر وقبل ان يحكم واثناء المناقشات التي دارت بينه وبين اخي ومحامي والد ابنتي قال البنت شعرة من وجه أبوها (( هل هذا كلام قاضي متعلم ينظر لمصلحة المحضون ويقول البنت شعرة أبوها ياخي أبوها خمس سنوات ماعرف انها شعرة وجهه الا يوم جاء زواجي )) حسبي الله ونعم الوكيل فيمن كانت بايديهم حلول قانون الحضانة ومقصرين ذنب ابنتي وكل من هم في ظروفها من الأطفال المساكين في ذمتهم الى يوم الدين حسبي الله ونعم الوكيل .....
قاضي قضية ابنتي الموقر
(( كيف تحكم على مصير ابنتي ان تكون حضانتها لشخص لم تطلب ان تراه ...
وهو الذي وكل محامي عنه حتى لاترى مدى وضعه المزري من ناحية الأخلاق والسذاجة وقلة الدين والعلم .........أبسط حقوق ابنتي ياشيخ أن ترى حظرتك من ستحكم له مصير ابنتي...

كيف تحكم مصير ابنتي لعائلة يتكون ثلاثة أرباعها من الذكور فوالد ابنتي له ثمانية اخوة لايصلون ولاهم يحزنون وزوجته كل عائلتها ذكور ووالدها يعمل ثلاثة أيام وأكثر في البحر ينام بعيد عن منزله في وسط البحر ولايخرج الى منزله الا يو في الأسبوع

وابنتي مابين عائلته وعائلة زوجته هل هذا مايريده حضرة القاضي وانتم أكيد فهمتوا ماأقصده )) والله ثم والله انني لاأقصد سوا الخوف على ابنتي

جدوا حلول للحضانة تحكم أولا واخيرا لمصلحة هؤلاء الأطفال فهم بداية المجتمع وهم أساسه لتكوين مجتمع سليم........

آه ياضناي
07-02-2011, 04:29 AM
على فكرة تم تأجيل الحكم لوقت لاحق لأن القاضي ماخذ اجازة

@ ابوفهد@
09-02-2011, 05:08 AM
الله يفرج همك اختي ،،

@ ابوفهد@
09-02-2011, 05:13 AM
من موقع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله


بَابُ الحَضَانَةِ



تَجِبُ لِحِفْظِ صَغِيرٍ، وَمَعْتُوهٍ، وَمَجْنُونٍ، وَالأَحَقُّ بِهَا أُمٌّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، ثُمَّ أَبٌ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلِكَ، ثُمَّ جَدٌّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلِكَ،................

قوله: «الحضانة» مأخوذة من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، وإنما سميت حضانة لأن الحاضن احتضن المحضون، وضمه إليه، ليقوم بما يجب.

وهي شرعاً: حفظ الطفل ونحوه عما يضره، والقيام بمصالحه.

قوله: «تجب لحفظ صغير» فحكم الحضانة أنها واجبة، والصغير هنا هو من لم يبلغ.

قوله: «ومعتوه» وهو مختل العقل اختلالاً لا يصل إلى حد الجنون.

قوله: «ومجنون» وهو مسلوب العقل بالكلية.

فالمعتوه في درجة بين العاقل والمجنون، فالحضانة تجب لهؤلاء الثلاثة، وإنما تجب لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمرنا بأمر أبنائنا بالصلاة لسبع سنين، وضربهم عليها لعشر[(248)]، وما ذلك إلا لتقويمهم، وإصلاحهم، وتعويدهم على طاعة الله، وإذا كنا مأمورين بذلك فإنا مأمورون بما لا يتم إلا به، والقاعدة المعروفة: «أن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب»، ولأن تركهم إضاعة لهم، وإلقاء بهم إلى التهلكة، وإذا كان يجب على الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب حفظ أولاده من باب أولى.

قوله: «والأحق بها أم» لقوله صلّى الله عليه وسلّم للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: «أنت أحق به ما لم تنكحي» [(249)]، فهذا دليل على أن الأم أحق من الأب.

