المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قراران في: حكم الإيجار المنتهي بالتملك



الأعمش
23-06-2011, 02:33 PM
قرار هيئة كبار العلماء في المملكة في المملكة العربية السعودية
رقم (198) وتاريخ: 16 / 12 / 1420 هـ



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ: 29 / 10 / 1420 هـ استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً ؛

لما يأتي:

أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه ، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منها على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .

ثانياً: إن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .

ثالثاً: إن هذا العقد وأمثالها أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما أدى إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .

والله الموفق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

الأعمش
23-06-2011, 03:06 PM
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

رقم: 110 (12/4)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ،
من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م .

وبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء .


قرر ما يلي:


أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد ، على عين واحدة ، في زمن واحد .


ب- ضابط الجواز:
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر ، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة . والخيار يوازي الوعد في الأحكام .
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع .

ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة . وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .

د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين .

هـ-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة .



ثانيا: من صور العقد الممنوعة:
أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة ، دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً .
ب-إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة ، أو مضاف إلى وقت في المستقبل .
ج-عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار) .
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .



ثالثاً: من صور العقد الجائزة:
أ-عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ، معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3) .
ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة ، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) .
ج-عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان .
د-عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة ، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق ، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5) ، أو حسب الاتفاق في وقته .


رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى .

ابن المدينه
21-07-2011, 10:14 PM
جزاك الله خير شيخنا الفاضل / الاعمش وزادك الله علما

الآن غيروا العبارة : الايجار بالوعد بالتمليك هل هي نفسها أم تختلف

ابو محمد 2
23-07-2011, 08:23 AM
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وعملكم

أحمد المنشاوي
23-07-2011, 08:43 AM
جزاكم الله كل خير وزادنا بكم نفعاً وعلماً ، وهل من مزيد ؟

حنفي
23-07-2011, 01:07 PM
القضاة لهم ثلاث توجهات:
الأول: منهم من يعد العقد بيع تقسيط، أخذا بقاعدة:" العبرة يف العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني"، وقد رجح هذا القول الشيخ عبدالله الخنين القاضي الأسبق، وعضو الإفتاء حاليا.
الثاني: أنه عقد صحيح بشروطه، وهو توجه الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، ويجنح إليه بعض القضاة الجدد الشباب.
الثالث: أن العقد باطل محرم، وللمالك أجرة المثل، وهو أكثر الاتجاهات بعدا، لأنه يترتب عليه أن تكون الأجرة - إن احتسبت باليوم - أن تكون أجرة السيارة الكامري مثلا ب100ريال، خلال 5 سنوات 180000ريال.

فما رأيكم في أي الاتجاهات هو الأغلب عند قضاتنا - حفظهم الله وألهمهم الصواب؟