المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة الولد على والده



سعودي
25-02-2011, 01:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :

أولاً :أشكر القائمين على هذا المنتدى وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يرزقهم السعادة في الدارين ..
ثانياً : لدي استفسارين أولهما : هل تقبل شهادة الولد على والده في قضية قذف .. والاستفسار الآخر : في حال لم تكن بينة المدعي من شهود غير موصلة أو
ذات حجة هل يحق للمدعي أن يطلب يمين المدعى عليه وفي حال رفض المدعى عليه حلف اليمين ماذا يترتب على ذلك ..

هذا ولا تنسوني من صالد الدعاء

أخوكم ومحبكم / سعودي

قضاء جزائي
27-02-2011, 05:42 PM
تقبل شهادة الولد على والده ما لم تكن شهادة لأمه على أبيه أو كانت بينه وبين والده عداوة ... فلا تقبل الشهادة والحالة هذه ... وإذا لم تكن بينة فتحليف المدعي محل خلاف ففي المغني (14/235) : ((ونقل عنه [أي الإمام أحمد] في رجل ادعى على رجل أنه قذفه فقال استحلفوه فإن قال لا أحلف أقيم عليه ... إلخ)) وفي النقل إجابة على آخر استفسارين ... والمشهور في المذهب أنه لا يحلف والله أعلم ...

سعودي
27-02-2011, 11:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي ( قضاء جزائي ) لك مني الثناء والتقدير على ردك
الشافي في الاستفسار .. وكم أود أن أستوضح حفظك الله بالنسبة لقضايا
القذف هل يستوجب على القاضي أن يحلف القاذف على قذفه سواء في حالة لم تقبل
شهادة الشهود بسبب ضعفها أو لأي سبب آخر فقد سمعت أنه ليس على القاضي أن يحلّف القاذف
لأن الحلف لا يجبر إلا في حالة القضايا المادية ..
هذا والله يحفظكم

أخوكم / سعودي

قضاء جزائي
02-03-2011, 05:28 PM
إذا كان القاضي يرى شرعا أن القذف لا تدخل فيه اليمين فلن يحلف خصمك ... وإذا رأى ذلك فسيحلفه على الخلاف الذي أشرت إليه سابقا ... وبالنسبة للشهود أو الأدلة إذا لم تكن كافية أو شهادتهم ليست موصلة فكأن هذه الأدلة أو الشهادة لم تكن وبالتالي ينتقل القاضي إلى اليمين إذا رآها كما مر ... (أي إذا لم يوجد دليل الظاهر وهو الشهادة مثلا فإن القاضي ينتقل إلى دليل الباطن وهو اليمين) والله يحفظكم

الفاقدة
12-07-2011, 02:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إذا أذنتم لي أرغب بالاستفسار عن عبارة دائماً نسمعها و هي البينة على من ادعى و اليمين على من انكر.
اليس هذا معناه وجوب الحلف على الدعى عليه في حالة انكاره و انعدام البينة او كنت البينة غير موصلة

ارجو الرد لأهمية الموضوع لدي حيث لي قضية قذف و سب و شتم و بينتي غير موصله و ربما لا يتوفر معي الا شاهد واحد فهل يلزم يميني مع الشاهد أم أن ذلك فقط في الحقوق المالية.واذا انعدمت البينة لدي تمام فهل من حقي ان اطلب تحليف المدعى عليه ؟ وهل لو ظهرت لي بينة بعد الحكم هل يمكن اثارة الدعوى مجددا حيث ان اليمين تقطع الخصومة ؟
وهل تقبل شهادة الاخ على اخيه او اخوات على اخيهم ؟

ارجو الرد عاجلا لامية الموضوع جزاكم الله خير..

