المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إثبات رؤية الهلال بالمنظار



ابن حزم
22-02-2009, 07:52 PM
إثبات رؤية الهلال بالمنظار
اتفق العلماء على أنه لا يثبت دخول شهر رمضان بحساب الفلكيين، ويثبت دخوله برؤية الهلال ، لقول الرسول الكريم : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن هل هذه الرؤية مقصورة على الرؤية بالعين المجردة ؟.
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله): ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في رسالة صنفها في هذه المسألة1 كما جاء في المجلد (25) من الفتاوى صفحة (132) إجماع العلماء على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو (رحمه الله) من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف. ونقل الحافظ في الفتح ج4 صفحة (127) عن أبي الوليد الباجي: إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وأن إجماعهم حجة على من بعدهم. والأحاديث الصحيحة عن النبي كلها تدل على ما دل عليه الإجماع المذكور. ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال، ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلاّ إذا شهدت لها المراصد بالصحة، أو بأن الهلال قد ولد، فهذا كله باطل.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين (رحمه الله): لا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإذا كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب، لأن السنة أن الإعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المناثر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال من ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أ هـ.
ضوابط استخدام المنظار والمراصد:
1- الاستعانة بها لا الاعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية لا تثبت الرؤية إلاّ إذا شهدت لها المراصد.
2- عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها.
3- تحقق الرؤية البصرية من خلالها.
4- أن تكون بأيدي إسلامية عدْلة.
5- أن تعطي الصورة للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق فلا يكون الهلال ولد في نفس البلد.
المراجع:
1- مجلة البحوث الإسلامية. صفحة (276).
2- من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام. إعداد: أحمد بن عبدالله العلان صفحة (448).
3- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. عدد 3 ج2.
4- فتاوى اللجنة الدائمة. 10/98.
5- - توضيح الأحكام ، للشيخ: عبدالله البسام .