المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( تشريعات قضائية لازمة - تحليف الشهود ))



ناصر بن زيد بن داود
08-02-2009, 10:19 PM
قال تعالى { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ } .
عندما تهطل الأمطار الموسمية على شبه الجزيرة تنزلق ناحية الشرق في أخاديد قريبة من سطح الأرض لتصب في الخليج العربي ؛ عدا الأمطار التي تهطل مما يلي البحر الأحمر فتتجه غرباً .
وخلال تدفق هذه المياه نحو الخليج والبحر تصادف تجاويف أرضية ، فتنطلق عبرها مكونة ما يسمى بـ ( العيون ) في محافظات : الأفلاج ثم الخرج فالأحساء ، وهناك قامت واحات غناء منذ القدم وحتى زماننا هذا .

وكانت الحاجة لمياه العيون داخل هذه الواحات تشتد في فصل الصيف الذي يمتد لقرابة الستة أشهر لسقي أشجار النخيل والحمضيات ، أما في فصل الشتاء فتضعف الحاجة إلى المياه ، لتجد سبيلها مندفعة عبر قنوات الري نحو رمال الساحل الشرقي .

غير أن نفراً من الناس يجدون الفرصة مناسبة للاستفادة من وصول مياه العيون إلى أراضٍ لم تكن تصل إليها في فصل الصيف ؛ فيشرعون في حيازة أجزاء من الأراضي البور وإعدادها لزراعة القمح ، فإذا وصلت بواكير المياه الفائضة المسماة بـ ( الطوايح ) عدلوها لسقي تلك الحيازات التي تؤتي نتاجها قبيل أن تنقطع المياه عن أولئك الزراع ، عندما تعود حاجة أهل النخيل للسقي في أوائل الربيع .

أما في مناطق وسط الجزيرة فيزرع أهلها بعض الأراضي البور عند توافر مياه الأمطار ، ويسمى هذا العمل بـ ( البعل ) ، وهو في عرفهم لا يفيد التملك بل يفيد الاختصاص ؛ بحيث لا يمكن لزارعٍ جديدٍ أن يسبق الزارع الأول على البقعة التي زرعها في العام السابق ؛ إلا أن يرغب عن زراعتها فينتقل الاختصاص إلى الزارع الجديد .

وعندما باشرت العمل قاضياً في محكمة الجفر بالأحساء يوم السبت الموافق 9/ 5/ 1401هـ وجدت - فيما بقي فيها من أعمالٍ القاضي السلف - معاملة طلب حجة استحكام على أرض ( مزرع بر ) في قرية الجشة شرقي محافظة الأحساء ، يذكر صاحبها أن والده أحياها قبل عام 1345هـ ، حتى غاضت بعض العيون وندر تدفق المياه إلى أرض المزرع كما جرت العادة في فصل الشتاء ، فعاد المزرع أرضاً بيضاء خالية من الزرع الذي بدت آثاره للعيان على هيئة مساقي ومصارف .
ومع ذلك : فقد بقي المزرع في يد من استحوذ عليه مدة حياته ثم في يد ورثته ، بلا منازعة من أحد من أهل القرية .
وأحضر لدي - من البينات على صدق دعواه - أوراقاً رسمية قديمة مؤرخة في عام 1345هـ جاء فيها : أن والده يدفع زكاة مزروعاته في ذلك المزرع لإمارة الأحساء ، كما أحضر صك المجاور الغربي الصادر عام 1375هـ ، وفيه التحديد بذكر المزرع ومالكه ، وحضر للشهادة مع المنهي ثلاثة رجال شهدوا بتحديد المزرع وإحيائه من قبل مورث المنهين منذ خمس وأربعين عاماً .

