المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نساء محـرومات من الميـــراث .. رجال يتحايلون .. والنظام غائب



د. ناصر بن زيد بن داود
20-05-2011, 04:38 AM
وصفوا ذلك بأنه من بقايا الجاهلية وشرعيون وحقوقيون لـ «عكاظ»:





تحقيق: عبدالله الداني



http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)
http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/PrinCon20110519420617.htm)
http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/Con20110519420617.htm#addcomments)
http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png
http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/images/i20_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/Images/i20.jpg) لم تظن (أمل. ع) أن ترزأ بمصيبتين إحداهما فقد والدها الذي كان هواءها ونبض عروقها وكل شيء يؤدي إلى معنى الروح التي لا تكون الحياة بدونها، وثانيهما استيلاء إخوتها الذكور على حصتها من الميراث الذي خلفه والدها، بعد مكرهم بها وتحايلهم على الأنظمة لاستباحة حقوقها المكفولة بنص قرآني كريم.
لم تفكر هذه المكلومة برفع دعوى قضائية ضد إخوتها لاسترجاع حقها، ولن تفعل؛ لأن النظرة المجتمعية لهذه الفتاة إن هي أقدمت على ذلك، أنها مسيئة ومنتقصة وملحقة العيب بأهلها وذويها، والأدهى والأمر أن حقوقها باتت محفوفة بنظرة سيئة للمجتمع برمته لمن يطالب بحقه عبر القضاء، فغدت بين مطرقة إخوتها وسندان المجتمع الذي لا يرحم، والسؤال الذي يفرض نفسه في الحدث: من ينتصف لهذه الضعيفة التي تمثل صورة من لوحة تحوي صورا أخرى مماثلة في المجتمع، بتن رهينات لتقاليد بائدة وعادات أقل ما يقال عنها إنها جاهلية؟
واقترح آخرون الإلزام بتقسيم الميراث فور وفاة المورث ويكون ذلك عبر مكاتب تابعة للدوائر الشرعية، تضمن حقوق المتقدمات لطلب حقوقهن، وتوصل الحقوق مباشرة لمستحقيها.. «عكاظ» فتحت ملف حرمان المرأة من ميراثها، وشرعت الأبواب على مصاريعها وعلقت الجرس للوصول عبر هذا التحقيق إلى المسؤول الأول عن ضمان حقوق النساء اللاتي هضمت حقوقهن المكفولة من فوق سبع سماوات وقبل 14 قرنا من الزمان .. فإلى التفاصيل:
أوضح المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور أحمد المعبي أن شريحة كبيرة من النساء يشتكين عدم توريثهن وحرمانهن من الميراث، مبينا أن هذه الأفعال تأتي ممن تأثروا بالنعرة القبلية.
وقال: «إن دل هذا على شيء فإنما يدل على الرجوع إلى العادات الجاهلية؛ فالله كرم المرأة في حين أن الناس في زمن الجاهلية يقتصرون على توريث الرجال دون النساء».
وذكر المعبي أن أول قسمة في الإسلام كانت عندما استشهد الصحابي سعد بن الربيع وترك ابنتين وزوجة، واستولى أخوه على الميراث وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: انتظر حتى يحكم الله فنزل قوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، فأعطى للبنتين الثلثين وللزوجة الثمن والباقي لأخي سعد عم البنات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر). وعن أسباب عدم توريث البعض للإناث، أوضح أن العادات والتقاليد عند بعض القبائل ترى توريث البنات أمرا معيبا، واصفا هذا العمل بأنه تشبه بأعمال الجاهلية.
ومن واقع عمله المتثمل في قسمة المواريث والتحكيم في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث، قال إن الإشكاليات تكمن في اعتبار الولد أنه سيد على أخواته فيأخذ عنهن وكالة ليتصرف بأموالهن ويلعب بها كيفما يريد دون أن يعطيهن شيئا.
وحض عضو المحكمين المتضررات على رفع دعوى قضائية إلى المحكمة ليحكم القاضي لصالحهن، في حين تتولى الحقوق المدنية إعادة الحق لهن إذا رفض تنفيذ الحكم.
وبين أن الوعي أصبح في تنام شديد لدى الفتيات، حتى أن بعض الفتيات لم يعدن يوكلن إخوتهن وإنما يخترن بأنفسهن من يرين فيه الأهلية وهذا أمر مكفول لهن، ولفت إلى أنه إذا ثبت تلاعب وتحايل الوكيل فإن القاضي يأمر بقسمة التركة والبيع بالإجبار، ولو رفض أخذ نصيبه من المال فإنه يحال إلى بيت مال المسلمين.
ورأى أن الإشكالية تكمن في محاولة البعض إرضاء الفتيات مقابل ثمن بخس للتنازل عن حقهن، وتقبل ذلك حياء منها، مستنكرا ذلك، معتبرا أن المفروض أن تطالب الفتاة بنصيبها الذي أمر الله به لها دون حياء، حتى ولو كانت متزوجة وغير محتاجة في نظر البعض.
أمر معيب