قوله: «ثم أمهاتها القربى فالقربى» فأمهات الأم مقدمات على الأب، وعلى أمهات الأب، فلو تنازعت جدة لأم مع الأب في حضانة الولد فإن هذه الجدة تقدم على الأب؛ لأنها مدلية بالأم، والأم أحق من الأب، فصارت هي أحق من الأب أيضاً، وإن كانت من حيث الدرجة أبعد.

قوله: «ثم أب» فإن لم يكن هناك أم، ولا أمهات للأم، انتقلت الحضانة إلى الأب، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنتِ أحق به» أي: منه، فيدل على أن درجته بعدها، ولأن الأب هو أصل النسب فكان أولى من غيره.

قوله: «ثم أمهاته كذلك» يعني القربى فالقربى، فإذا اجتمع عندنا أم أب، وأم أم أم، فتقدم أم أم الأم؛ لأنها أدلت بالأم.

مثال آخر : أم الأب وأم أم الأب فالأَوْلى أم الأب؛ لأنها أقرب.

قوله: «ثم جد ثم أمهاته كذلك» هذا كسابقه.



ثُمَّ أُخْتٌ لأَبَوَيْنِ ثُمَّ لأَمٍّ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ خَالَةٌ لأَِبَوَيْنِ، ثُمَّ لأُِمٍّ، ثُمَّ لأَِبٍ، ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذلِكَ، ثُمَّ خَالاَتُ أُمِّهِ، ثُمَّ خَالاَتُ أَبِيهِ، ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ، ثُمَّ بَنَاتُ إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ، ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ أَبِيهِ، وَبَنَاتُ عَمَّاتِ أَبِيهِ، ثُمَّ لِبَاقِي الْعَصَبَةِ، الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ، فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَمِنْ مَحَارِمِهَا، ثُمَّ لِذَوِي أَرْحَامِهِ، ثُمَّ لِحَاكِمٍ، وَإِنِ اِمْتَنَعَ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ،................

قوله: «ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب» انتقلت الحضانة إلى الحواشي، فتقدم الإناث على الذكور، فإذا كان عندنا أخت لأم وأخت لأب، فتقدم الأخت لأم؛ لأن جهة الأمومة في الحضانة مقدمة على جهة الأبوة؛ لأن الحضانة مبنية على الرقَّة والشفقة والرحمة.

قوله: «ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك» الخالة مقدمة على العمة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الخالة بمنزلة الأم» [(250)]، فهذا يدل على أنها تقدم على العمة؛ لأن الأم مقدمة على الأب، فمن كان بمنزلة الأم فهو مقدم على من كان بمنزلة الأب.

قوله: «ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه» أي: دون عمات أمه، فخالات أمه مقدمات على خالات أبيه؛ لأن الأم في باب الحضانة مقدمة على الأب.

قوله: «ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه، وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب» فبنات الأخت مقدمات على الإخوة.

وقوله: «ثم لباقي العصبة» والأخوة من العصبة «الأقرب فالأقرب» فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وهكذا.

قوله: «فإن كانت أنثى فمن محارمها» إذا كانت المحضونة أنثى، وتم لها سبع سنين، فلا بد أن يكون الحاضن لها من محارمها، فإن لم يكن من محارمها فلا حق له في الحضانة، كابن العم وابن الخال وما أشبه ذلك.

وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنياً على أصل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاً، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلاّ تقدم جهة الأبوة، وقد جُمِع هذا الضابط، في بيتين، هما:

وقدم الأقرب ثم الأنثى *** وإن يكون ذكراً أو أنثى

فأقرعن في جهة وقدمِ *** أبوة إن لجهات تنتمي

(وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة تقدم الأنثى (وإن يكون ذكراً أو أنثى) أي يكون الحاضنون كلهم ذكوراً أو كلهم إناثاً (فأقرعن في جهة) إن كانا في جهة واحدة فالقرعة، وإن كانا في جهتين (وقدم أبوة إن لجهات تنتمي) هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وقال: إنه أقرب الضوابط، فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب، أب وجدةٌ (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه أقرب، أم وأب تقدم الأم؛ لأنهما تساويا في القرب فتقدم الأنثى، جد وجدة تقدم الجدة، الخال والخالة تقدم الخالة، وعلى هذا فقس، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، خلافاً لما مشى عليه المؤلف.

والحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه، وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك.

قوله: «ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم» فإذا لم نجد أحداً من الأقارب انتقلت إلى الحاكم.

قوله: «وإن امتنع من له الحضانة» إذا قلنا: إن الحضانة حق للحاضن، كما يفيده قوله: «من له الحضانة» ولم يقل: من عليه، فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده، فإن لم يُرِدْها من بعده انتقلت إلى من بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم، ولكن ابن القيم ـ رحمه الله ـ أبى هذه الصورة، وقال: إنها حق للحاضن وحق عليه، فإن نازعه منازع فيها فهي له، وإن لم ينازعه منازع فهي عليه، فنقول للأول: أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك أحد؛ لأننا لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك، وإذا امتنع فلمن بعده، وإذا امتنع فلمن بعده إلى أن تصل إلى الحاكم ضاعت حقوقه، وصار تحت الرعاية العامة، والواجب أن يكون تحت الرعاية الخاصة.



أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ انْتَقَلَتْ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَلاَ حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَلاَ لِفَاسِقٍ، وَلاَ لِكَافِرٍ وَلاَ لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ مِنْ حِينِ عَقْدٍ، فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ رَجَعَ إِلى حَقِّهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَراً طَوِيلاً إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ لِيَسْكُنَهُ، وَهُوَ وطَريقُهُ آمِنَانِ فَحَضَانَتُهُ لأَِبِيهِ، وَإِنْ بَعُدَ السَّفَرُ لِحَاجَةٍ، أَوْ قَرُبَ لَهَا، أَوْ للسُّكْنَى فَلأُِمِّهِ.

قوله: «أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده» أي: إذا كان الحاضن غير أهل، والأهل أن يكون مسلماً، عدلاً، مَحْرماً لمن بلغت سبعاً، فإذا لم يكن مسلماً فإنه لا حضانة؛ لأنه لا يمكن أن يتولى تربية المسلم رجل كافر، كذلك إذا كان فاسقاً معروفاً بالفسق والمجون، فإنها تنتقل إلى من بعده، وإذا كان عدلاً، لكنه مهمل، لا يحسن الرعاية والولاية، فإنها تنقل إلى من بعده؛ لأنه غير أهل، وإذا لم يكن مَحرماً لمن بلغت سبعاً فإنه لا حضانة له.

قوله: «ولا حضانة لمن فيه رق» الرقيق ليس أهلاً للحضانة، فيشترط في الحاضن أن يكون حراً؛ وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج إلى ولاية؛ لأنه مملوك فكيف يكون ولياً على غيره؟! ولأنه لو حضن أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بالحضانة عن مصالح سيده، ولتضرر سيده بذلك، وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج، فكذلك الرقيق لا حضانة له.

وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد، واستدل لذلك بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم «نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها» [(251)]، وقال: إن هذا فيه دليل على أن لها الحضانة، ولهذا نهي أن يفرق بينها وبين أولادها، فيبقوا عندها في حجرها وفي رعايتها.

قوله: «ولا لفاسق» نأخذ منه اشتراط عدالة الحاضن، فإن كان فاسقاً فلا حضانة له، وظاهر كلام الفقهاء سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد، أو الأقوال، أو الأفعال، وفي هذا نظر ظاهر.

والصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلاً، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بشرط، فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الحضانة يحلق لحيته، فحلق اللحية فسوق، لكنه على أولاده، أو أولاد أخيه، أو قريبه من أشد الناس حرصاً على رعايتهم، وتربيتهم، فهل نسلب هذا الرجل حقه؟ لا، أما إن كان فسقه يؤدي إلى الإخلال بالحضانة، كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق، والآداب، فهذا نشترط أن يكون عدلاً، لكنه شرط على المذهب.

قوله: «ولا لكافر» لا حضانة لكافر على مسلم، فإذا كانت الأم كافرة والأب مسلماً وبينهما طفل، وتفارقا، وطلبت الأم أن يكون تحت حضانتها فإننا لا نمكنها من ذلك لأنها كافرة، ويخشى على الطفل من أن تدعوه إلى الكفر، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدَانه، أو ينصِّرانه، أو يمجِّسانه»[(252)]، فالكافر لا حضانة له على مسلم.