وتطبيقاً للتعليمات طلبت تقريراً من هيئة النظر ، فأفادت بأن تصرف مورث المنهين يعد إحياءً في عرف أهل الأحساء ، فخرجت لمعاينة الموقع بصحبة الشهود ، فرأيت أن الأرض محاطة بأملاك قائمة من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية ، أما الجهة الشمالية فيحدها مجرى نهر جاف ، فسألت الشهود عن حدود الأرض الأربعة ، فأشاروا إليها .
وكان شمالي الأرض مما يلي النهر مرتفع عن باقي الأرض ، فأعدت سؤال الشهود : هل رأيتم الأرض كلها محياة ؟. فقالوا : نعم!. فقلت لهم : سوف أحلفكم على ذلك ؛ لأن فيضان الماء لا يصل إليها ، وبعد تردد قالوا : رأينا الإحياء فيما انخفض من الأرض وهو الجزء الجنوبي ، أما ثلث الأرض الشمالي فهو مرتفع عن مستوى النهر فلم نره مزروعاً ؛ إلا أنه داخل في حيازة مورث المنهين ، فاستربت من الشهادة حينئذٍ ، وتوجه لي تحليف الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة ، فحلفوا طبق ما طلبته منهم ، وحكمت بثبوت الملكية على الصفة المشهود بها .

عادت المعاملة من محكمة التمييز في المرة الأولى بثلاث ملحوظات شكلية ، وملحوظة رابعة نصها : " ذكر فضيلته بأنه قد جرى تحليف الشهود ، ولم يذكر مستنده في إحلافهم ، وما الحكم إذا نكلوا عن اليمين ".

كانت الملحوظة غريبة في جزئها الأخير ، ولذلك فقد أغفلتها ولم أجب عليها ، فعادت المعاملة وفيها : أن المسؤول عنه في الجزء الأول من الملحوظة معروفٌ لدى أعضاء الدائرة ، الذين استغربوا عدم الجواب عن الجزء الأخير بقولهم ( لا سيما وهي المهمة ) ، وأكدوا على لزوم ذلك .

فأعدت المعاملة شرحاً على خطاب التمييز بطلب الإفادة : هل المقام مقام استفتاء؟ ، أو مقام اختبار فقهي؟ ، أو أن المقام مقام تدقيق حكم منتهٍ بعث لتصديقه إن كان موافقاً أو نقضه إن كان مخالفاً ؟ ، فعادت المعاملة مقررة : أن ما أجبت به غير وجيه وغير مطابق ، وأن عليَّ الجواب أو إلغاء الحكم !!!.

عند ذلك كتبت لفضيلة رئيس محكمة التمييز خطاباً ذكرت فيه : أن الاستيضاح من القاضي لا يكون إلا عن نقاط تتعلق بالحكم كما في المادة (11) من لائحة تمييز الأحكام ، والسؤال المطلوب جوابه لا يتعلق بالحكم ، ولا تأثير له على الحكم سواء أجيب عنه أو لم يجب ؛ لحصول ما افترض عدم حصوله ، والافتراضات لا مكان لها في الأحكام .

ما كان من رئيس محكمة التمييز - رحمة الله عليه - إلا أن ضم قاضيين آخرين إلى أعضاء الدائرة الثلاثة السابقين ؛ ليكونوا خمسة ، فوردت المعاملة مصدقة بالإجماع بالقرار رقم 799/1 وتأريخ 30/ 6/ 1403هـ .

لعل القارئ الكريم يتساءل عن جواب الشق الأول من الملحوظة - حول مستندي في تحليف الشهود - ، وللبيان فقد كان جوابي بما نصه :
" إنه لا يخفى على أحدٍ من أهل العلم الحكم في هذه المسألة ، وإنارة لهذا الموضوع : فقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية عن ابن حزم أنه حكى القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح ، وأنه قال : أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود . وهذا ليس ببعيد ، ثم نقل عن شيخ الإسلام : أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . ثم قال : وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب بهم فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم ." انتهى
ثم عقبت بذكر سبب الارتياب في الشهادة كما أوضحت بعاليه .

انتهى المقصود من القصة ، وللدخول في سبب إيرادها أقول :
إن فساد الناس في عصر ابن وضاح المالكي الأندلسي قبل أكثر من ألفٍ ومائتي عام ليس بأكبر من فسادهم في عصرنا هذا ، ولذلك فإن التشريعات القضائية في الدول العربية والإسلامية والأجنبية - على حدٍ سواء - قد أخذت بمبدأ تحليف الشاهد قبل أدائه الشهادة ؛ على الصورة التي قررها علماء المسلمين قبل اثني عشر قرناً من الزمان .

