المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا يحصل في حالة عدم تنفيذ الصك ؟؟



قـطر النـدى
09-06-2011, 04:14 PM
اخواني لو صدر صك بزيارة الأطفال لأمهم المتزوجة كل أسبوعين مرة ...

ولم ينفذها الزوج لأسباب سأذكرها لاحقاً .. مالذي يحصل بالضبط ؟؟

يعني ماذا تفعل المحكمة لو اشتكوا مرة أخرى بعدم تنفيذ الصك؟؟؟


عمي ضحكني وقالي ممكن يسجنوك ؟؟ هل هذا صحيح ؟؟

أحمد المنشاوي
09-06-2011, 07:40 PM
يتم المطالبة عن طريق الحقوق ، والاتفاق علي ميعاد ، وان لم تلتزم ربما يكون سبباً في اسقاط الحضانة ، وحسب راي القاضي، والله الموفق

قـطر النـدى
10-06-2011, 03:38 AM
شكراً أخي على الرد ..

يعني مافي جزاء آخر أو بمعنى آخر عقاب ..؟؟؟

أتمنى أن يتسع صدرك لإجابتي ...

قـطر النـدى
14-06-2011, 10:23 PM
بإنتظار الرد جزيت خيراً

اشرف البصري
15-06-2011, 06:20 PM
الامتناع عن تنفيذ الحكم يعد جريمة
وعليه انصحك بان تتقدمي ببلاغ الى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها الجهة المختصة وفق المادة3 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام

قـطر النـدى
16-06-2011, 12:04 AM
أخي الكريم أتمنى أحد بس يجاوبني ما هي النهاية في العقاب ... هل تحصل للسجن ؟؟؟؟

اتمنى ان أجد جواب

أحمد المنشاوي
16-06-2011, 02:37 AM
لايوجد سجن

اشرف البصري
21-06-2011, 07:20 PM
اخي احمد على اساس قلت انه لايوجد سجن
فالجريمة تعزيرية ( امتناع عن نتفيذ حكم )
اذا كان هذا الامتناع صادر عن موظف فانه يعاقب بالسجن طبقا لاحكام المرسوم الملكي رقم 43لسنة 1377 المادةالثانية منه ، فما بالك بالشخص العادي
عموما مسألة الحكم بالعقوبة لا يستطيع احدن يجزم بها خصوصا في ظل عدم وجود سوابق قضائية او مبادئ ولذلك فهي متروكة لتقدير فضيلةالقاضي الذي سينظر جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم
كما انه يجوز تحريكها بالشكوى فانه يمكن ايضا ان ترفع الدعوى مباشره بالتعزير الى المحكمة الجزئية طبقا للمادة 17 اجراءات جزائية وتقوم المحكمة بابلاغ الادعاء العام

المحامي علي السعدون
21-06-2011, 07:40 PM
اخي احمد على اساس قلت انه لايوجد سجن
فالجريمة تعزيرية ( امتناع عن نتفيذ حكم )
اذا كان هذا الامتناع صادر عن موظف فانه يعاقب بالسجن طبقا لاحكام المرسوم الملكي رقم 43لسنة 1377 المادةالثانية منه ، فما بالك بالشخص العادي
عموما مسألة الحكم بالعقوبة لا يستطيع احدن يجزم بها خصوصا في ظل عدم وجود سوابق قضائية او مبادئ ولذلك فهي متروكة لتقدير فضيلةالقاضي الذي سينظر جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم
كما انه يجوز تحريكها بالشكوى فانه يمكن ايضا ان ترفع الدعوى مباشره بالتعزير الى المحكمة الجزئية طبقا للمادة 17 اجراءات جزائية وتقوم المحكمة بابلاغ الادعاء العام

هذا ( الامنتاع) لايشكل جريمةاستاذ أشرف
إنما يحق للجهة التنفيذية أستخدام كافة الوسائل للتنفيذ الجبري
وفقاً للتطبيق السعودي
وبالتالى لايختص الادعاء العام بمثل هذه المسألة
تقبل تقديرى

أحمد المنشاوي
21-06-2011, 08:24 PM
اعتذر عن عدم الرد استاذ اشرف للانشغال واتفق مع الاستاذ علي السعدون ، علي خلو نظام المرافعات الشرعية عن الاشارة الي ذلك ،
وان الامتناع الذي تقوم به جريمة موثمة هي ما تصدر من احكام وفق نظام الاجراءات فقط ويمتنع عن تنفيذها ،