وهل للكافر الحضانة على الكافر؟ نعم، ولهذا لم يكن الناس في عهده صلّى الله عليه وسلّم ولا في عهد من بعده يأخذون أولاد الكفار الصغار، ويقولون: أنتم ليس لكم حضانة عليهم، فالكافر له حضانة على ابنه الكافر، أو بنته الكافرة، ولكن على ابنه المسلم لا.

فالشروط هي: الحرية، والعدالة، الإسلام إذا كان المحضون مسلماً، والبلوغ فيشترط أن يكون الحاضن بالغاً، فإذا كان شخص عمره أربع عشرة سنة، وله إخوة صغار، فليس له حق الحضانة؛ لأن غير البالغ يحتاج إلى ولي.

الشرط الخامس: أن يكون عاقلاً، فالمجنون لا ولاية له؛ لأنه يحتاج إلى ولاية.

الشرط السادس: أن يكون مَحْرَماً لمن بلغت سبعاً.

الشرط السابع: أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة، فإن كان غير قادر، كرجل عاجز ليس له شخصية، ولا يمكن أن يربي أحداً، فإنه لا يصح كونه حاضناً.

الشرط الثامن: أن يكون قائماً بواجب الحضانة؛ لأن بعض الناس عنده القدرة على الحضانة، لكنه مهمل لا يبالي، سواء صلح هذا المحضون أم لم يصلح.

قوله: «ولا لمزوجة بأجنبي من محضون» أي: لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، وهو من ليس قريباً له، وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع.

مثاله : امرأة طلقها زوجها وكان له منها طفل، فهنا الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي من المحضون سقطت حضانتها لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنت أحق به ما لم تَنكحي» [(253)]، أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط.

والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما حينما خرجت مع النبي صلّى الله عليه وسلّم تنادي: يا عم يا عم، فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاها فاطمة، فقال لها: دونك ابنة عمك، فنازعه في ذلك جعفر بن أبي طالب، ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي: إنها ابنة عمي وأنا أحق بها، وقال جعفر: إنها ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: إنها ابنة أخي، لأنه صلّى الله عليه وسلّم آخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، فقضى بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» فأخرجها عن كل الثلاثة، ولكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لحسن خلقه طيَّب نفس كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب: «أنت مني وأنا منك» ، وقال لجعفر: «أشبهت خَلْقِي وخُلُقِي» ، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» [(254)].

وهذا لا يعارض قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» [(255)]؛ لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبياً من المحضون، لأنه ابن عمها، وأما حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي» ، فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون، وبهذا تجتمع الأدلة، وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحدـ فلا تتزوج خوفاً من أن يأخذه الأب، وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة؛ لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج، والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين، وربما يلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني، وربما أن الأب لا يطالب بالولد، وربما يوجد من يتوسط بينهما.

ثم إن أهل العلم ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في علة كون النكاح مسقطاً لحضانة الأم، فقال بعض العلماء: لما في ذلك من المنة على الطفل المحضون، إذا عاش تحت حضن هذا الزوج الجديد، وكل إنسان لا يرضى أن يكون ابنه تحت رجل أجنبي.

وقال آخرون: بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد، وبناءً على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى الطفل محضوناً مع أمه لم يسقط حقها، ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله ـ وهو أقرب التعليلات ـ أن العلة كون هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضون، وإذا كان أجنبياً ربما لا يرحمه ولا يبالي به ضاع أم استقام.

قوله: «من حين عقد» أي: بمجرد عقد الزواج يسقط حق الأم، وإن لم يحصل دخول، حتى لو اشترط على الزوج الثاني أن لا دخول إلا بعد تمام الحضانة، فإن حقها يسقط؛ لأن العبرة بالعقد، ولو قيل: إن العبرة بالدخول، وأنها لو اشترطت على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة فلو قيل: إنه في هذه الحال لم تسقط الحضانة لم يكن بعيداً؛ لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال، ولا يملك تسلمها، ولا يملك أن تنشغل به عن ابنها.