والتشريع القضائي اللازم تقريره في بلادنا اليوم : هو إلزام الشاهد باليمين على قول الحق والصدق في شهادته لا يخشى في ذلك لومة لائم ، ولا يكفي هذا فقط ، بل ينبغي فرض عقوبات على من كذب في شهادته لمصلحته أو لمصلحة أيٍ من الخصوم ، وإعلانها للناس حتى تكون رادعاً ومانعاً من شهادة الزور وقول الزور . والله أعلم


http://www.cojss.com/article.php?a=224

ابن رجب
09-02-2009, 05:04 AM
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك .....

الروض المربع
09-02-2009, 11:38 PM
جزاك الله خيرا

شعرة معاوية يجب ان تكون بين القضاة ومحكمة التمييز حتى لا تشد محكمة التمييز ويشد القاضي حتى ينقض الحكم

وليت كل القضاة يعرضون مثل هذا الى رئيس محكمة التميز

لان حجة الاستحكام هذه كان من الممكن ان تنقض لسبب ليس له علاقه نهائيا بها

وقد اطلعت على حكم نقض بسبب يتمثل في اصرار محكمة التمييز على القاضي بان يقوم بمناقشة اللائحة الاعتراضية في حضور الخصوم
والقاضي يجيب انه اطلع عليها ووقع على الاطلاع ولم يظهر له خلاف حكمه
الى ان نقض الحكم بسبب هذا الخلاف
وكان اجدى ان توضح محكمة التمييز وجه ملاحظاتها صراحه او يقوم القاضي بمناقشة الخصوم ولو شكليا حفاظا على المجهود والحقوق

ابوعبدالعزيز
10-02-2009, 08:13 AM
جزاكم الله خير يا دكتور ونفع بكم

وعموما سينتهي هذا كله بموجب النظام الجديد الذي سوف يلغي محاكم التمييز ويكون عوضا عنها محاكم الإستئناف .
والله الموفق

ناصر بن زيد بن داود
10-02-2009, 12:36 PM
صحيح أبا عبد العزيز ما أفدت به ، فلن يكون لمحكمة التمييز مجال في التعسف في استعمال سلطتها على القاضي ، الأمر الذي يؤخر الفصل في القضية كما في قصتي معهم ، أو ينسف الحكم الذي بذل فيه القاضي جهده وضاع لأجله من الوقت والمصالح على من له الحق الشيء الكثير كما في قصة الأخ : الروض المربع ، ولدي مثلها الكثير ؛ ذكرت بعضها على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=193

غير أن المراد من القصة أعلاه هو : تحليف الشهود ، ذلك التشريع الإسلامي البحت الذي تسرب إلى أوروبا عن طريق بلاد الأندلس السليب ، ثم عاد ليعم بلاد العالم أجمع باسم القانون الغربي ، ووجد من يقف في وجهه من أبناء المسلمين بحجة أنه تشريع غربي وافد .

ابوعبدالعزيز
10-02-2009, 09:28 PM
بارك الله فيكم يا دكتور ... انا فهمت المقصد من موضوعكم وفقكم الله

وكان كلامي هو تعليق على كلام اخونا الروض المربع جزاه الله خير

وسيع الصدر111
12-02-2009, 12:25 AM
بادرة كريمة منك يا دكتورنا الكريم لكن اتمنى ان تكون هذه الاجتهادات القضائية في اطار محكمة صورية في المنتدى من اجل بناء معرفي تطبيقي بإشراف = كم ==

ناصر بن زيد بن داود
12-02-2009, 04:58 PM
سيكون هناك تدريبات على تحرير الدعوى والجواب والدفوع ، وطريقة أخذ الشهادات ، ومناقشة الشهود ، وسبل رد الشهادة أو إبطالها أو إهمالها ، وعلى انتقاء أسباب الحكم ، وطرق صياغته .

وسيكون ذلك بأسلوب حواري ( عصف ذهني ) ، يكمل بعضنا فيه البعض الآخر ؛ فيكون الجميع مسهماً بجهده فيما يكمل العملية القضائية .

أرجو أن يكون ذلك قريباً بإذن الله تعالى .

النبراس
12-02-2009, 05:39 PM
سيكون هناك تدريبات على تحرير الدعوى والجواب والدفوع ، وطريقة أخذ الشهادات ، ومناقشة الشهود ، وسبل رد الشهادة أو إبطالها أو إهمالها ، وعلى انتقاء أسباب الحكم ، وطرق صياغته .

