المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصية بثلث المال وتخصيص عقار معين



الزغيبي
30-05-2011, 04:42 PM
مسائل قضائية
( 51 )
الوصية بثلث المال وتخصيص عقار معين

به قال الشيخان ابن عثيمين والفوزان
وقال الشيخ اللحيدان ....

صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالله بن محمد الطيار سلمه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يعظم لكم الأجر والمثوبة على جهودكم في نشر العلم ، وتسخير وقتكم وجهدكم لذلك ، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم آمين .
صاحب الفضيلة يرد إلى المحكمة العامة بمحافظة الزلفي بعض الوصايا ينص فيها الموصون على الإيصاء بثلث مالهم يكون في عقار معين ؛ مثال ذلك : ( ... وأوصي بثلث مالي يكون في البيت الواقع شمال الحي الشمالي ... ) . وعند حصر التركة يكون البيت المذكور أقل من الثلث . وقد اختلف قضاة هذه المحكمة في ذلك ؛ فبعضهم يرى أن البيت جزء من الثلث ، ويكمل الثلث من باقي التركة ، وبعضهم يرى أن الثلث ينحصر في البيت ، وإن كان أقل من ثلث التركة ، وعللوا ذلك بأن العوام يعبرون بالثلث عن الوصية ، وأن الثلث ليس مقصوداً حقيقة بدليل حصره في البيت ، وهو أقل من الثلث .
وبما أنه سبق لي مناقشة مع فضيلتكم حول ذلك ، وذكرتم أنه سبق لكم بحث هذه المسألة ، وسؤال بعض أعضاء هيئة كبار العلماء عنها ؛ لذا آمل من فضيلتكم الإجابة عنها ، وبسطها ، والإذن لي بنشرها بين أصحاب الفضيلة القضاة وغيرهم , والله يحفظكم ، ويسدد خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إبراهيم بن صالح الزغيبي




بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة إبراهيم بن صالح الزغيبي رئيس المحكمة العامة بمحافظة الزلفي سلمه الله تعالى .
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد :
فأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق في الدنيا والآخرة ... آمين .
صاحب الفضيلة : إشارة إلى خطابكم ذي الرقم 5097/1 وتأريخ 2/9/1422هـ والذي يتعلق بالوصية بالثلث وكيفية حسابه إذا كان الموصى به المنصوص عليه بالوصية أقل من الثلث . أفيدكم بالأتي :
أولاً : هذه مسألة أشار إليها أهل العلم قديما وحديثاً والألفاظ ينبغي أن تحمل على مدلولاتها الشرعية واللغوية , ولفظة الثلث صريحة في أن الموصي يعني ثلث المال .
ثانياً : سبق لأحد القضاة السؤال عن هذا الأمر قبل ما يزيد على خمسة عشر عاماً , وتأملت المسألة وسألت بعض العوام ممن لي علاقة بهم عن وصاياهم وما يريدون بها والجميع أكدها أنهم يريدون الثلث وإذا نقص المحدد عن الوصية فيكمل من غيره .
ثالثاً : اتصلت في وقتها ببعض المعنيين بالكتابة لعوام الناس وسألتهم عن هذا الأمر فأفادوا دون اختلاف أن المراد ثلث المال كاملا .
رابعا : حينما دار النقاش بيني وبينك حول هذا الأمر تأملت المسألة مرة أخرى لأنك بارك الله فيك ـ وهذه إحدى خصالك الكريمة حريص على العلم حريص على التثبت لديك أدب جم مع طلاب العلم - فدفعني من غير قصد لبحث هذه المسألة والتحقق منها مرة أخرى ، وأجريت اتصالات بشيخي العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ وسألته عنها فقال : أرأيت لو زاد ما أوصى به عن الثلث هل ينفذ ذلك أم انه لا ينفذ إلا الثلث ؟ فقلت : بل لا ينفذ إلا الثلث فقال : كذلك إذا حدد الثلث لا ينبغي أن ينقص منه .
خامسا : سألت فضيلة شيخنا صالح الفوزان عن هذه المسألة فقال خذ الثلث وإذا نقص المنصوص عليه في الوصية عن الثلث فيكمل له من بقية التركة .
سادساً : سألت شيخنا الشيخ صالح اللحيدان عن هذه المسألة في مكة المكرمة صيف عام 1421هـ ودار معه نقاش واسع حول هذه المسألة ولما أخبرته أن بعض القضاة يحكم بالمنصوص عليه فقط استغرب وقال : لا يعمل بهذا عندنا والمعروف عند القضاة أن الثلث يقصد به ثلث المال وهذا ما نعرفه وكتابات الوصايا منذ سنوات طويلة . فقلت : للشيخ ولو حكم قاضي بذلك ورفع لكم اعتراض على هذا الأمر قال سينقض الحكم لأن هذه مسألة ظاهرة جداً ولا أظن أحداً من القضاة يحكم بمثل هذا خصوصاً الذين يعرفون أن العوام لا يدركون أبعاد الدلالات اللغوية والشرعية للألفاظ .
فضيلة الشيخ هذا ما أحببت ذكره في هذه المسألة وأشكر لكم حرصكم وتحريكم في هذه المسألة الهامة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع وأسأل الله لي ولكم الفقه في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وتقبلوا تحياتي .

أخوكم
عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار*
3/ 9/ 1422 هـ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم

الأعمش
31-05-2011, 03:57 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
وفي الشيخ عبدالله