قوله: «فإن زال المانع رجع إلى حقه» فالرقيق إذا صار حراً عاد حقه، والكافر إذا أسلم عاد حقه، والفاسق إذا صار عدلاً عاد حقه، والمرأة المزوَّجة إذا طلّقت يعود حقها، والمذهب أنه يعود حقها والغريب أنهم يقولون: يعود حقها، ولو كان الطلاق رجعياً، مع أن الرجعية في حكم الزوجات، فأي فرق بين امرأة عُقد نكاحها واشترطت على الزوج ألاَّ يدخل عليها إلاّ بعد انتهاء مدة الحضانة، وبين امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً؟! فالمرأة إذا اشترطت على زوجها عدم الدخول حتى تنتهي مدة الحضانة، فالقول بأن حقها لا يسقط قول قوي جداً؛ لأن الحكم يدور مع علته.

قوله: «وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه» السفر الطويل عندهم هو الذي يبلغ مسافة قصر، وهي على المذهب محددة بستة عشر فرسخاً، أي: بأربعة بُرَد، وهي واحد وثمانون كيلو، وثلاثمائة وبضعة عشر متراً.

وقوله: «سفراً طويلاً» ظاهره الإطلاق، ولكن يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من الآخر إضراراً به، لا لمصلحة الطفل، فيقيد ذلك بغير الإضرار، كما قيده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.

وقوله: «إلى بلد بعيد» وهو عندهم الذي يبلغ مسافة القصر، احترازاً مما دون ذلك، فيقول المؤلف: الحضانة لأبيه إذا كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان.

مثال ذلك : كان الزوج والزوجة في مكة فطلقها، وكان بينهما طفل فالحضانة للأم، فإن أراد الأب أن يضر بالأم، فسافر إلى المدينة ليسكنها من أجل أن يأخذ الطفل فنقول: لا حق له متى علمنا أن الرجل إنما سافر من أجل الإضرار بالأم، أما إذا علمنا أنه أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة لغير غرض الإضرار فإن الحضانة تكون في هذه الحال للأب ويسقط حق الأم، وهذا من المسقطات؛ وعلة ذلك أن بقاءه بعيداً عن أبيه يؤدي إلى ضياعه؛ لأن الأم قد لا تقوم بواجب التأديب، فالأب أحق به حتى ولو كان رضيعاً فيأخذه، ويستأجر له من يرضعه، لكن كما سبق بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون سفره بعيداً.

الثاني: أن يكون سفره للسكنى، لا لحاجة تعرض، ثم يرجع.

الثالث: أن يكون البلد وطريقه آمنين، فإن كان مخوفاً فلا يجوز المخاطرة بالطفل.

والشرط الرابع على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ألاّ يقصد بسفره الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فلا حق له في الحضانة، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ضرر ولا ضرار» [(256)]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «من ضار ضارَّ الله به» [(257)]، ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة.

فإن كانت الأم هي التي ستسافر فالحضانة هنا للأب من باب أولى.

لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم، أو أن الوالد سيضر بالولد، فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه، يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها، والحضانة يُنظر فيها إلى ما هو أصلح للطفل.

قوله: «وإن بعد السفر لحاجة» فالحضانة لأمه على كلام المؤلف، والمذهب أنها للمقيم منهما، والأقرب أنها للأم.

قوله: «أو قَرُب لها» أي: كان السفر قريباً دون مسافة القصر لحاجة، فالحضانة هنا للأم؛ لأن السفر القريب في حكم الحاضر، فكأنه لم يحصل سفر، ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة من الأب، سواء كانت هي المسافرة أو هي المقيمة؛ لأن هذا السفر لا يعد سفراً تثبت له أحكام السفر من القصر، والجمع، وغير ذلك، فيكون هذا المسافر كالمقيم، وتبقى المسألة على ما هي عليه من تقديم الأم بالحضانة.