وسيكون ذلك بأسلوب حواري ( عصف ذهني ) ، يكمل بعضنا فيه البعض الآخر ؛ فيكون الجميع مسهماً بجهده فيما يكمل العملية القضائية .

أرجو أن يكون ذلك قريباً بإذن الله تعالى .



أتمنى ذلك في القريب العاجل يا فضيلة الشيخ الجليل
لا حرمك الله الأجر وجعل ذلك في ميزان حسناتك

النبراس ( ملازم قضائي )

المحامي علي السعدون
12-02-2009, 08:07 PM
سيكون هناك تدريبات على تحرير الدعوى والجواب والدفوع ، وطريقة أخذ الشهادات ، ومناقشة الشهود ، وسبل رد الشهادة أو إبطالها أو إهمالها ، وعلى انتقاء أسباب الحكم ، وطرق صياغته .

وسيكون ذلك بأسلوب حواري ( عصف ذهني ) ، يكمل بعضنا فيه البعض الآخر ؛ فيكون الجميع مسهماً بجهده فيما يكمل العملية القضائية .

أرجو أن يكون ذلك قريباً بإذن الله تعالى .

أتمنى حفظك الله ان يكون ذلك قريبا
بارك الله في جهودكم فقد ايقنت منذ نشاة هذه المنتدى انه سيكون جامعة علمية وهو يسير نحو هدفه

ابن حزم
14-02-2009, 11:42 AM
وكان شمالي الأرض مما يلي النهر مرتفع عن باقي الأرض ، فأعدت سؤال الشهود : هل رأيتم الأرض كلها محياة ؟. فقالوا : نعم!. فقلت لهم : سوف أحلفكم على ذلك ؛ لأن فيضان الماء لا يصل إليها ، وبعد تردد قالوا : رأينا الإحياء فيما انخفض من الأرض وهو الجزء الجنوبي ، أما ثلث الأرض الشمالي فهو مرتفع عن مستوى النهر فلم نره مزروعاً ؛ إلا أنه داخل في حيازة مورث المنهين ، فاستربت من الشهادة حينئذٍ ، وتوجه لي تحليف الشهود الثلاثة على الشهادة الأخيرة .

قبل السؤال أود أن أشكرك على اتحافنا بتلك التشريعة القضائية النادرة .

سؤالي : هب يا شيخ أن قد عرضت علي قضية مماثلة لها وحين قررت تحليف الشهود نكلوا عن اليمين . ما الحكم فيها ؟

ناصر بن زيد بن داود
14-02-2009, 01:36 PM
أخي الكريم : ابن حزم .
ينبغي لنا أن ندرك أموراً هي :-
أولاً/ لو لم يكن للمشهود له من الشهود إلا شاهد أو اثنان وجب عليهم أداء الشهادة قولاً واحداً .
ثانياً/ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ثالثاً/ إذا قلنا بلزوم التحليف ، ونكل الشاهد عن أداء اليمين المطلوبة ، فهو كما لو نكل عن الشهادة التي تلزمه .
رابعاً/ رفض أداء الشهادة اللازمة محرم شرعاً ؛ لقول الله تعالى { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } ، وكذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانوناً .
خامساً/ لو شهد الشاهد وحكم بشهادته ثم رجع عن شهادته : فإنه يقضى عليه بضمان ما حكم به بشهادته .
سادساً/ إذا أقر الشاهد بوجود الشهادة لديه ورفض أداء الشهادة ولازمها ( اليمين ) فهو كما لو شهد ورجع عن شهادته ، يقضى عليه بالضمان بعد إنذاره وإعذاره .
غير أن ذلك يحتاج إلى تشريع ملزم ، يعلمه الجميع ويدركون عواقبه . والله أعلم

المحامي علي السعدون
23-10-2009, 09:26 PM
[quote=ناصر بن زيد بن داود;1465]سيكون هناك تدريبات على تحرير الدعوى والجواب والدفوع ، وطريقة أخذ الشهادات ، ومناقشة الشهود ، وسبل رد الشهادة أو إبطالها أو إهمالها ، وعلى انتقاء أسباب الحكم ، وطرق صياغته .

وسيكون ذلك بأسلوب حواري ( عصف ذهني ) ، يكمل بعضنا فيه البعض الآخر ؛ فيكون الجميع مسهماً بجهده فيما يكمل العملية القضائية .

