المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال؟؟؟؟؟؟



سامي
05-03-2011, 01:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهى لوائح العفو الملكي الصادر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بخصوص
المساجين والموقفين والمحكومين والمطلقين سراحهم بكفاله؟

واذا لم تصدر اللوائح من اللجنه متى ستصدر؟

كاتب ضبط
05-03-2011, 02:55 PM
العفو عن بعض سجناء الحق العام والمديونين

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 25

التاريخ : 20/3/1432هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم). أمرنا بما هو آت: أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ. ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية:

1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية.

2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.

3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.

4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.

5 - ألا يكون المدين مماطلاً أو متلاعباً بأموال الناس أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.

- ألا تكون الديون بسبب جريمة.

7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.

8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.

9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428هـ . ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:

أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.

ب - ثبوت الدية بصك شرعي.

ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.

د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.

رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز


بالنسبة للحق العام فتم إعتماد اللوائح السابقة كما هو موضح أعلاه, علماً أن اللوائح ممنوعة من النشر.