المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خلاف في عمارة ذات شركاء أربعة في الحقيقة وفي الصك بين اثنين



أبوبكر
13-06-2011, 01:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأساتذة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد:فأود الاستفسار عن قضية عمارة شراكة بين أب وابنيه وزوجة أحدهما بحيث تكون النسب بين الأربعة واشتريت الأرض من مبلغ الشقيق الأصغروسجلت باسم الشقيقين مناصفة كذا في الصك ثم تولى الأصغر إدارة المشروع ولم يدفع الأكبر إلا بعض المال فقام الأصغر وزوجته وأكملوا العمارة وتأجير الشقق وبعد سنين رفع الشقيق الأكبر دعوى ضد شقيقه الأصغر يطالبه بتسليمه نصف العمارة وكامل الإيجارات وتسلط على العمارة واستلم إدارة العمارة في السنسن الأخيرة ، وليس لدى المدعى عليه الشقيق الأصغر بينة على أن العمارة شراكة بين أربعة وليست مناصفة وليس لديه تقدير بالمصروفات فما الحل وما المخرج وفقكم الله تعالى ؟

ابو محمد 2
13-06-2011, 03:20 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل تفيدنا بالاتي:
1- هل تم تحرير عقد بهذا الاتفاق.
2- ملكية العمارة باسم من منهم.
3- هل جرت محاسبة أو اتفاقية الحاقية .
4- بأي طريقة سلمت المبالغ موضوع الشراكة .
5- في حالة عدم وجود عقد هل حضرهم شهود.

أبوبكر
13-06-2011, 06:13 PM
شكرا أخي على التواصل والتفاعل وفقكم الله تعالى .
1ـ لم يتم تحرير عقد بالاتفاق وإنما مشافهة لكونهم من أسرة واحدة .
2ـ ملكية العمارة بناء على صك الأرض بين الشقيقين مناصفة مشاعة .
3ـ سلمت بعض المبالغ عن طريق الحوالة والبعض نقدا والكثير لم يسلم من المدعي الشقيق الأكبر .
4ـ حضر شهود من أفراد الأسرة الإخوة والأخوات وبعضهم توفي ولم يبق من الذكور سوى واحد فيخشى هو وأخواته من شر شقيقهم الأكبر .
هذا جوابي وأكرر شكري وتقبلوا تحباتي

ابو محمد 2
13-06-2011, 06:32 PM
إذا لم تتم المحاسبة بين الشركاء ويحتسب الفرق من الايجارت أو يدفع من عليه الفرق فإن الفصل في هذه الاشكالية عن طريق المحكمة وسيحالون للمحاسب في المحكمة لتثبيت ما سلم والباقي يعتمد على شهادة الشهود والا فاليمين على من انكر وصول المبالغ ويلزم من عليه الفرق بدفعه والشراكة ثابته . والله أعلم.

أبوبكر
14-06-2011, 01:06 PM
أشكركم أخي المستشار
لكن الإشكال أن المدعي يريد نصف العمارة بناء على الصك مع أن حقه الربع لأن الشركاء أربعة كما أوضحت لكم سابقا وفقكم المولى ودمتم بخير .

ابو محمد 2
14-06-2011, 05:25 PM
أشكركم أخي المستشار
لكن الإشكال أن المدعي يريد نصف العمارة بناء على الصك مع أن حقه الربع لأن الشركاء أربعة كما أوضحت لكم سابقا وفقكم المولى ودمتم بخير .

سيحكم القاضي أخي الكريم أبو بكر بالشراكة كل حسب نصيبه بالاتفاق والاتفاق ملزم لهم باللفظ أو مكتوباً فشهادة الشهود أو التصديق والاقرار بالشراكة ملزم .حتى وإن طالب بالنصف فليس لأي من الشركاء إلا نصيبه .
وما دفعه اياً منهما زيادة يلزم الشركاء بسداده . مالم يكن جرى اتفاق لاحق نسخ السابق بتغيير الحصص.
أعانكم الله

أبوبكر
14-06-2011, 05:50 PM
عفواً أخي لكن ليس هناك شهود أو اتفاق مكتوب على أن الشركاء أربعة وهذا ما ينكره المدعي فليس هناك إقرار بالشراكة سوى مافي صك الأرض بأن الأرض ملك للشقيقين مناصفة مشاعة .
وأما الخلاف في الإيجارات فقد ألزم القاضي كلا الطرفين بمحاسب قانوني ارتضياه جميعا اختاره المدعي ثم اتضح أنه مائل مع المدعي .
وعذرا على الإطالة والإثقال .