المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المملكة واكبت الانتقال إلى العالم الافتراضي ومكافحة الجرائم



ابوعبدالعزيز
24-01-2009, 01:52 PM
جريدة الاقتصادية - السبت 27 محرم 1430هـ الموافق 24يناير2009م العدد5584

القواعد الشرعية استوعبت بشمولها معالجة الاعتداءات كافة.. د. الشدي لـ"الاقتصادية":
المملكة واكبت الانتقال إلى العالم الافتراضي ومكافحة الجرائم المعلوماتية بسن الأنظمة الحديثة وتقرير العقوبات

تطورت استخدامات التقنية في كافة أشكال الحياة، خصوصا بعد أن بدأ استخدامها في المملكة مع مطلع عام 1999، وانتشار استخدام الحاسب الآلي في المنزل والمكتب، واتصال الأجهزة بعضها مع بعض عبر الشبكات الداخلية للمنشآت والشبكات المحلية والدولية من خلال الشبكة العنكبوتية، وتناقل البيانات والمعلومات خلالها. ومع وجود هذا العالم الافتراضي انتقلت إليه الجرائم التي كانت فيما مضى لا يمكن تطبيقها إلا على أرض الواقع لتتم عبر تلك الشبكات على ساحات العالم الافتراضي، سواء خلال عالم الإنترنت أو من خلال الاتصالات اللاسلكية المختلفة أو عبر تناقل البيانات البنكية خلال شبكات الصرف الآلي وخلافها، مما تطلب تطوير الأنظمة والقوانين لتواكب ما استجد على عالم الجريمة من طرق تحتم تطوير واستحداث طرق الكشف عنها ومتابعتها وتثبيتها وتوفير الأدلة القاطعة وسلاح الجريمة، وفي هذا الشأن التقت "الاقتصادية" الدكتور سليمان بن محمد الشدي، القاضي بديوان المظالم، والحاصل على الدكتوراه في طرق حماية التجارة الإلكترونية، ودراسة مقارنة من المعهد العالي للقضاء قسم الأنظمة، ليطلعنا على التطور في القضاء في المملكة العربية السعودية ليواكب ما استجد في عالم الجريمة التي انتقلت إلى العالم الإلكتروني، وإطلاعنا على ما تم تطويره من قوانين لكبح وتطبيق العقوبات على المجرمين الإلكترونيين، وما يتطلبه الأمر من تسنين قوانين وتعاون بين دول العالم لمطاردة المجرمين الدوليين، وكان الحوار على النحو التالي:
* ما الأحكام والتشريعات التي تضمنتها الأنظمة في المملكة، وما الجوانب التي شملتها في الجريمة الإلكترونية؟
بداية أشكر جريدة "الاقتصادية" على هذا الحوار، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. قبل الإجابة عن هذا السؤال، يحسن أن أوضح مفهوم الجريمة المعلوماتية، مشيراً إلى أن مصطلح الجريمة المعلوماتية من المصطلحات الحديثة، لذا تجد اختلافاً كبيراً وملموساً في تحديد مفهومه، وذلك ناتج عن حداثة هذا المصطلح وعدم استقرار الرؤية القانونية له، إلا أنه يمكن تحديد مفهوم الجريمة المعلوماتية بأنها (كل فعلٍ أو امتناع عمدي تكون فيه تقنية المعلومات هدفاً للاعتداء أو وسيلة لتنفيذه). أما بالنسبة للوضع التشريعي في المملكة فهو يعتمد على منهجين فريدين، وهو ما جاء النص عليهما في النظام الأساسي للحكم. فالمنهج الأول هو: كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، وأما الثاني فهو: ما يصدره ولي الأمر من أنظمة.
فإذا نظرنا إلى الجريمة المعلوماتية وفق المنهج الأول (كتاب الله وسنة رسوله ) من جهة مدى استيعاب هذا المنهج للصور الحديثة من الاعتداءات والجرائم، نجد أن قواعد الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الأفراد والمجتمعات من جميع أشكال الاعتداء، بصرف النظر عن شكله الذي تم به، وأداته التي استخدمها، والزمن الذي تم فيه. وذلك من خلال تقرير قاعدة عامة لحماية الضروريات الخمس، تكون هذه القاعدة (حفظ الضروريات) سياجاً عاماً لحق الإنسان في حفظ نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه. فالأحكام على المستجدات توضع بما يراعي حفظ الضروريات، وهي: حفظ الدين والنفس (والنسل والعرض) والعقل والمال، والحفظ لها يكون من جانب الوجود وذلك بما يقيم أركان هذه الضروريات ويثبتها ويحميها من كل ما يعرض وجودها واكتماله للضرر، وحفظها من جانب العدم، وذلك بما يدرأ عنها الخلل والواقع والمتوقع.وبالتالي فأي تصرف أو ممارسة أياً كان شكلها وصورتها ووسيلتها ووقتها، من شأنها أن تنال من هذه الضروريات أو الاعتداء عليها فإنها تعد ممارسة منهي عنها لمخالفتها أصلاً