المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لدي برزنتيشن واحتاج مساعدتكم



Rawabi-OTB
18-07-2011, 09:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

لدي عرض برزنتيشن الاسبوع القادم بإذن الله
في مؤسسة خيريه مختصه بالعنف الأسري

حدد لي عدة مواضيع لأن لديهم لبس في هذه الأمور و ارادو مني ان اوضحها لهم من الناحيه القانونيه وفقا لنظام السعودي
وانا طالبة علم وليس لدي الا القليل
وبما ان الممارسه تكسبك من المعرفه اكثر من الدراسه احتاج منكم مساعدتي بأي معلومة وان كانت يسيره بالنسبة لكم فقد تكون عظيمة لدي

المواضيع

١-زواج القاصرات
٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات
٣- تكافؤ النسب
٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن
5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها


علماً بأن كل موضوع لن يتطلب مني اكثر من 10 دقائق لعرضه بإيجاز و ادراج النقاط الهامه


أكون شاااااااااكره لكل من سيساعدني

لاعدمتكم

سيادة القانون
19-07-2011, 11:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

لدي عرض برزنتيشن الاسبوع القادم بإذن الله
في مؤسسة خيريه مختصه بالعنف الأسري

حدد لي عدة مواضيع لأن لديهم لبس في هذه الأمور و ارادو مني ان اوضحها لهم من الناحيه القانونيه وفقا لنظام السعودي
وانا طالبة علم وليس لدي الا القليل
وبما ان الممارسه تكسبك من المعرفه اكثر من الدراسه احتاج منكم مساعدتي بأي معلومة وان كانت يسيره بالنسبة لكم فقد تكون عظيمة لدي

المواضيع

١-زواج القاصرات
٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات
٣- تكافؤ النسب
٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن
5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها


علماً بأن كل موضوع لن يتطلب مني اكثر من 10 دقائق لعرضه بإيجاز و ادراج النقاط الهامه


أكون شاااااااااكره لكل من سيساعدني

لاعدمتكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

إذا كان المطلوب منك توضيح موقف القانون السعودي عن هذه المواضيع كما ذكرتي فأنه يؤسفني القول لا يوجد حتى هذه الساعة قانون سعودي ينظم الأحوال الشخصية ولا قانون جزائي حتى من الممكن أن نتعرف من خلاله على موقف القانون السعودي إذ أن هذه المواضيع تخضع لإجتهادات فقهية من كتب الفقه الإسلامي لأراء متعددة ومختلفة وليست بالضرورة تمثل موقف القانون السعودي ولا المعمول به في السعودية على إطلاقه فقد يعمل برأي يختلف عن آخر في محكمة تختلف عن محكمة أخرى في مناطق متباعدة ومختلفة هي أيضاً ، بل قد يكون الاختلاف في محكمة واحدة ، وأنصحك أن تختصرين عمر البرزنتيشن إلى دقيقة واحدة حتى تلقين على مسامعهم هذه المعلومة وتوعدينهم خيراً في المستقبل عند سن قوانين تنظم هذه المواضيع أو مثلها..وبالتوفيق.

Rawabi-OTB
21-07-2011, 01:15 PM
طيب ممكن تنصحني بكتب معينه اجد بها ضالتي وفقاً لشرع الإسلامي

والغالب عمله في المحاكم

شاكره لك تجاوبك استاذي

الحجر الأسود
25-07-2011, 12:35 AM
كما ذكر صاحبنا وأخينا لا يوجد قانون صريح

الروض المربع
26-07-2011, 07:22 PM
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=706

أحمد المنشاوي
26-07-2011, 07:54 PM
كما ذكر صاحبنا وأخينا لا يوجد قانون صريح

واين قانون الاحوال الشخصية الموحد ؟ وما استقر عليه العمل في مثل تلك الحالات

حمد الرزين
26-07-2011, 08:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

لدي عرض برزنتيشن الاسبوع القادم بإذن الله
في مؤسسة خيريه مختصه بالعنف الأسري

حدد لي عدة مواضيع لأن لديهم لبس في هذه الأمور و ارادو مني ان اوضحها لهم من الناحيه القانونيه وفقا لنظام السعودي
وانا طالبة علم وليس لدي الا القليل
وبما ان الممارسه تكسبك من المعرفه اكثر من الدراسه احتاج منكم مساعدتي بأي معلومة وان كانت يسيره بالنسبة لكم فقد تكون عظيمة لدي