شكر الله لكم

الأعمش
14-07-2011, 02:51 AM
المسألة الثالثة: إذا أنكر المدعى عليه القذف المذكور في دعوى المدعي ، ولم يكن للمدعي بينة على حصول القذف ، فهل يستحلف المدعى عليه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه إذا أنكر المدعى عليه القذف المذكور في دعوى المدعي ، ولم يكن للمدعي بينة على حصول القذف ، فإن المدعى عليه يستحلف . وهذا قول الجمهور .
الأدلة:
1/ قوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن اليمين على المدعى عليه) .
2/ ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه ؛ كالدين .
القول الثاني: أنه إذا أنكر المدعى عليه القذف المذكور في دعوى المدعي ، ولم يكن للمدعي بينة على حصول القذف ، فإن المدعى عليه لا يستحلف . وهذا قول الحنفية .
الأدلة:
1/ أنه حدٌ فلا يستحلف فيه ؛ كالزنا والسرقة . (المغني لابن قدامة (12/409))


المسألة الرابعة: على قول من قال بتوجيه اليمين على المدعى عليه ، فإن نكل المدعى عليه عن أداء اليمين ، فهل يقام عليه الحد؟
أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فلا يقام عليه الحد ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، فلا يقضى عليه بالنكول ، كسائر الحدود . (المغني لابن قدامة (12/409))

ابو محمد 2
14-07-2011, 08:18 AM
نفع الله بكم فضيلة الشيخ

الفاقدة
14-07-2011, 01:52 PM
جزاكم الله خيرا على الرد
من فضلكم أرغب في توضيح سؤالي أكثر ربما استطعت الحصول على رد أفهم به مسار قضيتي ؟؟
الوضع كما يلي :
كانت لدي قضية في المحكمة العامة بالمدينة المنورة اثثبات وقف لوالدتي رحمها الله اوقفت و اشهدت سرا ومعي الأوراق الخاصة بذلك ومعي وكالة شرعية منها لاثباتها وقبل وفاتها ادخلتها للمحكمة و بدأت بها لكن توفيت الوالدة عليها رحمة الله قبل اتمام الامر وبعد وفاها ظهرالامر لبقية الورثة وحصل ماكانت تخشاه والدتي من تعرض اخواني الذكور لها لكن بفضل من الله حضرت في يوم الموعد المحدد للجلسة و تأخر الورثة الباقيين في الحضور و شهد الشهود وتم الحكم بفضل الله عز وجل بالوقف و عندما كنا ننتظر لإنهاء كتابة الصك على الحاسب الآلي حضر الورثة وغضب اثنين من الذكور الإناث وطلبوا من القاضي أن يفهموا ماحدث فجمعنا القاضي جميعا أنا و اخوتي و اخواني شرح لهم مسار القضية م قبل وفاة الوالدة -غفر الله لها- ونصحنا ببر الوالدين بعد الوفاة وبجمع الكلمة وصلة الرحم حيث أنه مر لديه قضية لنا ويعلم وضعنا ويعلم عن وجود قضية تقسي تركة مورثنا غفر الله له لكن في أثناء هذه الجلسة اتهم إخواني الذكور و اثنين من البنات زوجي بالتزويروكنت اشدد بأني إن لم يتراجعوا سأرفع قضية لكنهم ظلوا مصريين على قولهم المهم اننا انصرفنا ثم اضطرينا للدخول انا وزوجي للقاضي قبل انصرافه لأسأله عن أمر معين فدخل أخواي معترضان على أن القاضي كلمنا بدونهم فقال القاضي أنني استفسر منه عن امر لا علاقة لقضيتنابه - المهم حصل خلاف بسيط كررفيه اخواني اتهامهم لزوجي بالتزوير مرة اخرى امام القاضي وانصرفنا من مجلس القضاء وخرج القاضي من المحكمة وعندما اردنا الدخول للتوقيع على الصك ثارة ثائرة اخواني وبدأو بالسب و الشتم والقذف بالتزويرلزوجي بل ان احد اخواني عندما قال لهم زوجي أنا ماعملت شي حرام كل اللي عملته جبت اختكم تثبت وقف امها فقال له اخي ( الحرام اللي جابته امك) فغضب زوجي غضب شديد وحلف بأن يقيم دعوى عليه كما أن اخي الثاني حول ضربي فابتعدت عنه لكنه استطاع دفعي ثم ابعده عني احد كتاب الضبط فاصبحت انا وزوجي داخل غرفة الضبط و اخي بخارجها وهو مصر على التهجم علينا رافعا يده مهددا بالضرب و الرجال يمنعوه " يعني للأسف موقف مؤلم لا ينسى" علما بأن زوجي يرافقني في المحكمة في جميع القضايا بدون حضور للجلسات بموجب وكالة شرعية مني ومن والدتي رحمة الله عليها - المهم ذهبنا للشرطة الموجودة بالمحكمة لكنهم خرجوا وعندما استدعاهم النقيب رفض الحضور ثم قال لهم سآتي غدا ولم يحضر ثم جاء في اليوم الذي يليه لكن انقيب لم يكن موجودا ثم اشتكينا بمركز الشرطة وكان هدفنا هو اخذ تعهد عليه بعدم التعرض مرة اخرى حتى زوجي قال لو اتعهدوا كفوناشرهم و ما حرفع دعوى بالقذف لكنهم حضروا للشرطة و نكروا ماحدث و ارسلت القضية للمحكمة ودخلت بالمحكمة الجزئية وتم بموجبها رفع دعوى بكامل الموقف "دعوى بالقذف بلفظي التزويروقذف الأم والسب و الشتم ومحاولة التعدي بالضرب". لكن زوجي عندما ذهب للقاضي وطلب منه كتابة محضر بما حدث لنرفقه للقاضي قال له : خلي الشيخ يكتب لنا واحنا نرد عليه والقاضي ماشاف بقية الموقف. وعندما ذهب للكتاب لطلبهم للشهادة قالوا نعم احنا شفنا الفوضى لكن مانذكر الكلام وبالتالي انعدمت البينة لدينا . ماالحل؟؟؟؟؟؟
خاصة ان الجلسة الاولى تأجلت لان فضيلة ناظرها في اجازة يعني طول الفترة منسي اكثر للموقف و اذا لم ثبت لنا حق في هذه الدعوى سيتطاول شرهما علي و على اخواتي البنات و الوالدين الان قد توفوا تغمده الله بواسع رحمته علما بانهم سبقوا و تعرضوا بالضرب المبرح لي و لأحد اخواتي بسبب وقوفنا في وجههم بخصوص والدينا و هم شديدي العقوق و المواجهة بيننا و بينهم لن تنتهي بسهولة خاصة لوجود قضية تقسي تركة شائكة لنا بالمحكمة .
ملاحظة : احدى اخواتي قالت : انا مستعدة اروح للقاضي بدون علمهم و اقوله ان اخي -الغير متزوج-عندما عاد للمنزل كان يتفاخر بما حدث منهم و اقر بالفاظ القذف امامها .هل تقبل شهادتها ؟؟

