المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مختارات من المغني كتاب القضاء



ابن حزم
22-02-2009, 07:56 PM
بسم الله
الحمد لله وحده وبعد
فهذه مختارات من المغني كتاب القضاء




1- إذا ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه زوراً فإن أقرا أو كان له بينة حكم بها، وإن أنكر ولا بينة لم يستحلفا 14/42.
2- يعتبر في التعديل والجرح لفظ الشهادة. 47
3- لا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلا الخير. 48
4- الشهادة إذا ردت لفسق لم تقبل مرة ثانية. 50
5- لا يقبل الجرح والتعديل من النساء. 50
6- لا بأس أن يعظ القاضي الشاهدين , كما روي عن شريح , أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا : يا هذان , ألا تريان ؟ إني لم أدعكما , ولست أمنعكما أن ترجعا , وإنما يقضي على هذا أنتما , وأنا متق بكما , فاتقيا . وفي لفظ : وإني بكما أقضي اليوم , وبكما أتقي يوم القيامة وروى أبو حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة , فجاء رجل , فادعى على رجل حقا , فأنكره , فأحضر المدعي شاهدين , فشهدا له , فقال المشهود عليه : والذي به تقوم السماء والأرض لقد كذبا علي في الشهادة . وكان محارب بن دثار متكئا فاستوى جالسا , وقال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الطير لتخفق بأجنحتها , وترمي ما في حواصلها , من هول يوم القيامة , وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار )) . فإن صدقتما فاثبتا , وإن كذبتما فغطيا رءوسكما وانصرفا . فغطيا رءوسهما وانصرفا .52
7- ليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه قبل مسألة المدعي، فإن استحلفه من غير مسألة أو بادر المنكر فحلف لم يعتد بيمينه. 71
8- كل موضع قلنا: يستحلف المدعى عليه فإن الحاكم يقول له: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، ثلاثاً، فإن حلف وإلا حكم عليه الحاكم بنكوله إذا سأله المدعي ذلك. 73
9- إذا أتى الحاكم شريكان في رَبْع ونحوه فسألاه أن يقسم بينهما قسمه وأثبت في القضية بذلك أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما. 97
10- كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها في بيع حكمها حكم البيع/ 111/ فلا تصح إلا بالتراضي وتلزم بالتفرق. 114
11- إذا استأجر الشركاء قاسماً لزم كل واحد منهما من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم. 115
12- يجوز أن يحلف على ما لاتسوغ الشهادة عليه. 131
13- لا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي. 132
14- لو ادعى على رجل أن سرق ماله وأقام بذلك شاهداً وحلف معه، أو شهد بذلك رجل وامرأتين ثبت له المال، بخلاف إذا ادعى على رجل أنه قتل وليه عمداً فلا يثبت قصاص ولا دية. 133
15- إن ادعى رجل أنه خالع امرأته , فأنكرت , ثبت ذلك بشاهد وامرأتين , أو يمين المدعي ; لأنه يدعي المال الذي خالعت به , وإن ادعت ذلك المرأة لم يثبت إلا بشهادة رجلين ; لأنها لا تقصد منه إلا الفسخ وخلاصها من الزوج , ولا يثبت ذلك إلا بهذه البينة .134
16- كل موضع قلنا تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة /135/ وإن شهد بذلك رجل واحد فقال أبو الخطاب: تقبل شهادته وحده لأنه أكمل من المرأة. 137
17- تجوز الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة والنكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل. 142