المواضيع

١-زواج القاصرات
٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات
٣- تكافؤ النسب
٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن
5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها


علماً بأن كل موضوع لن يتطلب مني اكثر من 10 دقائق لعرضه بإيجاز و ادراج النقاط الهامه


أكون شاااااااااكره لكل من سيساعدني

لاعدمتكم

بأنه ليس لدينا أي قانون ينظم هذه الأمور ، و لأن من مصادر الاستمداد القضائي : السوابق القضائية النظيرة فإنني سأجيبكِ من واقع التطبيق القضائي على النحو الاتي :



١-زواج القاصرات:
من المعلوم من أحكام الفقه الإسلامي أن زواج القاصرة جائز حكما و ينعقد مهما كان عمر القاصرة و مهما كان الفارق العمري بين الزوجين .
و لا يوجد في السوابق القضائية حتى الان حكم بفسخ نكاح بسبب الفارق العمري أو بسبب كون الزوجة طفلة قاصرة ، لكن عامة أحكام فسخ النكاح تقوم على أساس ثبوت الضرر، و من وجهة نظري - كقاض- فإنني أرى أن رفع دعوى ضرر في زواج قاصرة أمر سائغ و لا بأس بفسخ النكاح خصوصا إذا ثبت - طبيا- ان الزوجة لم يكتمل نموها بعد و خصوصا نمو الاعضاء التناسلية لأن ذلك مما يورث اليقين بحصول الضرر.

٢-زواج العاقل بشخص في حكم المجنون او مدمن المخدرات:

لعل المقصود زواج المرأة العاقلة برجل في حكم المجنون أو المعتوه أو مدممن المخدرات..
إذا رفعت قضية للمحكمة و ادعت المرأة أنها غُرر بها فزوجت برجل مجنون أو معتوه أو مدمن مخدرات و ثبت للقاضي كون الرجل كذلك و ثبت أن الزوجة لم تكن تعلم بحاله قبل الزواج فإن النكاح يفسخ مباشرة و في ذلك مئات الأحكام التي صدرت بفسخ النكاح بلا عوض
أما إذا كانت تعلم بحاله و رضيت فهنا ليس لها إلا طلب الخلع مقابل رد الصداق الذي قبضته .

٣- تكافؤ النسب:
لا يوجد في المحاكم رأي مستقر حتى الان في تكافؤ النسب و هل عدم التكافؤ مبرر لفسخ النكاح و من الذي يحق له رفع دعوى عدم التكافوء .. الخ
و الذي أراه و أجعله قاعدة في هذا المجال ان تكافوء النسب ليس مسوغا من مسوغات قبول دعوى فسخ النكاح إلا في حالة واحده و هي : إذا ثبت أن الزوج غرر بأهل الزوجة فانتسب إلى قبيلة ما ليرضو به فهنا يمكن اعتبار ذلك سببا وجيها و تنظر الدعوى بناء عليه .

٤-الحق العام في قضايا قتل الاب لابن:
من المعلوم أن الوالد لا يقتل بولده لنص الحديث..
و أما الحق العام في هذه الحالة فكغيرها من حالات القتل .
و المعلوم أن القصاص إذا سقط فإنه التعليمات لدى القضاة تنص على تطبيق ما يسمى بـ( الإرادة الملكية) و هي عبارة عن توجيه ملكي مستقر بأن من سقط عنه القصاص فلا بد من معاقبته بما لا يقل عن السجن خمس سنوات .
و قد يضاف إلى الحكم في حالة قتل الوالد لولده الحكم برفع ولاية الوالد عن بقية أولاده و قد حصل هذا في عدة أحكام.

5- الوصاية و الولاية ومتى تسقط ومتى تكون للأم الولاية على ابنائها..

مسقطات الوصاية و الولاية مبسوطة في أبوابها في كتب الفقه المختلفة ، و كلها تدور حول انعدام مصلحة المحضون في حضانة أحد الأبوين له ، فمتى ثبت الضرر على المحضون، سواء كان في حضانة أبيه أو أمه، فإن القاضي يسقط الحضانة عن الحاضن و يدفع بالمحضون للطرف الآخر ، و ربما أسقطنا حضانة الأبوين لأنها كليهما غير صالح للحضانة و دفعنا بالولد ليكون في حضانة غيرهما