قوله: «أو للسكنى فلأمه» يعني إن قَرُب السفر وكان للسكنى، فالحضانة هنا للأم؛ والتعليل ما سبق من أن البلد القريب في حكم الحاضر، فيبقى الأمر على ما كان عليه.

فالخلاصة:

أولاً: أن يكون السفر بعيداً للسكنى، فالحضانة للأب بالشروط السابقة.

ثانياً: أن يكون السفر قريباً للسكنى، فالحضانة للأم.

ثالثاً: أن يكون السفر بعيداً للحاجة، فالحضانة ـ على كلام المؤلف ـ للأم، وعلى المذهب أنها للمقيم منهما.

رابعاً: أن يكون قريباً لحاجة، فالحضانة للأم على كلام المؤلف، والمذهب أنها للمقيم منهما، والأقرب في هذه المسألة أنها للأم.

واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما، أو بقي مع أحدهما، كان عليه ضرر في دينه، أو دنياه، فإنه لا يُقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.

* * *

فصل



وَإِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً خُيِّر بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا، وَلاَ يُقَرُّ بِيَدِ مَنْ لاَ يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ، وَأَبُو الأُنْثَى أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ السَّبْعِ، وَيَكُونُ الذَّكَرُ بَعْدَ رُشْدِهِ حَيْثُ شَاءَ، وَالأُنْثَى عِنْدَ أَبِيهَا حَتَّى يَتَسَلَّمَهَا زَوْجُهَا.

قوله: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما» المحضون قبل سبع سنين عند الأم، سواء كان ذكراً أم أنثى، وقال بعض العلماء: إن التخيير يكون بعد خمس سنين، وبعضهم قال: بعد تسع سنين، لكن الظاهر أنه بعد سبع سنين؛ لأن التمييز غالباً يكون في هذا السن، وهو قول وسط، أما بعد سبع سنين فيختلف الحكم، فإذا كان غلاماً عاقلاً فإنه يخيَّر، فإن لم يكن عاقلاً، فإنه مع أمه، فالبالغ العاقل يخيَّر، كما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما[(258)]، وروى سعيدٌ والشافعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه»[(259)]، فإذا اختار أُمَّه، وقال: أريد أمي: لأنها تتركني ألعب كما أشاء، أمّا أبي فيجبرني على الدراسة، فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويحفظه، وكذلك العكس لو كان اختار أباه؛ لأنه لا يهتم به، وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآن، فإنه يُرَد إلى أمه.

فإن لم يختر واحداً منهما، وقال: أنا أحب الجميع أبي وأمي، فهنا يقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك.

مسألة : وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاً، وعند أبيه نهاراً؛ من أجل أن يؤدبه، وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلاً ونهاراً، ولكنه لا يمنع الأم من زيارته، ولا يحل له.

ولو اختار أمه ثم رجع، واختار أباه، فإنه يرجع إلى حضانة أبيه، وكذلك العكس.

قوله: «ولا يقر» أي: المحضون.

قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره، ولو كان هو أحق به من الآخر؛ لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه، وهذا المقصود يفوت إذا بقي عند شخص لا يصونه عن المفاسد، ولا يصلحه بالتربية الطيبة.

قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخيَّر بعد سبع سنين، بل أبوها أحق بها، لكن بشرط ألاّ يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمِّها، لا تقوم بمصالحها، بل تهملها، وتفضل أولادها، وتوبِّخها دائماً، وتضيق صدرها، فإنه في هذه الحال لا يمكَّن من الحضانة.

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ـ رحمهم الله ـ على عدة أقوال:

فمنهم من يرى أن الطفلة تخير كما يخيَّر الطِّفل، وقالوا: ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة، وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأُم أَو الأب؟ والذكورة والأنوثة لا تؤثر في الحكم.

ومنهم من قال: تخيَّر بين أبيها وأمها إلى التسع، ثم بعد ذلك يأخذها أبوها.

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها.

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون لها خمس عشرة سنة.

والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب، لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه، وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحداً أشد شفقة وأشد حناناً من الأم، حتى جدتها أم أبيها ليست كأمها، إلاّ إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمها، كما لو كانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفاً يُخشى أن يسطو أحدٌ عليها وعلى أمها، ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب، ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائماً بما يجب.

