المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تسقط نفقة القريب الماضية بالرغم من إقرار المدعى عليه بها ضمنيا



الوائل محب
21-03-2011, 11:56 PM
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

إدعت إمراءة على زوجها بأنه أخرجها وولده من منزل الزوجيه قبل سنة ولم ينفق عليهما وتطلب النفقة السابقة والإستمرار بها حتى يرغب بزوجته ويحضر .
لأمور تتعلق بالمكتب القضائي وعدم حضور المدعى عليه ومماطلة منه مكثت المعاملة به 6 سنوات بدون أن تضبط وعند إستلام قاضي للمكتب أخرجت المعاملة وفي الضبط قيدت بقيدها الأول أي قبل سبع سنوات وفتحت الجلسات بغياب المدعى عليه ولا زالت المدعية مصره على طلباتها المذكورة ما حدث أن المدعى عليه تهرب بالرغم من أنه يسكن جوار المدعية تابعان لإختصاص المحكمة المكاني حيث لا يبعدان عنهاسوي 2 كلم .وبعد تضيق القاضي على المدعى عليه بخطابات شديدة لإحضاره وجلسات متعاقبة حضر المدعى عليه وبمواجهته بطلب الإنفاق على زوجته صادق على الدعوى بوجودها وولده بمنزل أهلها منذ التاريخ الذي تذكر وأجاب أنها خرجت وولدها بدون إذنه وأن أهلها هم اللذين أخذوها بالقوة وأن لديه الإثبات وأعطي جلسه لإحضار بينته وتغيب عنها وأخرى وتغيب وثالثه وتغيب وقد الح القاضي في طلبه بالخطابات وتكليف الكتاب بالإتصال على هاتفه الجوال مما دفعه للحضور إلى ذوي الزوجه وخالعها على نفقتها التي تخصها ودونت في ورقة الخلع أنه خالعها على نفقتها التي تخصها . وتم الإتفاق معه أيضا على أمور تتعلق بولدهما وهو أن يبقى الولد بحضانة أمه مقابل تنازلها عن نفقته (الولد عمره تسع سنوات عند هذاالإتفاق )وفي حالة أخذه من قبل أبيه يدفع النفقة السابقة
وتم الإتفاق بإثبات الخلع والصلح لدى المحكمة بعد يومين في موعد الجلسه المحدد إلا أنه في اليوم الثاني أعاد المدعى عليه المصلحين ليبلغو المدعي وكالة أنه غير مقتنع بالإتفاق الذي يخص ولده ويرغب إنزال النفقة المستقبلية فلم تتم إجابته لطلبه وتم إبلاغ المصلحين من قبل المدعي بأن المدعى عليه في حل في الإتفاق حول موضوع الولد كونه رجع عنه .وتماطل بعدها وتغيب تسعة أشهر إلى أن أحضره القاضي بالخفارة .
وبإحضارة بالخفارة ذكر أن لديه بينه على نشوز الزوجة وطلب مهله لإحضارها ومن قبلنا كمدعين تم إطلاع القاضي على ورقة الخلع وواجه بها المدعى عليه الذي أقر بأنها صحيحة والتوقيع توقيعه لكنه لم يتلفظ بالطلاق وطلب منا القاضي البينه فأحضرنا الشهود وشهدا بأنه خالع وتلفظ بالطلاق وتم تزكيتهما . وتم الكتابة لهيئة النظر وحددوا نفقة الإبن السابقة من تاريخ إخراجها من المنزل وحددوا النفقة المستقبلية وفي جلسة الحكم إدعى أن لديه شاهدين على نشوز الزوجة وسمع القاضي شهادتهما ولم تثبت شيء إلا أن أحد الشاهدين وهو أحد المصلحين ذكر أنه تم التصالح بين المدعي وكالة والمدعى عليه على نفقة الولد بأن تتنازل عنها الأم مقابل حضانته . وتم الرد على ذلك بأن نفس الشاهد عاد وذكر أن المدعى عليه إختلف عن هذه الصلح وتم حله منه
وجاء حكم القاضي بثبوت طلاق المراءة على العوض المذكور . ونفقة مستقبليه للطفل ما دام عند أمه والحكم بإسقاط النفقة السابقة .
إعترض المدعي وكالة عن إسقاط النفقة السابقة وإعترض المدعى عليه على النفقة المستقبلية . واستلم الطرفان صور من صك الحكم للإعتراض