أما الأستاذ في المعهد العلمي في جدة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقسم المواريث الدكتور حسن بن أبكر الأزيبي فرأى أن حرمان الإناث عادة جاهلية منتشرة في عدد من المناطق والقرى النائية، إذ إنهم يرون مطالبة المرأة بميراثها أمرا معيبا.
وأوضح أن تلك العادات استشرت في بعض المجتمعات نظرا لأن كثيرا منهن يستحيين ويعطين نصيبهن لإخوتهن، وبين أن دعوة الشيخ عبدالله القرعاوي كان لها الأثر الكبير في تغيير هذه المفاهيم في بعض الأماكن التي تظهر فيها هذه العادات، واصفا إياها بالجريمة الكبرى.
وشدد الأزيبي على ضرورة التذكير بالله وحث الخطباء والدعاة وتضافر الجهود من وسائل الإعلام وأندية أدبية وغيرها، خصوصا التي في تلك المناطق، إضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية التذكير بحقوق المظلومة وأحقية مقاضاتها لمن ظلمها وتبيين الأبواب التي يحسن طرقها وأخذ الحقوق من خلالها.
ونوه الأستاذ بالمعهد العلمي في جدة بأهمية دور القاضي في تذكير الورثة أثناء حصرهم، نظرا لأن بعض النساء يستحيين من المطالبة بحقوقهن أمام أهليهن في ذلك الوقت، مضيفا: «هنا يجب على القاضي أن يوعي أهلها».
وانتقد بعض القضاة الذين لا يشاركون مجتمعهم في مشكلاته ويعيشون بعيدا عن واقعه، وقال «لابد أن يعيش القاضي هموم المجتمع ويتكاتف مع الجهات الأخرى مثل مراكز الأحياء والمجلس البلدي».
التحايل بالاستبعاد
مكاتب التوفيق
المحكم في مجال المواريث والأستاذ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله الجمعة اقترح أن يتم تصفية التركات بإحالتها إلزاميا لمكاتب توفيق أو محاماة، حيث يتم حصر الورثة، ورأى أن هذه الخطوة من شأنها أن «تنصف الجميع وتعجل في التصفية وستعود بالأثر الطيب على نفوس الجميع».
وبين أن في تعجيل تصفية التركة فرصة مناسبة لقسمتها بشكل مناسب، إذ إن النفوس ما تزال لينة قريبة إلى بعضها في ذلك الحين، بينما إطالة المدة يؤدي في الغالب إلى التشاحن والطمع.
حق المرأة
من جهته، أوضح القاضي في المحكمة العامة بصامطة الشيخ ياسر بن صالح البلوي أن المرأة الجاهلية كانت محرومة من الميراث قبل مجيء الإسلام، بينما الإسلام جعل لها الحق في أن ترث، حقا خالصا لها وملكا من أملاكها تتصرف فيه كيف تشاء دون منازعة من أحد أو إذن من أحد. وأباح لها تنميتها، بنفسها أو بواسطة وكيل توكله، وجعل لها كيانها المستقل وشخصيتها وأهليتها المعتبرة في ذلك، فلا سلطة ولا وصاية ولا ولاية لأحد عليها في أموالها، كما أن لها الحق في التقاضي أمام القضاء، حماية لأموالها.
وفند البلوي زعم بعض العوام أن النساء لا يرثن، واصفا هذه الأقاويل بأنها باطلة مردودة، مبينا أن الله تعالى فرض نصيبهن من الميراث في كتابه، في قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا).
ورأى أن منع المرأة من حقها في الميراث عمل محرم ومن أخلاق الجاهلية الأولى، مشيرا إلى أن الله تعالى توعد من خالف أمره في قسمة الميراث فقال بعد ذكر القسمة: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين).
وكشف القاضي في محكمة صامطة أن بعض العوام يضلل الجهات الحكومية بإضافة أفراد أو إسقاطهم من صك حصر الإرث لمآرب خاصة، مؤكدا رصد بعض الحالات على بعض ضعاف النفوس، معتبرا أن ذلك نوع من أنواع التزوير، موضحا أن الأنظمة قضت بإحالة من يثبت بحقه تعمد ذلك إلى جهات التحقيق ومن ثم إحالته للجهة القضائية المختصة للنظر في مجازاته.
وعن رفع المرأة دعاوى قضائية حال حرمانها من الميراث، قال البلوي إنه «لا يجب الذهاب إلى القضاء، لكن إذا أصر أحد الورثة على منع آخر من ميراثه من مورثهم واستنفدت الوسائل الودية وجهود الإصلاح، فإن لهم الحق الكامل في الذهاب إلى القضاء الشرعي لاسترداد حقهما، ولا يعتبر ذلك قطيعة رحم؛ لأنه طلب حق، بل الذي يسعى لمنعهما من ميراثهما هو الذي يسعى لقطع الرحم والظلم، ومع ذلك فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا للقطيعة بينهم».
وأضاف: إن «من وقع عليهن ضرر بمنعهن من ميراثهن، فإنه يشرع لهن السعي في إزالة هذا الضرر عنهن، ويندرج هذا تحت القاعدة الفقهية: الضرر يزال، لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار».
وزاد: إن «الحاجة ماسة للعمل على وسائل تحد من انتشار هذه الحالات لكي لا تصبح ظواهر.. وقد وجه مفتي عام المملكة السابق العلامة ابن باز رحمه الله في إحدى فتاواه بوجوب الرفع إلى ولاة الأمور عمن يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث أو تحيل في ذلك؛ حتى يعاقب بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية».