18- إذا شهد عدلان أن فلاناً مات , وخلف من الورثة فلانا وفلانا , لا نعلم له وارثا غيرهما , قبلت شهادتهما . وبهذا قال : أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , والعنبري . وقال ابن أبي ليلى : لا تقبل حتى يبينا أنه لا وارث له سواهما . ولنا , أن هذا مما لا يمكن علمه , فيكفي فيه الظاهر , مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر . قال أبو الخطاب : سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة , أو لم يكونا . ويحتمل أن لا تقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة ; لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه , بخلاف أهل الخبرة الباطنة , فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر , لم يخف عليهم . وهذا قول الشافعي . فأما إن قالا : لا نعلم له وارثا بهذه البلدة , أو بأرض كذا وكذا . لم تقبل . وبهذا قال مالك , والشافعي , وأبو يوسف , ومحمد . وقال أبو حنيفة : يقضى به , كما لو قالا : لا نعلم له وارثا . وذكر ذلك مذهبا لأحمد أيضا . ولنا , أن هذا ليس بدليل على عدم الوارث ; لأنهما قد يعلمان أنه لا وارث له في تلك الأرض , ويعلمان له وارثا في غيرها , فلم تقبل شهادتهما , كما لو قالا : لا نعلم له وارثا في هذا البيت . 145
19- المحاكمة في الأموال ليس بعداوة تمنع من الشهادة في غير ما حكم فيه. 175
20- تقبل شهادة الشريك لشريكه في غير ما هو شريك فيه، والوكيل في غير ما هو وكيل فيه. 178
21- لا تقبل شهادة الأخرس عند الحنفية والحنابلة، وتقبل إذا فهمت إشارته عند المالكية والشافعية. 180
22- التحمل لا يعتبر فيه البلوغ ولا الإسلام ولا العدالة، وإنما يعتبر ذلك في الأداء. 197
23- قال ابن قدامة (( إن عَدَّل شهود الفرع شهود الأصل فشهدوا بعدالتهما وعلى شهداتهما جاز بغير خلاف نعلمه )) . 202
24- كيفية الأداء إذا كان قد استرعاه الشهادة , يقول : أشهد أن فلان بن فلان , وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته , أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان , على فلان بن فلان , كذا وكذا , أو أن فلانا أقر عندي بكذا . وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها . وإن سمعه يشهد غيره , قال : أشهد أن فلان بن فلان , أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان , على فلان بن فلان , كذا وكذا . وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم قال : أشهد أن فلان بن فلان , شهد على فلان بن فلان , عند الحاكم بكذا . وإن كان نسب الحق إلى سببه , قال : أشهد أن فلان بن فلان قال : أشهد أن لفلان بن فلان , على فلان بن فلان كذا وكذا , من جهة كذا وكذا . وإذا أراد الحاكم أن يكتب ذلك , كتبه , على ما ذكرنا في الأداء . 204
25- المذهب أنه يجوز أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يقبل على كل شاهد أصل إلا شاهدا فرع. 205-206
26- الحقوق على ضربين:
أحدهما: حق لآدمي معين , كالحقوق المالية , والنكاح , وغيره من العقود والعقوبات , كالقصاص , وحد القذف , والوقف على آدمي معين , فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى ; لأن الشهادة فيه حق لآدمي , فلا تستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه , ولأنها حجة على الدعوى ; ودليل لها , فلا يجوز تقدمها عليها .
الضرب الثاني: ما كان حقاً لآدمي غير معين , كالوقف على الفقراء , والمساكين أو جميع المسلمين , أو على مسجد , أو سقاية أو مقبرة مسبلة , أو الوصية لشيء من ذلك , ونحو هذا , أو ما كان حقا لله تعالى , كالحدود الخالصة لله تعالى , أو الزكاة , أو الكفارة , فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى ; لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه , ويطالب به , ولذلك شهد أبو بكرة وأصحابه على المغيرة , وشهد الجارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر , وشهد الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا , من غير تقدم دعوى, فأجيزت شهادتهم , ولذلك لم يعتبر في ابتداء الوقف قبول من أحد , ولا رضى منه، وكذلك ما لا يتعلق به حق أحد الغريمين , كتحريم الزوجة بالطلاق , أو الظهار , أو إعتاق الرقيق , تجوز الحسبة به , ولا تعتبر فيه دعوى . 209
