المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شوركم ياأهل الاحتساب ..



مبتدئي
29-04-2011, 09:12 AM
عقد إيجار تم كتابته بعناية وفي ختامه وضع محرره شرط " أي نزاع أو سوء فهم ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير مواد هذا العقد يحل ودياً . وإذا تعذر الوصول لتسوية ودية ، يحال إلى التحكيم لتسويته نهائياً بموجب نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية "
...... اخواني أليس بهذا الشرط يلزم نفسه بعدم الذهاب للمحاكم الشرعية إلا بعد المثول إلى لجنة تحكيم !!! وهل لجنة التحكيم اختيارية أي المثول لها ليس إلزامي للطرف الآخر وبالتالي يحق له المماطلة ...... أرجو التكرم بالنصح وجزيتم خيرا

ابو محمد 2
29-04-2011, 11:29 AM
المادة السابعة من نظام التحكيم ولائحته التنفيذية تنص على:
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام.

ابن قدامة
29-04-2011, 03:04 PM
مستـل من المبادئ والسوابق القضائية لديوان المظالم - هيئة التدقيق التجاري :

مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام :
يسقط الدفع بوجود شرط التحكيم إذا لم يتمسك به قبل التكلم في الموضوع
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير متعلق بالنظام العام وموافقة الطرفين على التقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع للفصل فيه وعدم التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع هو تنازل ضمني عن هذا الشرط .

الحكم رقم 72/ت/4 لعام 1411هـ .

الدفع بوجود شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام_لا يجوز للدائرة إبداء هذا الدفع من تلقاء نفسها :

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس من النظام العام ولا تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها ويجب التمسك به قبل التكلم في الموضوع .

الحكم رقم 95/ت/4 لعام 1413هـ .

وجود شرط التحكيم لا يحرمهما من حق اللجوء إلى القضاء باعتبار أن ذلك هو الأصل وأن الاتفاق على التحكيم استثناء لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها .
قرار رقم 142/ت/4 لعام 1409هـ .

نصر الله
25-07-2011, 06:22 PM
مستـل من المبادئ والسوابق القضائية لديوان المظالم - هيئة التدقيق التجاري :

مدى تعلق شرط التحكيم بالنظام العام :
يسقط الدفع بوجود شرط التحكيم إذا لم يتمسك به قبل التكلم في الموضوع
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم غير متعلق بالنظام العام وموافقة الطرفين على التقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع للفصل فيه وعدم التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع هو تنازل ضمني عن هذا الشرط .

الحكم رقم 72/ت/4 لعام 1411هـ .

الدفع بوجود شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام_لا يجوز للدائرة إبداء هذا الدفع من تلقاء نفسها :

الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ليس من النظام العام ولا تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها ويجب التمسك به قبل التكلم في الموضوع .

الحكم رقم 95/ت/4 لعام 1413هـ .

وجود شرط التحكيم لا يحرمهما من حق اللجوء إلى القضاء باعتبار أن ذلك هو الأصل وأن الاتفاق على التحكيم استثناء لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها .
قرار رقم 142/ت/4 لعام 1409هـ .


ومفهوم هذا المبدأ أن طرفي الدعوى أو أحدهما إذا تمسك بحقه في إعمال شرط التحكيم فله ذلك .. وتعمل المحكمة بمقتضاه ..

الروض المربع
26-07-2011, 07:08 PM
عقد إيجار تم كتابته بعناية وفي ختامه وضع محرره شرط " أي نزاع أو سوء فهم ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير مواد هذا العقد يحل ودياً . وإذا تعذر الوصول لتسوية ودية ، يحال إلى التحكيم لتسويته نهائياً بموجب نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية "
...... اخواني أليس بهذا الشرط يلزم نفسه بعدم الذهاب للمحاكم الشرعية إلا بعد المثول إلى لجنة تحكيم !!! وهل لجنة التحكيم اختيارية أي المثول لها ليس إلزامي للطرف الآخر وبالتالي يحق له المماطلة ...... أرجو التكرم بالنصح وجزيتم خيرا

الشرط باطل لمخالفته النظام العام لانه نص على ان التسوية للنزاع تكون نهائية

أحمد المنشاوي
26-07-2011, 07:52 PM
الشرط باطل لمخالفته النظام العام لانه نص على ان التسوية للنزاع تكون نهائية

