المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من الديوان الى الديوان اين الحق ؟



ابو صقر
26-03-2011, 03:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


وأقصد في موضوعي هذا اخواني الأفاضل بأنه من ديوان الخدمة المدنية إلى ديوان المظالم وموضوعي فيه تساؤل واتمنى ان أجد الإجابة من الأخوه الأفاضل
حيث أنه التبس علي أمر في نظام الخدمة المدنية مع خلفيتي البسيطه في النظام لم أستطع تمييز الحق مع تداخل وتصادم القرارات و دور ديوان المظالم في تمييز الحق والنطق فيه


وهو و بعد الإطلاع على الائحة التنفيذية لنظام للخدمة المدنية وبعد الإطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 1400/11/14 والذي ينص في الفقرة الثالثة على مايلي
( يمنح العاملون في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية غير الاطباء سعوديون وغير سعوديون من فنيين واداريين ومستخدمين وعمال بدل نقديا قدرة (30 % ) من الراتب الشهري وقد تم حددت مسميات الوظائف المشمولة بالبدل بناءً على الفقرة الرابعة من القرار السابق رقم 366 .
وبعد الإطلاع على لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241وتاريخ 1412/3/28هـ وبعد الإطلاع على المادة ( 10 ) فقرة أ رقم 2 وبعد الإطلاع على جدول البدلات في لائحة الوظائف الصحية وبعد التمعن الشديد فيما سبق جدت الأتي :

أن مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية قد حدد بمبلغ ثابت يصرف شهريا في جدول في لائحة الوظائف الصحية ، ولما في ذلك من تعارض وتصادم مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وايضا مع المادة (10) فقرة أ رقم 2 في نفس الائحة ( لائحة الوظائف الصحية )
سؤالي
هل يعتبر قرار اللجنة التي وضعت جدول البدلات محل طعن أمام القضاء الإداري ويلزم في ذلك تطبيق البدل النقدي وقدر 30% بدلاً من المبلغ الثابت الذي يصرف شهريا المذكور في جدول البدلات في لائحة الوظائف الصحية ؟

أتمنى أن أجد الإجابه من المختصين
وشكرا على هذا المنتدى الأكثر من رائع

أخوكم سلطان

ابو صقر
03-04-2011, 03:00 PM
آمل التكرم والرد بالإجابه من الأخوة الأفاضل في هذا التجمع المبارك