أرجو أن يكون ذلك قريباً بإذن الله تعالى .[/quote






اذكركم بالوعد

سيادة القانون
21-02-2010, 02:56 AM
بارك الله فيك

لدي سؤال

ورد في قرار محكمة التمييز "أما العملية التي أجريت لنزع الطحال فقد نص الأصحاب رحمهم الله على أن الجاني....."

منهم أصحاب محكمة التمييز -رحمهم الله-؟؟

د. ناصر بن زيد بن داود
21-02-2010, 07:39 AM
أخي العزيز : ابن حزم .
ليتك أتحفتنا كعادتك بنص الحكم ؛ ليتسنى لنا إدراك الملحوظة المستدرك بها عليه من محكمة التمييز .

يظهر لي : أن الحكم تضمن دية الجائفة زائداً أرش فقد الطحال ، والحكم بهذا الاعتبار - عندي - سليم ؛ فالجناية أوجبت شق بطن المجني عليه لإزالة الطحال الذي تلف بفعل الجاني ، أما الاستدلال على عدم اعتبار شق البطن من فعل الجاني بتوسيع الجائفة _ إن كان هذا هو المراد - ففي غير محله ؛ لأمور :-

1/ القول بأن : توسيع الجائفة لعلاجها ليس بجائفة . صحيح ؛ ما لم يفضِ التوسيع إلى جوف آخر ؛ ففي البطن ثلاثة أجواف : جوف الصدر وجوف البطن وجوف العانة ، وكل منها يفصل بينه وبين ما قبله حجاب حاجز .

2/ أن الفعل وما نتج عنه ضرورة داخل في مسؤولية الفاعل ؛ بدليل : أن الجناية لو سرت حتى أتت على نفس المجني عليه لكان الفعل قتلاً .

3/ أن اعتبار شق البطن لعلاج الجناية منةٌ على المجني عليه لعلاج إصابته ، دون تحميل المتسبب مسؤولية ذلك : قول محير حقيقة ؛ إذ لولا الجناية لما احتاج المجني عليه لتلك العملية ولا لذلك الامتنان ، والسراية تبع لأصلها .


أخي : سيادة القانون .
قضاة محكمة التمييز لم يقولوا ( أصحابنا ) بل قالوا ( الأصحاب ) وهذا الاسم عَلَمٌ على جمهور الحنابلة ، وكتبهم تدل على ذلك ، ولعل بُعدك عن كتب الفقه المذهبي سبَّب هذا الالتباس . نتطلع لتعليقاتك الموثقة مما أنت به ضليعٌ ( القانون ) ؛ للمقارنة وتكميل الفائدة . شكراً لكما

المحامي منذر المطيري
21-02-2010, 12:29 PM
ابن حزم
بارك الله فيكم ونفع بكم

ابن حزم
01-03-2010, 07:31 PM
فضيلة شيخنا ناصر
الأخوة
البينة
سيادة القانون
المحامي منذر المطيري
شكراً لمروركم





أخي العزيز : ابن حزم .
ليتك أتحفتنا كعادتك بنص الحكم ؛ ليتسنى لنا إدراك الملحوظة المستدرك بها عليه من محكمة التمييز .
فضيلة الشيخ بعد البحث تبين لي بأنه لا يوجد عندي غير هذه القطعة من الحكم .

أبو أصيلـ
10-05-2012, 11:42 PM
فأعدت المعاملة شرحاً على خطاب التمييز بطلب الإفادة : هل المقام مقام استفتاء؟ ، أو مقام اختبار فقهي؟ ، أو أن المقام مقام تدقيق حكم منتهٍ بُعث لتصديقه إن كان موافقاً أو نقضه إن كان مخالفاً ؟!



لا فض فوك يا دكتور ونحن في اتظار ما وعدت به ...

أحمد المنشاوي
11-05-2012, 12:06 AM
جزاك الله عنا خيراً فضيلة الدكتور العلامة ولا حرمنا الله مما تتحفنا وتمتعنا به دائماً من احكام وافادات يتحرك لها القلب قبل العقل

مختار ابراهيم
30-05-2012, 01:36 PM
وعليكم السلام ،
لماذا لاتتحفنا ياصاحب الفضيلة والمقام بما لديك من خبرة وسوابق قضائية ولو على سبيل القصص لأجل الإفادة ولك من يقرا فلك الدعاء