27- إذا ادعى الورثة وصية لأبيهم أو ديناً وأقاموا شاهداً واحدا لم يثبت جميعه إلا بأيمان جميعهم، وإن حلف بعضهم ثبت من الدين والوصية بقدر حقه فإن كان في الورثة صغير أو معتوه وقف حقه حتى يبلغ أو يعقل؛ لأنه لا يمكن أن يحلف على حاله ولا يحلف وليه؛ لكون اليمين لا تدخلها النيابة. 215
28- تشرع اليمين في حق كل مدعى عليه سواءً مسلماً أو كافرا عدلاً أو فاسقا امرأة أو رجلا. 223
29- يمين الحالف على حسب جوابه , فإذا ادعى عليه أنه غصبه , أو استودعه وديعة , أو اقترض منه , نظرنا في جواب المدعى عليه ; فإن قال : ما غصبتك , ولا استودعتني , ولا أقرضتني . كلف أن يحلف على ذلك . فإن قال : مالك علي حق , أو لا تستحق علي شيئا , أو لا تستحق علي ما ادعيته , ولا شيئا منه . كان جوابا صحيحا . ولا يكلف الجواب عن الغصب الوديعة والقرض ; لأنه يجوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه , فلو كلِّف فجحد ذلك كان كاذبا , وإن أقر به , ثم ادعى الرد , لم يقبل منه , فإذا طلب منه اليمين حلف على حسب ما أجاب . ولو ادعى أنني ابتعت منك الدار التي في يدك , فأنكره , وطلب يمينه , نظرنا في جوابه ; فإن أجاب بأنك لا تستحقها . حلف على ذلك , ولم يلزمه أن يحلف أنه ما ابتاعها ; لأنه قد يبتاعها منه ثم يردها عليه . وإن أجاب بأنك لم تبتعها مني . حلف على ذلك . قال أحمد في رجل ادعى على رجل أنه أودعه , فأنكره , هل يحلف : ما أودعتني ؟ قال : إذا حلف : مالك عندي شيء , ولا لك في يدي شيء . فهو يأتي على ذلك . وهذا يدل على أنه لا يلزمه الحلف على حسب الجواب , وأنه متى حلف : مالك قبلي حق . برئ بذلك . ولأصحاب الشافعي وجهان , كهذين . 232
30- إن حرر المدعي دعواه أو حرر أحد الشاهدين شهادته وشهد بها، وقال الآخر: أشهد بمثل ذلك، أو قال حين حرر المدعي دعواه: أشهد بذلك أو بهذا أجزأه. 244
31- من شهد بشهادته يجر إلى نفسها بعضها بطلت شهادته في الكل. 296
32- إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه سواءً كان عاجزاً عن الكلام أو قادراً عليه، وقال الشافعي: يقبل إقراره بإشارته إذا كان عاجزاً عن الكلام؛ لأنه إقرار بالإشارة من عاجز عن الكلام أشبه إقرار الأخرس. 371
33- لا تصح الدعوى والإنكار إلا جائز التصرف. 275
34- قال الشافعي: إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه , أحلف المشهود له , لأنه لا يمكنه أن يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء , فيقوم الحاكم مقامه في ذلك , لتزول الشبهة . وهذا حسن ; فإن قيام البينة للمدعي بثبوت حقه , لا ينفي احتمال القضاء والإبراء , بدليل أن المدعى عليه لو ادعاه , سمعت دعواه وبينته , فإن كان حاضرا مكلفا , فسكوته عن دعوى ذلك دليل على انتفائه , فيكتفي بالبينة , وإن كان غائبا , أو ممن لا قول له , نفي احتمال ذلك من غير دليل يدل على انتفائه , فتشرع اليمين لنفيه . وإن لم تكن للمدعي بينة , وكانت للمنكر بينة سمعت بينته , ولم يحتج إلى الحلف معها ; لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض , وأنه لا يحلف معها , فمع انفرادها أولى , وإن قلنا بتقديم بينة المدعى عليه , فيجب أن يكتفي بها عن اليمين ; لأنها أقوى من اليمين , فإذا اكتفي باليمين , فيما هو أقوى منها أولى . ويحتمل أن تشرع اليمين أيضا ; لأن البينة هاهنا يحتمل أن تكون مستندها اليد والتصرف , فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصرف , وذلك لا يغني عن اليمين , فكذلك ما قام مقامه . 281
35- المريض إذا تبرع بتبرعات يعجز ثلثه عن جميعها قدم الأول فالأول/304/ والوصية يستوي فيها المتقدم والمتأخر. 305
36- التبرع في مرض الموت يقدم على الوصية. 305