اي تسوية تقصد
وما وجه البطلان في الشرط .؟

الروض المربع
27-07-2011, 08:15 PM
اي تسوية تقصد
وما وجه البطلان في الشرط .؟

تسوية النزاع بالتحكيم لا تكون نهائية بل للطرفين حق الاعتراض على حكم المحكم لدى المحكمة المختصة بالنزاع والاعتراض على حكم الاخيرة لدى محكمة التمييز.
هذا لايجوز الاتفاق على مخالفته وبالتالي الشرط باطل

ثـامر الصيخان
28-07-2011, 04:29 AM
لدى البعض لبس في مفهوم اللجوء الى التحكيم تنفيذا لشرطه بين المتعاقدين، فهناك من يعتقد انه اذا كانت هناك مشارطة تقتضي اللجوء الى التحكيم يتم انفاذه مباشرة باتفاق المتعاقدين، ولكن لو امعنت النظر فيما يعنيه هذا الاعتقاد لوجدت ان هناك مشكلة كبيرة تنشأ نتيجة انعدام الالزام لاي من المتحاكمين ابتداء من حضور الجلسات وانتهاء بانفاذ قضاء المحكم، والصحيح ان اللجوء الى التحكيم لا يتم الا من خلال الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع قيقيم المدعي دعواه لديها وهي من تحيل الموضوع بكامله الى التحكيم بعد اثبات اتفاق المتداعيين على وثيقة التحكيم وعلى تلك الجهة أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها بخصوص ذلك ويكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 02:04 PM
صحيح

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 02:08 PM
تسوية النزاع بالتحكيم لا تكون نهائية بل للطرفين حق الاعتراض على حكم المحكم لدى المحكمة المختصة بالنزاع والاعتراض على حكم الاخيرة لدى محكمة التمييز.
هذا لايجوز الاتفاق على مخالفته وبالتالي الشرط باطل

لباب الرابع

إصدار الأحكام والاعتراض عليها والأمر بتنفيذها

مادة ( 38 ) : متى تهيأت الدعوى للفصل فيها تقرر هيئة التحكيم قفل باب المرافعة ورفع القضية للتدقيق والمداولة وتتم المداولة سراً لا يحضرها سوى هيئة التحكيم التي سمعت المرافعة مجتمعة ، وتحدد الهيئة عند قفل باب المرافعة موعداً لإصدار القرار أو في جلسة أخرى مع مراعاة أحكام المواد 9 ، 13 ، 14 ، 15 من نظام التحكيم .

مادة ( 39 ) : يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية . وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية .

مادة ( 40 ) : لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء رفع الدعوى للتدقيق والمداولة أن تسمع إيضاحات من أحد المحتكمين أو وكيلة إلا بحضور الطرف الأخر وليس لها أن تقبل مذكرات أو مستندات دون اطلاع الطرف الآخر عليها وإذا رأت أنها منتجه فلها مد أجل النطق بالقرار وفتح باب المرافعة بقرار تدون فيه الأسباب والمبررات وإخطار المحتكمين بالميعاد المحدد للنظر في القضية .

مادة ( 41 ) : مع مراعاة ما جاء بالمادتين 16 و 17 من نظام التحكيم تصدر القرارات بأغلبية الآراء وينطق رئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحددة ويتم تحرير القرار مشتملاً على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وموضوعه وأسماء المحتكمين والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلباتهم وخلاصة موجزة لد فوعهم ودفاعهم الجوهري ثم أسباب القرار ومنطوقه ويوقع المحكمون والكاتب نسخة القرار الأصلية المشتملة على ما تقدم وتحفظ بملف الدعوى خلال سبعة أيام من إيداع المسودة .

مادة ( 42 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و 19 من نظام التحكيم تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في قراراها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المحتكمين من غير مرافعة ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار الأصلية ويوقعه المحكمون . ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت فيه الهيئة حقها المنصوص عليه في هذه المادة وذلك بطرق الطعن الجائزة في القرارات موضوع التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

مادة ( 43 ) : يجوز للمحتكمين أن يطلبوا من الهيئة التي أصدرت القرار تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للقرار الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا القرار من القواعد الخاصة بطرق الطعن .

مادة ( 44 ) : متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية :

(يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )

الروض المربع
28-07-2011, 05:42 PM
الاقتباس في واد والرد في واد اخر

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 06:15 PM
لكل عين ناظرة!مغمضمة كانت ام مبصرة ،

الروض المربع
28-07-2011, 06:38 PM
اعانك الله على نفسك

أحمد المنشاوي
28-07-2011, 06:45 PM
اعانك الله على نفسك


ولك مثلها