قوله: «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء» الذكر من سبع سنين حتى الرشد يكون عند من اختار، وبعد الرشد فإنه يملك نفسه فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره، لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تُجعل الرعاية لأبيه، والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغاً رشيداً.

قوله: «والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها» وهذا على المذهب من تمام سبع سنين.

والخلاصة على المذهب أنه قبل سبع سنين تكون الحضانة للأم للذكر والأنثى، وبعد سبع سنين يخيَّر الذكر، وتنتقل الأنثى إلى أبيها، وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها.

وقبل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحضون، وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادراً على القيام بواجب الحضانة، وقائماً بواجب الحضانة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له.

طيبة الحلوة
10-02-2011, 01:51 AM
أخي فضيلة قاضي الشرقية
الم يحن الوقت لتشكيل هيئة بمحاكم الأحوال الشخصية مكونة من ( طبيب نفسي - واخصائى اجتماعي - واحد رجال الإصلاح ) لدراسة مصلحة المحضون من كافة الجوانب لتحقيق مقاصد الشريعة في مسألة الحضانة فالآلية الحالية أرى أنها غير كافية ولم تحقق مقاصدها من وجهة نظري .. نحن لسنا في صدد الحديث عن الشريعة وأظن أنها لاتقصد ذلك فالشريعة أسمى واجل أنما مشكلتنا الحقيقة في من يقرر ( مصلحة المحضون ) فالشريعة حريصة على ماينفع المحضون كي ينمو سليم العقل والتفكير ويكون منتجاً نافعاً لذلك خرج الفقهاء من أزمنه في وضع ضوابط ومعايير لمصلحة المحضون والحاضن وكلاً أجتهد باختلاف أعرافهم وأزمنتهم .. ثم نشاهد في هذا الزمان بعض أحاكمنا تأخذ بذات المعايير الذي وضعت لآزمنة ماضية لاتصلح لزماننا والبعض الأخر يجتهد فيما يعرض عليه ( وهذا حدوده ) وكم من أمراءه ضعيفة لاتستطيع ألا أن تقول ( أن داخله على الله ثم عليك ياشيخ ) .. فضيلة الشيخ أرى أن أحكام الحضانة...... تحتاج لإعادة نظر .

كم اتمنى ان يعيد النظر في احكام الحضانة
ياقضاه الآن زمن النت والعولمه وزمن البلوتوثات والجوالات وما ينشر منها من صور يعني اصبح هناك غزو للعقول والمشاعر وزمن انتشر فيه الفساد وزمن اصبحت الام هي التي تربي اولادها وتشقى من اجلهم والاب مشغول وما يبي صداع راس يعني الام هي الي شايله كل شي وبعدين يكفي حبها وحرصها على بنتها ولا ولدها وزمن انتشر فيه الفساد ماعاد احد يثق بالعم ولا حتى بالخال وبعدين منزل كله ذكور والبنت وسطهم صعب جدا من يبي يفهمها من هالذكور والبنت بهالجو راح تنحرف والاب لوكان حريص على بنته كان خلاها عند جدتها مو يوديها بيت كله ذكور هو ماراح يراقبها طول الوقت ويشوفها
الاب يأخذالأطفال نكاية بالأم والأم يحترق قلبها على فراق اولادها والاب مشغول بعمله اوبزوجته الاخرى والطفل يقاسي فراق الحضن الذي احتواه كل تلك الفترة

انا اعرف قصة لرجل اخذ ولده عن امه والرجل طبعا مشغول وزوجته الاخرى مايهمها ولد ذرتها طبعا الضحية الطفل الذي تعرض لإعتداء من اولاد السوء لأن الاب مشغول عن ولده
اهم شئ يقهر الام ويحرمها من ولدها دون ان يهتم بمطالب هذا الطفل النتيجة طفل مهزوز نفسيا من ناحية هذا الاعتداء ومن ناحية فراق الام .

اه ياضناي
والله اني مشغول عليك واتمنى من الله ان يفرج كربتك انا متابعه لموضوعك طمنينا عليك .