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/Con20110519420617.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110519/Con20110519420617.htm)

أم بدر
20-05-2011, 02:03 PM
للأسف كل مشاكل المرأه في الحياه وراها كائن حي يسمى ‏(رجل)‏ وللاسف التربيه لهادور كبير الا وهو تفضيل الولد على البنت ياليت يربون عيالهم مثل الدول الاجنبيه الكل هناك سواسيه ولاتقول وين الاسلام في هالزمن اذا الموضوع لمصلحته حلله واذا مو لمصلحته حرمه وهذا واقع حياتنا_‏

المدني.
20-05-2011, 03:15 PM
للأسف كل المشاكل وراها شيء يسمى ‏(الجهل) سواء الجهل في الدين او في الانظمة او في الحقوق !‏

ابو محمد 2
20-05-2011, 04:53 PM
نعم هذه حقيقة كانت موجودة .
وكان سببها المرأة نفسها حيث تسكت عن طلب حقها من الإرث خاصة في الاراضي الزراعية مؤثرة إخوتها على نفسها حتى لا ينازعهم او يضايقهم فيها أحد .
ولكن عندما تتقدم المرأة للمحكمة فإنها تأخذ حقها كاملاً غير منقوص , فالظلم ليس من عدم حصولها عن طريق المحكمة , الظلم يقع عليها بسبب سكوتها خشية أن يقال أخت آل فلان جابت من يشارك اخوتها في اراضيهم الجدية. وتوجد حالات كثيرة بمطالبة المرأة في نصيبها من الارض الزراعية فيقوم إخوتها بتثمين نصيبها ويسلم لها نقداً حتى لا تقسم الاراضي الزراعية الجدية .
=الآن ومع هذا التطور وعزوف المزارعين عن الزراعة واعتمادهم على المنتوج من الخارج وقلة الامطار انتهت هذه العادة القبلية بنسبة كبيرة.
وعلى حد علمي في القريب شهدنا مطالبات بالارث يتسارع الاشقاء في اعطاء شقيقتهم ارثها بالوجه الشرعي , وإن شاء الله ان هذا سيزول ما تبقى منه ولذلك اسباب منها:
1- اعتماد الناس على المادة وتنافسهم على تحسين الاوضاع واقتناء السيارات وشراء الاراضي.
2- وعي المرأة وتلاشي النعرة القبيلية .
3- دفع الابناء للامهات بالمطالبة بحقوقهن لينالوا من خيرهن نصيب لتحسين الاوضاع.
4- لايمكن قسمت الاموال العقارية الموثقة بصكوك إلا بتنازل المرأة أو تسليمها مستحقها والاغلب انها تأخذ نصيبها .
.................................................. ..........................................
فالمقولة القائلة بحرمانها جانبت الصواب إلى حد كبير.
إلا الساكته عن حقها أو المتنازله وهذه حالة نادرة جداً ونسمع عنها بالسمع ولكن لم نقف على واقعة حقيقية على خلاف ما نشاهده ونعايشه فكثير من النساء أخذت نصيبها بالكامل وعن طريق عمل شباك وراثي وباشراف القاضي ومصادقته على قسمت التراضي أو الحكم بذلك.