هناك إجابات للمدعى عليه في صك الحكم وهي
1- عند سؤاله قبل إثبات الخلع عن السبب في عدم إنفاقه على زوجته ذكر أن السبب هو خروجها بدون إذنه .
2- عند سؤاله بعد اثبات الخلع هل أنفق على ولده مدة الثمان سنوات الماضيه ذكر أنه دفع مصاريف ستة شهر وتم رفض ما دفعه فتوقف
3- في ورقة الصلح الي اعترف بصحتها وبما فيها عدا التلفظ بالطلاق اقرار منه على انه خالع الزوجه عن نفقتها التي تخصها فهل ذكر كلمة تخصها تفصل نفقة الام عن نفقة الولد
الأسئلة:1-
1- هل من حق القاضي إسقاط نفقةالمدة السابقة والتي كانت الدعوى بالمحكمة طيلة هذه المدة لم تتعرض للترك أوالشطب حسب نظام المرافعات الشرعية
2- هل يستدل من قوله بدفعه نفقة ستة أشهر بداية إخراج الزوجه وقبول الزوجه لما دفعه يعد إتفاقاً ضمنياً هو بالبذل والزوجه بالقبول علما أن دلالة لفظه بكلمة مصاريف وحليب إستدلال على أنها كانت نفقة للولد وأنه أخل بهذا الإتفاق وتركه (وبذلك يلزم بدفع النفقة السابقة )
3- عند مواجهته بالدعوى ومن إجابته هل يمكن الجزم للقاضي بأن المدعى عليه صدق الدعوى وعلل عدم الإنفاق لسببِ عجز عن إثباته بل ناقضه بنفسه فأول الأمر يذكر أن السبب هو خروج الزوجه بدون إذنه وعاد وذكر أنه دفع مصاريف للولد وتوقف بعد ستة أشهر لأنه تم رفضها وأنه بذلك مقر بنفقة الولد ( ولا عذر لمن أقر )
4- عجزه عن إثبات خروج المراءة بدون إذنه موجب لنفقة الولد .
5- قوله بأنه توقف عن النفقة بدون إثبات الرفض هل يدل على رفضه وإمتناعه .
6- ذكره أنه لم ينفق على ولده والزوجه حينها يعود لخروجها بدون إذنه هل يمكن الإستدلال منه على أنها لو خرجت بإذنه أو لرغبته لأنفق عليهما .
7- مبادرته بدفع النفقة الشهريه عند إخراجه للزوجه هل يمكن الإستدلال منه على أنه متيقن بأنه سيتم الرجوع عليه إذا أمتنع
8- إعتراضه على الحكم هل يمكن الإستدلال منه على أنه ممتنع عن النفقة لولده ويؤيد الدعوى السابقة
9- فيما يخص شهادة الشاهد الذي أحضره هل يمكن الإستدلال منها على أن المذكور إعترف وأقر بنفقة ولده السابقة وهي دين في ذمته من خلال مصالحته عليها ( وأنه عاوض عما في ذمته بشيء لا يملك بذله وهو حضانة ولده لأن الولد تجاوز التسع سنين وأمرالحضانة للولد وليس له) فهل يصح الإقرار ويبطل العوض في هذا الصلح
هل ما ذكرته تعد أسباب صحيحة لنقض الحكم في جزء من أجزاءه .
وفق الله الجميع .

ابو محمد 2
22-03-2011, 08:59 AM
رأيي أن الاستئناف سيصادق على هذا الحكم , بسبب ما ورد في الاتفاق والاقرار بصحته , حيث تم الطلاق على عوض باسقاط النفقة السابقة , ولا وجاهة للاعتراض من مقر بالاتفاق مع حصول الطلاق بناء على هذا الاتفاق..

الوائل محب
22-03-2011, 06:51 PM
مشكور أخي أبو محمد
لا خلاف حول الطلاق الذي تم على عوض وهو نفقة الزوجة التي تخصها فقط
أ*) بل الخلاف حول نفقة الإبن السابقة التي أسقطها القاضي وقد ورد في كشاف القناع مجلد (13) صفحة (161) ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم) إنتهى
ب*) وورد في كتاب منتهى الإرادات المجلد (5) صفحة (680) ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف
وإن الأب ممتنع رغم مطالبته كما يتضح من إجابته السابقة
وهناك فترة (6) سنوات المعاملة بمكتب القاضي أسقطها القاضي أيضاً إضافة إلى سنة المطالبه لديه شخصياً .
ما هي الطريقة لإثبات نفقة الإبن السابقة بأنها دين في ذمة الأب ويجب عليه دفعها ؟

alzyn
29-06-2011, 03:26 AM
الصحيح هو سقوط نفقة الماضي للأبناء سواء كان أقرابها الاب ام لا وسواء فرضها القاضي او لم يفرضها ، ذلك انها وجبت لاحياء نفس وقد حييت النفس بمامضي
كما ورد عن الامام احمد بن حنبل (لاتجب لمامضى)
كما انها لاتسير دينا فى ذمة الاب حتي لوفرضها القاضي بل هي باالمعروف كماقال تعالي في كتابه الكريم وهل معقول ان الاب وهو على خلاف مع طليقته لايجد شخص يستدين منه سوى طليقته ؟؟ بل ان الامر واضح فى القران الكريم انه اذا وصل التنازع اشده يأخذا الي طرف ثالث قال تعالي (وان تعاسرتم فسترضع له اخرى)
ذلك ان الوضع الحالي تقوم المطلقة اواخوها بتعطيل انتقال الصغير لوالده سنين عديدة او تردالنفقة ثم تذهب فيما بعد تطالب بها فى وقت اخرنكاية بطليقها او انتقاما منه وهذا من الغش والظلم