37- قال: وإذا ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأخا له غائبا , ولا وارث له سواهما , وترك دارا في يد هذا الرجل , فأنكر صاحب اليد , وأقام المدعي بينة بما ادعاه , ثبتت الدار للميت , وانتزعت الدار من يد المنكر , ودفع نصفها إلى المدعي , وجعل النصف الآخر في يد أمين للغائب , يكريه له . وكذلك إن كان المدعى مما ينقل ويحول . وبهذا قال الشافعي . وأما إن كان دينا في ذمة إنسان , فهل يقبض الحاكم نصيب الغائب ؟ فيه وجهان ; أحدهما , يقبض , كما يقبض العين . والثاني , لا يقبضه ; لأنه إذا كان في ذمة من هو عليه , كان أحوط من أن يكون أمانة في يد الأمين , لأنه لا يؤمن عليه التلف إذا قبضه . والأول أولى ; لأنه في الذمة أيضا يعرض للتلف بالفلس , والموت , وعزل الحاكم , وتعذر البينة . إذا ثبت هذا , فإننا إن دفعنا إلى الحاضر نصف الدار أو الدين , لم نطالبه بضمين ; لأننا دفعناه بقول الشهود , والمطالبة بالضمين طعن عليهم . قال أصحابنا : سواء كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة , أو لم يكونا . ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما في نفي وارث آخر , حتى يكونا من أهل الخبرة الباطنة , والمعرفة المتقادمة لأن من ليس من أهل المعرفة ليس جهله بالوارث دليلا على عدمه , ولا يكتفي به . وهذا قول الشافعي . فعلى هذا تكون الدار موقوفة , ولا يسلم إلى الحاضر نصفها , حتى يسأل الحاكم ويكشف عن المواضع التي كان ' يطوفها , ويأمر مناديا ينادي : إن فلانا مات , فإن كان له وارث , فليأت . فإذا غلب على ظنه أنه لو كان وارث لظهر , دفع إلى الحاضر نصيبه . وهل يطلب منه ضمينا ؟ يحتمل وجهين . وهكذا الحكم إذا كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة , ولكن لم يقولا : ولا نعلم له وارثا سواه . فإن كان مع الابن ذو فرض فعلى ظاهر المذهب يعطي فرضه كاملا . وعلى هذا التخريج , يعطى اليقين . فإن كانت له زوجة , أعطيت ربع الثمن ; لجواز أن يكون له أربع نسوة. 314-315
38- إذا كانت في يد زيد دار فادعاها عمرو , وأقام بينة أنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه , أو أن خالدا وهبه تلك الدار , لم تقبل بينته بهذا حتى يشهد أن خالدا باعه إياها , أو وهبها له وهو يملكها , أو يشهد أنها دار عمرو اشتراها من خالد , أو يشهد أنه باعها أو وهبها له , وسلمها إليه . وإنما لم تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة ; لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه ويهبه فلا تقبل شهادتهم به , فإن انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك , أو شهدوا للمشتري بالملك , أو شهدوا بالتسليم , فقد شهدوا بتقدم اليد , أو بالملك للمدعي , أو لمن باعه , فالظاهر أنه ملكه ; لأن اليد تدل على الملك . وهذا مذهب الشافعي , وإنما قبلناها وهي شهادة بملك ماض ; لأنها شهدت بالملك مع السبب , والظاهر استمراره بخلاف ما إذا لم يذكر السبب .317
39- إذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف , وشهد أحدهما أنه قضاه ثبت الإقرار , فإن حلف مع شاهده على القضاء , ثبت , وإلا حلف المقر له أنه لم يقضه , ويثبت له الألف , وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا , وشهد الآخر أنه قضاه ألفا ثبت عليه الألف ; لأن شاهد القضاء لم يشهد بألف عليه , وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه , والشهادة لا تقبل إلا صريحة , بخلاف المسألة الأولى , فإن البينة أثبتت الألف بشهادتها الصريحة بها ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فقال : لا يستحق علي شيئا . فأقام بينة بالقرض , وأقام المدعى عليه بينة أنه قضاه ألفا , ولم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه , إلا ألف واحد , ولا يكون القضاء إلا لما عليه , فلهذا جعل القضاء للألف الثابتة , وإن قال ما أقرضتني . ثم أقام بينة بالقضاء , لم تقبل بينته في أنه قضاه القرض ; لأنه بإنكاره القرض تعين صرفها إلى قضاء غيره . ولو لم ينكر القرض إلا أن بينة القضاء وكانت مؤرخة بتاريخ سابق على القرض , لم يجز صرفها إلى قضاء القرض ; لأنه لا يقضي القرض قبل وجوده . 321

وسيع الصدر111
28-02-2009, 04:03 PM
اختصار جميل تشكر عليه ونتمنى منك المزيد