جزاكم الله خيرا و اعانكم على الإطالة .

دفاع
16-07-2011, 02:52 AM
اقسم بالله العلي العظيم في موضوع الشهادة لقد اثبت امام القاضي وقدمت له البينة على ان الشهود الذين شهدوا هلى انهم احصاما لي وقدمت اوراقي له التي تثبت بموجب صكوك ارث خارجة من المحكمة العامة ومن الامارة بشكواي ضدهم الا انني لم اجد من القاضي اي فائده وهو دكتور حرام فية كلمة دكتور فهو ظالم وقال الشهاهد للقاضي عندما سئاله هل يقربون لك لك قال نعم وانة المدعي علية الذي تقدمت بشكوي ضده لتهديده لي بالاعتداء قاله انة المدعي علية كبير عائلتهم ولولا الله جل في علاه لحدثت مجزرة في مكتب القاضي مع خصمي وشهودة الزور فالقاضي ظالم لم يحكم بالحق بل بموجب خطاب الاعاء العام وبموجب المادة وليس بكتاب الله وسنة رسوله فعدعيت علية ان الله ينتقم منه وان يريني فية عجائب قدرتة فهل القاض

الفاقدة
16-07-2011, 09:07 PM
سؤال هاااام: هل إذا ضاعت البينة يضيع الحق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أين العدالة إذاً ؟؟؟
هذا من الظلم الذي يجعل الناس يتطاولون في انتهاك الحرمات وقذف الأعراض؟؟؟